التدريبات على الورقات - عامر بهجت 09
0:00المطلق والمقيد الشيخ ذكر الاحوال الاربعة ايه طيب ممتاز. تنطبق ان شاء الله بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد في من يأتي. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
0:22هذا مطلق. وقال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة نعم نقول المطرق والمقيد اذا اتفقا في الحكم حمل المطلق على المغير وان اختلفا في حكمي لم يحمل المطلق على المقيد. تمام؟ هذه القاعدة. طبعا عندنا الحكم والسبب هذا من جهة قاعدة الجمهور. واذا اردنا ان نفصل حتى
0:56يدخل في الخلاف نقول اذا اتفقا في الحكم والسبب يحمل اتفاقا واذا اتفق واذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل اتفاقه واذا اتفق في الحكم دون السبب يحمل واذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل هذا مذهب الجمهور في المسألة او في خلافات في بعض المسائل. طيب
1:16ها يا شيخنا الذي خلف الكاميرا نعم. والذين يظاهرون اين الاطلاق في الاية؟ الاية الاولى طيب نحول على جارك تفضل يا شيخ. تحرير رقبة. وفي الاية الثانية تقيد رقبة مؤمنة طيب هذا من اي الانواع
1:58ايه هذا من اي الانواع؟ اتفاق الحكم؟ ولا اختلاف الحكم؟ طيب اشترك في الحكم. والسبب اختلف في السنة. الاية الثانية في القتل الكفارة في الاية الثانية هو القتل بسبب كفارة في الاية الاولى. هو الظهار. لكن الحكم
2:33في الاية الاولى هو وجوب الكفارة او وجوب العتق تمام وفي الثانية كذلك العتق فهنا اولئك كلاهما عتق يتعلق بامر مطلق. في الاولى وهو الرقبة وبامر مقيد في الثانية وهو الرقبة المؤمنة. وبناء على ذلك يحمل على المطلق على المقيد نقول نعم يحمل
2:53المطلق على المقيد علم للجمهور فلو ان انسانا قتل آآ لو ان انسانا ضاع واراد ان يعتق رقبة هل نقول يشترط ان تكون مؤمنة ولا يجوز ان يعتق نعم نقول يشترط ان تكون رطبة مؤمنة كذلك كفارة اليمين
3:13كفارة اليمين بالنسبة للظهار السبب اليمين وهذي السبب الظهار واضح؟ لكن الحكم عتق رقبة وهنا عتق رقبة فيحمل مطلق على المقيد. قال الله عز وجل في المثال الثاني قال الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم. هذا مطلق
3:37واشهدوا ذوي عدل منكم هذا المقيد. طيب الصباح اشوف المشاركات شوي تفضل يا شيخ اتفق الحكم وهو طلب العدالة ولا الاشهاد الاشهاد احسنت والسبب في الاية الاولى واستشهدوا الشاهدين من رجالكم في اي اية هذه؟ اية الدين صح؟ استشهدوا شيئين
4:11طيب والثاني واشهد ذوي عدل منكم الطلاق ولا الرجعة نعم ايه سورة الطلاق واشهدوا ده ويعدني نعم اوفارقهن فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منه ايش بداية الاية
4:41نعم اذا بلغ نازلون. اذا الاية في الرجع. فامسكونا بمعروف او سر او فارقوهن ها؟ نعم او فارقون بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. طيب اين الاطلاق في الاولى نعم لم يقيده بالعدالة من رجالكم فيشمل الفاسق. يصح ان يقال من الفاسق او من
5:10العد. طيب والثانية؟ قيدت بالعدالة. من اي الانواع هنا؟ قال جاره اتفق الحكم ولا اختلف؟ الحكم اتفق والعبرة عند الجمهور باتفاق الحكم بناء على هذا فيحمل المطلق على المقيد ولا تصح الشهادة
5:30حتى في الامور المالية الا من عدل طيب جيم قال الله عز وجل فمن لم يجد فاطعامه مسكينة وهذا في الظهار. وفي اية الظهار ايضا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم
5:50يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اين الاطلاق في الاولى؟ واين التقييد في الثانية تفضل يا شيخ لا الاطلاق ليش يا اخوي لا ها شف نعم التقيت في الثانية اشترط في الكفارة قيد وهو ان تكون الكفارة قبل ان يتماشى
6:24وفي الاولى لم يقيدها بذلك ايه هل هو الحكم متفق او مختلف؟ ها يا شيخ حمد. متفق ولا مختلف اي اطعام نعم اطعام والثانية اه هو السبب واحد السبب واحد وهو الظهار والحكم في الاولى اطعام وفي الثانية تحرير رقبة. فالقاعدة هنا انه لا يحمل الموت
7:01طيب تمسك كتب الفقه فتجد كثيرا من الفقهاء الذين يقررون في الوصول انه لا يحمل المطلق المقيد مع اختلاف الحكم يقول لك لابد ان يكون الاطعام من قبل ان يتناسى. ليش؟ تناقض بعض
7:21يقول يا اخي تناقض ها ايه لا هو في الاية قال والذين يظاهرون من الشام ثم يعيدون من قبل تحرير رقبة من قبل ان يتماسوا. فمن لم يجد فصيام شهرين من التابعين
7:39من قبلي ان يلتمسوا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. يقول يجي واحد تناقض يا اخي الفقهاء هذولي ما لهم قاعدة. ذكر لكم الشيخ قال لك ايش؟ المخرج الفقهي. القرينة. جيد؟ فخرجنا هنا عن القاعدة القرينة لانه
7:59ورد في بعض روايات الحديث التنصيص على هذا. تمام؟ وايضا يقول بعضهم هذا من باب القياس الاولوي كيف يكون قياسا اولويا هنا؟ الصيام مدته تطول. شهرين ومع هذا اشترط ان لا يمسها حتى يكمل الصيام. الاطعام ابد
8:29خمس دقائق خلصت طعام ستين مسكين صح ولا لا؟ يعني اذا كثرت معك ساعتين ثلاث ساعات صح ولا لا؟ فقالوا انه ترك التقييد هنا يعني الحقوا هذا بالاول الحاقا اولويا لا انه لمجرد القاعدة. ولهذا خرجوا هنا عن القاعدة لقرينة وهي ما
8:49طيب قال الله عز وجل والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال الله عز وجل في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين الاطلاق في
9:09الاولى ها يا شيخ تاخذها؟ جاره يا شيخ استعن بالله ولا تعجز. الاطلاق في الاولى والسارق السارق ولى ايديهما ايديهما هل قال ايديهما الى الكوع او الى المرافق او الى العضد او كذا ولا لا
9:47صح ولا لا؟ طيب في اية الوضوء؟ قال ايديكم الى المرض. طيب هل نحمل المطرق على المقيد هنا فنقول ما اية السرقة جاءت اليد فيها مطلقة واية الوضوء مقيدة فاذا سرق السارق تقطع يده من
10:07المرفق صح كده يا شيخ؟ ولا ما يصح ها يا شيخنا يمشي والله شديد انت لو صرت قاضي يا شيخ ها من اي الانواع هذي في المطلق والمقيد؟ سرقة تقطع اليد وضوء تغسل اليد
10:36هل اتفق في الحكم؟ لا هنا الحكم غسل وهنا الحكم قطع. هل اتفق في السبب؟ لا سبب الحكم هنا السرقة وهنا القيام الى الصلاة او الحدث او نحوه واضح؟ اذن يحمل يا شيخ محمد ولا لا
11:04لا يحنون لا يحمى مطلقا. طبعا هذا من جهة التعامل مع الدليلين ولكن ايضا يقوي هذا ان هذا محل اجماع اصلا ويدل على ذلك السنة. والفعل. طيب ولهذا لو واحد جا وقرأ الورقات فقط ثم تولى القضاء قال والله صاحب الورقات يقول والمقيد بالصفة يحمل
11:31عليه المطلق اطلقوا كلام صاحب الورقات مطلق يقيد كلام الاصوليين المسألة طيب قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذه في اية ايش؟ التامون. نعم وقال في الوضوء نعم ابو قال في التيمم ايضا في الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لان التيمم جاء في القرآن في موضعه
12:05في احد الموضعين قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. في الاخر فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها شيخنا وين المطلق اين يعني يتصور التعارض؟ نقول انسان ظرب الصعيد بيده. ولم يعلق شيء بيده
12:28تمام؟ ما في ولا شي ثم مسح وجهه. هل مسح وجهه من التراب ولا لا؟ هل كان المسح من التراب ولا التراب؟ لم يعد له وجود في اليد. اذا هنا من للتبعيض يقولون
12:48نعم يقول بعضهم هنا من للتبعير فلا بد ان يكون ابعاظ من التراب عالقة او عالقة باليد. طيب. وش رايكم يحمي المطلق على المقيد ولا لا؟ ها يا شيخ اه ابو عبد الله او الشيخ
13:08شدنا يا شيخ الله يجزاك خير يحمل ليش؟ نعم الحكم واحد والسبب واحد ايضا هنا اتفق الحكم فقى السبب طيب قال الله عز وجل تمسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم. وقال في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم
13:32وقيد اليد قال الى المرافق. ها يا شيخ. اين المطلق الاطلاق في الوجه واللي في اليد اليد وفي الوضوء قيدها صح ولا لا؟ طيب من اي انواع المطلق مع المقيد
13:56ها نعم اذا هنا غسل وهنا المسح فاختلف الحكم والسبب؟ سبب واحد وهو نعم اما تقول القيام للصلاة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا او تقول الحدث. نعم. فالسبب واحد لكن الحكم مختلف فيحمل مطلق المقيد. اكيد
14:30تتيمم تغسل الى المرفق تمسح الى المرفق ولا الى كفين فقط. الى الكوعين. التمم الى الكوع الى المرفق خلاف بين الفقهاء. الناس الان يقولون يقول اختلفوا هل التيمم الى الكوع؟ او الى المرفق. وش الكوع
14:50هذا الكود طيب والمرفق؟ ها؟ هذا الكوع ولا المرفق؟ الكوع والمرفق هذا ولهذا الناس على لغتهم الدارجة يأتي يمسك كتاب من كتب الفقهاء ويقول واختلفوا في القارئ هل التيمم من الكوع
15:10او الى المرفق عندنا ما يتصور اصلا الكوع هو المرفق. ولهذا هذا خطأ. والان يقول فلان ما يعرف كوعه من بوعه واظن لو تسوي احصائية يطلع لك تسعة وتسعين بالمئة مع الكوع ولا بوعه اصلا. ما هو البوع؟ ها
15:32وعظم يلين ابهام كوع وما يلي وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم اذا البوع هو الذي يلي ابهام الرجل. نعم طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل المنان المنفق سلعته بالحرف الكاذب وفي الحديث
15:58الاخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان. الذي لا يعطي شيئا الا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره. اين الاطلاق؟ واين التقييم؟ نعم المثال السابق نقول لا يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لاختلاف الحكم
16:29الاختلاف الحكم السبب واحد التيمم والوضوء سببه ما هو القيام للصلاة او سببه ما هو الحدث لا اله الا انت سبحانك ها مشايخ نبغى نشاط ها طيب خمس دقايق تجددون الوضوء ولا بعد ما ننتهي من هذا؟ على كل حال طيب ناخذ استراحة
16:56خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبهنا
17:12الاخ الشيخ على المثال في صفحة اه ثمنطعش فقرة جيم. فمن لم يجد فاطعام ستين مسكين خطأ فمن لم يستطع ومن لم يستطع فاطعام سكين ومسكين فعدلوه هذا طيب ننتقل بعد ذلك الى
17:32المثال الذي بعده وسنأخذ مثالين في المطرق والمقيد وبقية الامثلة تصير واجب منزلي. تحلونه ان شاء الله على راحتكم ان الامثلة كثيرة ما في مشكلة ناخذ السرير على وجه السرعة. طيب اذا دعي احدكم الى الوليمة فليوجب الحديث الثاني اذا
17:52احدكم الى وليمة عرس فليجب. الاول مطلق يشمل كل وليمة والثاني مقيد بوليمة العرس هنا اتفق الحكم والسبب. من صام رمظان ايمانا واحتسابا يعني يحمل المطلق على المقيد ولهذا فمذهب الجمهور انه
18:12ولا يجب اجابة الدعوة الا في وليمة العرس. واما بقية الولائم فالاجابة لها مستحبة. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الاطلاق هنا لم يقيد الذنب بكونه كبيرة او صغيرة ولم يقيد المرء
18:32مغفرة بكونه مجتنبا للكبائر او غير مجتنب لها. وفي الحديث الثاني الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان والى رمضان وهذا الشاهد مكفرات ما بينهن وقيد ذلك بايش؟ اذا اجتنبت الكبائر. ولهذا ذهب الاكثر ان هذا
18:52تكفير يعني او مغفرة الذنب انما هي مختصة بالصغائر واما الكبائر فلابد لها من توبة او انه لابد لها من يعني لابد لتكفير الصغائر من اجتناب الكبائر. هم. وفرق بين الامرين طبعا. ما الفرق بينهما
19:12واضح ان شاء الله. اي نعم. نعم اذا اجتنبت الكبائر. فنقول يشترط حتى لتكفير الصغائر الاجتناب الكبائر ويؤيده قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
19:32سيئاتكم الى اخره. طيب المثال الذي بعده من لم يجد ازارا هذا في الحج فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فشك في والحديث الاخر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هنا مطلق والمقيد متفق
19:52متفقان في الحكم والسبب جميعا. ولهذا ذهب الجمهور الى انه لابد من القطع. وخالف في هذا الامام احمد الله قال لا يجب قطعه. ودليله في ذلك شوف النظر الخاص هذا مسألة مهمة وكررتها واكررها
20:12ان القواعد الاصولية ليست رياضيات لكل مسألة قد يكون لها نظر خاص والنظر الخاص هذا مقدم على القاعدة اذا وجد عندك دليل خاص ما هو دليل الامام احمد على عدم الحمد
20:29نعم صحيح. الحديث الاول كان في المدينة لما كانوا في الاحرام. والحديث الثاني حديث يظن ابن عباس في عرفات. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة طيب لما خطب في عرفات من سمع الحديث الاول هل سمع هل للذين سمعوا في عرفات كلهم سمعوا الاول ولا لا
20:52يسمعون فلما لم يقيد في الحديث وهو متأخر في الزمن مع وجود قوم كثيرين لم يسمعوا الاول قال الامام احمد ان الحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فجعل هذا من قبيل نسخ الحكم فكأنه
21:12ويقول القيد هنا منسوخ لهذه القرائن الخاصة في هذا الحديث وممكن واحد يأتي يقول يا اخي حديث واضح مطلق ومقيد لا بد. نعم. ولهذا الامام احمد في هذه المسألة مذهبه اسهل من المذاهب
21:31ما يشترط القطع ومن الخطأ الشائع يقول لك والله مذهب الحنابلة هو الاشد انت صحيح. والمذهب فيه تشديد في مسائل وترخيص في غيرها بحسب والمدار عندهم على الدليل. كل الائمة المدار عندهم على الدليل. لا يوجد احد من الائمة ينطلق من غير الدليل. ولهذا افتراظ انه في شي اسمه
21:51الاخذ بالمذاهب وشيء اخر اسمه الاخذ بالدليل كانهما امران متباينان خطأ يعني تتصور ان هذي بنيت على ايش؟ على ادلة من الكتاب والسنة ولا بنيت على يعني خيالات عقلية اذا كل منطلق من الدليل. واذا ترجح لمجتهد من العلماء المتأخرين. صحة احد القولين بالدين
22:21فليس معنى هذا ان القضية ايش؟ حسمت وان القول الثاني ليس عليه دليل لا انما هذا نظره الفقهي اقتضى تقديمها دليل هذا القول على هذا على كل حال هذا يمكن يذكر شيء منه. طيب. خمس من فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب
22:41والغراب والكلب العقوق. في الحديث الاخر امس فاسق اقتلن في الحل والحرم الحية والغراب ايش؟ الابقع والفأرة والكلب العقور والحدية. اين المطلق والمقيد؟ نقول مطلق الغراب. الحديث الثاني قيد بالغراب الابقر وبعضهم
23:01قل انما ان الغراب انواع. والذي يؤذي منها ويفسد هو الابقع فحمل المطلق على المقيد. عندنا طهور اناء احدكم اذا ولغ وفيه الكلب ان يغسله سبع مرات. هذه رواية مطلقة في رواية مقيدة اولاهن وفي رواية مطلقة اخرىهن. وفي رواية احداهن
23:21هنا قال العلماء رحمهم الله قال بعض العلماء قالوا ان القيود اذا تعارضت ولم يمكن اعمالها جميعا فان المطلق يبقى على اطلاقه. فيكون هذه القيود تكون من باب ايش؟ التنويع في ذكر المثال. فيقول اولاهن
23:45وفي الاخر قال اخراهن وفي الثالث قال احداهن كأنه يخير بين هذا وهذا لانه لو حملت المطلق في احداهن على على المقيد في اولاهن طيب اخرى هن لا يمكن الجمع بينهما. ولهذا مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم مطلق
24:05قيد بمسيرة يوم وليلة في بعض الاحاديث. وبمسيرة يومين وبمسيرة ثلاثة ايام. ولهذا ذهب الجمهور الى ان التقييد في هذه الاحاديث نعم يبقى انه من باب ذكر بعض الافراد ويبقى الحديث على اطلاقه فلا يجوز للمرأة ان
24:25ولو كان ذلك اقل من مسيرة يوم وليلة. طيب وهو المثال الذي بعده. صح؟ خلاص خلصنا. طيب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين الى ان قال فمن لم يجد
24:45فصيام ثلاثة ايام. لم تقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود وابي. فقراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعة من اي انواع مع المقيد؟ اتفاق الحكم والسبب والاختلاف نعم نقول هنا اتفق الحكم السلبي لان اصلا القراءة للاية انذاتها يحمل المطلق على المقيد طيب
25:15ايه في كفارة اليمين. ايه والله ما ادري هل نقول الحكم مختلف باعتبار انه قال ثلاثة ايام وهنا قال شهرين هو الحكم صيام لكن اذا خصصت اكثر فالصيام هنا يختلف من جهة العدد. هل هذا يختلف؟ في بعض الامثلة ترى
25:50تجد فيها نظر عند بعض اهل العلم يعني مثلا الاسبال في الحديث جاء الوعيد الشديد على المسبل زاره خيلاء في حديث اخر جاء ما اسفل من كعبين ابن الازار ففي النار. لم يأت ذاك الوعيد الشديد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا
26:10عذاب اليم واضح؟ بعض اهل العلم قال النتيجة في الحكم تحريم الاسبال. والثاني تحريم الاسبال فيكون الحكم متفقا يحمل مطلق عن القيد ويقولون الاسبال بغير الخيلاء ليس بمحرم لكن اخرون قالوا لا الحكم هنا مختلف ليس متفقا ما هو
26:30قال الحكم هنا الوعيد بالنار والحكم هناك لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ولهم عذاب اليم فيكون الحكم مختلف فلا يحمل مطلق على المقيد ونقول من من اسبر الزرع فله هذا الحكم وهو كبيرة مثلا ومن اسفل ازاره بغير خيلاء فهو له هذا الحكم وهو اخف من
26:50الاول لكن كلاهما يكون في النهاية محرم على كل حال. والله الكلام اللي تقولوه جيد صراحة ها نعم والله الشيخ يقول يحمل هنا يعني يقول انه ينطبق عليه. اه يعني ما ينطبق عليه الاتفاق في الحكم
27:25ايه والله جيد هذي فائدة طيبة الله يجزاك خير في آآ شرحه الفقهي الشيخ ذكره ولا في اه الشيخ جاكم هنا ها ما شاء الله والله هذي فائدة جزاك الله خير
27:44طيب قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا اي احد منكم سبق. شيء قريب من هذا. نقول هنا يحمل مطلق على المقيد. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت رجلا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابنته فقال
28:04سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي الحديث الاخر سأل عن رجل يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ هو طبعا المقصود هنا بالقيد ان الاول اطلق من جهة الترتيب. فلم يقيدها بترتيب معين
28:33واضح؟ والثاني قيدها بالترتيب فاشترط غسل الذكر قبل الوضوء. فان صححت حديثين وجعلت جعلتهما حديثين فهنا يحمى المطلق على المقيم. نعم