فقه المعاملات 49 - التأهيل الفقهي (الوقف) عامر بهجت
0:00ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الوقف نكمل بس باقي الوقف والوصية والعتق بسيطة ان شاء الله الوقف ايها الاخوة الكرام من الصدقة الجارية ومن اجل العبادات اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث
0:14ومنها صدقة جارية. من استطاع منكم ان يوقف شيئا من ماله على سبل الخير فلا يتردد في هذا. لانه اجر يدوم ان شاء الله عز وجل الى الابد ويجري عليه حتى بعد موته
0:26الوقف سنة وهو عقد لازم يعني ايش الوقف عقد لازم يعني ليس للواقف ان يرجع واحد بنى مسجد او خلينا بلاش بنى مسجد حط عمارة بنى عمارة قال هذه العمارة وقف
0:44ريعها يصرف لطلاب العلم او وقف يسكن فيه طلاب العلم بعد خمس سنوات العمارة كانت قيمتها مليون صارت قيمتها ثلاثين مليون قال والله طلاب العلم ما يفرق معاهم يسكنون هنا
1:03ولا يسكنون في عمارة ثانية في حي اخر بمليون تدري ابيعها بثلاثين مليون عشرين مليون اجيب فيها عشر عماير واسكن طلاب علم اكثر وعشرة مليون احطها في جيبي هل له ذلك ولا لا
1:20ليس له ذلك. ليش؟ لان الوقف عقد لازم لا الوقف عقد لازم ما في ليس من حقه ان يرجع فيه. نعم بالنسبة للواقف يشترط ان يكون جائز التبرع ما هي مدينة يروح واحد ولي ايتام يروح يوقف اموالهم
1:39الموقوف اللي هي العمارة لابد ان تكون عينا يجوز بيعها وينتفع بها وتبقى بعد الانتفاع عين يخرج الدين يجوز بيعها يخرج ايش ما لا يجوز بيعه. فهل يصح مثلا ان يوقف الانسان بعيرا شاردا؟ يقول بعيري شرد خلاص وقف
2:06تمام؟ نقول لا يصح اما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. الثالث ان يكون مما يبقى بعد الانتفاع هل يصح ان يوقف السيارة سيارة ممكن السيارة ينتفع بها مع بقاء عينها لكن يوقف رغيف خبز
2:25لا يوقف حلويات كرتون حلويات وقف ممكن لا ممكن صدقة لكن هل ممكن يوقف مثلا جهاز جوال نعم وهكذا الموقوف عليه ان كان الوقف على جهة شوف الوقف نوعان وقف على جهة ووقف على افراد. فان كان الوقف على جهة يشترط ان تكون جهة بر. طاعة كالوقف على المساجد على الفقراء على طلبة
2:54العلم اما الوقف على الافراد فيشترط ان يكون الوقوف عليه معينا يملك معين يخرج المبهم فلا يصح ان يقول هذه العمارة وقف على فلان او فلان ما يصح يملك يقول هذه العمارة وقف على اخي فلان يصح لكن لو قال هذه العمارة وقف على
3:16الحصان حقي لا يصح لانه لا يملك واضح طيب واما صيغة الوقف فاما ان تكون بالقول وهو صريح وكناية. الصريح يقول مثلا وقفت الصيغة فيه صيغة صريحة في الوقف لا تقبل التأويل
3:36فاذا قال وقفت عمارتي هذه خلاص وقف ما عاد له خيار اذا قال حبست او سبلت هذه كلها صريحة بخلاف مثلا تصدقت تصدقت بعمارتي فانه يحتمل الصدقة بمعنى الهبة والتمليك وتحتمل الصدقة بمعنى
3:54الوقف فيرجع في تفسيرها الى القرائن وايش؟ والنية وقد يكون الوقف بالفعل كيف وقف بالفعل واحد بنى مسجد وحط امام ومؤذن وفتح الناس يصلون فيه عشرين سنة ولم يعمل صك وقفية ولم يتلفظ بالوقف بعد عشرين سنة ارتفعت اسعار الاراضي صارت الارض هذي
4:15اللي تسوى لها ثلاث مئة مليون وهو اشتراه بثلاث مئة الف بعد عشرين سنة جاب اه راح لكتابة العدل قال انا ابغى ابيع هذا المسجد كيف تبيع المسجد؟ وقف الوقف لا يصح بيعه قال لا انا ما اوقفته نقول اوقفته بالفعل لان الوقف يكون بالفعل
4:38شرط الواقف يشترط انه يكون غير مخالف للشرع. شوفوا يا جماعة الواقف له ان يتشرط في وقفه بما شاء بشرط ان لا يخالف الشرع فله ان يقول مثلا هذه العمارة ريعها على الفقراء حقك هل ممكن نصرفها على غير الفقراء
4:56على بناء المساجد نصرفها؟ لا. يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع له ان يقول هذه العمارة وقف على الفقراء من اهل القوقاز هل ممكن نعطيها من الفقراء من اهل
5:13السنغال لا واضح؟ اذا يجب العمل بشرط الواقف الا اذا خالف الشرع الناظر هو الشخص المسؤول والمشرف والمدير للوقف. الناظر ان عينه الواقف اللي هو يسمى الناظر المشروط اشترطه الواقف فانه يكون مسلما
5:33تمام اه مكلفا ذو كفاية وقدرة. فاذا عين الواقف شخصا مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة فلا يغيره القاضي ما يتدخل القاضي حتى لو لم يكن ذلك الشخص عدلا فاسق في نفسه لكنه قائم بامور الوقف. ما ليس للقاضي حق ان ان يعزله من النظارة
5:55واضح اذا لم يشترط الواقف ناظرا فان القاظي يعين ناظرا يشترط في الناظر الذي يعينه القاظي زيادة على الشروط السابقة ان يكون عدلا. القاظي ليس له ان يعين فاسقا بخلاف الواقف فاذا اشترط
6:12النظارة لشخص ليس عدلا في ذاته لكنه قائم بامور الوقف فانه يبقى على ما هو عليه ولذلك الناظر غير المشروط الذي يعينه القاضي تكون مسلم مكلف عدل رشيد. شف زودنا ايش
6:27عدل