برنامج التأصيل الفقهي اليوم التاسع | تمرينات كتاب الزكاة | المسائل المعاصرة - د. عامر بهجت
0:00نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد فهذا درس من الدروس المتعلقة
0:20تمرينات لعلنا باذن الله عز وجل نبدأ فيه في النوازل او والمسائل المعاصرة المتعلقة بالزكاة ان شاء الله ونحن في المجلس الماظي اخذنا آآ تمارين في الطهارة والصلاة والجنائز واخذنا منها المسائل المعاصرة وايش
0:48وبعض التمرينات المتعلقة بالربط باصول الفقه. فنبدأ الان في المسائل المعاصرة المتعلقة بالزكاة. يقول السؤال مئة وثمانية وعشرين رقمه يقول هل تجب الزكاة في المال الذي اعطي لجهات خيرية؟ وش صورة المسألة
1:08يعني جمعية من الجمعيات الخيرية دفعت لها صدقة. صح ولا لا؟ لاجل ان توزع على الفقراء. هل هذه الصدقة لو جلست عندهم سنة آآ يجب عليهم ان يزكوها قال الشارح لا تجب. لان اه شرط الملك او تمام الملك غير متحقق فيها
1:35المسألة التي بعدها هل تجب الزكاة في اموال الصناديق العائلية ايش صورتها هذي نعم يصير فيه صندوق للعائلة وللقبيلة ويدفع الناس فيه اشتراكا شهريا والغرض منه اذا صار يعني لبعضهم حاجة او ضائقة او مصيبة او كذا يدفع له
2:03او يدفع له من هذا الصندوق. فقال الشارح ان هذا ايضا لا تجب فيه الزكاة. نعم كذلك المسألة اللي بعدها اللي هي مئة وثلاثين السؤال يتعلق بالرواتب الشهرية او رواتب التقاعد وما يؤخذ من بيت المال
2:23مكافأت او عادة سنوية على انها مال ناشئ عن اصل من ملوك صاحبه فتجب الزكاة في الراتب الاخير اذا حال الحول على الراتب الاول كما هو الحال في ربح التجارة وانتاج السلامة
2:33وان الزكاة كل راتب لا تجب الا اذا حال الحول عليه. المسألة باختصار هذي ترجع الى مسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. وهي مسألة المال المستفاد هل الانسان اذا نزل له راتب تمام او جاءته مكافأة او هدية خلاص؟ وعنده نصاب
2:56من المال فهل الراتب الذي جاءه او الهدية التي جاءته لها حول جديد من يوم استلامها ولى تبنى على حول المال السابق الذي عنده. المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة المال المستفاد. وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ان
3:18مال المستفاد له حول مستقل خلافا للحنفية رحمهم الله الذين قالوا بان المال المستفاد يبنى حوله على المال الذي عندك واضح وبناء على هذا على قول الجمهور انه لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول منذ قبضها
3:42ولا يبنيها على حول المال الذي عنده وضحت هذه المسألة نعم خلاف الحنفي طيب هذي يوظحها لك واحد حنفي. في عندنا واحد حنفي يا مشايخ ها يا شيخ المال المستفاد ما حكمه عندكم؟ ها
4:06ما مر عليك هذا؟ حوله ها المال المستفاد عند الحنفية حوله حول اصله يعني مثال خلني اعطيكم مثال بسيط بالنسبة لنا معشر الحنابلة وغيره ما عندنا مشكلة لكن الحنفية مثلا رجل عنده مئة الف ريال
4:36نصاب ولا لا نصاب متى تملك المئة الف ريال وهي اول مال يملكه في حياته يفترض انه اول مال ملكه مئة الف ريال خلاص في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين
4:52جيد في اخر السنة ثمانية وثلاثين خمسطعشر ذو الحجة خلاص مات له قريب او جاءه شخص بهدية قال تفضل هذي مليون ريال هدية لك. في خمسطعشر ذو الحجة. انتهت السنة ثلاثين
5:14من ذو الحجة هل عليه ان يزكي مئة الف ولى مليون ومئة الف مئة الف فقط عند الجمهور. وعند الحنفية عليه ان يزكي مليون ومئة الف ريال. ليش؟ لان المال المستفاد مثل الربح
5:34التجارة ايش حكم ربح التجارة مرة معكم عند الشيخ عبد الله الزاحن حولوه حاولوا اصله قالوا هذا كذلك المال المستفاد حوله حول اصلي. الجمهور يقولوا لا هذا خاص بربح التجارة
5:48وضحت المسألة طيب اذا هذه الرواتب او راتب تقاعد نهاية لما يتقاعد الانسان مثلا يعطوه مكافأة نهاية خدمة او سيأتي مسألة مكافأة نهاية الخدمة او هدية او مكافأة جيد فهذه زكاتها تبدأ من حين تملكها
6:12ولا تب تبنى على حول هو ما هو اصلها هو ليس اصلا لها لا تبنى على حول المال المملوك من قبل. واضح؟ طيب مسألة اخرى وهي يقول هل تجب الزكاة فيما يسكنه الانسان من منزل
6:29او ما يركبه من سيارة او طائرة خاصة يعني ما شاء الله. او ما تستعمله الشركات والمؤسسات والمصانع من معدات. هذه عدة مسائل. المسألة الاولى السيارة الخاصة والطيارة الخاصة المسألة الاخرى ما تستعمله الشركات التجارية
6:48تستعمله الشركة شركة تجارية عندها سيارات لتوصيل البظائع مثلا او للموظفين او لتوصيل العاملين وكذلك المعدات في المصانع هذه الامور كلها هل فيها زكاة ولا لا هم؟ ليس فيها زكاة. اما بالنسبة لسيارة الانسان وطيارته هذي واضحة. لكن السؤال طيب بالنسبة
7:15كل ما تستعمله الشركات والمؤسسات والمصانع حتى المعدات الموجودة في المصانع. لماذا لا نعتبرها عروض تجارة للمشايخ؟ احسنت لانها ليست متخذة للبيع والتجارة وانما هي تستعمل حتى لو كان المستعمد حتى لو كانت تستعمل لخدمة المتجر او لخدمة التجارة او لتوصيل البضائع التجارية هذا كله لا يجعلها عروض التجارة لانها
7:41هي ليست معروضة للبيع اصول ثابتة عند المحاسبين فيكم احد محاسب ما في محاسب قانوني دارس محاسبة طيب المحاسبين عندهم اصول متداولة والاصول الثابتة فهذه كلها من الاصول الثابتة لا زكاة
7:59فيها طيب نقول لا تجبوا الزكاة فيها. المسألة اللي بعدها يقول هل تجب الزكاة في السبائك الذهبية او الفضية التي يقتنيها الانسان ان السواق ذهبوا فضة لكن للقنية يعني ما ما يستخدمها ايش
8:19للتجارة تجب ليش يا شيخ؟ في الذهب والخطة الزكاة الا ما اعد للاسلام. احسنت. الذهب هذا ذهب وفضة الذهب والفضة الاصل وجوب الزكاة فيها ولا الاصل عدم وجوب الزكاة؟ الاصل وجوب الزكاة سبائك ذهبية. خرج عن هذا
8:39الحلي استثناء تمام على المذهب ومذهب الجمهور انه لا زكاة في الحلي والا فاصل الذهب والفضة انه مال زكاوي صح ولا لا؟ ولهذا نقول تجب فيها الزكاة هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية او لا تجب؟ هل تجب ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة وهذا الذي
9:03علماء العصر ولهذا قلت في نظم النوازل الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة الى اخره فتجب الزكاة فيها وهذا الذي افتى به علماء العصر آآ يعني الخلاف في هذا
9:22لا يكاد يعرف يعني ماشي؟ وكتبت فيه كتب ورسائل ونقاشات نعم. وهذي المسألة لها تطبيقات كثيرة يعني اعتبار الورق النقدي هو كبار الورق النقدي او النقد المعاصر نقدا هذه لها فروع كثيرة
9:44منها وجوب الزكاة ومنها جريان الربا ومنها جواز جعله رأس مال في شركة ومنها آآ وجوب الرد في الديون الى اخره نعم طيب هل تجب الزكاة في الات الصباغ والحداد ورفوف المحلات التجارية والات المصانع لا تجب لانها غنية وليست تجارة حتى لو كان
10:16هذا رجل تاجر طيب الفقهاء عندهم مسألة يقولون خليني اسألكم سؤال. شرايكم في القوارير الموجودة عند العطار القوارير الموجودة عند العطار. هل يجب ان يقومها ويزكيها ولا لا؟ تفضل يا شيخ محمد
10:46فيها تفصيل وهو ايوا ان كانت تباع يشتري بالجملة عشان يبيعها مع العطر القوارير الصغيرة هذي الربع تولة والنص تولة ها فهذه فيها الزكاة. واما القوارير الكبيرة التي تكون على الرف
11:05هذه لم يشتريها لاجل بيعها فلا زكاة فيها طيب هل تجب الزكاة في مباني او اراضي الورش اللي هو مئة وخمسة وثلاثين المباني او اراظي الورش والمصانع التي يعمل فيها اصحابها
11:21مبنى الورشة مبنى المصنع ارض الورشة ارض المصنع لا زكاة فيها لانها ما اتخذت للتجارة هل تجب الزكاة في مباني مزارع الدواجن واراضيها واثاثها ودكاكينها تجيب ولا لا؟ لا تجب فيها الزكاة. هل تجب الزكاة في اثاث مغاسل الملابس
11:48والمناجر والطواحين هل تجب الزكاة في اثاث المغاسل؟ ما تجب؟ كل هذا لا تجب فيه لانه ليس متخذا التجارة تمام. المناجر يمكن جمع من جرى. ما ادري عاد خطأ لغة المتاجر؟ ايه
12:08اجل لعلها المتاجر احسن. في الاصل في الشرح لانه الاعتماد عندنا على الشرح غالبا. نشوف الشرح وش قال مناجر ولا متاجر الشارع اللي هو الشكل اللي فيه. للشيخ الجبريني رحمه الله. لا لا الشارع الشيخ الجبري. من في الشرح وش قال
12:38هذي فيه كم رقم المناجر اقرب لا المتاجر هنا. المتاجر شرح المتاجر. نعم. عندي انا عملت عندكم هنا في النسخة ايش؟ مناجر بالنون. النسخة القديمة متاجر والجديدة مناجد. لا الظاهر كأن الصواب في القديمة
13:18لا هنا المناجر. في الفهرس المتاجر وفي الاصل اربع مئة وثمانين مناجر. مناجر يعني جمع منجرة هل تجب في اثاث مغاسل والمتاجر؟ يعني حتى المتاجر صحيحة لانه الاثاث الموجود في المتاجر لا زكاة فيه
13:48ماشي؟ الله اعلم. ماشي لا بس ما هو اثاث. الا عاد اذا كان المتجر هو اصلا متجر لبيع الاثاث صار الصواب في اي نسختين؟ مناجر ها؟ نقول نصحح النسختين ماشي
14:12تحمل هذي على معنى وهذي على معنى. ما معنى اخر؟ اسم اخر مم بس اذا مناجر صحيحة جمع منجرة خلاص الحمد لله طيب اذا المناجر وش وش الجواب طيب؟ نعم. الجواب
14:42قبلها تجب فيها الزكاة ليش؟ لانها ليست معدة للتجارة. اثاث ليست تجارة. اه طيب محلات الاثاث الاثاث الموجود في محلات بيع الاثاث. ها هل تجب فيه كاه ولا لا في تفصيل اللي هو التفصيل
15:08ايوه في اثاث يستعمل مكتب المحاسب وما الى ذلك هذا لا زك انت فيه والاثاث المعروض للبيع فيه الزكاة. هل تجب الزكاة في ابقار شركات الالبان والحليب ومشتقاتها ومبانيها ومزارعها؟ الشيخ زعم ما اخذ هذه المسألة
15:29خذها ولا فما الجواب عنها هل الزكاة تجب في ابقار شركات الالبان والحليب ومشتقاتها ومبانيها ومزارعها؟ يقول لا تجب لانها ليست معدل تجارة طب نحن هذه سائمة من بهيمة الانعام يا شيخ؟ ها اذا كانت معلوفة
15:53مقلوبة. اذا كانت مألوفة. لا اذا كانت معلوفة لا تجب. وهذا هو الغالب له والله اعلم. فان كانت سائمة تجب فيها الزكاة زكاة السائمة من بهيمة الانعام معدل الحلب لكن هل هي معلوفة او سائمة؟ هذا هو. فاذا كانت هي هذي اصلا يعني السؤال
16:20عن الابقار في شركات الالبان والحليب. هذه الابقار في هذه الشركات ليست معدة للبيع صح ولا لا؟ متخذة للدرء والنسل اتخذ للدر على وجه الخصوص يعني ماشي؟ فاذا كانت معلوفة
16:38لا زكاة فيها والله اعلم تفضل يا شيخ نعم اي نعم يجب فيها الزكاة. حينئذ اللبن استخرجه منها ثم عرظه للبيع هذا اذا زكاه زكاة عروض تجارة فلا يمنع من وجوب الزكاة في
17:06اعيانها والله اعلم. نعم قال هل تجب؟ تفضل يا شيخ هل كونها مثلا نقول اذا انتهت مثلا من مشروعنا وعرضها للتجارة وتكون فيها استثناء اي نعم. اذا ولى الرجل انتهى من المشروع التجاري وبطل ثم
17:34للبيع فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة او لا؟ هذي مبنية على مسألة هل عروض القنية تتحول الى تجارة بمجرد النية؟ المذهب لا تتحول للتجارة بمجرد النية واظن الموفق رحمه الله تعالى في هذه المسألة آآ جعلها تتحول للتجارة بمجرد النية ولا
17:56نذكر ان الموفق رحمه الله آآ اوجب الزكاة بمجرد النية. قال واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه ثم ان نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا فمشى الموفق رحمه الله على ان عروض القنية اذا نوى بها التجارة بدأ لها حساب الحور
18:25فاذا عرضها للبيع ومر عليها حول فعلى كلام الموفق رحمه الله انه اه يزكيها وعلى المذهب انه لا يزكي غادي لعل الشيخ الزاحم شرحها لكم نعم تفضل يا شيخ. لا ادري ايضا ما ادري هل
18:55بالنسبة للالبان في هذه الصورة لا ادري الله اعلم تفضل يا شيخ. المعلومة يجب لها هو علف برسيم اشتري لها علف السائمة يتركها ترعى في المرعى نعم. هل تجب الزكاة في مباني والات محطات المحروقات التي تعد لبيع البنزين وغيره
19:22الجواب لا. هل تجب الزكاة فيما اعد للاجرة من عمارات ودكاكين وسيارات وطائرات فيما اعد للاجرة ويتكلم عن ما اعد للاجرة لا زكاة فيه لا زكاة فيه. يعني مثلا انسان عنده محل تأجير سيارات. السيارات هذه يقومها كل سنة ويخرج الزكاة عنها؟ لا
19:53عنده عمارة يأجرها هل يقوم العمارة ويزكيها علينا عروض تجارة؟ الجواب لا نعم نسبة الزكاة يقول كم النسبة المياه لزكاة ايجارات الشقق السكنية للعوائل والقرى في العزاب؟ فقد سمعت احد المشايخ يقول ان نسبة زكاته خمسة في المئة
20:23ما اعرف انا كيف خمسة في المئة نصف نصف العشر. لا لا غير صحيح انه يعني يقول هذه اه تسقى بغير مؤونة. على اساس انها تقاس على ما سقيا بغير مؤونة لا ليس صحيحا هذه زكاتها
20:53اه زكاة اه اثمان. نعم. طيب هل تجب الزكاة في وسائل النقل التي يركب فيها الناس او تنقل امتعتهم وبضائعهم لا تجد في يدك حتى لو كانت باجرة حتى لو كانت هل تجب الزكاة في المعدات الزراعية ومعدات الشركات ومعدات الحق
21:17التي تؤجر لا تجب هل تجب الزكاة في معدات الورش اذا كانت تؤجر؟ الجواب لأ هل تجب الزكاة في اثاث المحلات التي تؤجر التي تؤجر الاثاث في الحفلات الجواب لا
21:39هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب من الاوراق النقدية والمعادن؟ ها الجواب نعم نفس الكلام اللي قلناه ان الورق النقدي تجب فيه الزكاة ما مقدار الصاع النبوي بالجرامات ما مقدار الصاع النبوي بالجرام؟ الصاع ولا المد هذا
22:05ايوا الصاع الفين واربعين جرام او الفين وستة وثلاثين جرام تمام يعني اثنين كيلو وايش واربعين جرام اثنين كيلو فاصلة صفر اربع نعم قلت في نظم المقادير والصاع الفان باربعين
22:29جرام بر جيدا رزينا. واعلموا رحمكم الله تعالى ان الفقهاء رحمهم الله يقدرون الصاع والمد بالوزن بالبر الجيد الرزين ليش؟ هذي في اي باب هذي المسألة زكاة الخارج من الارض. زكاة الخارج من نشوف الاخوة يبحثوا. الزكاة خارج من الارض. الفقهاء يقدرون
23:03المد والصاع بي ايش؟ البر الجيد الرزين. ليش؟ يقيدونه بذلك. اولا يا شيخ الصاع والمد يا مشايخ ها الصاع والمد وحدة لقياس الحجم ولا وحدة لقياس الوزن الحجم ليست وحدة للقياس الوزن يعني ايش؟ يعني الصاع هو اناء ووعاء مثل هذا الكأس
23:36جيد هذا الكأس الان خنشوف كم وهذا مكتوب عليه مئة وخمسة وعشرين ها مية وخمسة وعشرين او مية وخمسة وثلاثين. ما ادري. مية وخمسة وعشرين. ملي لتر. اللتر والمليتر لتر ونحوها هذه لقياس الحجم
24:01ولا لقياس الوزن؟ الحجم خلاص؟ فلو اننا وضعنا في هذا الكأس ماء كم بيطلع وزنه مية وخمسة وعشرين غرام. مية وخمسة وعشرين غرام. طيب. بسم الله. لو شربنا منه شوية
24:22ها؟ كم يصير؟ طيب نحن لو شلنا الماء منه ووضعنا مكان الماء عسل ها اثقل ولا اخف؟ اثقل ها انت عندك خبرة في العسل اي نعم يكون اثقل طيب هل العسل يا شيخ منك لك خبرة في العسل؟ كل انواع العسل
24:52وزنها واحد ولا يختلف يعني انت تشتغل مثلا تبيع في العسل جبت برطمان ولا وعاء ولا ها حطيت فيه نوع من أنواع العسل عسل سدر كذا حطيته في الميزان صار كيلو
25:13جبت نوع ثاني وظعته حطيته في الميزان تلقاه ايش؟ تسع مئة وخمسين جرام صح ولا لا باختلاف النوع. طيب جبنا الكاسة هذي حطينا فيها عسل صار اثقل مثلا صار مئة وخمسين جرام
25:28طيب شلنا العسل وحطينا في هذا الكأس زيت ها زيت زيتون اثقل ولا اخف؟ اخاف من الماء؟ اخاف من العسل. واثقل من الماء اخف من نخاف اخف طيب يقول الشيخ اخف الله اعلم ترى انا ما العهدة عليه
25:59ايوه اذا يصير اثقل من الماء كثافة اعلى هم اقل من الماء يا شيخ بالنسبة لحد يبغى لنا نجيب دحين ميزان نجرب. هي المشكلة اني انا ماني متخصص في الكيمياء مقلد يعني
26:39انت مجتهد خاص نقلدك. المشكلة اختلفا مجتهدان. طيب. انت تخصك مياء. تخصصك ماشي خلاص نسلم اذا اخف من الماء ولا اخف من الماء يقول الشيخ ايمن اخف من الماء وهو متخصص في
26:59والله اعلم. طيب على كل حال الشاهد من القصة هذي انه هنا كل هذه الاشياء الثلاثة كيلها واحد لما وضعناها في هذا الكأس كيلها واحد صح ولا لا ولكنها اختلفت في الوزن. ففي الحقيقة ان الصاع لا يمكن ان يحدد بالوزن يعني ما يمكن تقول والله الصاع يساوي كذا كيلو جرام. هذا غير ممكن
27:26ولا المد وانما تقول ساوي كذا كيلو جرام من المادة الفلانية ونحن لهذا الفقهاء قيدوها بالبر الجيد الرزين. وما وما عداه فله حساب مستقر. جيد؟ نعم ولهذا لما نأتي في زكاة الفطر مثلا
27:50لا يصح ان نقول والله زكاة الفطر تساوي اثنين كيلو وستة وثلاثين جرام من الرز لا البر هذا الرز يختلف بل حتى الرز يمكن الرز المصري يختلف عن الرز الهندي
28:07واضح؟ طيب الاحتياط؟ ما الاحتياط؟ لو اردنا ان نحتاط في الصاع الاحتياط وش نقول؟ احسنت. اذا اردنا ان ننظر للنصاب مثلا نقول نصاب الخارج من الارض ثلاث مئة صاع صح ولا لا؟ خمسة اصق ثلاث مئة صان
28:29فالاحتياط هنا ان نجعل الصاع بالاقل ولا بالاكثر بالاقل وان ولكن عندما نتكلم عن المخرج ونقول يجب اخراج صاع في زكاة الفطر. الاحتياط هنا ان نأخذ بلا اكثر جيد على كل حال
28:46وهذي مسألة يعني فيها بحث. في مهندس عبد الرحمن سراج ها ايوه اسمه عبد الرحمن سراج. اه متخصص في هذا وله دراسة فالمد الصاع وما الى ذلك فيمكن يستفاد منه في هذا طيب ما مقدار زكاة الخارج من الارض والكيلو جرام
29:14الخارج من الارض من حين عرفنا عرفنا الصاع عرفنا الصاع كم كيلو اثنين فاصلة صفر ها اربعة طيب زكاة الخارج من الارض او نصاب الخارج من الارض عفوا نصاب الخارج من الارض
29:36كم صاع ثلاث مئة وتسعة ويصير كم المجموع؟ ايوه نظربها يطلع الناتج ست مئة وعشرة فاصلة ثمانية. كيلو. ست مئة كيلو عشرة كيلو لا لا لا يختلف من سقي بميمونة ومن سقي بغير مؤونة. يختلف في المخرج. نحن نتكلم عن النصاب الان. جيد؟ النصاب واحد. وهذا الست مئة
30:05وعشرة هذه باعتبار البر الجيد الرزين. فاذا كان الخارج عندك تمر او كان الخارج عندك شعير او غير ذلك فكل شيء بحسابه نعم؟ ست مئة واثنعش؟ لا هو الدقة اثنين فاصلة صفر ثلاثة
30:28بس يعني صفر اربع تقريبا. طيب ما الواجب؟ ما المقدار الواجب اخراجه فيما يسقى بالمكائن من حبوب الثمار الواجب نصف العشر. المكاين تعتبر مؤونة ولا ما هي مؤونة معونة مؤونة
30:46بهذا الواجب نصف العشر. هل تجب الزكاة في النخل الذي في المنزل ويسقى بماء المنزل؟ واذا وجبت فكم يجب؟ انسان عنده في اه بيته ما شا الله بيت ساكن فيه يعني
30:57قصر عنده مجموعة نخلات ويخرج منها شيء من التمر ولكنه لا لا يتاجر فيها ما يبيع ليست للتجارة ها؟ يخرج نصاب ويجب؟ حتى لو ما هي للتجارة يا شيخ اي نعم حتى لو لم تكن للتجارة فان الخارج من
31:21الارض صنف من الاصناف وفيها نصف العشر ما دام انه يسقيها بايش بالماء المنزل الموية المخزنات وكذا فهذا فيها نصف العشر اه عفوا نعم نصف العشر لانها نصف العشر لانها تسقى بمؤونة. نعم؟ التمور
31:44والله ما ادري ما شفتها طيب يقول هل تلحق الاوراق النقدية بالنقدين جاوبني عنه طيب تلحق باي النقدين؟ الذهب ولا بالفضة يا مشايخ؟ بالاحظ للفقراء احسنت بالاحظ للفقراء الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة. وفي النصاب الزكوي تقوم قل بالاحظ للفقير يحكم
32:14ما نصاب الفضة بالجرامات نصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام. من اين لك هذا مئتين درهم والدرهم يعني الثلاثة خاصة اثنين فاصلة اثنين فاصلة سبعة وتسعين سبعة وتسعين نعم الدرهم الواحد اثنين فاصل
32:40وصل سبعة وتسعين جرام من الفضة. ولهذا اي موضع تقرأ مثلا يقول اشترى بدرهم باع بدرهم خلاص كذا درهم فهذا الدرهم هو عبارة عن ايش؟ اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام من الذهب وللتقريب نقول ثلاثة جرام
33:00والدرهم ثلاثة يقال ما شاء الله عليك احسنت قلت في النظم ايش؟ اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال طيب فهي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اللي هي ايش؟ نصاب الفضة
33:21وهذا مهم لان الورقة النقدي يقوم بالاحظ للفقراء الاحظ للفقراء هو الفضة هو تقويمها بالفظة هذا لا يكاد يختلف بل ان بين نصاب الذهب ونصاب الفضة في زماننا هذا ما يقارب عشرة اضعاف. في زمن النبوة كانت متقاربة يعني تقرأ تقريبا
33:43مئتين درهم تساوي عشرين مثقال في القيمة تقريبا قد تزيد عنها او تنقص قليلا اما في المساء اما في اه عصرنا الحاضر فمئتين درهم يمكن قيمتها اليوم ما يقارب الف وخمس مئة
34:01ريال حسبناها اقل من الف وخمس مئة ريال الدرهم ثلاث جرامات اثنين فاصلة سبعة وتسعين بسم الله فاذا حسبتها خمس مئة وخمسة وتسعين غرام كم جرام من الفظة الايام هذي
34:19اخر مرة شفناه كان بريالين فاصلة واحد من عشرة يعني ريال عشرها ريالين هلالات اذا ضربتها تطلع كم؟ الف وثلاث مئة وشوية خلاص؟ واما نصاب الذهب فهو خمسة وثمانين وهو المس على اللي بعدها. السؤال اللي بعده يقول ما نصاب الذهب بالغرامات؟ خمسة وثمانين جرام. لان الدينار الواحد ان احنا عندنا
34:47عشرين دينار او عشرين مثقال والدينار الواحد اربع غرامات وربع اربع غرامات اربعة وربع مثقال ودرهم ثلاثة يقال اربعة وربع في عشرين يطلع الناتج خمسة وثمانين خمسة وثمانين جرام من الذهب. الذهب كم جرام من الذهب الايام هذي؟ اربعة وعشرين قيراط
35:12ها؟ مئة وثلاثين ريال؟ نازل والله انا اذكره تعدى المئة وخمسين مئة وكم؟ خمسة وخمسين هذي ريال؟ طيب مئة وخمسة وخمسين ها؟ سعر الجملة في البورصة سعر الجملة في البورصة يعني. لا احنا نبغى اربعة وعشرين ونبغى سعر البورصات ما
35:42نبغى سعر اه البيع ولا ننظر الى سعر البيع الحلي وكذا لا سعر الذهب باعتباره المعدن فاذا كان مية وخمسة وخمسين كم يطلع لنا ها؟ شوف ثلتعشر الف ها ريال تقريبا وهذاك الف
36:06ثلاث مئة ريال يعني عشرة اظعاف تقريبا واضح؟ فالاحظ للفقراء غالبا هو الفضة التقويم بالفضة ما نصاب الاوراق النقدية؟ قلنا اقل النصابين. وفي النصاب الزكوي تقوم قل بالاحظ للفقير يحكم
36:25مم ما الحكم الفقهي ما الحكم الفقهي في العيارات المعاصرة للذهب؟ يعني نحن لما قلنا نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام هذا باعتبار اي ذهب اربعة وعشرين قيراط اما ما دونه اثنين وعشرين قيراط ثمنطعشر قيراط فبحسابه لابد ان ان يكون الذهب
36:55خالص فيه يصل الى خمسة وثمانين جرام كم يطلع اثنين وعشرين قيراط كم اربعة وعشرين خمسة وثمانين جرام اثنين وعشرين انا حقيقة كان ما ما كتبت المعادلة لها معادلة معينة لكني لا اتذكرها الان
37:15واحد وعشرين سبعة وتسعين واحد وعشرين واحد وعشرين هو الاتنين وعشرين. واحد وعشرين سبعة وعشرين. ها؟ خمسة وتمانين واحد وعشرين قيراط واحد وعشرين قط سبعة وتسعين مية وثلطعش الشيخ شرحها هذي ها
37:35ايه مئة وثلاثة عشر اللي هو ثمنطعشر قيراط تمام و واحد وعشرين سبعة وتسعين اربعة وعشرين ضرب خمسة وثمانين شغل الميكروفون عشان يسمعوني نضرب اربعة وعشرين برضه خمسة وثمانين تقسيم واحد وعشرين
37:55تمام. او اربعة وعشرين ضرب خمسة وتمانين تقسيم التمنتاشر. ممتاز. هذا كما سمعتم. ووافقه الذهبي. نعم طيب هذي بالنسبة للعيارات يقول ما الواجب في المال الذي يبيعه صاحبه بالتقسيط كاموال البنوك والمؤسسات التي تقسط السيارات او الاراضي او المنازل على الناس
38:23ما الواجب في المال الذي يبيعه صاحبه بالتقسيط كاموال البنوك والمؤسسات التي تقسط السيارات والاراضي والمنازل يعني ايش المسألة هذه السؤال؟ هذه المؤسسات التي تبيع بالتقسيط باعوا لك سيارة بكم السيارة باعوها لك بمئة وخمسين الف ريال
38:40استلموا منك شيء ما استلموا منك يمكن بدون دفعة اولى يستلمون منك الشهر الجاي الف ريال الشهر اللي بعده الف وهكذا دهن مقسط احيانا على اربع سنوات احيانا في البنوك على عشرين سنة عقارات وكذا على عشرين سنة مؤجل صح ولا لا
38:58طيب اذا باعوا لك العقار ثبت لهم من بين صح؟ ملكوا المبلغ كاملا اليس كذلك؟ ولكن بعد ذلك يستحق على اقساط. فهل يجب عليهم ان يزكوا هذا النقد الذي يتملكوا هذا الدين الذي تملكوه منذ
39:20تم العقد ولى اذا قبضوا وش تقولون طيب اذا قبضوا يزكوها عن المدة الماضية؟ نعم. الجواب نعم. هذا المال كالمال المملوك. الا ان الزكاة لا تجب فيه الا اذا قبض
39:37واضح قال الجواب كالدين على مليء. طبعا هنا صاحب العمدة الامام الموفق رحمه الله في باب اه الدين فرق بين الدين على مليء والدين على معسر وما ادري هل الشيخ ذكر لكم ان هذا آآ احد القولين في المذهب
39:59وان القول الذي عليه المتأخرون انه لا فرق ذكر لكم الشيخ هذا وهذا القول الذي ذكره صاحب العمدة هو آآ قول في المذهب والمرجح عند المتأخرين خلافه المرجح عند المتأخرين ان الزكاة تجب في الدين بلا فرق بين الدين الذي يكون على موسر او على
40:27يا محسن لكن نحن نتابع هنا الموفق رحمه الله فاننا ندرس كتابه ونحن ضيوف عنده. نعم تفضل يا شيخ لو اراد ان يقدمه يعني هو يجمع اقساطه في نهاية اول عام خمس سنوات او اربعة او كذا
40:53لا هذا قد يؤدي الى تأخير الزكاة. يعني هذا اذا فعله في السنة الاولى ماشي باعتبار انه نهاية السنة الاولى هي بداية وجوب الزكاة يعني هي اول حول ما في اشكال
41:12لكن بعد ذلك في السنة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والعشرين آآ تأخيره الى نهاية السنة مشكلة بل يجب عليه كلما قبض شيئا ان يخرجه عما مضى والله اعلم وتحتاج حسبة يعني لها محاسبة لها حسبة خاصة
41:31لانه اذا زكاه عما مضى ممكن ان يقبضه في السنة الثانية والثالثة والرابعة لا محاسبة لا لا حاجة ان نذكرها الان يقول هل تجب الزكاة في الايجار المؤخر تسليمه؟ ايش معنى هذا؟ انسان اجر
41:51السوق لمدة عشرين سنة عقد مدة عشرين سنة. على ان يدفع ها كل سنة في نهايتها يدفع ايش يدفع في الايجار لكن العقد كم مدته؟ مدته عشرين سنة احيانا خمسطعشر سنة
42:15طيب الدين الان مثلا في السنة رقم خمسطعش اخذ الايجار هذا الايجار الذي استلمه في السنة الخامسة عشرة هل يزكيه عما مضى ولا يزكيه بس عن السنة هذي عما مضى كله ليش؟ لان الزكاة تجب حتى لو كانت دين
42:38مؤجلا ولهذا قال نعم كالدين على مليء. هل تجب الزكاة في المال الذي عند الدولة اذا تأخر تسليمه؟ وهذا سؤال اخر هل تجب الزكاة في الارض التي منعت الدولة صاحبها من التصرف فيها. المسألة الاولى هل تجب الزكاة في المال الذي عند الدولة اذا تأخر تسريب؟ وانسان له مستحقات
42:56اه وتأخر تسليمها هل هذه كالدين على مليء ولك الدين على مفلس الشارح قال هذه مثل المسألة الثانية. طبعا هذا مبني على القول بالتفريق اللي هو انه الدين على مليء تجب فيه والمعسر لا تجب فيه. اما على المذهب
43:16لا اشكال في وجوب لانه لا فرق عندهم. لكن الشارح على هذه المسألة قال الشارح ما دام ان الدولة منعت من هذا منعت صاحبها من التصرف فيها او اخر هذي المستحقات فانه لا يستطيع تحصيلها ليست مثل
43:30الدين على موسى يستطيع تحصيله او نحو ذلك فالشارح مشى على انها كالدين على مفلس وعلى كل حال على المذهب هذا القول ليس مسلما. هل في المال الذي يخصم كل شهر من الراتب
43:48ثم يسلم في نهاية الخدمة هل فيه زكاة؟ مكافأة نهاية الخدمة هذه نهاية الخدمة هي في الحقيقة تخصم من راتبك يعني انت راتبك عشرة الاف كم تستلم تسع الاف مثلا وسبع مئة وخمسين مثلا يعني
44:08يستقطع منه جزء للتقاعد ولمكافأة نهاية الخدمة وما الى ذلك. فاذا استلمت مكافأة نهاية الخدمة. هل يجب ان تزكيها عما مضى اولى افتت اللجنة الدائمة بانه لا يجب ان تزكيه نعم ما مضى ولهذا قلت في النظم
44:24نظم النوازل نهاية الخدمة ليست لازمة زكاتها افتت بهذا الدائمة والله على تخريجه عن مذهب بيحتاج آآ يعني اجتهاد والله اعلم. في اشكال. الله اعلم. انه يقال هذا ملك غير مستقر
44:48انه لا لا يعني والله مسألة تحتاج اجتهاد الله اعلم. نعم. هل يدخل في عروظ التجارة المسائل الاتية شوفوا يا مشايخ المشاريع الحيوانية الكبيرة التي تربى فيها المواشي والارانب لبيعها
45:09تدخل نعم مشاريع الدواجن التي يربى فيها الدجاج لتوالده توالده مشكلة. وبيعه وبيع فراخه يعني التوالد يمكن هنا معنى عام يعني هل الدواجن هذي والفراخ تعتبر عروض تجارة ولا لا
45:30نعم هل الاخشاب والحديد والاسمنت المعروضة للبيع؟ من عروض التجارة نعم بظائع البقالات ومحلات الاقمشة نعم. بضائع محلات قطع غيار السيارات والمفروشات ومحلات الازياء والعطور والعسل والمحروقات. نعم كلها هادي الضابط في هذا هو ان ما كان معروظا للتجارة فهو منه
45:55السيارات والبضائع المستوردة للبيع الكتب المعروضة للبيع نفس الشي من عروض التجارة فسائل النخل والاشجار التي تغرس لبيعها كذلك البلاط والطوب والسيارات والاواني وقطع الغيار والمكيفات والبلاستيك التي تنتجها المصانع
46:14لبيعها؟ هل جوابنا كلها من عروض التجارة السؤال الذي بعده مئة واثنين وستين اذا باع العروض باوراق نقدية او اشترى بالاوراق النقدية عروضا او اسهما للتجارة فهل الحول باقي ولا لا
46:30هالجبنة ان تبدل عروض التجارة بنقود او نقود بعروض التجارة لا يقطع الحول بل الحول باق. لهذا قلت في احمرار النظم الجلي. قال وحول نقد مبدل بعرضي عليه يبنى في الحساب يمضي
46:49فنقد بعروض وعروض بنقد لا ينقطع الحب كيف تزكى الاسهم الاسهم تعرفون الاسهم؟ ها ايش هي الاسهم ها؟ احسنت هي حصة شائعة في ملكية الشركة المساهمة خلاص شركة مثلا كبيرة وضخمة ومساهمة يطرحون للاكتتاب
47:17مليون سهم انت اذا ملكت سهما فانت تملك واحد من مليون في كل موجودات الشركة ماشي؟ طيب هل نوجب الزكاة عليك او لا الاسهم يا شيخ في باب الزكاة على نوعين
47:40النوع الاول انسان يتملك الاسهم للتجارة يعني هو يشتري يقول ابغى اشتري اسهم شركة سين. عشان اذا ارتفع سعرها ابيعه ابيعها تمام فهنا اشتراها لاجل التجارة فهذا السهم في حقه يعتبر عروض تجارة بالكامل
48:06كم قيمة السهم الف ريال عليك ان تخرج الزكاة عن الالف ريال اللي هي اثنين ونصف مئة عليك خمسة وعشرين ريال في كل سنة قد ترتفع وقد تنخفض. وحينئذ ينظر في الزكاة الى القيمة
48:21السوقية القيمة السوقية لا الى القيمة الدفترية ولا الى القيمة الاسمية. يعني ايش هذا الكلام؟ ما ودنا ندخلكم في هذه التفاصيل لكن على كل حال. سعرها في سوق الاسهم كم
48:36السهم هذا في سعره في سوق الاسهم الف ريال اذا اخرج خمسة وعشرين ريال واضح؟ اثنين ونصف بالمئة. النوع الثاني اذا هذا الذي يتخذ السهم سلعة يتاجر بها النوع الثاني شخص لا يتخذ السهم سلعة ليتاجر بها
48:57بل يشتري السهم ليتملك هو غرضه اني اتملك حصة شائعة في هذه الشركة وهذه الشركة تدر عليه ارباح ويعطوني في نهاية كل كل سنة ايش ارباح معينة بقدر الاسهم اللي املكها
49:12بقدر ما تم بقدر ما حصلت الشركة من ارباح انا اخذ حصتي واضح فحينئذ ننظر الى هذه الشركة ما هي الموجودات الزكوية فيها هذي الشركة انت تملك سهم من مليون
49:34الشركة عبارة عن الامور الاتية. واحد فيها مبنى المبنى فيه مكاتب وهذا المبنى قيمته بالنسبة للشركة عشرة بالمئة هذا المبنى مال زكوي او لا ليس مالا زكويا. اذا انت تملك السهم قيمته الف ريال مئة ريال استبعدناها ليست
49:58مقابلة لايش؟ لموجودات زكوية طيب ايش فيها الشركة ثاني قالوا والشرك فيها مصنع ومعدات قيمتها عشرة بالمئة هذي من الموجودات الزكوية ولا لا ليست موجودة زكر. ثلاثة فيها بضائع للتجارة
50:22بنسبة خمسين بالمئة هذي زكوية ولا لا؟ زكوية ايش كم صار عند راح سبعين بالمئة باقي لنا كم ثلاثين في المئة يلا طلعوها ثلاثين في المئة عشرة بالمئة نقد مودع في البنك
50:40ها المال زكوي مال زكوي اذا صار عندنا والباقي ايش نحط فيه باقي عشرين بالمئة سيارات سيارات توزع البظايع على المناطق صار عندنا الموجودات الزكوية كم؟ ستين في المئة. الموجودات الزكوية هذي تجي تنظر الواجب فيها
51:05عروظ تجارة هي ولا ايش؟ عروظ تجارة ونقود ما بين نقود وايش اعرظ تجارة الواجب فيها اثنين ونص بالمئة انت عندك سهم واحد الف ريال تخرج الزكاة عن كم عن ست مئة
51:21اثنين ونص من الست مئة كم السلام عليكم خمسطعش حول خمسطعش. لا كيف ثلاثين؟ لا. لا لا ست مئة على اربعين. خمسطعش تخرج خمسطعشر ريال. واضح تمام هذا قلت في نظم النوازل الزكاة اسهم على قسمين
51:49لتجري او للريع دون ميل تتجر للتجارة للريع يعني انت تمسك السهم وتبغى الريع اللي يأتي منه فاول زكاته كالتجري يعني الاول الذي اتخذ السهم للتجارة زكاته كعروض التجارة كاملة السهم. والاخر انظر اصله لتدري
52:07الاخر اللي هو للريع انظر اصله اللي هي الموجودات الشركة لتدري حكم الزكاة فيه قد يكون فيه زكاة خمسين بالمية قد يكون فيه زكاة ستين بالمية قد الى اخره واضح؟ نعم. هل يجوز اخراج الارز والمكرونة في الزكاة ولا ما يجوز
52:27ها الشهر حجاز هذا ولكن على المذهب انه لا يسار الى غير الاصناف الخمسة الا اذا عدم الخمسة اذا لم يجد البر ولا الشعير ولا التمر ولا الزبيب ولا العقط جاز له بعد ذلك ان يخرج من الرز
52:52وشيخنا بن جبريل رحمه الله يمنع اخراج المكرونة والله اعلم ما حكم ربط الزكاة بالسنة الميلادية الان تعرفون اكثر الحسابات المحاسبين السنة المالية عندهم هي سنة ايش الميلادية. فما حكم ربط الزكاة بالسنة الميلادية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز شيخنا؟ السنة الهجرية. العبرة بالسنة
53:21هجرية ايوا صح بالمناسبة فيه آآ يعني من باب الفائدة. بعض الفقهاء قال ان العبرة بالسنة الشمسية بالسنة القمرية هذا هو الاصل اذا ورد الحول والسنة وكله بالسنة القمرية اللي هي الهجرية
53:46الا في بعض المسائل منها منها ايش من يذكر لنا مسألة المعتبر فيها السنة الشمسية مم في بعض الصور الخارج من الارض يمكن يعني مع ان الخارج من الارض وليس مرتبطا بالحول ولكن
54:10الثمار عادة موسمها ايش مرتبط بالسنة الشمسية. قال بعض الفقهاء في مسألة العنين قالوا اذا ادعي العنة فالعنة فانه يؤجل سنة تمام؟ قالوا يؤجل سنة وليش عللوا ذلك؟ تمل عليه الفصول الاربعة
54:39ها لا بحثت بعض الحنابلة في الانصاف ذكر قولا لبعض الحنابلة ان هذه السنة هنا شمسية اي نعم. ولكن هذا ايضا حتى هذا ليس معتمدا لكن قال بعض الفقهاء انه يؤجل سنة ان التعليل هنا مشعر
55:00بانها سنة ايش شمسية لا سناء قمرية والله اعلم. الفرق بسيط. يمكن الاربع ايام هذي المهلة هي نعم. ها؟ عشرة ايام وربع في السنة في السنة ايه نعم ولهذا كنت اربع سنوات ثلاث سنوات كنيسة يكون فرق فيها احد عشر يوما. اي نعم
55:24فلو انه قال اصبروا علي باقي عشر ايام قد يكون هذه العشرة ايام يمكنه فيها الوطء. فينبني على ان هذه السنة هل هي سنة شمسية او سنة ايش ؟ قمرية والله اعلم
55:38وطيب ايضا فيه اشكال اخر في ربط الزكاة بالسنة الشمسية الميلادية وهو تأخير الزكاة صح ولا لا؟ تأخيرها هذي عشر ايام تأخير للزكاة والاصل وجوب الزكاة على الفور بوجوب اخراج الزكاة على
55:55الفور ولهذا نقول لا يجوز ذلك. يعني كل سنة تأجيجها يفوت الاحوال. صحيح. ايضا لو جعلناها بالسنة ميلادية واخرجنا اثنين ونص في المئة بدون زيادة فسيؤدي الى اسقاط حول بعد مدة طويلة. اربعة وثلاثين سنة بيكون الواجب عليك خمسة وثلاثين سنة
56:20صح ولا لا اي نعم فهذا اشكال ولهذا لا يجوز. ما حكم استثمار اموال الزكاة؟ يعني ايش استثمار اموال الزكاة يا مشايخ تنميتها يقول الان احنا الزكاة اجتمع عندنا عشر الاف ريال
56:36بدال ما نعطيها عشر الاف ريال للفقراء ناخذها وندخلها في الاسهم نتاجر فيها. حتى ايش المهم مطلق السؤال تصير ايش؟ بدال عشر الاف تصير عشرين الف. ها؟ يستفيدون الفقراء اكثر
56:55ما رأيكم في هذا؟ نقول هذا على صورتين. الصورة الاولى ان يكون الاستثمار من قبل المزكي فهذا لا يجوز بالاشكال. لا اشكال في عدم جوازه. المزكي نفسه يخرج الزكاة يقول لا بشغلها في الاسهم
57:12والربح للفقراء. خلاص؟ فلا يجوز ذلك. هذا لا شك فيه انه يعني محل اه منع. اما اذا كان من قبل الامام المزكي دفع الزكاة الامام بمجرد اخذ الامام لها يقولون ان الامام نائب عن الفقراء
57:36لان الامام نائب عن الفقير فاجاز بعضهم للحكومات او للامام ان اه يستثمرها لصالح الفقراء لكن بشرط ان يكون ذلك لمصلحة ظاهرة وان لا يكون الحاجة اه ماسة اليها فيترك الناس تموت جوع ويقول نستثمرها وكذا لا
57:57ولهذا قلت في نظم النوازل وفي الزكاة منع الاستثمار اذ يلزم الفور على المختار الا من الولاة فالقولان افتى بها يا صاحب اجمعان مجمع الرابطة منع ومجمع المنظمة اجاز ذلك
58:18هل يجوز تأخير اخراج الزكاة لتقسيطها على المحتاجين هذه المسألة ايش صورتها يقول الان يجينا الفقراء عندهم جمعية من الجمعيات الخيرية ومسجلين اسمائهم مثلا هذي الاسرة الفلانية كذا الزكاة تدفع في كل سنة مثلا
58:39فالجمعية تقول يأتينا اهل البيت الفقراء نقول تفضلوا هذي مئة الف ريال اللي احتياجاتكم الى نهاية السنة ايش اللي يصير مئة الف ريال تجيهم دفعة وحدة ينزل السوق كل واحد من الاولاد ياخذ له ايباد
58:56تمام والولد الاكبر يطلع فيه السيارة فخمة بدال سيارته القديمة وتنتهي المئة الف ريال في نفس اليوم فماذا يصنعون؟ نقول لا نحن خلاص نحطها نسجلها لهم ولكن نقسطها عليهم فنعطيهم نقول كل شهر لكم ايش؟ تسع الاف ريال ولا شيء من هذا القبيل واضح؟ فافتت اللجنة الدائمة بجواز
59:23لذلك اذا كان التأخير يسيرا وكان ذلك لمصلحة الفقير وايش معنى يسير قالت المجمع واللجنة الدائمة يعني اقل من سنة يعني حد الكثير هنا سنة فالمسألة اللي ذكرناها الصورة اللي ذكرناها انه يجدولونها له على
59:47دون يعني سنة او دون السنة فهذا لا بأس به. عند اللجنة الدائمة اذا كان لمصلحة الفقير. مثل هذا بعض الفقراء ما يحسن التصرف في مالي فاجازت اللجنة ذلك والله اعلم
1:00:02اه وهذا كما قلت لكم يكون من قبل الجمعية ونحوها لكن لا من قبل المزكي ما حكم شراء اشياء عينية بمال الزكاة وتسليمها الى المستحق؟ ايضا هذه نفس القضية اللي ذكرناها قبل قليل
1:00:17يقول لك نحن نعطيه الزكاة للاسرة ويطلع فيها واحد نسأل الله العافية مدمن مخدرات ولا مدخن ولا كذا فيأخذ من الزكاة ويروح يشتري فيها والعياذ بالله اشياء محرمة. ولا يشترون تلفزيون والعاب وما ادري ايش وكذا
1:00:33وعندهم احتياجات فماذا يصنع بعض الجمعيات؟ يقول ناخذ الزكاة من الفقير ثم نشتري بها اعيان نسلمهم رز نسلمهم ها اعين فهل هذا يجوز او لا بعض العلماء اجازه لمصلحة الفقير واما على المذهب
1:00:51فالاصل عدم جوازه لان عندنا في المذهب يجب تمليك الزكاة للمستحق يجب تمليك الزكاة واذا اوجبنا الزكاة مثلا في النقود نقود فلا يجوز ان يشتري بها والله اعلم هل يدخل في سبيل الله شراء اسلحة للجهاد؟ هل يدخل في سبيل الله
1:01:12جميع وجوه الخير هاتان مسألتان المسألة الاولى اه طبعا مصرف في سبيل الله اولا مصرف في سبيل الله ما المراد به اشتهر عند المعاصرين قول ان في سبيل الله يشمل جميع سبل
1:01:32الخيط وهذا القول قول آآ غير معروف عند الفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى فالمذاهب الفقهية الاربعة لا تعمم آآ نصرف في سبيل الله لجميع سبل الخير فمثلا لا يجوز بناء مساجد ولا طباعة كتب
1:01:52ولا اه بناء اوقاف من مال الزكاة. هذا لا يجوز. لكن هل يجوز طب ما هو في سبيل الله؟ قالوا هو الجهاد طيب اذا كان هو الجهاد هل يجوز ان يشترى اسلحة وتعطى للجهاد؟ ولا لازم يملك
1:02:08الغزاة ها قولان للعلماء المذهب يشترطون التمليك وبعض العلماء يجيز اه ايش يجيز ان تشترى بها اسلحة ونحوها والله اعلم ما حكم دفع الانسان زكاته الى من يعمل عنده؟ عنده سائق عنده خادمة
1:02:30فاذا جاء موعد زكاته وهؤلاء الخدم الذين عنده محتاجون فيدفع زكاته لهم يجوز ولا ما يجوز تفضل يا شيخ نعم يقول اذا كان يعطيهم حقوقهم ويزيد عليها الزكاة فلا بأس اما اذا كان يمنعهم
1:02:54حقوقهم يقول خذوا الزكاة واسكتوا فهذا لا يجوز. نعم. اذا كان هذا حيلة لاسقاط الحقوق فلا يجوز واما اذا كان يعطيهم يعني نقول يجوز ما لم يتخذ حيلة للتهرب من دفع الاجرة او للتهرب من دفع الزكاة. هو ما يبغى يدفع زكاة
1:03:17جا نهاية الراتب قال شوف ماني معطيك الراتب لكن مشي حالك بالزكاة هذي ايش مشي هالكلمة بالنسبة للسائق ولا هذا في الاخير اهم شي يوصله ايش بيوصلوا فلوسه عاد انت بكيفك تبغى زكاة تبغى كذا فهو يجعل يجعلها من الزكاة للتهرب من دفع حقوقهم ومن مطالبات
1:03:39بايش؟ فهذا لا يجوز واضح. واما اذا كان ما فيه تهرب ولا حيلة فلا بأس يعني ليس ممن يحرم دفع الزكاة لهم العامل عندك نعم المذهب الغزاة ويلحقون ايضا اللي هو الحج
1:04:03حج الفرض وكده. هل يحتسب ما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل وصوامع الغلال من الزكاة الجواب نعم ما تأخذه من مصلحة الزكاة يدخل في الزكاة ربعمية وعشرين ايوه هي ما هذي كلها تؤخذ على انها زكاة. نعم. لا عندنا جهة
1:04:26اسمها الصوامع صوامع الغلال وكذا. نعم اه هل يجوز احتساب الظرائب والتأمين والجمارك من الزكاة ولا ما يجوز اه. لا يجوز جاو يطلبون منه الزكاة ظرايب قال خلاص نعطيهم الزكاة
1:04:47لا يجوز. الجواب لا يجوز. لهذا قلت في نظم النوازل لا تجزئ الزكاة في الضرائب وهي مكس ومن المعائب. واخذ الظرائب ما حكمه يجوز او لا يجوز هو المسألة فيها تفصيل وفيها كتبت فيها ابحاث وكذا لكن
1:05:06الاصل الاصل عدم جواز ذلك الا في استثناءات معينة وحالات معينة مذكورة في مواظيعها من الكتب هذا ما يتعلق بمسائل المعاصرة الخاصة بالزكاة انا كنت اقول نوقف الساعة التاسعة وما شاء الله الساعة التاسعة بالتمام. اه انتم عادة تقفون
1:05:28تسعة ولا تسعة ونص ولا عشرة؟ تسعة ها؟ اي نعم. وبناء على هذا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ ضيف الله شيخ ناصر تقول شي؟ الشيخ ناصر عنده تنبيه. يقول لا تنسون التحظير بس. لا تنسوا
1:05:48والتحظير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اسبوع لاسبوع القادم انتم تريدون ولا اختبارات وكذا ها؟ تؤجل نأجلها خلاص الفصل القادم ان شاء الله موعدنا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد