استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نأتي الان الى الايلاء ايش هو الايلاء هذا قال لي لا يحلف الزوج انه ما يقرب زوجته بالجماع اربعة اشهر مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا حلف بالله عز وجل انه لا يطأ زوجته مدة تزيد على اربع
0:13بعد اشهر فقد الا واللي اذا ذكره الله في القرآن من يذكرنا باية الايلاء نعم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله
0:31عليم طيب الايلاء محرم وله اركان اولها الحالف ثم المحلوف عليها ثم المحلوف عليه ثم الصيغة ثم المحلوف به. الحالف اللي هو الزوج الذي يمكنه الوطء اما اذا كان هو اصلا ما يقدر يوطأ
0:49ما استفدنا شي لما يقول والله لا هو اصلا عاجز فلا يكون له حكم الايلاء الثاني ان الزوجة محلوف عليها يمكن وطؤها ومن يمكن وطؤها هي بنت تسع اصغر من تسع سنين هذي لا يمكن هذا واحد تزوج محنا قلنا ممكن يتزوج وحدة صغيرة صح ولا لا
1:11فلو تزوج واحدة صغيرة وقال والله ما يطأها اربعة اشهر وهي اصلا عمرها ست سنوات ولا يقدر يطهرها الا بعد ثلاث سنوات فهل هذا ايلاء يثبت له حكم الايلاء؟ لا
1:23اما المحلوف عليه فهو ترك الوطأ مدة تزيد على اربعة اشهر. المحلوف عليه ترك الوطء لو حلف مثلا انه لا يقبلها او لا ينام معها في السجود او كذا او كذا
1:36فهل هذا ايلاء لا الايلاء بالحلف على ترك الوطء. ويكون مدة اربعة اشهر. لو حلف ان يترك الوطء شهرين ليس بالاء صيغة الايلاء اما صريحة او كناية الصريحة ان يصرح بترك الوطء. الكناية مثل ما يقول والله لا يجمعني معك سقف
1:56فهذا محتمل انه يقصد ترك الوطء ومحتمل ان يقصد ترك الاجتماع فحسب النية المحلوف به لا يكون الحلف الا بالله عز وجل او بصفة من صفاته. لو حلف بغير ذلك
2:11لا يكون ايلاء منعقدا ما هو اثر الاله اذا تم الايلاء بهذه الشروط؟ وش يترتب عليه؟ اول شيء اذا راحت الزوجة تشتكي عند القاضي وتقول يا شيخ هذا حلف انه ما يطأني انا اطلب
2:25آآ انك تفرق بيننا وش يسوي القاضي يعطيها اربعة اشهر مهلة او يعطي الزوج اربعة اشهر مهلة منذ رفع القضية ولا منذ حلف منذ حلف من يوم ما حلف ثمة حلف ثبت عندنا انه حلف بتاريخ مثلا كذا نعطيه اربعة اشهر مهلة
2:51خلال هذه المهلة اما ان يفي ويرجع في كلامه ويطأ فحين اذ عليه كفارة يمين وعقد الزوجية باق والامور طيبة هذا لكن عليه كفارة يمين ليش لانه حنث في يمينه
3:12الحالة الثانية اذا لم لم يفئ فانه يؤمر بالطلاق. يقول له القاضي طلق طبعا بناء على طلبها هي قل له طلق فاذا طلق الحمد لله ما طلق فان القاضي يطلق عليه
3:30القاضي يطلق يقول خلاص قد حكمت بطلاق فلانة منك قاعدة عند الفقهاء يقولون كل امر تدخله النيابة اذا امتنع من وجب عليه قام القاضي مقامه اي شيء تدخله النيابة مثل البيع تذكرون البيع
3:56اذا المدين رفض يبيع امواله لسداد الديون. البيع تدخله النيابة ولا لا ادخلوا النيابة. اذا امتنع من البيع القاضي يبيع خلاص وعلى هذا فقس وكذلك الطلاق. الطلاق تدخله النيابة ولا لا؟ ممكن احد يوكل في الطلاق
4:13ممكن نعم ممكن اذا انطلقت ادخلوا نيابة فاذا امتنع من وجب عليه قام القاضي مقامها وهذه الحالة اللي قلنا لكم في الطلاق انه الطلاق في بعض الاحوال يكون واجب قرون هنا يكون واجبة اذا ابى ان يفيء
4:28وهي تطالب بالطلاق يجب عليها ان يطلقها ان لم يطلق طلقها الحاكم. نجي الان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.