شرح نظم القواعد والأصول الجامعة - 48 ومن يقر غالطا لا يعذر
0:00قال الناظم وفقه الله تعالى ومن يقر غالطا لا يعذر ومن يقر غالطا لا يعذر ويعبر عنها بقولهم لا عذر لمن اقر قال الشيخ السعدي لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا
0:18يعني ايش لعذر لمن اقر؟ انسان اقر عند المحكمة لما رجع للبيت قالوا الله يهديك ليش اقررت؟ ترى لو ما انقرضت ما كان حكم عليك القاضي ارجع الجلسة الجاية وقول لا ما هو بصحيح انا توهمت شي انا غلطانك انا يمكن قصدي شي ثاني
0:36فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل الا في الحدود في الحدود لانها مبناها على المسامحة. اما حقوق العباد مبناها على ايش المشاح فلا يقبل رجوعه. ولهذا نقول مثلا اقر انسان شف ما الحكم في فيما يأتي
0:54اقر على نفسه بالف ريال ثم رجع عن اقراره يقبل لا يقبل. اقر على نفسه بالف ثم قال بعد سكوته الا ثلاث مئة عليه سبع مئة ولا الف عليه الف لا عذر لمن اقر والسكوت هنا يعني سقط به الاتصال المعتبر. اقر على نفسه بالف ريال ثم
1:18قال بعد سكوته يمني يلزمه ريال سعودي. اقر على نفسه بشراء السيارة بمئة الف ريال مؤجلة قرار على نفسه وش رأي السيارة بمئة الف ريال مؤجلة خلاص يوم سكت كذا شوية شعر بانه تورط قال ولكني قضيتها
1:46اقر على نفسي باني اشتريت من فلان السيارة بمئة الف ريال مؤجلة اشار له اخوه ولا المحامي ولا غيره فاكر في القاعة قضائية قال ولكني قضيتها يا شيخ يقولون لا عذر لمن اقر. يطالب باقامة البينة على القضاء. على وفاء الدين. في الجلسة القظائية الاولى اقر انه
2:10اقر بتأجير الفندق للمدعي. في الجلسة الثانية قال لم اؤجره وانما اعرته وش الفايدة من هذا؟ وش الفايدة المشايخ يعني الان يتصور العكس انه يقول انه يقول صاحب الفندق انا ما اعرته وانما اجرته يطالب بالاجرة
2:38لكن اللي يتصور صاحب الفندق يقول ما اجرته وانما اعرته وجدنا احسنت في حال حصول تلف مثلا حصل تلف في الفندق يد على المذهب يد ضمان فحصل تلف فقال لصاحب الفندق لا انا اعطيته اياه عارية. ليحكم عليه
3:06بضمان التلف اما المستأجر فلا يظمن ما ما لم يتعدى ويفرط اما المستعير فيظمن بكل حال حتى ولو لم يتعدى او يفرط على المذهب طبعا مسألة خلافية اقر على نفسه طيبة هنا ما تقولون
3:20الجلسة الثانية قال اعارة ما هو تأجيل يقبل لا يقبل. ليش؟ لا عذرا انه قال خلاص في الجلسة الاولى عقر. اقر على نفسه انه كان طلقها طلاقا رجعيا ثم ادعى في المجلس الثاني ان الطلاق كان بائنا. وش الفايدة الحين
3:43يعني الرجل هو في المجلس الاول قال ترى طلاق رجل في المجلس الثاني قال لا لا طلاق بائن عشان ما ترث يعني هو ميت لأ هو لو انه لو انه ميت رفع بعد الموت يمكن. في النفقة
4:11في النفقة اقر على نفسه بالطلاق الرجعي زين انه طلقها في الوقت الفلاني طلاقا رجعيا ماشي يفترض مثلا اه ان المرأة هذي حيضها متقطع يعني ثلاث حيض بالنسبة لها ممكن تاخذ معاها سنة. او ثلاث شهور. يوم اقر على نفسه بالطلاق الرجعي
4:38قالت يا فضيلة الشيخ هو قرب الطلاق الرجعي انا اطالبه بنفقة ثلاثة اشهر ما انفق علي لان النفقة الرجعية تجب لها النفقة ولا لا؟ تجب له. قال لا لا يا شيخ انا طلقتها طلاق بائن. يبغى يهرب
4:53من النفقة لان البائن لا نفقة لها الا ان تكون حاملا والنفقة للحمل لا لها من اجله. طيب كما يقول صاحب الزاد. ماشي على كل حال. اه فما تقولون هنا
5:12يقبل كلامه لا يقبل لا عذر لمن اقر. في الجلسة القظائية الاولى اقر انه مستعير للسيارة قال انا استعرتها في الجلسة الثانية ادعى انه مستأجر وليس مستعير قال ادفع الاجرة اهون علي من ظمان
5:31العين يقبل لا يقبل. قال المدعي للمدعي عليه اقر لي بديني واعطيك منه نصفه شف قال ما اخذ منك الدين كامل انت بس اعترف لي بالدين وانا راح اخذ فقط منك النص وسامحك من النص الثاني. قال والله النص فاعترف عند القاضي
5:54انه انه ايش؟ ان عليه دين قدره مئة الف ريال. بعد الجلسة قال يلا خذ هذي خمسين. قال لا. تدفع لي كامل رجع المجلس للقضاء قال يا شيخ ما علي شيء من الدين انا ارجع عن اقراري. لان هذا وعدني بانه يسقط الدين وما اسقط وانا ارجع عن القضاء
6:14فليقبل رجوعه لا يقبل رجوع لا عذر لمن اقر صح الاقرار الى الصلح احسنت. صح الاقرار ولا الصلح