استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح نظم القواعد والأصول الجامعة - 34 وعود تحريم إلى ما يفعل أي نفسه أو الشروط مبطل

0:00ثم قال الناظم وفقه الله تعالى وعود تحريم الى ما يفعل اي نفسه او الشروط مبطل. التحريم اذا وجد في العبادة او في المعاملة. فاما ان يكون هذا المحرم الموجود هو ذات العبادة
0:19او يكون هذا المحرم الموجود شرط من الشروط. فاتى بشرط من الشروط على وجه محرم. او اتى بالعبادة نفسها على وجه محرم الصورة الثالثة ان يكون المحرم موجودا في العبادة لكن في امر خارج. وهذا الامر الخارج لو انعدم اصلا
0:42لما بطلت فكيف وقد وجد لكنه على وجه محرم؟ يقول هب انه غير موجود فوجوده وجود التحريم هنا يجعله كالعدم وانعدامه مبطل ولا غير مبطل؟ غير مبطل. ويمكن ان نضع هنا في هذه القضية ضابطا تقريبيا لا دقيقا
1:02واحيانا يلجأ المعلم الى ذكر ضابط تقريبي. وان لم يكن عند الفتوى وعند القضاء يلجأ اليه لكن عند التعليم يعني يعطي الطالب تصورا حسنا في هذا الباب فنقول اذا وجد المحرم فهب انه غير موجود اصلا
1:27ان كان عدم وجوده مبطل فالعبادة باطلة. وان كان عدم وجوده اصلا. غير مبطئ فالعبادة صحيحة واضح؟ هذه يعني خلاصة هذه القاعدة يقول اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج
1:47لم تصح اه لم تفسد اذا عاد الامام الخالد لم تفسد وصحت مع التحريم. ومثل ذلك المعاملة تطبيقات يقول ما الحكم في الحالات الاتية من جهة البطان وعدمه؟ صلى ساترا عورته بثوب مسروق
2:05وش تقولون؟ ساترا عورته بثوب موسوق. هب ان السترة غير موجودة الصلاة صحيحة لا تصح لانه قلنا هنا التحريم عاد الى شرطها ليس ستر العورة شرطا؟ اذا لا يصح طيب اللي بعده صلى لابسا شماخا مسروقا وش تقول يا شيخ
2:35يصح لان الشماغ ليس شرطا. فهنا عاد التحريم الى امر خارج عن العبادة. توضأ باناء ذهب وش تقولون؟ يصح يصح. هب انه توضأ من غيرنا. صح وضوءه ولا لا تمام؟ ولهذا يقولون تصح الطهارة منها وبها. ها وفيها واليها. كذا عندكم في
3:05ها طيب قال اغتسل آآ توضأ بماء مغصوب يصح لا يصح لان هذا راجع الى ذات العبادة. ما هو الوضوء هو غسل الاعضاء ومسح بعضها. اليس كذلك؟ هنا الغسل في ذاته. ما دام الماء مغصوب. فالغسل في ذاته
3:29حرام ولا جائز ها الغسل بذاته لما اخذ الماء المغصوب وبدأ يغسل الغسل ما هو؟ الغسل هو اجراء الماء على العبق. هذا الاجراء في ذاته محرم ولا مباح كيف مباح
3:47الماء هذا ماء مغصوب. سكبه على العضو يأثم بالسكب ولا ما يأثم بالسكب اثم بالشكل اذا نفس الوضوء الوضوء نفسه فعل على وجه محرم واضح؟ طيب لكن الاناء الذهب وخلينا نطبق القاعدة اللي قلت لكم اياها. هب ان الماء غير موجود
4:14صح وضوءه ولا ما صح لا يصح واضح؟ طيب. اغتسل بماء مغصوب نفس الكلام لا يصح. صلى وفي بيده خاتم ذهب تصح نعم امر خارج تسحر على طعام محرم وصام
4:38تصح ها افرض انه ما تسحر هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر. امر خارج. واضح؟ صام وافطر على طعام محرم يصح صلى في ارض منصوبة لا تصح صلاته ليش؟ قال ابن رجب رحمه
5:02في القواعد لاحد امرين اما لان نفس الفعل محرم او لان البقعة شرط فوجدت التحريم في البقعة. فهو التحريم راجع الى نفسه او الى شرطه لكن الاشهر انه راجع الى نفس الفعل. كيف نفس الفعل
5:23ما هي الصلاة هنا في الارض المنصوبة؟ اليست استعمالا لما للغير بغير حق الصلاة في ذاتها اليست استعمالا لمال الغير بغير حق؟ صح ولا لا؟ في ذاتها هي مجرد كونه يصلي في ارض الغير. اليس هذا استعمال لها بغير حق؟ اذا هي
5:41هي في نفسها محرم واضح؟ نعم. لا طبعا هو الجهة اذا كان امرا خارجا هذا الذي يقال انفكت الجهة. اما اذا كان في نفس العبادة فانه لا لا تصح عنده
6:03لا يتصور الانفكاك عندهم هنا ليش لا يتصور الانفكاك؟ يقول لك الان في هذا هذا الرجل الغصب شيء والصلاة شيء ولا الصلاة هي الغصب الصلاة هي الغصب ما هو الغصب؟ الغصب هو انه انتفع بمال غيره بغير حق. انتفع في هذه الصورة انتفع
6:28الصلاة ليست حقيقة الغصب فقط العمل السابق حينما اخذ الارض واخرج صاحبها وما بعد ذلك ليس بغصب لا كل عمل يعمله في هذه الارض فهو غصب واضح؟ طبعا المسألة معروف فيها الخلاف
6:47هنا ننبه كما يعني الشيخ جزاه الله خير الشيخ تميم ان مثل هذه المسائل يعني الفقهاء كثير من الاحيان يأتي ويتكلم من غصب الارض تصح صلاته ولا لا؟ هو لا يستحضر الفقيه
7:04ان يتكلم عن خطورة الغصب. وان الغصب محرم. وقد يقول نعم يصح. توضأ بينما ذهب. نعم يصح. المتلقي قد يورثه ذلك ما اذا لم يعالج قلبه بالتزكية قد يورث ذلك يعني كانه امر سهل يعني يتوضأ بين الاذان الحمد لله ما دام
7:24يصح الوضوء الحمد لله رب العالمين. لكن الفقيه لا يقصد ذلك. ولهذا كان العلماء في السابق تمام؟ يأخذون العلم عن العالم يأخذون عنه الهدي والشمتة والعبادة والتزكية والسلوك وما الى ذلك. فتجد انهم يدرسون هذه الامور فيحصل عندهم
7:44كامل لكن الفقه لوحده كما قال بعض الشناقطة يقول والفقه كحا تقصي القلب كثرته وذاك في القلب بمن ادهى البلياتي وكما قال الامام ابن الجوزي في صيد الخاطر قال رأيت ان دراسة الفقه لا تكفي وحدها لصلاح القلب. بل يحتاج الانسان
8:04ان يتأمل ويتدبر في كتاب الله والله يتوب علينا الله المستعان. لا لا ما هي مجمع الصلاة في الارض المغصوبة لا لا ليست مجمعا عليها. الذي يظهر ان كل هذه المسائل لا يعني كل المسائل التي قلنا فيها بعدم الصحة فهي محل خلاف
8:24واضح؟ لكن هذا على القاعدة وهو المذهب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.