القواعد الفقهية (مقسم) 21 - التأهيل الفقهي - عامر بهجت (العمل بالظن)
0:00قال بعد ذلك المسألة اللي بعدها هل يعمل بالظن يعني نحن نقول اليقين لا يزول بالشك طيب اليقين هل يزول بغلبة الظن ولا لا ما امثال ذلك مثال ذلك رجل تيقن الطهارة
0:27ثم غلب على ظنه انه احدث واضح عندنا يقين بالطهارة صح وعندنا غلبة ظن للحدث وانتقاض هذه الطهارة فما تقولون هل اليقين يزول بالظن الغالب ولا لا نقول تارة يزول بالظن وتارة لا يزول بالظن
1:04الراجح عندنا مسائل يترك فيها اليقين الاول لغلبة الظن وعندنا مسائل لا يترك فيها مثلا عندنا رجل غلب على ظنه ان وقت الصلاة قد دخل فشرع في الصلاة بناء على غلبة ظنه بدخول وقتها
1:26هل يصح ذلك ولا لا ها السلام عليكم فالزاد وش يقول قال ولا يحرم قبل غلبة ظنه بدخول وقتها راح كذا اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن فيعمل بغلبة الظن ولا لا؟ اذا اجتهد فغلب على ظنه ان الوقت قد دخل
1:57يصح انه يدخل في الصلاة ولا لا يصح اليس كذلك؟ فتركنا يعني اليقين بقاء الليل وغلب على ظنه من خلال التحري ان الفجر قد طلع فهل يعمل بغلبة الظن هنا ولا لا
2:14يقولون يعمل بغلبة الظن واضح طيب عندنا مسائل لا يعمل فيها بغلبة الظن وهذه المسألة تسمى عند العلماء تعارض الاصل والظاهر. وهي قاعدة من القواعد الفقهية تعارض الاصل والظاهر ايهما اليقين ايهما الظن؟ الناقل
2:42الاصل هو اليقين والظن والظاهر هو الظن الناقل عن هذا الاصل فهل يقدم الاصل ولا الظاهر عندنا انتم فهمتم الاصل والظاهر اعطيكم مثال انا اعطيكم مثال على هذا الامر رجل
3:16قال لامرأته قال لامرأته الحقي باهلك بلاش نجيب هذا المثال حتى لا تداخل مع اه مسألة اليقين الامور المقاصدة. رجل تزوج امرأة وثبت زواجها منها بيقين خلاص فشهد شاهدان عليه
3:45انه طلق امرأته ثلاثا راحوا المحكمة وشهدوا بان فلانا طلق امرأته ثلاثا فانكر ذلك من المتمسك باليقين الزوج يقول انا عندي يقين النكاح عندي مئة شاهد يشهدون باني تزوجت هذه المرأة
4:07وهذا امر متيقن صح ولا لا طيب فشهد هؤلاء الشهود شاهدان اثنان عدنان شهدوا انه طلق امرأته ثلاثا شهادة الشاهدين يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن ظاهر يعني ظاهر حال الشاهدين العدلين الظاهر فيهما
4:30الصدق طيب هنا نقدم الاصل وهو النكاح المتيقن ولا نقدم الظاهر وهو الظن المستفاد من شهادة الشاهدين وش تقولون تقدم الاصل ها ولا تقدم الظاهر هل تقول اليقين لا يزول بالشك تطرد الشهود من المحكمة تقول ما
4:56ما نقبل شهادتكم حتى تأتوا بعدد كبير يستحيل في العهد تواطؤهم على الكذب حتى يحصل اليقين ولا تقضي بشهادتهم ها مصر الفترة الاصل يعني لا بد شهادة على الطلاق يأتي
5:17مئة الف او يزيدون ولا كم يعملوا الظاهر دراسة ما يطلق الظاهر ولا كل واحد نتمسك بالاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ها لا ادعى قوم
5:47دماء رجال واموالهم صح كده ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي المدعي عليه ايش عليه بينة والبينة هنا ما هي؟ شاهدان عدلان. هذه المسألة يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا
6:15يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا واضح ولا لا؟ اذا عندنا مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا وعندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر وعندنا مسائل فيها خلاف هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان المسائل على ثلاثة اقسام
6:40منها مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر ومنها مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل ومنها مسائل فيها روايتان المثال الذي ذكرناه يقدم فيه ايش؟ الظاهر. الظاهر هذا هذا مقتضى شهادة الشهود لو انك انت
6:56الان لما واحد يقول هذه ملكي السيارة هذه ملكي بيقين عندي مئة واحد يشهدون باني هذي السيارة ملكي فالشخص ادعى انه اشترى السيارة قال انا اشتريتها منها الان انتقلت الى ملكي. يطالب بايش
7:11بيقين ولا بشاهدين؟ بشاهدين عدلين واضح؟ اذا شهادة الشاهدين العدلين وان كانت ظنا وان كانت ظنا لكن اليقين يترك بها واضح؟ اذا هذي مسائل يعمل فيها الظاهر يقدم على الاصل
7:33عندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر مثل ماذا انزل نعم عندنا في المذهب اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ولو غلب على ظنه الحدث وهنا قدموا الاصل قالوا حتى لو
8:00غلب على ظنه غلبة الظن ظاهر قالوا يقدم الاصل وفي مسائل فيها خلاف بين العلماء فيها روايتان في المذهب مثل مسألة اذا شك الامام هل صلى ثلاثا او اربعا وصلت مثلا الظهر
8:22ما يدري هل هو في الركعة الثالثة او الرابعة؟ وغلب على ظنه انها الرابعة فهل يعمل بغلبة ظنه ويجعلها الرابعة والا يعمل بالاصل اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا. روايتان في المذهب. المعتمد
8:39المعتمد انه يأخذ بالاقل وهو ثلاث. والقول الثاني واختاره الموفق في العمدة انه يعمل بغلبة ظنه قال لانه الامام اذا عمل بغلبة ظنه فاخطأ سبح له المأمون وفي حديث ورد في المسألة. طيب. اذا عرفنا ان المسائل منها ما يعمل فيه بالظن ومنها ما لا يعمل فيه بالظن. ننتقل الان