استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى البابش الحد في السرقة او القطع في السرقة اول مسألة في هذا الباب تتعلق بشروط اقامة حد السرقة. الشروط شروط اقامة حد السرقة اول شرط من الشروط حصول السرقة. وحصول السرقة هي ان يأخذ المال خفية
0:30قال المصنف ومن سرق في اخر شيء قال قطعت يده اذا غير السارق ممن يأخذ المال بغير وجه السرقة هل يحد تقطع يده؟ لا لا تقطع يده. واضح المشايخ؟ نعم. الشرط الثاني
0:50علقوا بالمسروق ان يكون المسروق المال المسروق ان يكون بالغا للنصاب. والنصاب هنا غير نصاب الزكاة. نصاب السرقة كم ربع دينار من العين يعني من الذهب او ثلاثة دراهم من الورق. الورق اللي هو ايش؟ الفضة. وربع الدينار كم يساوي
1:10وبالجرامات قلنا الدينار يساوي ثلاث جرامات. عفوا الدينار يساوي اربع غرامات وربع. اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة طيب فاربع غرامات وربع يعني نقول تقريبا جرام فاصلة ها واحد فاصلة ستة
1:30صفر سبعة صفر ستة صفر ستة تقريبا واحد فاصلة صفر ستة يعني جرام من الذهب خلاص آآ يعني لو اخذ جرام ونص يكون قد سرق سرق ايش؟ نصابا او ما
1:50قيمته او ما تبلغ قيمته وعرظ مثلا سرق جوال قيمته الجرام كم هذا قيمته الجرام الان مئة وستين طن ولا غرام الذبحة والمئة وستين يعني نقول مثلا يطلع له مئة وثمانين جرام فاصلة صفر ستة
2:10كم يطلع؟ من يحسب لنا هي؟ من المحاسبين ها شف اذا قلنا مئة وستين ها مئتين وخمسين لا اثنين واحد فاصلة صفر ستة مو واحد فاصلة ستة مئة وتسعة ستين خلص يعني قول لو صرف ماء مثلا جهاز ولا غرظ من اغراض قيمته مئة وسبعين ريال فيكون قد سرق ما يبلغ نصابه. او ثلاث
2:50الدراهم الدراهم كم تساوي؟ الثلاثة الدرهم الواحد ثلاث قرامات خلاص؟ اذا ثلاث دراهم كم؟ ثلاثة في ثلاثة؟ تسع تسع غرامات. الجرام يساوي كم؟ تقريبا ريالين. جرام الفظة يساوي ريالين. يعني تسعة في اثنين؟ ثمنطعش. ثمنطعش. هذاك مئة
3:10سبعين وهذا ثمنطعش فلو سرق يعني تسع غرامات فضة او ما يعادلها يعني سرق شيء قيمته ثمنطعشر ريال فانه يحد واضح؟ قال او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرز وهذا هو الشرط الثالث. الاخراج من الحرز. فلو سرق مالا من
3:30الحرز واحد عنده مليون ريال حاطه على الطاولة هنا. خلاص؟ وراح يصلي وراح يتوضأ ودورات المياه. تعشى ونسيها وجا بكرة للمسجد عند الشيخ قال يا شيخ نسيت مليون على الطاولة. شرايك شيخ ناصر اللي اخذها هذا يحد حد السرقة؟ لا يحد
3:50انه اخذ المال من غير حرز. جيد؟ طيب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لاقامة الحد مطالب المسروق منه بالمال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقطع. وهذا سيذكر في بعدين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه
4:10شفتوها في اخر الصفحة بس احببنا نقدمها حتى نجمع لكم الشروط في سياق واحد. اذا الشرط الرابع مطالبة المسروق من بماله صارت الشروط منها ما يتعلق بالفعل في السرقة ومنها ما يتعلق بالمال المسروق
4:30ومنها ما يتعلق بالشخص المسروق منه. طيب ما عقوبة السارق؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف اللي هو الرسل. تمام؟ ما بين
4:50الكوع والكرسون. تقطع يده. قال وحسمت. يعني ايش حسمت؟ توضع في الزيت المغلي حتى يقطع خروج الدم لا يؤدي الى انه يقعد يخرج الدم ويموت هذا الشخص توضع حتى اه يقطع خروج الدم
5:10طيب فاذا سرق مرة ثانية قال المصنف فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت يعني اليد هنا والرجل اليسرى اذا عاد مرة ثانية وحسمت نفس القضية بالزيت حتى لا يستمر خروج الدم. اذا سرق مرة ثالثة نقطع رجل
5:30اليد واليسرى لا خلاص يحبس قال فان عاد حبس ولا يقطع غير يد اللي هي اليمنى ورجل اللي هي اليسرى لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كيف تثبت السرقة؟ بايش؟ قال لا تثبت السرقة الا واحد بشهادة
5:50عدلين والمقصود بالعدلين هنا رجال لابد ان يكونوا من رجال لا تقبل شهادة النساء. قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين. خرج بقول عدلين الفاسقين وقولنا رجلين خرجا النساء فلا تقبل شهادة النساء في الحدود ابدا. الامر الثاني الذي تثبت به
6:10الاقرار والاعتراف. ويكفي في ذلك الاقرار مرتين. لا تكفي واحدة بل لابد من اقرار مرتين نعم طيب مسألة مهمة في هذا الباب وهي تغير الحال بعد السرقة. اذا سرق وكان هذا المال يبلغ النصاب. او نحو ذلك. ثم نقص. او كان
6:40لا يبلغ النصاب ثم زاد هذه صورة تغير المال في سورة قبلها وهي تغير الملك رجل سرى خلاص؟ وطولب المال رفعت عليه القضية في المحكمة فراح السارق ايش عمل اشترى قال له يا فلان خلاص انا صحيح سرقت بس الفلوس اللي سرقتها انا سرقت السيارة مثلا خذ هذي ثلاثين الف قيمة السيارة وبعني اياه
7:10فلما وصلوا عند الشيخ ثبتت القضية ثبتت السرقة قال يا شيخ كيف تقومون علي الحد وانا قد ايش؟ اشتريتها الان هي ملكي الحمد لله بالتملك والشراء الشرعي. فهل هذا يسقط الحد؟ قال المؤلف لا لا يسقط. آآ ان كان ان كان بعد
7:30ان كان بعد السرقة طبعا. قال وان وهبها. ها؟ وان وهبها او باعها اياها او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط هذا باعها بعد. اما اذا اشترى
7:50قبل قال اشتري منك السيارة قال بعتك السيارة واعطاه فلوسه ثم جاء الشخص وما سلمها وراح سرقها من بيته اخذها من بيته هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع. واضح؟ نعم. طيب عندنا اذا تغير الحال منه ما يسقط الحد
8:10وهي هذه الصورة اذا وهبها للسارق او باعه اياها قبل قبل ايش؟ المطالبة قبل المطالبة اذا وهبها للسارق او باعها اياه قبل المطالبة. واضح؟ فهو راح يطالب بشيء ليس ملكا له
8:30كيف تروح تشتكي؟ تطالب بشيء وليس ملكا لك. فهنا لا يقام الحد. الصورة الثانية التي لا تسقط الحد وهي اذا كان ذلك بعد المطالبة ما طالب واشتكى في المحكمة راح هذا الشخص ايش؟ اشترى منه السيارة او وهبها. المسروق منه وهبها للسارق فهذا لا
8:50نسقط الحد واضح؟ لا ما يعتبر وقت السرق. وين هذا لا اصبر اصبر نأتي حقة النقص والزيادة. نحن الان في قضية انتقال الملك. من الصور ايضا التي لا يسقط فيها التي لا يسقط فيها الحد تغير حال المال من كونه نصابا الى كونه ليس بنصاب. ما سورة ذلك
9:20قال ان نقصت عن النصاب نقصها عن النصاب له صورتان ان تنقص عن النصاب قبل الاخراج من الحرز وان تنقص عن النصاب بعد الاخراج ما صورة ذلك واحد حرامي دخل بيت يبغى يسرق مثلا تحفة كذا جميلة قيمتها اه عشرين الف ريال
9:40خلاص دخل البيت في ظلام الليل شالها وهو طالع ها تكعبل ولا طاح وانكسرت منه صارت فتات. فجمع هذا الفتات وخرج به. هذا الفتات كم يساوي سوي عشرة ريال يمكن ما له قيمة اصلا. صح ولا لا؟ فهو اخرجها من الحرز وهي ناقصة عن
10:10النصاب لا يحد لانه سرق مالا اقل من النصاب وشرط السرقة ان يسرق نصابا. طبعا هو ضامن من ناحية ضمان المتلفة شيء اخر نحن نتكلم عن حق السرقة. الصورة الثانية ان تنقصها بعد الاخراج بعد ما خرجها من الحرز وجاي يحطها في السيارة حطها في السيارة فرامل في
10:30عند الاشارة ولا مطب وانكسرت. فهل يحد ولا لا؟ الجواب؟ نعم. يحد لانه سرق نصابا ولهذا قال ان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط. لانها نقصت متى؟ بعد الاخراج. وفهم من من مفهوم
10:50انه ان كان قبره بل صرح بذلك فقال وان كان قبله لم يجب القطع لا الحرص عن الحرز عد الحرز قد يكون هو البيت. اي نعم. قد يكون لا ما هو البيت قد يكون خزنة مثلا. اي نعم
11:10طيب ضمان المال في السرقة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او ان كان تالفا بمعنى ان قطع السارق لا يسقط عنه ضمان المال. بل تجب عليه بل يجب عليه
11:30المال اذا كان المال موجود اذا كان المال قد تلف فانه يضمنه. بقيمته واضح يا مشايخ؟ هذا بحد السرقة. هنا بعض الاسئلة يقول من سرق اربعة دنانير من حرز انسرق اربعة يقام الحد على اي واحد من هؤلاء من سرق مئة دينار من غير حرز من سرق اربعة دنانير من حرز
12:00من سرق الدرهمين من حرز. الجواب باء من سرق اربعة دنانير من طيب ايش رأيكم؟ واحد معه قطعت الماس قد كذا قيمتها كم يا شيخ ياسر هذا؟ مليون خمسة مليون قد كده. خلاص؟ وحطها في جيبه وقال يا جماعة معي هذي خمسة هذي قيمتها خمس مليون. حاطها في جيبه
12:30خلاص واحد ثاني معاه خمس مئة ريال حطها في جيبه وخله مئة ريال حطه في جيبه وجاء حرامي وسرق من هذا الالماسة بخمسة مليون. وحرامي ثاني وسرق من هذا المئة ريال. ايهما الذي يحداني؟ اللي سرق مئة ريال يحد. واللي سرق الالماسة
13:00ليش؟ نفسه جيب وهذا جيب. نقول نعم الحرز يختلف باختلاف المال. الماسة ليس هذا خمسة ملايين حاطها في جيبك هذا ليس حرزا. فمن اخذها لا لا لا اثم عليه. ان شيخ
13:20ما عليه اثم يا شيخ اي نعم انتبه يا شيخ من اخذها فعليه اثم عظيم ها من اقتطع كامرء مسلم الحج الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ولو قضيبا من ارق. خلاص؟ لكن
13:40هنا في الحد. اذا هذا اخذ الالماس من غير حرز لا يحد. وذاك اخذ مئة ريال يحد؟ نعم لانه اخذها من حرز مثلها. والحرز يختلف باختلاف المال والاحوال. ولذلك هذا اللي سرق اربع دنانير يحد. واللي سرق مئة دينار من غير حرز لا يحد. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ
14:00يرد هذا حق خاص فيجب يعني يضمنها يعني. فيجب عليه ردها. اما التعزير فلا ادري. الله اعلم لا ادري الله اعلم. اذا تكررت السرقة فقطعت اليد ثم قطعت الرجل. يعني قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى
14:30فبما يعاقب في الثالثة الحبس صحيح. اي اليدين تقطع في السرقة؟ اليمنى احسنت. بما تثبت السرقة هاي مش شايف بشاهدين او باقرار السارق مرة بشاهدين او باقرار السارق مرتين باربعة شهود او قرار السارق مرة بوجود المال المسروق معه او شهادة الشاهدين او
14:50ها يا شيخنا تباع احسنت بشاهد او باقرار السارق مرتين هل يلزم السارق رد المال المسروق نعم يلزمه ذلك. الاسئلة المقالية الشاملة. ما شروط القطع في السرقة هنا المصنف رحمه الله ما ذكر الشروط يعني الشرط الاول الثاني لكن اخذت من كلامه. وفي الزاد وفي غيره ذكروا ان الشروط سبعة
15:20انه شروط حد السرقة كم؟ سبعة. ما هي؟ ها؟ خفاء وحرز شبهة ونصاب ومحترم ها خفاء ثبوت خفاء ثبوت شبهة ونصاب آآ وآآ ومحترم حرز وبعد طلاب. خفاء ثبوت شبهة وطلاب ومحترم. ايش
16:00ومحترم حرز وبعده انقلاب ومحترم حرز وبعده وهذه سبعة شروط. طيب ذكرها المصنف اكثرها. مع وبعض ذكرها يعني الشبهة ان لا يكون له شبهة في المال ذكرها بس في الاول. مو في هذا الباب نذكرها في الاول. قبل في اول كتاب الحدود
16:20ما عقوبة السارق؟ قطع اليد اليمنى فان سرق رجله اليسرى فان سرق يحبس حتى توب او يموت. بما تثبت السرقة؟ بشهادة عدل او او اقرار السارق مرتين غيروا الحال بعد السرقة قد يسقط الحد وقد لا يسقطه فمتى يسقطه متى لا يسقطه. من يذكر لنا حالات يسقط فيها الحد وحالات لا يسقط فيها الحد بتغير الحال. طبعا تغير الحال قد يكون
16:50في الملك قد يكون في القيمة. الملك انتقل الى ملك السائق في القيمة نقصت قيمته او نحو ذلك ها يا شيخنا. الصورة الاولى هبة. او البيع. اذا بيعت للسارقة ووهبت للسارق. هل يسقط
17:10قبل المطالبة يسقط وبعدها لا يسقط الثاني في القيمة اذا خرجت من الحجز ثم نقصت عن النصاب لا يسقط. وان نقصت عن النصاب ثم خرجت من الحرف فلا يثبت حد السرقة. هل يسقط
17:30المال باقامة حد السرقة وكيف يضمن؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط ويضمن اذا كان موجود فبرده وان كان غير موجود فبقيمته ان كان قيميا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.