من هو المحرم ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الفائدة الثامنة عشر او التاسع او السابع عشر نقول اذا قيل لك من هو المحرم الذي يجب على المرأة ان تصطحبه معها في سفرها
0:22الجواب هو من يحرم على المرأة على التأبيد من يحرم على المرأة على التأبيد يقال له المحرم وقولنا على التأبيد هذا قيد مهم لان هناك من يحرم على المرأة على التأميد لا التأبيد
0:42وتحريم الرجال على النساء او عفوا فتحيم النساء على الرجال لا يخلو من حالتين اما ان يكون تحريما مؤمدا واما ان يكون تحريما مؤبدا فالتحريم المؤمد كتحريم اخت زوجتك ما دامت اختها في
1:04عقد نكاحك وكذلك عمة زوجتك وخالة زوجتك هذه لا تحرم عليك مؤبدا لكن تحرم عليك ما دامت الزوجة على قيد الحياة او لا تزال في عصمة نكاحك فلا تعتبر انت محرما لاخت زوجتك
1:24فانها وان كانت محرمة عليك الا ان تحريمها من التحريم المؤمد الى المؤبد واما تحريم الام وتحريم البنت وتحريم العمة وتحريم الخالة فهذه تحريم مؤبد عليك وهذا التحريم المؤبد له سببان او عفوا له له سببان
1:48السبب الاول ان يكون بسبب نسب كامك فانها تحرم عليك التحريم المؤبد بسبب قرابتها منك. اي هناك بينك وبينها نسب. وهكذا بنتك هكذا اختك وابنة اخيك وابنة اختك وعمتك وخالتك
2:11فهؤلاء يحرمن عليك بسبب النسب وهناك شيء يوجب التحريم المؤبد وهو التحريم بالسبب والسبب ينقسم الى قسمين اما مصاهرة واما رضاع. اما مصاهرة واما رضاع فالمصاهرة كام زوجتك ليس بينك وبينها نسب ولكنها تحرم عليك تحريما مؤبدا حتى ولو طلقت ابنتها
2:40لا تزال محرما لك فلا يجوز للانسان ان ينكح ام زوجته مطلقا سواء اكانت زوجته في عصمته او طلقها او كانت قد ماتت وسبب تحريم ام الزوجة هو السبب وهذا السبب هو المصاهرة
3:02واما سبب الرضاع فقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فاذا قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم اي بالنسب وبناتكم اي بالنسب واخواتكم اي بالنسب وبنات الاخ
3:25بالنسب وبنات الاخت بالنسب ثم قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هذا بسبب الرضاعة ثم قال وامهات نسائكم هذا بسبب لكن سبب اخر وهو المصاهرة. فاذا التحريم المؤبد يستفاد من النسب تارة
3:45يستفاد من المصاهرة تارة ويستفاد من الرضاع تارة. فمن كانت المرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا بواحدة من هذه الاسباب بواحدة من هذه الاسباب فانها تعتبر فانه يعتبر محرما لها. فان قلت
4:04اولم يقرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الملاعنة حرام على الملاعن ابدا فان الانسان اذا لعن من امرأته ولاعنت منه وجب على القاضي التفريق بينهما الى ان يموتا. لا يجوز له ولا لها
4:23ان يتراجع مطلقا ففرقة النكاح فرقة ابدية الى الموت. عفوا فرقة ففرقة اللعان فرقة ابدية الى الموت فاذا هو حرام عليها تحريما مؤبدا لكن لكن هذا التحريم ليس بسبب نسب ولا بسبب مصاهرة ولا بسبب رظاع وانما هو
4:43وبسبب اللعان والتحريم المؤبد بسبب اللعان لا يسوغ المحرمية بين الملاعن والملاعنة. فهو اجنبي عنها مطلقا حتى وان كانت تحرم عليه