القواعد الفقهية (مقسم) 57 - التأهيل الفقهي - عامر بهجت (تمارين قاعدة العادة محكمة)
0:00ننتقل الى التمارين صفحة تسعطعش السؤال الثالث عشر يقول من ياخذ السؤال الاول تمام من خلال ما درسته في تقسيمات العرف ضع امام كل عرف من الاعراف الاتية نوعه في التقسيمات المذكورة ضع علامة الصح في الخانات المناسبة. اطلاق اسم الدابة اطلاق اسم
0:37من دابة على ذوات الاربع خاصة. قولي ولا فعلي؟ قولي. صاحبه. نعم واللي خاص من اللي يطلقون؟ في احد يطلق الدابة على غير ذوات الاربع الظاهر انه عام صح ولا لا
0:58ذوات الاربع سواء كان اربع كفرات او اربع ارجل طيب اعتباره هل عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. صحيح هل هو مطرد الغالب ولا مساوي ولا مضطرد يعني الظاهر انه مضطرب
1:19في احد يقول الدابة على غير ذوات الاربع الحية ايه ممكن صح الانسان دابة هو طبعا المعنى وما من دابة في الارض نعم على كل حال يعني الامر في هذا محتمل
1:45تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة. هذا عرف فعلي هذا فعلي وصاحبه عام احسنت واعتباره صحيح ومدى العمل به عند اهله غالب ولا مطرد؟ الشافعية ما يعملون به
2:21ولا لا يقولون به فرق لا يعملون بي ولا لا يقولون به ها انا مرة كنت في الجامعة ادرس الطلاب طبعا من مذاهب متعددة منهم طلاب من اندونيسيا ومنهم من
2:40اه غيرها فاحد الطلاب من اندونيسيا شافعي فكنت داخل الى الجامعة وشفته واقف عند المكينة اللي يحط فيها ريال وياخذ موية. قلت له تعال هنا. وين رايح؟ انت شافعي ما يصلح هذا. على مذهبكم لا يصح
2:59نعم لكن الفعل جار على هذا والله اعلم على كل حال اذا كان غالب معناه ان البعض لا يعمل به طيب تخصيص كلمة اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمة الانعام قولي
3:21عام ولا خاص؟ على كل حال هنا مسألة مهمة. بالنسبة لمسائل العادة والعرف تحتاج الى استقراء الواقع جيد وليس بالضرورة ان الفقيه يستطيع ان يكون مدركا للواقع في كل الامكنة والازمان
3:38صح ولا لا نعم فقد نقول عن مسألة انها عرف عام في ظننا ونكتشف انه في بلد من البلدان لا يتعارفون على ذلك واضح فالمقصود هنا فهم المقصود فهم القاعدة وليس تحقيق
3:54المثال طيب اللي بعده صحيح نعم هذا عرف صحيح ما في اشكال مدى العمل به عند اهله مطرد ولا غالب ولا مساوي ولا نادر؟ يعني هو بين المطرد والغالب. طيب قول الرجل والله لا اضع قدمي في دار فلان وارادة
4:21مطلق الدخول لا مجرد وضع القدم قولي صاحبه خاص ممكن نوعان ما ادري صحيح يحتمل ان يكون غالبا والله اعلم. اطلاق الرفع على المعنى النحوي الذي يقابل النصب والجر قولي ولا فعلي؟ قولي. قولي. صاحبه. خاص
4:48خاص بالنحويين هذا لا هو خاص بالنحويين والا الرفع عند المتخصصين في البناء بغيت صح ولا لا؟ نعم اعتباره صحيح والعمل به عند اهله مطرد عند اهله مطرد. اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتة بالتكبير المختتم بالتسليم. موضوعه
5:13باقي شي تعارف الناس على بيع غرفة النوم ان يكون حملها وتركيبها على البائع فعلي صاحبه الاقرب انه عام وقلت لك هذا حكمنا على هذا العرف يحتاج الى استقراء لكن المقصود فهم المثال وهو عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. مدى العمل به عند اهله؟ غالب او مطرد
5:45اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قولي صاحبه شرعي صاحبه الشرع يعني اعتباره صحيح بلا شك مدى العمل به عند اهله مطرد او غالب غالب ممكن
6:05البعض يرد في النصوص الشرعية احيانا على وجه الندرة اطلاق الصلاة على الدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما
6:20فليصلي تقديم الخاطب هدايا لخطيبته دون ان تحتسب من المهر. فعلي صاحبه صاحبه والله ما ادري انا لا ادري خلاص لا لا هذا ما نقول شرعي لا هل الشرع يعني جعل هذا عرفا؟ لا لا هذا تعارف عليه الناس. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة اذا لم تتم
6:49فهذه الهدايا التي دفعت في مدة الخطبة ماذا يقال فيها وذكروها الحنابلة لكن نسيت وش قالوا فيها فهي من المهر كذا طيب ترد المهم جيد. على كل حال فنقول هذا العرف موضوعه
7:27موظوع ويش اه نعم صاحبه خاص لان بعض الناس يتعارفون على احتسابهم من المهر وبعضهم لا يتعرفون على ذلك والمسألة فيها اشكال. صحيح مدى العمل به؟ ما ادري والله. لا ادري. انا اكتب انا بكتب لا ادري
7:47طيب التعارف على انظمة المرور تعارف على انظمة المرور فعلي وعام وصحيح مطرد تعارف المسلمين على ستر العورات فعلي عام صحيح شرعي نعم شرعي والله ما ادري يعني هو ممكن يقال شرعي وممكن يقال عام
8:17طيب اعتباره صحيح مدى العمل به مضطرد جريا عرف اهل الفسق بخروج المرأة بالملابس القصيرة فعلي خاص فاسد ها؟ عند اهله عند الفساق. لا مساوي. من الفساق من عنده غيرة
8:40والله اعلم تعارف المصارف الربوية على اخذ فائدة على القروض. فعلي واحيانا يكون قولي حتى لكن فعلي خاص فاسد غالب والله اعلم. والله قلت لك اشكال ان هذه المسائل تحتاج الى استقراء للواقع. طيب السؤال الرابع عشر من خلال
9:07درسته في شروط العرف بين الحكم فيما يأتي مع التعليل. الجدول هذا متعب شوي الحمد لله انه عدينا لانه يعني بعض المسائل كما قلت لكم ان مسائل العرف تحتاج الى نظر
9:21في الواقع وربما يحكم الانسان على العرف بانه مضطرد فيتبين انه غالب وليس بمطرد من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم ما يأتي مع التعليل. اوقف رجل وقفا وذكر فيه الفاظا لها معنى عرفي
9:35زمن الوقف وبعد سنين تغير العرف في تلك الالفاظ. فهل العبرة بالعرف الاول ام بالثاني؟ الاول لان العرف المعتبر هو المقارن او السابق لو جرى العرف على حمل البائع للاشياء الثقيلة الى محل المشتري لكنه صرح العقد بان الحمل على المشتري. فهل يكون حملها على البائع او على المشتري
9:59هذا المشتري لانه صرح بخلافه لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فاقرض شخص مبلغ من المال لشخص اخر. فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف لا ليش؟ لان من شرط عرف لا يخالف الشرع
10:18لو جرى العرف في احد اسواق البلد على ان شراء الاثاث مهما كان قليلا او خفيفا يكون حمله على البائع. فاشترى شخص اثاثا خفيفا من سوق اخر فهل يلزم البائع بالحمد؟ يعني احد الاسواق عندهم خدمة للعملاء ومعروف هذا السوق لو تشتري قلم
10:38معك الى السيارة خلاص خدمات يعني خمسة نجوم طيب فراح شخص الى السوق ابو ريالين ماشي واشترى من عندهم قلم تفضل القلم واعطوه قال لا شيل وصل السيارة. قال لا قال يا اخي انا لي
11:01عشر سنوات اشتري من السوق الفلاني كل ما اشتريت شيء يوصلونه للسيارة حتى لو كيس صغير شرايكم؟ يلزم التوصيل؟ لا يلزمه التوصيل لان هذا عرف خاص ويشترط في العرف ان يكون مطردا او
11:17غالبا من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية تبايع اثنان واطلق الثمن دون تحديد لنوع العملة فكيف تحدد العملة؟ كيف نحدد العملة؟ بالغالب
11:36والقاعدة في هذا انما تعتبر العادة اذا اطردت ايش؟ او غلبت انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. طيب هل يصح ايجاب الاخرس وقبوله في عقد النكاح ان كان باشارة مفهومة؟ نعم
11:56والقاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب ولا مشترط على البائع الحمل ولا التركيب فهل يلزم البائع حملها وتركيبها
12:18مرحبا حسب العرف حسب العرف نقول ان كان العرف جاريا بذلك فنعم للقاعدة ايش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية ان يشتري له ثوبا. ليش هذا التحرز
12:43لانه عرف خاص يمكن ان يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين فاشترى له ثوبا سودانيا فهل يصح تعرفون الثوب السوداني مختلف عن الثوب السعودي الثوب السوداني فيه جيب من الامام
12:59من الخلف صح ولا لا لا يا شيخ لا لا الظاهر من الامام ومن الخلف لانه يلبس باي لجهتين على التخيير. نعم من عنده من عنده خبر يقين في هذا؟ لا لا خبر داخلي
13:27من برا ومن الداخل ها يا شيخ محمود في بعضها تلبس بالجهتين هاي ما عندنا احد خياط ولا طيب على كل حال ليس عنوانا محاضرة انواع الثياب طيب المقصود هل يصح ذلك ولا لا؟ نقول لا. لان التوكيل هنا يفسر
13:57بالعرف ارسل شخص رسالة مكتوبة لزوجته فيها انت طالق فهل تطلب؟ نعم القاعدة الكتاب كالخطاب هل لمن استأجر دارا ان يأذن لمن شاء من اصحابه او اضيافه في الدخول والمبيت دون اخبار المؤجر بذلك؟ نعم
14:20المعروف عرفا كالمشروط شرطا الاشارة المفهمة من الاخرس هل يقع بها الطلاق والعتق نعم القاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان. يطلق العيش في الكويت على الارز والاحساء صح لا لا
14:41يعني الرياض ما هو نفس ما هو نفس غلبة العرف في الشرقية لا لكن اه نقول يطلق العيش في الكويت والاحساء على الارز وفي المدينة المنورة على الخبز فمن حلف لا يأكل عيشا واكل الرز
15:00هل يحنت الجواب يقول يحيى ان كان من الكويت ولا يحيى ان كان من المدينة. هذا التفصيل. هذا والقاعدة؟ قاعدة العمر سنة ما نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان
15:20او نقول العادة محكمة او نقول العادة محكمة وممكن نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان هل يترك الامر بالمعروف في بعض الصور اذا علم ان المأمور به سيفعل ما هو اشد منه واقبح
15:43نعم وش القاعدة هذه ما يظهر انها ما يظهر انها تتعلق بقاعدة العادة المحكمة ما يظهر لعلها جاءت هنا خطأ لا لا هذي ما هي تبع العادة محكمة ماشي الايجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني هل يقوم مقام الايجاب والقبول باللفظ
16:12نعم والقاعدة الكتاب كالخطاب السؤال السادس عشر ميز ما يعتبر من الاحكام التي تتغير بتغير الازمان وما لا يعتبر منها طبعا قاعدة لا ينكر تغير الاحكام تغير الازمان هذي من القواعد التي يستخدمها كثير من الناس في غير محلها
16:33يقول لا يا اخي هذاك زمن الصحابة كانوا يصلون في الجماعة ان لا ينكر تغير الاحكام تغير الاسماء. الان نحنا تغيرت الاوضاع وصار الناس مشغولين فلا تجب الجماعة ولا ممكن نقول الجمعة
16:51قول يا اخي الجمعة اول ما عندهم دوام الحين احنا في هالايام ذي انا شغال في مثلا في البورصة عندي تجارة ما اقدر اصلي الجمعة طيب فنقول انما ان الاحكام التي تتغير بتغير الازمان هي الاحكام التي ترتبط بالعرف اما الاحكام الشرعية
17:14التي لا ارتباط لها بالعرف فهذه ايش لا تتغير بتغير الازمان. طيب نأخذ امثلة على هذا اثبات صفات الله تعالى تغير تغير الزمان لا تتغير بتغير الزمان. وجوب صلاة الظهر
17:30ها لا تتغير لو قال لك والله الصحابة ما كان عندهم وظايف ودوام الى في هذا الوقت تغيرت الاحوال يقبل هذا لا يقال. المسائل التي تكلم فيها الفقهاء بناء على طب عصرهم. ثم ثم تطور الطب في زماننا. وظهر لنا فيها خلاف ما كان عندهم
17:53تتغير تتغير نعم يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفق الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول. تحريم الزنا. لا يتغير لا يتغير يعتبر الجوجاء شخص عياذا بالله قال لك الان فيه وسائل
18:15لمنع الحمل ما كانت موجودة في الزمن السابق هل نقول يتغير الحكم؟ لا يتغير قطعا يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول
18:29جاءت المرأة قالت سدد فاتورة الكهرب يا اخي ذبحنا الحر قال الصحابيات افظل منك والصحابة ما كانوا يغفرون لهم كهرباء في البيت ما في احد من الصحابة جاب لزوجته كهربا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك على الصحابة. ما قال لهم لازم توفرون الكهرب
18:50وش تقولون لها حق ولا ما لها حق؟ ها؟ لها حق لان هذا الحكم يتغير بتغير الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ربط النفقة بالمعروف وقال خذي ما يأتيك ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف في زمانهم يختلف عن
19:11المعروف في زماننا هو النبي والله عز وجل قال آآ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وليس من المعروف في زماننا ان يترك المرأة في البيت من غير كهرباء وقت صلاة الفجر ما يتغير
19:33حتى الشخص دوامه مثلا الساعة ثمانية يتغير وقت صلاة الفجر في حقه لا يتغير هذه من الاحكام القطعية غير مرتبطة بالعرف. تحريم الربا مع ان اكثر البنوك في هذا الزمان تقوم عليه
19:48لا يتغير طيب الان السؤال السابع عشر هذا يتعلق بالقواعد الكبرى كلها