استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00قال رحمه الله باب الغسل نعم. هذا الباب وهو باب الغسل فيه مسائل آآ فيه آآ ست مسائل المسألة الاولى موجب الغسل. المسألة الثانية ما يحرم على من لزمه الغسل. المسألة الثالثة ما
0:18يسن له الغسل. المسألة الرابعة صفة الغسل. المسألة الخامسة مقدار الماء في الطهارة. المسألة السادسة ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. اما موجب الغسل فذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله قال رحمه الله وهي ستة اشياء
0:38موجبه خروج المني دفقا بلذة. اذا موجب الغسل اولا خروج المني دفقا بلذة. اذا الموجب الاول من موجبات الغسل خروج المني وخروج المني ما ان يخرج دفقا بلذة وهذا هو الاصل والغالب ان المنية اذا خرج يكون خروجهم بدفق ولذة وهذا يجب له ايش؟ الغسلة
1:03الثانية ان يخرج بغير دفق ولا لذة فهذا ما حكمه قال رحمه الله لا بدونه فلا يجب الغسل ان كان من غير النائم يعني غيرنا انسان مستيقظ فخرج منه المني من غير دفق ولا لذة. هل هذا موجود؟ هذا صورة؟ عارظة
1:26ليست اصلا في الانسان قد تكون بسبب مرض او نحو ذلك. فان خرج المني بغير دفق او بغير لذة لم يجب له الغسل. طيب هل يجب ولا لا يجب الوضوء لانه خارج من السبيل. واضح؟ نعم. الصورة الثالثة ان يخرج بغير دفق ولا لذة من النائم. فما حكمه
1:47قال لا بدونهما من غير نائب. من غير نائم. اما النائم فان خرج من النائم المني ولما استيقظ رأى المني انه يجب عليه الغسل دون تفصيل يعني لا نقول والله هل حصل بلذة او بغير لذة نقول يجب الغسل بدون تفصيل واضح
2:07نعم الموجب الثاني ما هو؟ قال رحمه الله وان انتقل ولم يخرج اذا هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل انتقال المني وله صورتان عندنا فيه مسألتان المسألة الاولى ان انتقل ولم يخرج فما الحكم؟ ايش يقول؟ اغتسل له ان ان
2:28قال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل طيب الصورة الثانية ان ينتقل خلاص؟ فيغتسل ثم يخرج المني بعد ذلك فما الحكم؟ قال رحمه الله فان خرج بعده لم يعده. ان انتقل المني وثم اغتسل
2:48هذا الرجل الانتقال المني ثم خرج المني بعد الغسل فهل يجب عليه اعادة الغسل؟ قال لك لا لا يعيد الغسل. لكن يجب عليه الوضوء ولا ما يجب؟ يجب الوضوء لانه
2:58خارج من السبيل. واضح المشايخ؟ نعم قال رحمه الله وتغييب حشفة اصلية هذا الثالث من موجبات الغسل وهو الجماع بشرطه واي مسألة يرد فيها الوطء فالاصل انه يفسر بما هنا وهو تغييب حشفة اصلية له اربعة شروط. الشرط الاول حصول تغييب الحشفة
3:23الشرط الثاني كونها اصلية. الشرط الثالث كون التغييب في الفرج والشرط الرابع كون الفرج المغيب فيه اصليا. طبعا لما نقول اصلي خرج ايش الزائد اللي هو في الخنثى المشكل. قال في فرج اصلي وله صور
3:40اما ان يكون قبلا فهذا جماع او يكون والعياذ بالله وطئ في الدبر فهذا ايضا جماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قبلا كان او دبرا. قبلا كان او دبرا. حلالا كان او حراما. نعم. ولو من بهيمة او ميت. اذا
4:00الوطء في القبل او في الدبر موجب للغسل والعياذ بالله ولو كان ذلك لبهيمة. عافانا الله واياكم او كان ذلك نعوذ بالله الميت نعم قال رحمه الله كافر هذا هو الرابع هذا هو الرابع من موجبات الغسل وهو اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان
4:22بس نعم وموت كذلك الموت اذا مات الميت وجب نقول وجب عليه ان يغتسل ولا خلاص انقطع تكليف نقول وجب تغسيله. تمام؟ نعم ووجوب تغسيله سيرد مرة اخرى في المتن. ايضا في كتاب الجنائز فانه سينص على ان آآ غسل الميتين
4:47دينه آآ فرض كفاية. نعم قال رحمه الله هذه المسألة كم الخامسة؟ نعم الخامسة السادس وحيض ونفاس الحيض والنفاس فانه موجب للغسل. وهل الموجب للغسل الحيض او انقطاع الحيض؟ فيه خلاف ثمرته في مسألة
5:11اه نادرة ويعني اصلا بعظهم لم يسلم ذلك. هل هل الموجب للغسل؟ هو الانقطاع ولا هو الحيض؟ على كل حال آآ عبارة المصنف تقتضي ان الموجب للغسل هو ايش؟ هو الحيض والانقطاع
5:29شرط الموجب هو ايش؟ الحيض والنفاس والانقطاع شرط لانه من شروط رفع الحدث انقطاع موجبه صح ولا لا؟ نعم ثمرتها في اذا ماتت الحائض شهيدة حائض ماتت شهيدة هل تغسل ولا ما تغسل؟ قال بعضهم ان قلنا ان الموجب هو الحيض تغسل
5:56وان قلنا الموجب هو الانقطاع لا تغسل. وبعضهم اعترض قال بل حتى لو قلنا ان الموجب الانقطاع تغسل. لان الحيض انقطع بالموت وعلى كل حال مسألة ليست يعني آآ شائعة نعم
6:13قال رحمه الله لا ولادة عارية عن دم طيب يجب الغسل للنفاس لا للولادة اذا حصلت الولادة عارية عن الدم ما في دم نفاس فهل يجب الغسل؟ لا يجب طيب هل يجب الوضوء؟ ولا
6:31ما يجب نعم يجب الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الثانية والمبحث الثاني في الباب. وهو ايش يحرم على من لزمه الغسل. ايش يقول قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. اذا اول شيء يحرم على من لزمه الغسل هو قراءة القرآن
6:56فلا يجوز له ان يقرأ اية او اكثر ولو كان ذلك من غير مس مصحف. وقوله من لزمه الغسل يشمل الجنب وايش يشمل الجنب والحائض. نعم. وغيرهما الثاني قال رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة. اذا الامر الثاني
7:16ما يحرم على من لزمه الغسل يحرم عليه دخول المسجد لكن في المسألة تفصيل. في المسألة تفصيل. عندنا دخول المسجد اما ان يكون عبورا او لبثا. والعبور اما ان يكون لحاجة او لغير حاجة. فالعبور لحاجة جائز
7:36ومفهوم عبارة المصنف ان العبور من غير حاجة لا يجوز. صح ولا لا؟ لانه قال ويعبر المسجد لحاجة علم منه انه لا يعبره ان لم يكن محتاجا والاكثر كما في الروظ المربع قال لم يقيده الاكثر بايش؟ بالحاجة. نعم
7:56احسن الله اليكم اذا العبور عرفنا حكمها. الصورة الثانية وهي اللبس فما حكمها؟ لها صورتان. اللبس بغير وضوء اكتب معه الوضوء فاللث بغير وضوء قال قال رحمه الله ولا ينبت فيه بغير وضوء. نعم وعلم منه ان من لزمه الغسل
8:16يصح يجوز له اللبس في المسجد مع ايش؟ الوضوء. وهذا في حق الجنب لا في حق الحائض الحائض لا تلبس المسجد حتى لو توضأت الا اذا انقطع الدم ولم تغتسل فهنا آآ لا حيظ فيها لكن يلزمها
8:34الغسل فيكون حكمها كالجنب. نعم. ثم انتقل الى المسألة الثالثة في الباب وهي من يسن له الغسل. وقد سبق معنا بعض من له الغسل سبق معناه ها يا يوسف تهز راسك وتقول لي فاين سبق معنا من يسن له الغسل
8:54لان المصنف رحمه الله فرق من يسن له الغسل على الابواب وصاحب دليل الطالب وكثير من الاصحاب يجمعونها هنا ويذكرونها احيانا مرة اخرى في ابوابها. لكن المصنف اكتفى بذكرها في ابوابها. فاين ذكر استحباب الغسل
9:10الان هنا سيذكر لنا ثلاث مسائل لان ما لها محل الا هنا. لكن مسائل اخرى لها محال اخرى ذكرها فيها منها في باب المياه اللي هي مسألة غسل الجمعة حيث قال لو استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة ايضا
9:30ها في باب صلاة الجمعة اللي قالوا ان ان يغتسل وتقدموا قال ايضا صلاة العيد ذكرها ذكرها وش يقولون ويغتسل ويتنظف يتطيب تمام ايضا في الحج ما ذكرت شيء في الحج في العيد ذكر شيخ متأكد
9:50شوف انا الان في بالي انه ما ذكره في العيد بس شوف الاستسقاء وش يقول المصنف لا نبغى اللي ذكرها المصنف يعني هو ذكر انه يخرج متنظفا في الاحرام احسنت. قال سنة لمريده غسل. احسنت ايظا في شي ثاني
10:09في الحج ذكر الان ما في بالي انه ذكر الا في الاحرام. ما في بالي انه ذكر في غيره. على كل حال الاصحاب ذكروا امثالا كثيرة هنا مصنفة ذكر هنا ثلاثة اغسال ما هي؟ قال رحمه الله ومن غسل ميتا اذا الاول ممن يسن له الغسل من غسل ميتا
10:29يجب عليه الوضوء ويسن له الوضوء. الثاني او افاق من جنون او اغماء. من افاق من الجنون فانه يستحب له الغسل لكن بشرط ان يكون ايش بلا حلم بلا حلم. اما اذا فاق من الجنون وهو محتلم فيجب عليه الغسل للاحتلام. الثالث اذا افاق من الاغماء غير محتلم
10:49فانه يسن له الغسل وعلم منه انه لو افاق منها محتلما وجب عليه الغسل وقد سبق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في وهي صفة الغسل وهو غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل هو ما جمع عشرة اه خصال. عشر خصال
11:09قال رحمه الله والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي الاول النية وما حكمها؟ شرط والثاني وما حكمها؟ واجب. الثالث قال ويغسل يديه ثلاثا. وما حكمه؟ غسل اليدين ثلاثا. هذا الثالث مستحب. والرابع
11:29ويتوضأ. لأ وما لوث هذا الرابع يغسل ماء لوثه وهذا ايضا مستحب. الا اذا كان مانعا من وصول الماء ان ازالة ما ان ازالة ما يمنع وصول الماء شرط. نعم. الخامس قال رحمه الله ويتوضأ. يتوضأ وضوءه للصلاة
11:49السادس ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه ترويه تروي اصول الشعر ثلاث حثيات بالماء. السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثة يغسل بدنه ثلاث مرات. ما حكم هذا؟ تعميم البدن بالغسل فرض. خلاص؟ وكونه
12:09مثلا سنة. الثامن ويدلكه؟ الدلك ايش حكمه؟ يعني امرار اليد مع الغسل فهذا مستحب. التاسع ويتيامن التيامن ما حكمه؟ مستحب العاشر ويغسل قدميه مكانا اخر وما حكمه؟ مستحب غسل القدمين
12:29بامكان اخر مستحب. نعم. والمجزئ الذي يقتصر فيه على الفروض ما هو؟ فيه شرط وواجب وفرض الغسل المجزئ فيه شرط وواجب وفرض. الشرط هو قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي ان ينوي
12:49هذا واحد المجزئ ان ينوي اذا الاول النية ينوي ايش ينوي ايش تذكر المصنف في موضع اخر؟ اما ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط فهنا هل يرتفع الاصغر لا يرتفع او ينوي بغسله رفع الحدثين فهنا يجزئ ايش؟ فيهما ويأتي ان شاء الله نعم المسألة
13:13الثاني الواجب ما هو؟ قال ثم يسمي هذا هو الواجب ان يسمي لانه يقول بسم الله. الثالث من الامور الخصال المذكورة في وهو الفرض ما هو؟ قال ويا عم بدنه بالغسل مرة. هذا هو الفرض. وشرطه الاسباغ. وشرطه
13:33الاسباغ وسيأتي بعد قليل في قوله فان اسبغ باقل اجزاء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مقدار الماء في الطهارة وفيه مسألتان المسنون والمجزئ فالمسنون عندنا الوضوء وعندنا الغسل ايش المسنون في الوضوء وايش المسنون
13:53في الغسل قال قال رحمه الله ويتوضأ بمد هذا بالنسبة للمسنون في الوضوء ان يتوضأ بالمد. نعم. المسنون في الغسل ويغتسل بصاع. ان يكون غسله بصاع. المد كم يساوي من الماء
14:11كم ملي لتر؟ ها كمل باللتر يصير وش يقول الناظم؟ ها والمد رطل مع ثلث رطل سبع وست مئة بالملي. خلاص؟ ست مئة ملي لتر يعني تقريبا القارورة اللي بنص بريال اللي بريال ايه اللي بريال
14:35تقريبا يصير فيها ست مئة تقريبا هذي مدة. والصاع اربعة امداد وهو كم؟ تقريبا لترين ونص الا قليل. ودون لترين ونصف نعم ودون نصف متر الذراع اذا هذا هو المسنون في الغسل ان يتوضأ بنحو من ست مئة مللي لتر وان يغتسل باقل من ايش؟ لترين ونصف
15:00في غسله. نعم هذا المسنون المجزئ في الكمية ايش هي؟ قال قال رحمه الله فان اسبغ باقل. اذا الكمية المجزئة هي ما يحصل بها خلاص هي ما يحصل بها الاسباغ وهو غسل جميع الاعضاء على الوجه المجزئ والغسل لا بد فيه من جريان الماء على
15:25العضو ولا يكفي المسح يعني بعض الناس يقول باقتصد في الماء فيأخذ ايش؟ قليل من الماء كذا خلاص ويمسح به عضوه ويظن ان هذا قلت لهم لا هذا لا يتحقق به الاجزاء ولا يتحقق به الاسباغ فلا يصح به الوضوء لانه مسح الاعضاء. والواجب هو ايش؟ هو الغسل. نعم
15:45قال رحمه الله فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزأ. هذه المسألة قدمناها في النية. اذا نوى بغسله الحدث جاء ليغتسل. ايش عندك يا فلان؟ قال ابغى اغتسل عشان ارفع الحدثين. تمام؟ احنا نقول ايش عندك يا فلان؟ حتى توضيحه للمسألة والا
16:05محلها القلب. فهذا يرتفع حدثه يطلع من الاغتسال ويذهب الى الصلاة يصلي. حتى لو لم يتوضأ لان غسله اجزاءه عن الوضوء حتى لو اقتصر على الغسل المجزئ يعني عمم بدنه بالماء بدون ترتيب
16:25من بدنه بالماء نوى وسمى وعمم بدنه بالماء يطلع يروح يصلي لانه نوى بغسل ايش؟ الحدثين فيرتفعان واما اذا نوى بغسله الحدث الاكبر فقط فمفهوم عبارة المصنف انه لا يجزئ الا عن ما
16:45نواه وهو الحدث الاكبر فقط. طيب ما رأيكم؟ اذا اذا صار عندنا ثلاث صور. اذا نوى بغسله الحدث الاكبر والاصغر. يرتفع صح؟ اذا نوى بغسله الحدث الاكبر فقط يرتفع اذا نوى بغسله الحدث الاصغر فقط ما ما تقولون؟ ايش
17:05ليش ما يرتفع؟ لانه يشترط فيه الترتيب واضح؟ فاذا انا اغتسل الغسل المجزئ عمم بدأه بالماء دون مراعاة ترتيب الوضوء ولهذا واحد ينزل في المسبح مثلا يغتسل اغتسالا كاملا بنية الوضوء يصح لا يصح ذلك الا اذا رتب خلاص فمثلا يخرج اول شيء وجهه
17:30تمام؟ بعد يتمضمض ويستنشق ويخرج وجهه. تمام؟ ثم تخرج يديه ثم يمسح رأسه ثم تخرج رجليه هذا يصح ايش؟ يصح له رفع الحدث الاصغر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المسألة السادسة
17:50في الباب وهي ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. ايش هي المسائل اللي ينفع فيها؟ طبعا سبق معنا قبل قليل ان الوضوء يخفف الجنابة في صورة اللبس في المسجد. خلاص؟ فهذه صورة تخفف فيها الجنابة
18:10بالوضوء لكن هذا الوضوء لا يرفع الحدث. هذا من اي انواع الطهارة يصير؟ رافع للحدث ولا في معنى رفع الحدث ولا ولا ازالة نجاسة؟ هذا بمعنى ارتفاع الحدث واضح؟ نعم. فذكر اشياء يسن لها الوضوء. يطلب فيها تخفيف الجنابة بالوضوء. ما هي الامور هذي
18:30قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه. اذا عندنا يستحب غسل الفرج وايضا. والوضوء ثلاثة امور الاكل ومعاودة الوطء اذا وطأ ثم اراد ان يعاود استحب له ايش؟ ان يتوضأ
18:50وبينهما وضوءا ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى باب التيمم في العيد ما ذكر جزاك الله خير اذا ما ذكر غسل عيد في الزاد نعم. اي احسنت. في الاستحاضة ذكر ايضا انه الصحيح قال في المستحاضة ويستحب غسلها لكل صلاة. احسنت. نعم
19:10ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى باب التيمم وذكر فيه خمسة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.