استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

١٥شرح زاد المستقنع - عامر بهجت - ١٤٤٠هـ (شروط الصلاة أ)

افتح في المكتبة ↗
0:00قال رحمه الله باب شروط الصلاة. وفيه مبحثان الاول ذكر محل الاتيان بالشروط ذكر الشروق فمحل الاتيان بالشروط قال قال شروطها قبلها. اذا محل الاتيان بالشروط قبل الدخول الصلاة فلابد الشرط يكون موجودا من قبل البدء في الصلاة. المبحث الثاني ذكر الشروط وتحت كل شرط من هذه
0:30شو وسائل كثيرة سيذكرها المصنف في موضعها. فبدأ بذكر شروط الصلاة فقال قال رحمه الله منها الوقت منها الوقت سيأتي. نعم. والطهارة من الحدث والنجم. والطهارة من الحدث والسبق والطهارة من النجس وشيء منها سبق وشيء منها سيأتيه. اما الشروط اما
1:00الاول من شروط الصلاة وهو الوقت فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحته اربعة امور الاول بيان ومواقيت الصلوات الخمس. الثاني بيان ما يدرك به الوقت. الثالث مما يثبت دخول الوقت. الرابع
1:20ما يثبت به الوجوب في الذمة. والخامس ما يترتب على خروج الوقت. اما بالنسبة لبيان مواقيت الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدأ المصنف رحمه الله بالظهر فقال قال رحمه الله وقت الظهر
1:40من الزوال وفي وقت الظهر وقت الاداء ووقت الافضلية ووقت الاداء قال قال رحمه الله ووقت من الزوال الى مساواة الشيء بعد فيء الزوال. هذا اول الوقت واخره اوله من الزوال وما معنى الزوال
2:00الزوال ايها الاخوة الكرام هو ميلان عن كبد السماء. ويعرف ذلك من الظل بزيادة الظل بعد تناهي قصره. الشمس اذا طلعت من جهة الشرق يكون للشاخص الشيء القائم يكون له
2:20طويل كل ما ازدادت الشمس ارتفاع الظل ايش يصير فيه؟ ينقص. تمام؟ حتى اذا صارت الشمس فيك وصل الظل الى اقصر نقطة وقد ينعدم في بعض الايام لكن لا يلزم ان ينعدم فغالبا
2:40ان يكونوا لائقون في وسط النهار اذا صارت الشمس في كبد السماء يكون الشاخص له ظل اما باتجاه الشمال او باتجاه الجنوب. تمام؟ وهذا الظل في وقت منتصف النهار هو اقصر ما يكون عليه الظل خلال اليوم. اذا
3:00الضرر في الزيادة بعد ما تناهى في القصر فقد زالت الشمس. نعم. احسن الله اليكم. هذا معنى الزوال وهل الزوال بمفارقتك؟ مركز الشمس كبد السماء يعني عندنا الشمس دائرة صح ولا لا؟ لها نقطة وهي مركزها وهذا كبد السماء. طيب
3:30هل الزوال مفارقة المركز لكبد السماء؟ والمفارقة جميع القرص لكبد السماء الزوال. يقول بعضهم الزوال الفلكي هو مفارقة مركز الشمس السماء. واما الزوال الشرعي فهو مفارقة قرصه. مفارقة قرص الشمس كبد السماء. ولهذا يصير بينهما
4:00بيصير بينهم فرق يمكن يصل الى دقيقتين تمام؟ وايضا من اثر ذلك ان وقت النهي في منتصف النهار متى يخرج؟ هل بمفارقة مركز الشمس السماء ولا بمفارقة قرص الشمس كبد السماء؟ الزوال الشرعي يقول الحطاب هو مفارقة قرص الشمس كبد
4:30كما والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم وقال رحمه الله وتعجيلها الى مساواة. الان دخول الوقت من زوال الشمس وخروج الوقت فالان هذا الشاخص طوله متر طوله متر ولم صارت الشمس في كبد السماء في اقصر ما كان عليه الظل. تمام؟ كان للشاخص هذا
5:00قدره عشر سانتي باتجاه الشمال. تمام؟ طيب. متى يحكم بخروج وقت صلاة اذا صار طول الظل كم الشخص طوله متر اذا صار طول الظل متر لمصر وعشرة سانتي الجواب متر وعشرة سانتي هذه العشرة سانتي هي ايش؟ هي سيء الزواج
5:30الذي قال المصنف الى مساواة الشيء فيأه يعني ظله اللي هو متر بعد زي الزوال اللي هو سانتي في مثالنا المذكور واضح؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله من هذا وقت الاداء بقي وقت الافضلية
5:50وان التعجيل افضل في آآ ان التعجيل افضل وهذا هو الاصل وان التأخير افضل في بعض الحالات. قال رحمه الله قال قال رحمه الله وتعجيلها افضل. وهذا هو الاصل ان تعجيل الظهر افضل من تأخيرها. لكن
6:10يكون افضل متى؟ قال رحمه الله الا في شدة حر ولو صلى في حالتين الاولى شدة الحر اذا اشتد الحر فالمستحب هو تأخير الظهر. الى وقت الابراج. قال المصنف والمصلي
6:30وحده. ما معنى هذه العبارة؟ الاقرب في شرح هذه العبارة ان المقصود ان ان الابراد مستحب في حق من يخرج الى الجماعة ومن لا يخرج اليها. يعني واحد يصلي في البيت مريض ولا
6:50فانه يستحب له التأخير هذا يبعد وليس التأخير خاصا بمن يتأذى بالحر في خروجه واضح؟ لا ان المقصود انه يستحب الابراج ولو ترتب عليه ترك الجماعة ليس هذا هو المقصود والله اعلم. نعم. قال رحمه الله متى يكون التأخير افضل قلنا في شدة الحر. الحالة الثانية
7:20او مع غيم لمن يصلي جماعة. اذا علم من هذا ان تأخير الظهر افضل من تأجيلها في الحالة الاولى في حالة شدة الحر والحالة الثانية في الغيب لكن الغيم عندنا الشخص
7:40ان صلى جماعة فيستحب له التأخير. ليش؟ يكون التأخير افضل. ايش العلة؟ قالوا لي اخرج مرة واحدة لانه مع الغيم مظنة نزول المطر الذي يشق معه الخروج الى الجماعة صح ولا لا؟ فقالوا اخرج مرة
8:00واحدة لصلاة الظهر والعصر تأخر الظهر في اخر الوقت فيكون الخروج لهما واحدا. ها يا يوسف وكل من لا يصلي جماعة يصلي في البيت في حالة الغيم ليس التأخير في حقه والافضل بل الاصل ان
8:20عجل ثم انتقل الى وقت العصر فذكر وقت الاداء ووقت السنية. اما وقت الاداء فذكر ايضا فيه وقت اغتال ووقت ضرورة فقال قال رحمه الله ويليه وقت العصر يرو ويليه وقت العصر علم منه اول وقت ايش
8:40العصر وهو بخروج وقته انظر. يعني بمصير ظل الشيء مثله بعد فيه واخره الى مصيريه بعد فيء الزواج. اذا يخرج وقت العصر بنصير ظل الشيء المعدة في الزوال الشخص اللي طوله متر. تذكرون كان عنده فيه زوال كم؟ عشرة سانتي. متى يخرج وقت
9:10صلاة العصر اذا صار الظل مترين وعشرة سانتي نعم قال رحمه الله وهذا وقت ثم ذكر وقت الضرورة فقال والظرورة الى غروبها وقت الظرورة الى غروب الشمس. والمقصود بالغروب هو
9:30غياب قرص الشمس. نعم. ويسن تأجيلها. وهذا هو وقت السنية في العصر. وقت السنية هو التعجيل ان تصلى في اول وقتها. نعم. قال رحمه الله ويليه وقت المغرب الى وقت المغرب فذكر اوله بقوله ويليه وقت المغرب. فصار وقت المغرب اوله ايش
10:00غروب الشمس اذا تم غروب الشمس لانه قال ويليه يعني ويلي وقت الاضطرار في العصر اللي نهايته ايش مباشرة وقت المغرب. واما اخر الوقت فقال الى مغيب الحفرة. الى مغيب الحمرة. الشفق
10:20الاحمر نعم. قال رحمه الله ويسن تأجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. هذا اختي السلمية قال في وقت السنية يسن تأديله يعني الافضل في صلاة المغرب التعجيل دائما الا في مسألة
10:40وهي ليلة جمع ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما فان فانه يصلي المغرب والعشاء اذا وصل والغالب انه جمع ايش؟ جمع تأخير. ثم ذكر وقت العشاء فقال قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى
11:00الفجر الثاني نعم ويليه وقت العشاء وسيذكر المصنف في وقت العشاء وقت اداء ووقت افضلية. فوقت فيه اختيار واضطرار. فالاختيار اوله من مغيب الشفق الاحمر. علم ذلك من قول المصنف ويليه وقت العشاء. يعني يلي
11:20ايش مغيب الحمرة يلي خروج وقت المغرب. واما اخره فذكره بقوله قال رحمه الله الى الفجر الثاني. الى الفجر الثاني. والمصنف رحمه الله لم يذكر وقت الاختيار. بل ذكر اخر وقت الاضطرار وجعل
11:40العشاء وقتا واحدا هو المعتمد في المذهب ان العشاء لها وقت ان العشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار اختياره الى ثلث الليل. نعم. والاضطرار الى الفجر الثاني. وما هو الفجر الثاني؟ قال رحمه الله وهو البياض
12:00معترض الفجر الاول وهو الفجر الكاذب يكون عموديا. نعم. والفجر الثاني وهو الفجر الصادق يكون افقي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتأخيرها الى ثلث الليل افضل انسان وهذا هو وقت الافضلية في العشاء ان تؤخر الى ثلث الليل. الى ان تؤخر الى ثلث
12:30الليل وهذا ان سهل وان لم يسهل وشق فالتعجيل افضل. ها يا شيخ عبد الصمد الصمد يلا استعن بالله. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس. ويليه وقت الفجر
13:00الى طلوع الشمس. اذا وقت الفجر اوله هو اخر وقت ايش؟ هو اخر وقت العشاء من طلوع الفجر والفجر هنا هو الفجر ايش؟ الثاني واخره وتعجيلها افضل. واخره طلوع الشمس
13:20والمراد بطلوع الشمس طلوع كامل القرص ولا طلوع جزء منه؟ طلوع جزء منه. نعم. ووقت الافضلية قال وتعجيله واصبر فالمستحب في الفجر هو التعجيل. طيب قلنا ان شرط الوقت فيه مسائل
13:40بيان مواقيت الصلوات الخمس وقد حصل وذكرهم. الثاني بيان ما يدرك به الوقت ثم بما يثبت دخول الوقت وما يثبت به الوجوب في اما وما يترتب على خروج الوقت فما الذي يدرك به الوقت؟ قال قال رحمه الله وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها
14:00وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. اذا كبر قبل خروج الوقت ادرك الصلاة وادرك الصلاة كانت اداء وليس معنى هذا انه يجوز للانسان ان يؤخر بعد الصلاة الى ان يخرج الوقت. لا يجوز
14:20ان يؤخر الصلاة ولا بعضها حتى يخرج الوقت ولهذا يجب ان يصلي الصلاة كلها قبل ان يخرج نعم. قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. هذه المسألة الثالثة في الباب وهي ما يثبت
14:40دخول الوقت؟ قال عندنا ما يثبت به دخول الوقت ثم اذا بان خطأه الانسان في دخول الوقت قال رحمه الله اما باجتهاد او خبر متيقن. طيب ما الذي يثبت به؟ يثبت دخول
15:00الوقت بغلبة الظن يفوت دخول الوقت بغلبة الظن وذكر المصنف رحمه الله تعالى امرين وسنضيف لهما ثالثا الامر الاول بحسب رتبتها وتقديمها اول امر هو اليقين. دخول الوقت بايش؟ باليقين وهو
15:30هو مقدم فان تيقن وجب العمل باليقين ان امكن اليقين عمل به. وان اه لم يكن بيقين نفسه اخذ بخبر متيقن او بخبر عن يقين. فان لم يمكن الخبر عن يقين انتقل الى
15:50الرتبة الثانية وهي الاجتهاد. اذا الاجتهاد ذكره مصنف لكنه في الحقيقة في الرتبة متأخر. اذا الاجتهاد بعد خبر المتيقن. نعم. فلو جاءك شخص ثقة وقال لك وقال لك قد رأيت الشمس غربت. نعم. فهل تعمل بالاجتهاد ولا يلزم
16:20والعمل بخبر المتيقن نقول يعمل بخبر متيقن ولا يعمل باجتهاده. نعم. اذا صار عندنا تعمل بخبر المتيقن ثم الاجتهاد ثم الرتبة الثالثة العمل بخبر المجتهد. لا يعني اول شيء تأخذ بقول متيقن فان لم يتيسر تجتهد بنفسك فان لم يمكنك
16:50اجتهاد عملت بايش؟ بخبر مجتهد ولو لم يكن متيقنا واضح؟ نعم قال رحمه الله اما باجتهاد او خبر متيقن. فان اعرض باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض وهذه المسألة الثانية فيما يثبت فيه دخول الوقت وهي اذا بان خطأه في اجتهاده. طبعا اذا بان خطأه في اجتهاده ولذلك
17:20قالوا فان احرم بالاجتهاد يعني ان كبر للاحرام آآ بناء على ان الوقت قد دخل مجتهد باجتهاده فمعنى انه اخطأ فما الحكم؟ قال ان بان انه مشتاق ان بان انه تقدم على الوقت فكبر قبل الوقت فصلاته ايش؟ باطلة ولا الصحيحة
17:50صحيحة نفلا والا ويدخل تحت قولنا والا يدخل فيها صورتان. ان بان انه اصاب الوقت وانه كبر في الوقت فهذه الصلاة ايش؟ فرض وكذلك لو يعني تكون صلاته فرضا في صورته. اذا تبين انه كبر في الوقت. وكذلك اذا تبين انه
18:20بعد خروج الوقت فكذلك تصح فرضا لكنها تكون ايش؟ تكون قضاء لاداء نعم طيب هنا صلى قضاء وهو ناوي الاذى يصح ما يصح يصح سيأتي معنا في النية ان شاء الله في قول المصنف ولا يشترط للقضاء
18:50الاداء والاعادة نيتهن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها التحريفة ثم زالت المسألة الرابعة في الباب قلنا عندنا شرط الوقت او في شرط الوقت بيان المواقيت وبيان ما يدرك لي الوقت وبيان
19:10الوقت وما يثبت به الوجوب في الذمة. هذه مسألتنا وما يترتب على الخروج وقت للبعدة. ما يثبت به الوجوب في الذمة يثبت ثم وجوب وجوب الصلاة في الذمة بادراك لحظة من الوقت مع تحقق شروط الوجوب. اذا ادرك من الوقت
19:30سواء في اوله فزال تكليف او لم يكن مكلفا فوجد التكليف في اخر للحظة تتسع لتكبيرة الاحرام يعني ثانيتين ولا ثلاث ثواني في اخر الوقت فانه ايش؟ يكون مكلفا بالصلاة تتعلق الصلاة بذمته فيجب عليه ان يصلي فرض الوقت. ويترتب على
20:00ثلاث مسائل الاولى التي ذكرها المصنف بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدرت تحريمه ثم زال تكليفه هنا حصل الادراك ايش؟ للحظة في اول الوقت. قال ان ادركم كلف الوقت قزرة حمى فانها تجب
20:20طيب لو زال تكليفه قبل ان يصليها. زال تكليف دخل الوقت وهو مكلف ثم زال تكليفه قبل ان يصليها فما الواجب عليه ان يقضيها قال رحمه الله او حاضت ثم كلف وطارت هذه المسألة الثانية
20:50اذا ادركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريم وجبت عليها ولا لا؟ اذا ادركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريم قدر التحريم يعني مقدار تكبيرة الاحرام كم ثانية يعني؟ احسبها يا شيخ
21:10الله اكبر كم ثانية؟ خمس ثواني لا كثير يا شيخ الله اكبر ثانيتين طيب تاني انسان ثانيتين ونص ثلاث ثواني المقصود انه ادرك هذا المقدار من وقت الصلاة. فهذا المرأة الطاهر ادركت من وقت الصلاة هذا القدر وجبت عليها الصلاة ولا ما وجبت؟ وجبت عليها الصلاة. ثم لو حاضت قبل ان تصلي
21:40فما الواجب عليها ان تقضي الصلاة بعد طهرها لهذا قال ثم طهرت قضوها يعني قضت الحائض وهو غير المكلف بالصورة السابقة او المكلف بالصورة السابقة. نعم القول الثاني كما ذكرت احسنت. نعم. قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوب
22:10قبل خروج وقتها هذه المسألة الرابعة هذا المبحث الرابع وهو ما يثبت به الوجوب في الذمة آآ قلنا يترتب عليه السائل ادراك لحظة من وقت الصلاة يثبت فيه الوجوب في الذمة ويترتب عليه ثلاث مسائل ذكرنا الاولى والثانية الان في الثالثة المسألة الثالثة من صار
22:30اهلا لوجوبها قبل خروج الوقت. يعني هو من اول الوقت. الى قبل خروج الوقت بثلاث ثواني. وهو غير مخاطب غير مكلف كالحائض مثلا طيب او كالمجنون يفيق قبل خروج الوقت الحائض تطول قبل خروج الوقت
22:50فماذا يجب عليه؟ قال قال رحمه الله لزمته وما يجمع اليها قبلها. من يلزمه عليه امران. الصلاة التي كلف في وقتها. والامر الثاني الصلاة التي تجمع اليها قبلها ان كانت. فلو انها مثلا
23:10المرأة طهرت قبل خروج وقت العصر بدقيقة. ما تستطيع تغتسل صح ولا لا نقول يستثبت الصلاة عليها وتجب عليها الصلاة في ذمتنا فما الواجب عليه حينئذ تغتسل وتصلي ايش؟ الظهر
23:30والعصر ومحى الظهر والعصر لانها تجب الصلاة التي اه كلفت في وقتها والتي اليها قبلها. نعم. قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائت مركبا. وهذه المسألة الخامسة في الوقت وهي ما يترتب على خروج الوقت ويترتب على وجوب الوقت القضاء. فاصل القضاء
24:00واجب اصل القضاء واجب سواء كانت ترك بعذر او بغير عذر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجوب الحورية والترتيب. فقال قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائد ومرتبة. اذا ويجب فورا فالفور واجب. فلا يجوز للانسان ان يؤخر قضاء الصلاة
24:30نعم يقول والله فاتتني صلاة الفجر حتى خرج وقتها ما دام الوقت قد فات اصليها قبل الظهر نقول لا يجوز التأخير بل يجب ان يقضي فورا المسألة الثانية الترتيب قال رحمه الله ويسقط الترتيب. طيب اتقان التويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا او
24:50فالترتيب واجب لكن الترتيب يسقط بامرين ما هما؟ قال رحمه الله بنسيانه. بنسيان الترتيب كمن دخل يصلي العصر وهو تارك للظهر ناسي يعني انشغل وقت الظهر وتوصيل وكذا ونسي ان يصلي الظهر فلما
25:10ما جاءت صلاة العصر صلى العصر فتذكر بعد صلاة العصر انه ما صلى الظهر فهل يجب عليه ان الى النور ان ان يصلي الظهر ثم يعيد العصر ها نقول لا لان الترتيب سقط في هذه
25:30صورة بنسيانه والترتيب ايها الاخوة الكرام يعتبر في آآ صورتين الترتيب بين الحاضرة والفائتة والترتيب بين الفوائد فلو كان عندنا حاضرة وفائتة لا تصح الحاضرة الا بعد قضاء الفائتة مراعاة للترتيب وكذلك لو كان عندنا عدة فوائد فلا بد من الترتيب بينها نعم. الامر الثاني الذي يسقط به الترتيب ما هو؟ قال
26:00رحمه الله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة لو انه قبل آآ مصير ظل مثليه بدقيقتين. جاي يبغى يصلي العصر. او بكم بخمس دقائق مثلا. اراد ان صلي العصر فتذكر انه ما صلى الظهر لو اشتغل بقضاء الظهر اخرجه ايش؟ العصر عنه
26:30عن وقت الاختيار. فهنا نقول يبدأ بالحاضرة حتى لا يعني هو ترك صلاة حتى خرج وقتها فلا يزيد على ذلك باخراج صلاة اخرى عن وقتها بل يصلي الحاضرة فهي اكد ثم بعد ذلك يقضي الفائتة
26:50ما يتعلق بشرط الوقت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو ستر العورة وفيه خمس مسائل او مباحث الاولى الستر ما المقصود بالستر؟ الثانية ما الذي المسائل تتعلق باللباس
27:10نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها. هذه المستلونة بما لا يتحقق الستر. نقول يتحقق الستر حائل لا يصف لون البشر اما اذا وضع ساترا لا اذا وضع ساترا ترى البشرة او
27:40لون البشرة فهذا ايش؟ ليس بساتر. وعلم منه ان الحائل نوعان يصف البشرى فلا يجزئ وماذا يصف البشر وهذا هو الواجب. نعم. ثم انتقل الى ما وهو العورة. فبين العورة
28:00وذكر ان العورة على نوعين. النوع الاول من السرة الى الركبة وتحته اربعة اصناف والنوع الثاني هو خاص بالمرأة الحرة اما من الركن فذكر اربعة اصناف قال قال رحمه الله وعورة رجل
28:20هو ماله وامة يوم ولد عم الولد ولدت من سيدها والرابع ومعتقل بعضها من السرة بعضها هؤلاء الاربعة عورتهم من وين؟ شيخ الى وين؟ قال ومتق بعضها من السرة الى الركن
28:40هذا النوع الاول من عورتهم من السرة الى الركبة. النوع الثاني وهو المرأة الحرة. ما هي عورتها؟ قال رحمه الله الحرة عورة الا وجهها. اذا عورة الحرة كلها عورة الحرة كل بدنها ما عدا الوجه
29:00لم يستثني الاصحاب المتأخرون الكفين. وانما على استثناء الوجه. والاستثناء هنا في الصلاة اما خارج الصلاة فقد نص في الاقناع ان الوجه عورة في النظر وان الوجه عورة في باب النظر والمراد هنا
29:20في كونه عورة في باب الصلاة. نعم. قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. طيب نحن قلنا ما يستر عندنا العورة هو الاصل. لكن هناك ما يستحب ستره وما يجب ستره
29:40وان لم يكن من العورة وهذا بالنسبة للرجل المستحب قال تستحب صلاته؟ قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. اذا الرجل تستحب صلاته في ثومين. ويجزئ هذا النفل ويجزئ ستر عورته في النفل. اذا النفل يصح بستر العورات
30:10التي هي ما بين السرة والركبة. واما الفرض فلا بد من ولا احد عاتقيه في الفرض. الفرض لابد فيه من ستر العورة وستر واحد من العاتقين. نعم. اما بالنسبة للمرأة فالمستحب ما هو؟ قال رحمه الله
30:30صلاة وفي درع وخمار وملحفة. هذا المستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وملحة الدرع مثل القميص هذا او العباءة تمام؟ والخمار هو الذي يوضع على الرأس يعني القميص الذي يوضع على اعلى البدن والخمار الذي يوضع على الرأس والملحفة وهي التي تعم البدن
31:00نعم. قال رحمه الله ويجزئ ستر عورتها. هذا هو المنجز. ان تستر عورتها فلو سترت عورتها على اي وجه صحت صلاتها. قال ما اثر تفويت هذا الشرط؟ اللي هو شرط شرط ستر العورة
31:20له صور عديدة تفويت الشرط وسيذكرها المصنف رحمه الله الصورة الاولى قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته ايوا فحش. ما ننكشف بعض عورته وفحشه يقول في اخر الكلام اعاد الصلاة. وعلم من قوله من انكشف بعض
31:40من علم من قوله يشترط في الصلاة ستر العورة علم منه ان من تعمد كشف العوراء لم تصح صلاته بغير تفصيل. طيب اذا من تعمدك كشف عورته بطلت صلاته. اما من انكشف
32:00فرق بين الكشف ده وبين انكشف فمن ينكشفت عورته بدون عمد. فهل تبطل صلاته بذلك او لا تبطل ذكر المصنف ان آآ للمسألة صورتين. الصورة الاولى ان يفحش المكشوف قاله من كشف بعض عرسه وفحش ذلك وحتى تكون العبارة موافقة للمعتمد نقول وفحش ذلك
32:30زمنا وقدرا. ذلك زمنا وقدرا. يعني طال الزمن وكان المكشوف فاحشا فهذا تبطل صلاته ويجب ان يعيد. ومفهوم العبارة تدل على القسم الثاني. وهو ان من انكشف بعض عورته ولم يفحش. اما لم يفحش زمنا ولو كان قد فحش قدرا او لم يفحش قدرا ولو
33:00لو انكشف مثلا جاء هواء شديد فانكشف شيء من عورته المغلظة فستره مباشرة يبقى فهل تبطل الصلاة؟ الجواب لا تبطل صلاته لا تبطل الاجتماع فحش المكشوف وفحش الزمان بطوله نعم قال رحمه الله اوصلنا في ثوب محرم عليه سورة اخرى في
33:30بتفويت شرط ستر العورة على الوجه الشرعي وهو ان يستر عورته بثوب محرم عليه فهذا تبطل صلاته يعيدها الصورة الثالثة. قال رحمه الله اعاد محرم عليه او كذلك اذا صلى بثوب نجس وحقيقة من صلى بثوب النجس انه فوت شرطا اجتناب النجاسة. الشرط اجتناب
34:00الذي سيأتي ان شاء الله ولذلك تبطل صلاته ويعيد. الصورة التي بعدها لا تمثل فيها الصلاة. ما هي؟ قال رحمه الله اعاد لا من حبس في محل نجس. من حبس في محل نجس لا يستطيع الخروج منه فانه لو صلى فيه لا تلزمه
34:20كالإعادة نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بمن لم يجد ما يستر به عورته فقال قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها. ان من وجد اه ما يكفي العورة يسترها
34:40هذا واضح طيب فان لم يجد كفاية العورة كلها كفاية العورة كلها وانما وجد ما يكفي دون بعض فماذا يصنع؟ قال قال رحمه الله والا فالفرجين. يعني الحالة الثانية من وجد ما يستر به بعض
35:00رشيد يستر الفرجين فان لم يكفي الفرجاني وهذي الحالة الثالثة قال فان لم يكفهما فالدبر فان لم فيما فانه يستر الدبر. نعم. وسيأتي انه يصلي اه قاعدا واذا صلى قاعدا
35:20استحبابا اذا صلى قاعدا فان آآ الذي يحتاج الى ستر بشكل اظهر هو ايش الدبر نعم القبل يمكن ان يستره بجلوسه. نعم. قال المسألة وهي من اعيرت سترة يعني في انسان يجد ستر العورة بملك في واحد ما عنده ملابس يملكها فهل يستعير او
35:50قال المصنف قال رحمه الله وان هريرة سترة لزمه قبولها. ان اوعي سترة ولم ولم يوجب المصنف رحمه الله تعالى الاستعارة وانما اوجب ايش العالية فاذا لم يكن عنده اه سوم فاعيد قالوا خذ هذا استر عورتك فانه يجب عليه قبول ذلك
36:20لستر عورته ومن لم يجد شيئا لا بعارية ولا بغيرها فماذا يصنع؟ هذه صفة صلاة قال قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. له ثلاثة احوال الحالة ان يصلي وحده. قال المصنف يصلي قاعدا. لا لا يقف وهذا لان جلوسه ادعى لستر
36:50الثاني قال لي بالايماء فلا يسجد ويركع وانما يومئ من ذلك وهذا ايضا مراعاة يستثني عورة وهل ترك القيام وترك الركوع والسجود واجب ولا مستحب؟ قال قال رحمه الله ويقول امامهم وسطهم. استحبابا فيما يعني ليس على سبيل الوجوب. الحالة الثانية ان يصلي العاري
37:20في جماعة من الرجال. ان يكون عراة مجموعة من العران الرجال. فماذا عليهم كيف يصلون قال رحمه الله ويقول امامهم وسطهم يصلون ويكون امامهم ولا يتقدم ويكون امامهم ولا يتقدم عليهم. عندك وسطهم الفتح. هو على كل حال اذا كان
37:50بمعنى بين فان السكون السكون. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون امامهم وصفهم الحالة الثالثة في صفة الصلاة العالي ان يصلي ان يكون عندنا رجال ونساء يكون رجال ونساء فمن
38:10العمل قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده؟ فيصلي الرجال وحدهم ثم النساء وحدهم ولا يصلون في جماعة واحدة ان امكن ذلك ان لم يمكن. قال هم يصلون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان فان لم يمكن
38:30قال رحمه الله فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء. يصلي الرجال ويستدبرهم النساء. ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال قال ثم عكسوا ثم عكسوا بان يصلي النساء ويستدبرون الرجال. ولا في جماعة واحدة. قال رحمه الله والمسألة التي بعدها ان لم يجد اول الصلاة سترة
39:00ثم وجد السترة في اثناء الصلاة ماذا يصنع؟ قال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر بنى والا ابتدأ. وعلم ان المسألة على حالتين ان تكون السترة يعني وجد سترتنا اثناء الصلاة. فلها حالتان الحالة
39:20الاولى ان تكون السترة قريبة. فهنا يستر العورة ويبني على ما سبق من صلاته. وان لم تكن قريبة كانت اسرة بعيدة فان الصلاة تبطل ويبتدأ الصلاة من اولها. ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق باللباس وهي
39:40على قسمين ما يختص حكمه بالصلاة والثاني ما لا يختص حكمه بالصلاة فما يختص بالصلاة ذكر مكروهات وما لا يختص بالصلاة ذكر محرما ومكروها. فاما ما يختص بالصلاة ذكر المصنف اربع ست مكروهات قال قال
40:00رحمه الله ويقرأ في الصلاة السدل. هذا هو الاول السدل بان يطرح ثوبا على عاتقيه لا يرد احد الطرفين على الاخر واشتمال الصماء. واشتمال الصماء ان يلتحف بثوب واحد. وتغطية
40:20يوم واحد آآ مثل الاضطباع لكن بثوب واحد يصير عنده ثوب طويل خلاص سيبقى به يراوح فهذا هو اشتمال الصماء. واما المحرم الذي يكون له ثوبان فليس آآ الطباع هنا داخلا في اشتمال الصماء. الثالث
40:50بيضوا وجهه. تغطية الوجه اثناء الصلاة. الرابع. واللثام على فمه وانفه. اللثام معروف ويدخل في الكراهة اللسان على الفم او اللثام على الانف. الخامس وكفكم به. والسادس وشد وصف ما عندك ولف لا في بعض النسخ وكف كمه ولفه ما الفرق بين كف الكم
41:20ولا في هل اكثر من الاصحاب لم يذكروه؟ هذين انما اقتصروا على واحد منهما. فذكر الشيخ ابن قاسم رحمه والله في حاشيته انهما بمعنى واحد. وذكر الشيخ بن عثيمين ان هناك فرقا بين الكف
41:40فالكف ان يطويه الكف عن يشمره هكذا تشميره واللف ان يطويه رقيا خلاص هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الفرق بين الكف واللف وذكر امرا اخر ونصنفه قوله. احسن الله اليكم قال رحمه الله وشد وسطه كزلار الا ان شد الوسط. الا ان شد
42:10النار آآ او بما يشبه الزنار ليس خاصا بالصلاة كراهة في الصلاة خارج الصلاة. اما الاشياء السابقة الستة فهذه قراءتها مختصة بالصلاة. اما شد الوسط بالزنار فمكروه في الصلاة وغيرها وخارجها. نعم. قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الان
42:40اذكر مسائل تتعلق باللباس لا يختص حكمها بالصلاة. فذكر محرمات وذكر مكروهات. اما المحرم فذكر اربعة امور الاول الخيلاء قال قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. ذكر ان الخيلاء محرمة
43:00ثوبي وفي غيره في الصلاة وخارجه وفي الاول قال ويكره في الصلاة الان قالوا ايش؟ وتحرم الخيلاء ولم يقل ويحرم الصلاة دي واضح فالخيلاء محرمة وهي كبيرة كما في الاقناع. في الثوب او في غير الثوب كالخيلاء في المشية. سواء
43:20هنا في الثوب او في غير الثوب في الخيال في المشية. نعم. الثاني من المحرمات. قال رحمه الله والتصوير واستعماله. ونعم غير محرمة وفيه مسألتان وهي التصوير يعني فعل التصوير ان يصور الانسان ان يرسم صورة الثاني
43:40ان يستعمل صورة رسمها غيره وكلاهما محرم. الثالث من محرمات الذهب وفيه مسألتان قال قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب في الذهب امران. المنسوج به والمنوه به كلاهما يعني يعتبر محرما. لكنه قيد ذلك بقوله
44:10قبل استحالته. اما اذا استحال الذهب وصار لا يحصل لا يحصل بالعرض على النار منه شيء ليس داخلا في التحريم. المسألة الرابعة من المحرمات وهي قال رحمه الله وثياب حرير وما هو
44:30ظهورا. الرابع من المحرمات الحرير على الذكور. وتحته امران. الحرير الخالص وما كان فاكثروا مهما كان اكثر الظهور فيه للحديث. ولهذا قال وثياب الحريم يعني الخالص وما هو اكثره ظهورا؟ يعني
44:50ان كان الثوب فيه حرير وغيره فان آآ العبرة هنا بما كان ما اكثر ظهورا فان كان الظهور للحرير حوما وان كان لغيره لم يحرم. ثم ذكر المصنف والله تعالى حالات جواز الحرير وهي اثنى عشرة حالة الاولى علمت بمفهوم العمارة وهي جواز
45:20ولبس الحريري للانثى لانه انما يحرم على الذكر ثم ذكر احدى عشر حالة وش هي يا شيخ؟ قال رحمه الله وثياب حارية وما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا. اذا رقم اثنين اذا استويا ثم نون. يحرم ان كان
45:40الحرير اكثر مرورا اذا كان الحرير وغيره متساويان متساويين في الظهور يجوز. الثاني قول بضرورة. اذا استعمل الحرير للضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. الثالث او حكة لحكة في الجلد يحتاج ومعها الى لبس الحديد. الرابع او مرض او مرض او مرض. فكذلك ان كان عنده مرض يحتاج معه
46:10واللبس الحريري الجاز السادس. او حرب ما في قوم عندك. امن. لا. ما في في نسخة في في نسخة في بعض النسخ امل نعم السامع او حرب الحرب اذا كان في الحرب لانه يجوز فيها اه جاء الترخيص في الحديث
46:40لاست الثامن او حشو اذا كان حشوا يعني داخل الثياب في الحشو في الداخل. نعم لو كان على من؟ اربع اصابع فما دون. اذا كان علما اربعة اصابع فما دون فانه يجوز. اما اذا
47:00فزاد عرضه على اربعة اصابع فهذا محرم. نعم. او رقاء او كان لقاءا يعني اه رقع بها ايش؟ الثوب. او لبنة جيب او لبنة جيب وهي التي لبنة الجيب هذي تعرفون هذي؟ نعم. الحقيقة هذا يا شيخ
47:30هذي واضحة لكن هل يلحق بها هذا؟ ولا لا؟ لا ادري نعم. قال رحمه الله وسجف في وكذلك اذا كان السدف الفراء ومثل الفروة مثل هذا المشرح يكون آآ هذا
47:50ويسقف ايش؟ بالحديد. نعم. قولوا والله لو يدخل في الضرورة نادي الله قال رحمه الله ويكره لانهم قد لا يدخل لان الاصل عندنا انه لا يجوز التداوي بالمحرم. يعني التداوي مبحث اخر غير الضرورة. ولذلك نص هنا على المرظ والله اعلم. نعم. احسن الله
48:20اليكم قال رحمه الله ويقرأ المعصفر والمزعفر للرجال. طيب ما لا يختص للصلاة من ملابس من مسائل اللباس منها محرم للذكر والانثى ومنها محرم للذكر فقط وهو الذهب والحرير ومنها ما يكره للرجل وهي ثلاثة امور
48:40اول سبق وهو شد وسطه بما يشبه الزنار. واما المرأة فيكره شد وسطها في الصلاة مطلقا ولو بما لا يشبه الزنار. الثاني مما يكره للرجال المعصفر. فان كان في غير
49:00احرام فانه يكره وان كان في الاحرام فانه يباح المؤلف قال ويكره المعصر في بعض النسخ في غير احرام وفي بعضها ما في هذه الكلمة عندك حرام ولا لا في الروم
49:30ما في عندك بكرة مع الصبح ما في. كلكم معه ما في احد عنده نسخة في غير احرام. طيب نعم المعصفر في غير الاحرام يكره وفي الاحرام يباح. نعم الثالث المجعفر
49:50رحمه الله والمجعفر للرجال. نعم السادس المزعفر وهو مصبوب الزعفران واما العصفر العصفر والزعفران متشابهان لو رحت لمحل عطار قول له وريني الزعفران وريني ايش العصفور متشابها الا ان العصفر ارخص ثمنا رخيص مو مثل الزعفران غالي نعم فاذا
50:20كان الثوب مسموما بالعصفر فانه يكره للرجل وكذلك الزعفران. نعم. احسن الله اليكم الى شرط اجتناب جالس سوي وذكره وقال قال رحمه الله منها اجتناب النجاسات. وفينا ستة مباحث المبحث الاول النجاسة
50:40طلع والمبعث الثاني النجاسة غير المبطلة والمبحث الثالث رؤية النجاسة بعد الصلاة والمبحث الرابع اثر الضرورة على الشرط يعني اذا اضطر الى ملامسة النجاسة والخامس حكم من الشخص من العضو او السن
51:00والثالثة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. اما النجاسة قال رحمه وقد سبق معنا من النجاسة التي يعفى عنها يسير قدم فهذا لا يبطل الصلاة. اذا النجاسة التي تبطل الصلاة هي غير المعفو عنها. ولا آآ واستصحابها على
51:20سورتين الصورة الاولى حملها قال فمن حمل نجاسة بطلت صلاته. الصورة الثانية ملاقاتها وملاقاتها تكون باحد امرين ايش هي قال؟ قال رحمه الله او لا قام بثوبه. او لاقى بثوبه
51:40او بدنه اولا فاذا لا طاعة بثوبه او لا طاعة ببدنه بطلت صلاته. اما اذا لم يحملها ولم يلاقيها لا بثوب ولا ببدن لم تبطل صلاته. مثال ذلك لو كان على الارض نجاسة
52:00كانت امامه امام قدميه فاذا ركع قابلها بوجهه لكنه لا يلاقيها بثوبه ولا واذا سجد قابلها دون ان يلاقيها بثوب ولا بدن فهذا ما الحكم في هذه النجاسة؟ هل تبطل الصلاة بوجودها؟ لا تبطل الصلاة بوجودها لانه لم يحصل يعني
52:30ولا ملاقاة. ثم انتقل الى النجاسة غير المبطلة فذكر ثلاث مسائل الاولى. قال رحمه الله لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. المسألة الاولى من النجاسة غير المبطلة ان يصلي
52:50على ارض نجسة لكنه يضع حائلا بينه وبين النجاسة من الطين. يضع طين ويصلي فوق هذا الطين هل لاقى النجاسة؟ لا حملها ولا لا طاعة لكنها في ارض موجودة فهذا يقولون تصح الصلاة مع وجودها. نعم. قال رحمه الله مع الكراهة
53:20بها وصحتها. الثانية الصورة الثانية. قال رحمه الله وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. الصورة الثانية او فرج طاهرا يأتي فيكون الارض عليها نجاسة فيأخذ فرشة او سجادة ويضعها فوق النجاسة طبعا فرض المسألة
53:40ان النجاسة ليست رطبة تنتقل ما لو انتقلت وسرت فهذا صلى على الجسم لكن وضع على النجاسة اليابسة سجادة فصلى فوق هذه السجادة فصلاته ايش؟ صحيحة ولا لا؟ نقول صلاته صحيحة لكن
54:00ولهذا قال المصنف كره وقال رحمه الله قريا وصحته طيب الصورة الثالثة من النجاسة غير المبطلة ما هي؟ قال قال رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر
54:20هذه الصورة الثالثة من وجود نجاسة لا تؤثر على بطلان الصلاة. انسان يصلي على سجاده وعالي عليها نجاسة لكنها ايش؟ يعني مثلا هذي السجادة اللي عندك تصلي عليها لو كنت مثلا يوم احيانا يصير في طفل
54:40مال في طرف السجادة التي انت عليها. انت لا تباشر النجاسة. صح ولا لا؟ فهل يصح لك ان تصلي على هذه السجادة بعيدا عن النجاسة وهي في الطرف؟ الجواب نعم يصح ولهذا قال وان كانت النجاسة بطرفك مصلى يعني مثل السجادة
55:00متصل بصحة الصلاة وصحة الصلاة. لكن هذا له صورتان الصورة الاولى قال ان لا ينجر هذا المكان الذي فيه النجاسة لا ينجر بمشيك. هذا ما لك علاقة فيه. شوف صلاتك
55:20الصورة الثانية ان يكون هذا الشيء المتنجس ينجر بمشيك. خلاص؟ مثال ذلك انسان ها اه اخذ لحافا كبيرا المقاس الكبير. خلاص؟ وتلحف به بجزء منه. وترك الباقي ايش على الارض. تمام؟ وجاءت نجاسة على طرفه في اخر الغرفة. ما شاء الله لحاف طويل
56:00النجاسة على طرف هذا اللحاف وهو يسجد عليه لكنه لا يسجد على النجاسة. فهل يصح هذا؟ تصح صلاته الجواب لا لا تصح لان هذا المصلى الذي يصليه عليه ينجر بمشيه. هو لو تحرك تحرك
56:20معه ولا لا؟ تحرك معه فصار هذا حاملا للنجاسة. صار النجاسة الان موجودة على ثوبه في حكم السو واظح؟ نعم بخلاف ما لو كانت على الارض. طيب ما رأيكم؟ لو انه
56:40ربط يده بطفل صغير. اخذ حبل وولد الصغير ها وماسك اه ماسكه هذا الولد صار عليه نجاسة شرايكم؟ يصح ولا لا؟ ينجر بمشي ولا ما ينجر ينجر طيب لو صار سفينة ماسك حبل سفينة وهو يصلي لا
57:20لانها ما تنجر بك ما شيلتنا هذا بحكم حامل النجاسة في حكم حامل النجاسة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة من رأى النجاسة بعد الصلاة وله حال قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها
57:50لم يعد هذه الحالة الاولى من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة نقول لا يخلو ما نيجهله يقول ما ادري هذي النجاسة قد تكون قارئة بعد الصلاة. وقد تكون لا والله موجودة وقت الصلاة. فهذا يجهل كونها في الصلاة فالصلاة
58:10والصحيحة ولهذا قال وجهل كونها فيها ايش؟ لم يعد الصلاة وان علمنا انها كانت فيها لكن نسي اوجهها قال قال رحمه الله وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جاهلها اعاده. اما بعد الصلاة نجاسة
58:30قال هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة لكنني نسيت ان اغسلها. او جهلتها في وقت الصلاة. فنقول ايش صلاتك غير صحيحة ويجب عليك ان تعيد الصلاة. واختار الشيخ عبدالصمد واختار الشيخ تقييم دين
58:50هذا ايوه وعن احمد وعن احمد لا يعيد وهو اختيار من؟ ومن قدامى وابن تيمية رحمة الله على الجميع. الموفق والشيخ شقي الدين ومن القيم على كل حال. فالمذهب انه وابن القيم يجوز. نعم
59:30والمذهب انه يعيد نعم. قال رحمه الله ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط عظمه بالجسر. فلا يخلو اما ان يكون يتضرر بقلعه. يعني حاطين له
59:50من عوى من نجس كعظم الميتة. تمام؟ ان خلعها او خلعها تضرر وبذلك نقول لا يجب قلعها. وعلم منه انه اذا كان لا يتضرر بقلعها وجبا طلع هوا هو القسم الثاني. ثم ذكر ما سقط منه وبين انه طاهر وله صورتان. قال قال رحمه الله
1:00:20وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. وهذا سبق معنا ان ما ادين من حي فهو كما وميتة الادمي طاهرة فما سقط منه من عضو او سن فهو ايش؟ فهو طاهر ثم انتقل رحمه الله الى
1:00:40التي لا تصح الصلاة فيها. فقال قال رحمه الله ذكرها ثم محل بالنسبة لها فذكر ستة امور قال قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة هذا الاول معتبر غير صحيح الثاني. وحش الحش هو مكان قضاء الحاجة الثالث. وحمام وهو المكان المعد للاغتسال الرابع. واعطاني
1:01:10ابل اعطاني من المكان الذي تأوي اليه الابل وتبيت فيه. الخامس واسطحتها وموصوب واسطحتها وتصح اليها. انت عندك ومغصوب واسطحتها ولا واسطحتها ومغصوب؟ وضع الصوب واسطحتها. هذا الخامس الخامس الصلاة في المكان المغصوب فلا تصح السادس الصحتها يعني الصلاة على سطح المقبرة او سطح الحش او
1:01:40وصفح الحمام او سطح الى اخره. وهنا ايها الاخوة الكرام ننبه الى مسألة ذكروها في باب الوقف وهو ان اه يعني مسألة الصلاة في سطح دورات المياه تصلي في سطح
1:02:00ولا ما يصح؟ يقول ما يصح واضح؟ لكنه النص في كتاب الوقف انه لو كان عندنا عدة ادوار فجعل السفلى مسجدا فله ان ينتفع بالعلو على حاله. ولو جعل العلو مسجدا صح ذلك
1:02:20وله ان ينتفع بالسفلي بحاله. ولهذا اذا كان المسجد قد بني من الاساس في الاسفل دورات المياه وفوق فالصلاة صحيحة. ما اذا بنيت دورات مياه. ثم بعد ذلك احدث المسجد فوقها فهذا هو
1:02:40الصلاة في سطح الحش. نعم. ثم انتقل الى محل كذلك غرفة في المسجد. الغرفة في المسجد. بعض المساجد يصير في في غرفة في طرف المسجد دورة مياه وهي داخل الجدار فنقول ان حدثت بعد بناء المسجد هذا لا يجوز
1:03:00وان كانت هكذا من الاصل فهذه خارجة عن حد المسجد. نعم. قال رحمه الله وتصح اليها. نعم محل الصلاة نقول الصلاة في هذه المواطن لا تصح واما الصلاة اليها فانها تصح
1:03:20ثم اه ختم ما يتعلق بهذا الشرط بالكلام عن الصلاة في الكعبة وفوقها وفيهم قال قال رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ان الصلاة في الكعبة او فوقها اما ان
1:03:40فريضة او غير فريضة فالفريضة لا تصح وغير الفريضة لها حالتان ان اقبل شاخصا من الكعبة فانه يصح. وان لم يستقبل شاخصا فصلى على طرف الكعبة مثلا في اعلى الكعبة
1:04:00صار آآ على طرفها بحيس لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا جزءا منها فالذي ذكره المصنف انه لا يصح في قول اخر بالصحة. وهنا قال اه لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة
1:04:20ذكر المصنف الفريضة وذكر النافلة وبقي معنا سورة ثالثة ولا ما في سورة ثالثة؟ المنذورة المنذور وهي كالنفل ولا كالفرض؟ كالنفل وهي كالنفل في هذه المسألة هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله
1:04:40واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في مسألة الاذان يعني نصف الليل قال في الاقناع وينبغي ان يكون اخر الليل هنا طلوع الشمس احسنت جزاك الله خير. ما هو الزناط؟ هو شيء يشده اهل الذمة. يعني
1:05:00نوع من انواع الحزام الذي يشد لاهل الذمة. فالصورة اذا شد على وسطه كشبه يهز النار فهذا فيه تشبه بالكفار. واما اذا شد على وسطه شيئا ليس كهيئة الزنار فلا يدخله في الكراهية
1:05:20ويسأل ايضا عن الزنار شخص صلى صلاة العصر جماعة وبعد الصلاة تذكر صلاة الظهر وهو يصلها فماذا يفعل؟ نقول يصلي الظهر وكيف يسقط الترتيب؟ المقصود انه يسقط الترتيب بكوننا قد صحح
1:05:50احنا صلاة العصر قبل صلاة الظهر هذا معنى السقوط في الترتيب. لماذا يجيب الاصحاب عن قوله صلى الله عليه وسلم من ركعة من الفجر. الحديث. انا حقيقة ما ادري يجيبون هم يحتجون به
1:06:10ما الجواب عن ايش ما لم افهم الله اعلم. ما معنى قول الفقهاء التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار معنى ذلك انه تستباح به الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. والدليل على عدم رفعه للحدث انه لو خرج الوقت وجب
1:06:30يتم ودليل اظهر متفق عليه وهو انه اذا جاء الماء وجب عليه ايش ان يتوضأ واستشكل بعض العلماء مثل الامام بن دقيق العيد رحمه الله استشكل هذه المسألة قال ان الاجماع منعقد على عدم صحة الصلاة مع وجود الحدث. فان قلنا ان الحدث لا يرتفع فهذا اشكال
1:07:00كل ذلك قال بعضهم يرتفع ارتفاعا مؤقتا وعلى كل حال فالمذهب انه مبيح لا رافع ما معنى قوله في الاستنجاء ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر معنى هذا ان استعمال
1:07:20باحجار في آآ ازالة الخارج من لا يزيل النجاسة لان النجاسة لا تزول الا بالماء وانما حكم النجاسة ما حكم النجاسة؟ المنع من الصلاة. نقول لا لا يمنع من الصلاة يجوز ان يصلي. ما هو الفرق بين في
1:07:40يحل بين اكسره ظهورا وبين قوله ومن كان عالما اربع اصابع فما دون لا اربع اصابع هذه حرير خالص تمام واما اذا كان الثوب كله مخيط بالحرير وبغير الحرير اذا كان كل الثوب مخيط بالحرير وبغير حرير فانه ان كان
1:08:00آآ الحرير اكثر ظهورا منع والا جاز. ما معنى السدل؟ السدل ان يطرح على كتفه ثوبا تمام ياخد ثوب ويطرحه على كتفيه. خلاص مثل ايش

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.