قراءة نظم القواعد والأصول للشيخ/ سعيد المري
0:00الحمدلله الذي اهدانا دينا قويما وبه هدانا مشيد الاركان والقواعد ميسرا لقائم وقاعد. ثم الصلاة فلا موالي على النبي وصحبه والال يقوله سعيد المري كان له حفيظا الولي واستمد الله وهو قصدي
0:20اظن قواعد لنجل السعد لابن عقيل شيخنا اهديه ومبتغي الحفظ به اهديه وللكريم ارفع الايادي بان يكون لي من الايادي الاصول والقواعد التي تجتمع فيها الاحكام. لا امر او نهي بدون مصلحة او عكسها خالصة او راجحة. او اجلب في ازدحام
0:40من ما علا والدرأة للمفاسد اجعل اول واتبع الوسائل المقاصد مصالحا تكون او مفاسد وتجلب المشقة التيسير كالدم يعفى عنه ان يسيرا ولا وجوب دون الاقتدار ولا حرام حين الاضطرار واصل دين الله ان يوحد وان يكون باتباع احمد
1:00والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة وللوجوب اشترط التكليف فيما به تعبد اللطيف وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة. والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات وللتبرعات ايضا ياتي
1:20شرط التراضي كالمعاوضات ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط نوء مانع له وجد. وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعاد وعرف راجع ثم على من يدعي تكون بينة والمنكر اليمين ولا يزيل الشك الاستيقان. والاصل ان يبقى على ما كان
1:40ويستوي الاتلاف في الضمان عن عمدنا وعن جهلنا ونسيان وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان لا المأمور وما ترتب على المأذون فيه فليس ذاك بالمضمون لا ضرر ولا ضرار اعملا. والعدل فرض منك والفضل يسن. ومن تعجل عن الاواني شيء
2:00كان له عوقب بالحرمان ويضمن المثل لمثلياتي وقيمة للمتقومات وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه اما وقرعة لجهل مستحقي واجعله عدما ان يكن ذا حق ويحرم الغرر في المعاوضات ومثله الميسر كالمغالبات والصلح بين
2:20المسلمين جائزوا وهم على شروطهم محارز لا الصلح والشرط اذا احل محرما او حرم ما حل. ومن الى شيء مباح قد سب اي ليس مملوكا فسابق احق ولا يرد قول ذي الامانة ما لم يكن مخالفا للعادة ودون عذر لم يصلي البدل وعنده
2:40اما مقام المبدلي وواجب تقييد لفظ الحق به من القيود شيء مطلقا. وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك وهؤلاء بحسب الاملاك في الزيد والنقص ذو اشتراك وعند جهل مال كل منهم فبالتساوي بينهم يقتسم وتوصف الاحكام
3:00بعض لكون الاسباب لذاك تقتضي وغير ذي الواجب ان اداه جاز له الرجوع ان نواه واختار من خير ما اشتهاه انقل لي من عداه ويجب التضعيف للضمان ان سقطت عقوبة عن جاني ويضمن المترف شيئا انتفع به ولا يضمن ان ضرا اندفع
3:20والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتالي فقدم النافل شرط او اجل. ومن يقول العيب قبل ما حصل وعود تحريم الى ما يفعل اي نفسه او الشروط مبطل ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه للشرط فيما ينتخب ويجب الاتيان بالذي امر وعاجل
3:40بما عليه قدرا الا الذي لم يك بالعبادة لنقص او ليس سوى وسيلتي وان تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان ولا يصح الشرط للمنافع مع جهلها وصح في التبرع وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره والاجر لا
4:00بقدر العمل يعطى مع العذر لمن لم يكمل. وفي العقود والفسوخ اعتبر. علم اذا كان الرضا معتبرا. واخذ حق الامتناع من عليه جاز لا اذا يخفى السبب ومثل فرض الشرع ما قد نذر والفعل فيه الاتصال اعتبر والحاج الاصلية ليست مالا وتبعا يثبت
4:20واكمل مالا وفي التبرعات والعقود بالحامل العبرة لا الوجود والاصل مع قرائن يؤخر ومن يقر غالطا لا يعذر وحيث وما بان فساد من عقد فمن بنى عليه ايضا قد فسد. اما اذا اختيارا الفسخ جرى فلا فساد للذي قبل طرا وبالذي في نفس الامر احتسب
4:40عند المعاملات لا ما حسب وناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما ترك ويحمل النطق على المراد لا ان بدت العباد والحكم مع علته يدور ان تنعدم ينعدم المذكور وفي سياق النفي عن متنكرة وفي سياق النهي والشرط اذكره
5:00مفردة المضاف فيه ذا اتى ومن وما وائل واين؟ ومتى؟ ذي اخر القواعد الستين في رجز قد اكمل السبعين