التطبيقات القضائية في أبواب المعاملات 3/2
0:00المدعي ادع قال ان المدعي عليه قد اشترى اه من موكلي العمارة التي يملكها حقيقة هذا بمبلغ اجمالي قدره كذا قدره لنفترض مثلا انه مليون ريال وقد تبين لموكلي انه قد غبن
0:20بها غبنا ظاهرا فقيمتها تقارب مليون ومئتين الف ريال. حسب تقدير اهل العقار لذا اعطوا فسخ العقد بين موكلي غير المدعي عليه. يغطني طاهر الذي هو مئتين الف ريال او الزام المدعى عليه بدفع الفرق بين قيمة
0:40عقاري السوقية وبين العقد السابق. هذه دعواي. وانا الان يدعي واحد يقول ان فلان ترى مني اه فلان اشترى من موكلي عقار بمبلغ مليون ريال وقيمته الحقيقية مليون ومئتين الف ريال ويرى ان هذا غبن غبن فاحش يستحق به الفسخ
1:10فمدعى عليه قال ما ذكره آآ ما ذكره من ناحية الشراء والمبلغ في الصحيح وما ذكره من الغبن فغير صحيح فانا قد اشتهريت منه بناء على تقدير نائب شيخ دلال العقار بطلب من المدعي بان العمارة تساوي مليون ريال وبناء عليه حصر الشراء
1:30وقد اقر بالعقد الموقع بينهما بشأن البيع نفيه دعوى الغبن والغرر فعليه فانه لا حق له في طلب اي فسخ العقد واطلب رد دعوة. المدعي المدعي عليه هنا يقول ان المدعي وكالة آآ
1:50ذكر انه حصل البيع هذا صحيح. ذكروا كون الغبن هذا يرد بامرين. الامر الاول انه الشراء كان بناء على تقييم من مختص وخبير مختص وهو نائب شيخ الدلال العقاري. والامر الثاني انه في العقد قد ذكر ذكر في العقد
2:10انه علم كل منهما بالعقد وانه ناف لدعوى الغبن والغضب وعليه فانه المدعي يطلب رد مدعى عليه يطلب ايش؟ رد الدعوة. ايش رأيكم في مثل هذه؟ في في وفي تكييف الفقهي لهذه الدعوة. ها؟ لا قبل هو وش يكيف عليه
2:40بايع ها؟ طيب صح بيع الاساسه بيع اللي طرا عليه هو ايش؟ ايه يريد الفسخ ليش؟ طيب عندنا الاصل المعاملة اللي بينهم ايش؟ بين باء ويريد الفسخ لماذا؟ لانه غبن في مثل هذه الحالة نعم. طيب
3:10طيب ما رأيكم في مثل هذه الدعوة؟ طيب هنا قال هو انه آآ هنا هل البيع لازم في مثل هذه الحالة او لا؟ ليش اقر بالبيع وايش وماذا؟ ها في باب الخيار. لماذا ليس غبن
3:40لان وهو اقر ايضا ان المبلغ مليون ومئتين. وبالتالي المئتين الف ريال فهذي مما ايش؟ مما يتغابن فيها الناس عادة لانها اقل من الثلث. اقل من الثلث اه طبعا هنا تسبيب الحكم اه كنت قد سببت لهذا الحكم قولي
4:10فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة وبعد الاطلاع على اوراق المعاملة بما في ذلك صك الملكية الى اخره. وحيث ان المدعي يدعي بحصول الغبن في البيع فلم يصادقها المدعى عليه على ذلك. وحيث انما صح من غبن هو في ان صح ما ذكره من غبن انما هو فيما يتغابن فيه
4:30الناس عادة وهو اقل من ثلث هذا لو كان مسترسلا جاهلا بالقيمة. المهم المدعي فهو حسب اقراره في الجلسة وكيله في الجلسة المنعقدة بتاريخ هو تاجر ورجل اعمال ومثله لا يثبت له خيار الغبن. قال بوتي رحمه الله اما من
4:50او خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن. ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن لا خيار لهما لعدم التغرير. كما ان المدعي لم يطالب بالخيار فور التعاقد فان البيع حصل ولم يرفع في
5:10كذا ولم يرفع الدعوة الا بعد سنة ولابد من الفورية في مثل اذا علم بالغبن فلابد ان يطلب الخيار فورا. وهو قال البهوتي رحمه الله وهو خيار الغبن كخيار العيب في الفورية
5:30دمها. كما ان المدعي لو سلمنا بان له خيار الغبن فانما انه قد صدر منه ما يدل على رضاه بالعقد. وامضاؤه اياه انه قد تسلم بتاريخ كذا مبلغا وقدره ثلاث مئة ريال ثلاث مئة الف ريال اي بعد العقد بقرابة
5:50خمسين يوما مع انه في الدعوة ذكر انه قد علم بالغبن بعد العقد بعشرة ايام. كما انه قد ترك ترك المدعي الى اخره يسدد باب المبلغ وكل ذلك يدل على رضاه رضاه بالعقد بعد علمه بما ذكر من غبن وامضاؤه له
6:10اضافة الى ان ذلك الى ان المدعي قرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ان موكله لا يستطيع اعادة المبلغ حالا لكونه للبيع ولكون البيع يلزم بايش؟ البيع بماذا يلزم؟ نعم وبالتفرق
6:30قال ابن قدامة رحمه الله ان ان البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في لزومه بعد التفرغ. الحكم ولكل ما نتقدم فقد رددت دعوة المدعي فلان بفسخ العقد المبرم بينه وبينه المدعي عليه كذا
6:50في العقار المملوك الى العمارة العمارة الواقع بكذا ومملوكة بالصكرا كذا لثبوت العقد وعدم طروء ما ما زيزو فسخه وبما تقدم حكمت ثم اكتسب الحكم الصفة النهائية. طيب ما الذي يدل اي عطونا اي مسألة
7:10ودلالتها من كتاب العمدة يلا نبي ثلاث مسائل ودلاتها من كتاب العودة. ها طيب دقيقة خل اعطونا الاخوان المشاركة هاه اي مسألة ودلالتها من كتاب العمدة طيب ماذا قال رحمه الله
7:40هذا اولا هذه مسألة مسألة ثانية هاي المشايخ هو لم يذكر خير غبن لكن حنا يكفينا ها وقلنا ان الهم في العين في الفورية كالعيب في الفورية نعم. طيب. ايش
8:20اي نعم هو طلب اما اعادة المبلغ العقار او الفرق طيب ليش غير صحيح الفرق اما انه يأخذ اي نعم او يرده ويرد المبلغ نعم صحيح طيب هذه دعوة قال انه تم الاتفاق
8:50بين موكلي وبين المدعى عليه وبين المدعى عليه على ان يؤجر موكلي للمدع عليه عدد كذا خيمة خمسين خيمة في حج عام الف واربع مئة وثلاثين بقيمة عشرة الاف ريال للخيمة الواحدة باجمالي مبلغ خمس مئة الف ريال وقد بقي
9:10مدعي في ذمة المدعي عليه مبلغ وقدره. مبلغ وقدره اربع مئة الف ريال. يعني دفع مئة وبقي اربع مئة. الا انه وعند مطالبته بدفع المبلغ ظل يماطل ويسوف الى حين لا اطلب المدعي باعادة المبلغ الزامه دفع المبلغ وقدره اربع مئة الف ريال هذه دعواي
9:30ثم المدعى عليه هذه الدعوة الان ايش؟ ها؟ ايجارة. طيب المدعى عليه قال ما ذكره المدعي وكالة من الاستئجار فصحيح وما ذكره من احد الخيام ومبلغ الايجار غير صحيح والصحيح اني استأجرت من المدعي عليه عدد ثلاثين خيمة بمبلغ اجمالي جاري للخيمة الواحدة خمسة الاف ريال. زين
10:00قد سلمته كامل المبلغ المستحق. اه مثلا مئة وخمسين الف ريال لذا اطلب صرف النظر عن دعوى المدعي. والان هنا في مثل هذه اختلفوا في عدد في الاجرة الاجرة نفسها ومبلغ الاجرة واختلفوا
10:20في المتبقي واذا هو يطلب صرف النظر عن الدعوة. ثم احضر شاهد آآ قال ان المدعي من اقاربه الاباعد وان احمد المدعي حينها واني اشهد انه في عام قد خصص للمدعي عليه من المخيم
10:40كذا خيمة لحجاج وكذا خيمة الى اخره. مقال لا اعلم عن الايجار ولا نواصل شيئا طيب ثم آآ طيب ثم حضر الاول شهد انه حصل تأجير اه اه حصل فيه تأجيل ثلاثين خيمة. والثاني قال ان المدعى عليه قد احضر حافلتين لمخيم المدعي
11:30اعلم عن الايجار شيئا فهو شهد بوجود يعني نوع من التعاقد بينهما. طيب وش الحكم في مثل هذه الحالة طبعا هذه المسألة يعني يمكن طيب كيف؟ طيب هو الان هو الان استأجر من وزارة الحج خيام ثم
12:00اجرها الى شخص اخر. ها واضح؟ واجرها الى شخص اخر بمبلغ اعلى. استأجرها من وزارة الحج الف وخمس مئة ريال مثلا ومؤجرها الى شخص اخر يقال بعشرة الاف المدعي والمدعي عليه قال لا انهم خمسة الاف ريال
12:20طيب ايش رأيكم في مثل هذه الصورة؟ وش ينطبق عليها؟ طيب ها وش كلام الفقهاء وش كلام القدامى رحمه الله ها طيب دقيقة دقيقة خلنا نشوف من الزملا تفضل وقاموا
12:50له ايش؟ له ان يؤجر طش والان عقد على ايش؟ على منفعة ولا لا؟ استأجر منفعة ثم اجرها هو استأجرها لاجل اتيان بحجاج ثم اجرها الى شخص اخر ولا لا؟ ليأتي
13:20نفس فهو مماثل له. طيب طيب في اشكالها؟ الاشكال وين؟ طيب والان الاصل ايش؟ الثابت الان ماذا؟ كم خيمة استأجر؟ والثابت وما عداه نطب فيه البينة ليش ثلاثين؟ لانه ايش؟ انه العدد؟ الاقل
14:00المتفق عليه والزيادة عن الثلاثين والمبلغ الثابت اللي كم؟ خمس الاف زائد عليه طبعا طبعا هذي في مثل هذه الحالة طبعا هذه للفائدة. ما صح بيعه صحت ايجارة هل يصح بيع منى؟ ها؟ هو ما
14:40صح ما صح بيعه اصلا هل تصح جارته؟ الاوقاف لا يصح يصح المعاقدة منفعتي طيب ما الذي استثنى من هذا الامر كيف؟ شنو ايش اه طيب ما صح بيعه صحت
15:20تجارته. الوقف نعم الاصل انه ما يصح بيعه لكن يصح بيعه. اذا تعطت منافعه وايضا الوقف لم يوضع الا لتحبيس اصله تسبيل منفعته. نعم لكن في حالة في مثل هذه الحالة تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن
15:50عن اللي هي اراضي مكة ورباعه خاصة آآ اراضي العبادة مثل المشعر المسعى ومما هو خارج ومن يأجل هو استأجر اصلا هو الان هو الان اخذ بالف وخمس مئة ما اجر بالف وخمس مئة ما عطى بالف وخمس مئة هو اجر حقيقة مما كان. ما سوى شي هو والان
16:20خيمة اجرت عليه بالف وخمس مئة. هذي قيمتها اجرتها هذه المدة. الخيمة هذي بصيانتها ومكيفاتها لكن هو الان اخذ الزيادة خمسة الاف عشرة الاف ما موجبها؟ ما لهم موجب المهم الفقهاء
16:40رحمهم الله طبعا تجاوز الجانب الواقع لهذه القضية قلت في الحكم لكون هذا قد اجرهم الخيام الموصوفة في دعواه وحيث ان من المقرر بان الاراضي التي جعلها الله اماكن للمساكن للمناسك. كمشعر منى ومزدلفة
17:10عرفات هي ملك لعموم المسلمين لا يجوز بيعها ولا تأجيرها. قال المرداوي رحمه الله قال وعلى الرواية الثانية في في اصل المسألة هاي مسألة بيع رباع مكة وتهجيرها يجوز البيع والاجارة بين النزاع لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى
17:30الرمي ونحوهما بلا نزاع. قال ابن عقيل والخلاف في غير موضع المناسك. اما بقاع المناسك كموقع كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. قال رحمه الله وقال البوتي رحمه الله والقول بعدم صحة
17:50اما بقاع المناسك اولى القول بعدم صحيحة بيع رباع مكة اذ ان بقاع المناسك كالمساجد لعموم نفعها ثم آآ تطرقنا الى ان انه ظهر قصد المدعي في تأجير الارض والخيام ردا على من يقول انه اجر الخيمة. لان مكان الخيام وهو بقاع المناسك كان له اثر
18:20كبير وظاهر في القيمة المتفق عليها. يعني الخيمة هذي لو لم لو كان قصده الخيمة فقط الخيمة هذي لو حصلها في اه بين مكة والمدينة هل يستأجرها بهذه القيمة؟ ها؟ لا
18:40فكان ارتفاع السعر ظاهر في ان قصده القيمة قصد والخيمة وقصد الارض. يضاف الى ذلك ان المدعي لم يبذل من العمل ما يستوجب اخذ ما زاد عن المبلغ المدفوع لوزارة الحج
19:00ثم الى اخره ثم قال ثم اطلعنا على محضر التسليم لمشعر منى وفيه يلتزم المستأجر المخصص له عدم تأجيل المخيمات المسلمة او التنازل عنها للاخرين وعدم في المساحات الفائضة. واضح؟ بالتالي هنا في مثل الحالة لا يسوغ له التأجير من الباطن. ثم
19:30اه انتهى ثم بعد ذلك ثم وحيث ان دع حقيقة دعوة المدعي تتمثل في جارة من الباطل مما يفيد ان ملكية المدعي منفعة الخيام او اختصاصه بها بغض النظر عن
19:50في المشاعر المقدسة قد انتقلت من الجهة الرسمية مقيدة بعدم تأجيلها او التنازل عنها لغيره فوجب عليه مراعاة هذا القيد. قال ابن تيمية رحمه الله ويجوز للمؤجر اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه
20:10بمثل الاجرة وزيادة. وهو ظاهر مذهب احمد والشافعي. فانشرط المؤجر على المستأجر الا يستوي في المنفعة الا بنفسه او الا يؤجرها الا لعدل او او الا يؤجرها من زيد قال ابو العباس فقياس المذهب فيما اراه
20:30انها شروط صحيحة. ثم تكلمنا على ان هذا العقد هو عقد فاسد قد وتبين من ذلك ان المتداعيين اصالة قد اوقعا بينهما عقدا فاسدا وتعاطاه وتعاطاه بينهما وقد قرر المدعي الفقهاء رحمه الله انه يحرم تعاطيهم عقدا فاسدا من بيع او غيره. ثم قلنا وان
21:00اه حيث ان المدعي المدعي يعني قد استنفى المنفعة قال ابن قدامة وان استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه اجر المثل وبه قال مالك والشافعي. طيب اجر المثل في مثل هذه الحالة متحقق ولا لا
21:20غير متحقق لا محل لاجر المثل. باعتبار ان المدعي قد اجرى المدعى عليه ما لا يحل بيعه ولا اجارته ولا يملك. والفساد هنا عائد الى المحل المعقود عليه. والمدعي لم يعمل عملا يستحق به شيئا
21:40قائدا عن ما دفعوا لوزارة الحج ويستحقوا به اجرة المثل. الى اخره. ثم الحكم آآ انه ثبت العدد كذا ورد دعوة المدعي فيما زاد عن العدد لعدم ثبوته ورد دعوى طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ
22:00دعا به لعدم استحقاقه لذلك شرعا ولا نظاما الى اخره. طيب. ننتهي الان ما دفع اليه هو الان في مثل هذه الحالة ستحفظ الواقعة ثم ترسل الى وزارة الحج وتطالب
22:20مبلغ الفرق هذا اللي بينهم. نعم. نعم. طيب ها؟ يعني مثلا لو المخيم هذا جاءه اصلحه ووضع دورة مياه وحط جبسيات مثلا وحط ارضية معينة وحط مكيفات جديدة وكذا فلو قلنا انه اجر هذه الاشياء لقلنا انه مثلا يستحق امر زائد على الدفع لكنه يأخذ فقط ارض وخيام مثل
23:10الماهية من وزارة الحج ثمن يأجرها لا يستحق شيئا يجوز يجوز لو مبلغه ازيد؟ ايه الا اذا كان بشرط ان يكون مثله او اقل منه وبشرط انه آآ ان يكون
23:40انت لم يفط عليك الا تؤجر لغيره. طيب. تطبيق القظائي الخامس او السادس طيب طيب يقول اننا استأجرنا العمارة الواقعة في حارة كذا اعتبارا من تاريخ كذا لمدة ثلاث سنوات يعني
24:10ابقى اعتبارا من تاريخ كذا لمدة ثلاث سنوات بمبلغ ايجابي سنة واحدة قدره مثلا يقول خمس مئة الف ريال على انه يسلمنا عذارا في ذلك التاريخ وقد سلمنا له كامل المبلغ السنة الاولى بشيك مصدق مسحوب على مصرف كذا برقم وتاريخ خمس مئة الف ريال. الا انه لم يسلمنا العمارة
24:30نتمكن من استيفاء المنفعة في الموعد المحدد. وذلك لعدم خروج المستأجر السابق من العمارة. ولم يعد لنا المبلغ الذي دفعناه له. ثم في تاريخ مثلا بعد سنة ازيلت العمارة للمصلحة العامة. وبعدها سلمني مبلغ الاجابة
24:50قال الذي دفعناه وذلك بالشيك المسحوب عن كذا وحيث ان نمد عليه قد حبس مبلغا ايجار لديه في مدة تقارب السنة ولم يمكنا منه اطلب الحكم على المبدأ عليه بما يلي. اولا تبيظنا مبلغ كذا لعدم تسليم العمارة في الوقت المحدد. وتعويظنا مبلغ
25:10اه خمسة وعشرين الف ريال دفعناها لفلان نظير دلالته لنا على هذا الموقع. طيب. هنا وش هي العقد اللي بينهم اجارة ها؟ عدم الالتزام بمن؟ ايه بتسهيل العادة اه في الوقت المحدد. الذي لم
25:40اي نعم. لا خلينا باللي بين العقدين هذي. ايه بين عقدين طيب. طيب هو قال عليه اه ما ذكره من ناحية التجارة عدم تكينه كل شيء صحيح الا ان موكلي غير متعددة ما دافع
26:00لان امتناع موكلي من اجل ان المكان كان مشغولا بالمستأجر السابق طلبنا منهم الاقلاع الا انهم لم يخلوا العقار ولم يتوكل مواكب تسليم العقار العمارة قد كان المدعي على علم بذلك وموكلي قد اعاد له كامل المبلغ وليس لديه استعداد بتعويضه ولا نعلم ان الساعي بينهما ولا نعلم هل دفع له
26:20او لا طيب القاضي قاضي الجلسة سأله سؤال هل طالب المدعي عليه اصالب تسليم المبلغ عندما علم بعجزه عن تسليم العين يوم عجز يعني يوم عجز عن تسمعه سواء سابقا هل طالبه؟ قال اني كنت بانتظار اخلاع العمارة استلام من بداية
26:40العبد حتى نهاية موسم الحج وبعد ذلك طلبته من مبلغ فامتنع عنه بحجة ان المبلغ في الرياض ثم وفانا كامل المبلغ طيب القاضي سأل المدعى عليه قال له ما دامك انك انت ما دامك انك انت
27:00انت يعني ما قدرت تسلم ليش ما عدت لهم المبلغ مباشرة؟ قال ان المدعين رغبوا تأخير ذلك لعل المستأجر يخرج بعد يعدل العقد الى بداية السنة ثم ازيلت العمارة للمصلحة العامة هكذا اجاب وش رايكم
27:20ها هذي فيها امرين او ثلاث امور. التوصيف الفقهي لهذا العقد ما هو اجابة طبعا امني مني يحكم لنا في هذه القضية ها يا شباب؟ هاي مشايخ من يحكوا قم لنا بهذه القضية كيف؟ ما اسمعك
27:50لو ترجع لنا بعد ازنك عن اسئلة القاضي قرايتها سلوها القابضة للمدعي قال ليش ما طلبت تسليم العين بالمبلغ؟ قال كنت انتظر خلال اعمار هذا. السؤال الثاني سأل المدعي. ليش ما عدت المبلغ؟ قال ان المدعين رغبوا التأخير لهذا الامر
28:30طيب ما رأيكم بالعقد؟ لازم ولا غير لازم ولا مفسوخ ولا ماذا ها لماذا؟ ها طيب وش رايكم بالحكم في مثل هذي القضية؟ بما انه التهجير عقد الايجار ماذا تحكم به؟ عقد الاجر
29:10فسخ لزوال العين. ها؟ زالت العين المختلفة ليش؟ انقطعت منفعته ايه بماذا تحكم؟ يطالب ببنيه اذا اذا كانت اذا يطالبوا انه يروح يشتري عمارة يأجرها اياه بديل ايه ده ايه ده كان العقد صحيح لازم ما نبي اذا كان القضاء ما فيه اذا ما اذا القضاء فيه العقد صحيح
29:50لازم ولا لا؟ بس القضاء لا يعلق على شيء. ما عنده قدرة على التسليم. لزوم عام للمستأجر ان يفسح لانه حبس حبس عني المنكر انا اريد ان انتفع ولكن ما استطعت. له ان يفسخ ولا
30:10يعني ما العبارة الدقيقة؟ ولما ثم طيب هو في مثل هذه الحالة امرين الامر الاول ان ان عقد الاجارة اصبح منفسخا. ليش منفسخ؟ لانه تركة العين المعقود عليها. ولم نستطع ان يستوفي المنفعة. الثاني ان الاجرة مقابل المنفعة
31:00وان المدعي لم يستلم المنفعة لم يمكنه المدعى عليه من المنفعة لكونه قبل حتى قبل لكونه مشغولا بمستأجر اخرين. فبالتالي فانه لا يستحق من الاجرة شيئا. فالحكم مترتب على امرين
31:20الاول ثبوت انفساخ العقد وليس فسخ لا يفسخ العقد في بداية هو منفسخ ومنفسخ فالقاضي في مثل حالة يكفي ولا ينشئ حكما جديدا. هو يكشف ثبوت انفساخ العقد. والثاني يقرر اعادة المبلغ لكونه
31:40لم يمكن المدع عليه من استيفاء المنفعة التي بمثلها يجب عليه اه اعادة عليه آآ يجب بها هذا المبلغ من الاجرة. طيب. ها الدلالة سنأتي اليها. غرمها من اجله فيلزمه الدلالة. تعويضا للذكره قال صحيح هذه
32:10يعني التعويض الذي ذكره قال انه حبس المبلغ عنده الخمس مئة الف ريال سنة مثلا وانا ما انتفعت من المبلغ ولا انتفعت من العقار. زين؟ هل يستحق على هذا الحبس؟ تعويض ولا لا
32:30ليش؟ من يكيف لنا هذي المسألة الفقهية؟ شيخنا كيف هو صار دين في ذمته. نعم لزمته وعليه لا يجوز الزيادة على هذا الامر. جيد. نعم وايضا فهو قد آآ نعم. هو لم هو قال لو ارجعك
33:00ورفض قال اصبروا يطلعون هذول لعلهم يخرجون من العقار انتفع ماذا؟ هذه مسألة دقيقة من كلام اهل العلم علم قالوا من اتاجر في مال غيره بغير اذنه ولها ذيول من المسألة لكن الاصل انه ما يلزمه شيئا وله حق ان يطالب بهذا المبلغ
33:30من البداية. طيب خلونا كلام ابن قدامة رحمه الله في في هذه المسائل المتعلقة بهذه القضية ها نبي العين المعقودة عليها نعم بالتالي كيف؟ من واقع القضية هذي وش الواقعة؟ في مدة
34:00العقد المتفق عليه. طبعا والثاني وقال معفودي عليه. نعم. وانقطاع نفع هنا الكساف العقد كان منذ عدم القدرة على التسليم وليس منذ فترة العين هكذا شيء. لا. انفساخ عدم القدرة على التسليم
34:40موجب لعدم استحقاق الاجرة. انفساخ العقد كان بتلف العين. نعم طيب وفي مسألة الدين اللي هي زيادة اه فيها الطلبة والتعويض وزيادة هذي من بدنا ننتقل لتطبيق الثالث تمام؟ الدلالة تأجلت لكن الدلالة لزمته لان الفسخ من جهته
35:40لأ لازم بينة. عليها. طيب هذي ايجارة كلها ايجارة