فقه الأسرة (32) تمارين العدة - عامر بهجت - التأهيل الفقهي
0:01التمارين والاسئلة السؤال الثالث عشر هل تجب العدة وما مدتها في الحالات الاتية مات الرجل عن زوجته حال حيضها قبل ان يدخل بها ما عدتها ها مات الرجل عن زوجته حال حفظيه قبل ان يدخل به
0:28ما خلى بها هذه عدة وفاة ولا طلاق مات عدة وفاة كم عليه كم اربعة اشهر وعشرة ايام احسنت تجب العدة مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام متوفى عنها زوجها طيب
0:48مات الرجل عن زوجته التي عمرها ثمان سنوات قبل الدخول بها ماذا مات عدة وفاة هذي يا جماعة تم اربعة اشهر وعشرة ايام نعم طيب طلق الرجل زوجته طلقة واحدة
1:14قبل ان يدخل بها او يخلو بها وكانت في حال حيض ها لا تجب العدة ما عليها عدة غير مدخول بها طلق الرجل زوجته طلقتين بعد الخلوة بها وقبل الدخول. وكان ذلك بعد طهرها من حيضها
1:32ها احسنت تجب العدة وهي ثلاثة قروء ثلاث حيض فسخ القاضي ها هنا عندنا فسخ مو طلاق فسخ القاضي نكاح امرأة بعدما دخل بها الزوج علما انها حامل منه احسنت العدة بوظع الحمل
1:51وطأت امرأة بزنا ثم تابت ثم ارادت الزواج ولم تكن حاملا ها يا شيخ ثلاث حيض نعم قلنا ان المذهب انه عنده عدة