استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل وجود المحرم من شروط الوجوب أم من شروط الصحة ؟ مع قاعدة إذا تعارض عمومان

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة التاسعة وهي ان العلماء اختلفوا هل المحرم في الحج بالنسبة للمرأة من شروط الوجوب ام من شروط الصحة
0:17على على اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب هذا الخلاف تعارضوا العموم والخصوص بيننا الصين فعندنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت ويدخل في الناس الذكور والاناث فاوجب الحج على المرأة من غير تفصيل
0:48بوجود محرم او غيرها فهذا عام في الذكور والاناث فعمل قوم بهذا العموم والاطلاق فاوجبوا على المرأة ان تحج ولو بلا محرم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. ولم يشترط المحرم
1:15فقال قوم بعموم هذه الادلة واطلاقاتها فان وجدت محرم فبها ونعمة والا فيجوز لها الحج مع نساء مأمونات بينما ذهب فريق من اهل العلم الى ان تلك العمومات والاطلاقات في الادلة الاولى ورد ما يقيدها. ويخصص عمومها وهي تلك الاحاديث
1:37الواردة في شأن سفر المرأة بلا محرم الا انك اذا نظرت الى هذين الدليلين الادلة الاولى والادلة الثانية. وجدت ان عموم هذه يتعارض مع عموم هذه فهما عمومان متعارظان فنطبق عليها قاعدة تعارض العمومين. ولها فروع كثيرة في الشريعة وجميلة قاعدة وذكرت في غير هذا الموضع
2:07فقول الله عز وجل ولله على الناس. اذا هو عام في الناس. حج البيت. اذا هو عام في الناس خاص في الحج في عموم وخصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة اذا خاص في المرأة. الاول عام في الناس وهذا خاص في المرأة
2:32ان تسافر الا مع ذي محرم لكنه عام في الحج وغيره فاذا هذا كالاول عام في الناس خاص في الحج وهذا الدليل الثاني خاص بالمرأة ولكنه عام في الحج وغيره. فاي عمومين نقدم
2:51فاي العمومين نقدم؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا تعارض عمومان فنقدم المحفوظ على المخصوص اذا تعارض عموما فاننا نقدم العامة المحفوظ على العامي المخصوص ما معنى هذا الكلام معناه انك تنظر الى العمومين
3:19وتبحث عن اقواهما فتجعل القويهما هو المقدم وهو المعمول به والضعيف والمتأخر. لان الاقوى هو المقدم دائما حتى عندنا في الاصول ليس في الحياة الدنيا فقط. الاقوى عندنا في الاصول هو المقدم
3:37فان قلت ومتى يكتسب ومن اي شيء يكتسب العموم قوته وضعفه؟ فنقول على عدد المخصصات التي تدخل عليه فهناك عموم لا يقبل اي تخصيص لم يدخل في الشريعة عليه اي خصوص فيسميه العلماء عام محفوظ
3:57وهناك عمومات دخلها التخصيص فيسمونها عام مخصوص. فهذا لقوته لم يقبل تخصيصا. وهذا لضعفه قبل عدة مخصصات فاذا تعارض عمومان احدهما محفوظ والاخر مخصوص فنقدم العام المحفوظ على العام المخصوص
4:19فننظر اولا في العموم في قول الله عز وجل ولله على الناس حجوا. اين عمومها؟ عمومها في الناس. هل دخل عليها التخصيص؟ الجواب نعم دخل عليها التخسيس من الناس المجنون والمجنون لا يجب عليه الحج. اذا هذا اول تخصيص
4:40ومن الناس الصبي الصبي لا يجب عليه الحج. غير البالغ لا يجب عليه الحج المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الحج بنفسه. وان كان عاجزا بماله فلا يجب عليه الحج. لا بنفسه ولا بماله. مخصصات اخرى. بل ان
5:01من المخصصات العموم قوله عز وجل في اخر الاية من استطاع اليه سبيلا. فاذا هذا عام وجدنا له مخصصات لكن سفر المرأة بلا محرم ما في مخصص محفوظ كل سفر لا يجوز للمرأة. ليس هناك سفر خصه الشارع وقال يجوز للمرأة هذا النوع من الاسفار بدليل
5:27فاذا تعارض عندنا عموما احدهما دخله التخصيص بكثرة والاخر لم يدخله التخصيص بكثرة فحين اذ يجب علينا احترام عموم عفوا مو باحترام العمل بعموم حديث لا تسافر المرأة الا من ذي محرم. وبناء على ذلك فنجعل من جملة مخصصات ولله على الناس حج البيت المرأة اذا لم تجد
5:50محرم فبما انه قبل مخصصات اخرى فلنجعل هذا من جملة المخصصات التي يقبلها. لان قبوله للتخصيص السابق دليل على قبوله التخصيص اللاحق لكن عمومه لا تسافر لم يدخله تخصيص سابق حتى ندخل عليه تخصيص لاحق
6:10شكلكم ما فهمتوا انتوا اظرب لكم مثال اخر غير هذا؟ انتم فهمتم الان؟ فاذا سببه خلاف العلماء هو تعارض العمومين. فمنهم من عمل بعموم الاية والغى عموم الحديث ومنهم من عمل بعموم الحديث والغى عموم الاية
6:31ونحن مع اي الطائفتين؟ مع اعمال اي عموم عموم الحديث. لما قدمنا عموم الحديث على عموم الاية؟ لانه من العام المحفوظ والمتقرر في قواعد الاصوليين انه اذا تعارض عام محفوظ مع عام
6:51مخصوص فاننا نقدم العامة المحفوظ على المخصوص فاهمين؟ اظربوا مثالا اخر. الكلام في العلم يوسع الخاطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر بعد لا صلاة بعد العصر اذا في عموم وخصوص لا صلاة
7:14عام في الصلوات بعد العصر خاص في الاوقات فهذا الحديث فيه عموم في الصلاة وخصوص في الوقت. يعارضه عموم اخر. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عم في الصلاة عفوا خاص في الصلاة خاص في الصلاة وهي تحية المسجد
7:35ولكنه عام في كل وقت فتجد عموم هذا يعارض عموم هذا. فاذا دخلت المسجد ان عملت بعموم لا صلاة فانك لن تصلي واذا عملت بعموم اذا دخل احدكم المسجد فانك تصلي. اذا تعارض عمومه. يقتضي العمل او عدم العمل
7:56فمتى ما تعارض ايها الطالب عندك عموما؟ فالواجب عليك ان تقف وقفة اصولية تحسب المخصصات لهذا والمخصصات قتلي هذا احيانا تجد العام لم يدخله تخصيص مطلقا. والعام دخله التخصيص مرة واحدة. فحين اذ تقدم العامة المحفوظة على المخصوص
8:16واحيانا تجد ان العامين دخلهما التخصيص ولكن احدهما تخصيصان فقط والثاني ست مخصصات فتقدم برظه العام الذي دخله التخصيص باقل لانه اقوى ننظر الان الى العمومين واي العمومين يقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. هذا عام. هل دخله التخصيص؟ الجواب كثير
8:46هذا العام دخله تخصيص قضاء الفريضة لو جاء بعد العصر وبعد مقبول ولا لا؟ طيب قضاء سنة الفجر القبلية بعد صلاة الفجر ورد لها لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. دخله التخصيص. لو فاتت الانسان الركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر
9:06في حديث ميمونة في الصحيحين دخله التخصيص. اذا دخله التخصيص عدة مرات لكن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل ثبت انه دخل ولم يجلس يوم من الايام او خصه الشارع بشيء؟ الجواب اذا هذا العموم
9:22الذي ينبغي احترامه هذا العمق. فلذلك اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى ولو بعد صلاة الفجر او صلاة العصر. فان قلت والنهي نقول لا بما ان النهي قبل مخصصات كثيرة فلنجعل من جملة مخصصاتها الدخول الى المسجد. لان قبول هذا العام للمخصصات
9:45السابقة دليل على قبوله للمخصصات اللاحقة. لكن عموم اذا دخل احدكم المسجد ما لقينا ولا شيء يخصه ما لقينا ولا شي يخصه. وبناء على ذلك فهو عام محفوظ. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض
10:06عمومان احدهما محفوظ عرفتوا ايش معنى العموم المحفوظ؟ محفوظ والثاني مخصوص فالعام المحفوظ مقدم على ام المخصوص؟ ما وظيفة الطالب في هذين في هذا الامر؟ ان يقف ويكتب العام الاول هنا في جانب الصفحة وفي جانب الصفحة الاخرى يكتب العام الثالث
10:26ثم يبحث هو في الادلة عن مخصصات هذا وعن مخصصات هذا. فان وجد ان احدها دخله التخصيص عدة مرات. والثاني لا يزال محفوظا فلا جرم انك تعمل بهذا العموم وتجعل من جملة المخصصات الجديدة للعموم الثاني هذا
10:44هذا الخاص الذي ورد في هذا الحديث هو تحية المسجد بما انه قبل الصلاة المعادة وقبل قضاء الفريضة وقبل قضاء النافلة هل يقبل تحية المسجد ما في مشكلة فهمتموني الان. اذا ما القول الصحيح عندنا الان في هذه؟ اننا نقول بان المرأة لا يجوز لها مطلقا السفر للحج
11:13توصل الا بمحرم فاذا قلنا لا يجوز لها فهل فهل اشتراطنا للمحرم بالنسبة لها يعتبر شرط وجوب او شرط صحة فان قلنا شرط وجوب فهذا معناه ان الحج لا يجب عليها اساسا الا اذا وجدت المحرم الذي يطيع
11:36يوافق ان يذهب معه. فاذا لم تجد محرما صالحا تتوفر فيه شروط المحرمية فلا يجب عليها الحد اساسا في ذمته ولا يلزمها ان تقيم من مالها من يحج عنها. لان لان اقامة من يحج فرع عن وجوب الوجوب في الذمة
11:56والوجوب اصلا لم ياتي بذمته وان قلنا بانه شرط صحة فهذا يعني انها فيما لو قدر الله وحجت بلا محرم فان حجها يعتبر فاسدا يعتبر فاسدا فان قلنا بانه شرط وجوب فيثمر هذا امران امرين. الامر الاول ان الوجوب لا يترتب في ذمتها اصلا. والامر الثاني
12:24انها لو حجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها اثمة. لان الذي فات شرط وجوب لا شرط صحة. وان قلنا بانه شرط ايش؟ صحة فيترتب عليه ها فساد الحقد واي القولين ترجحون ايها الطلاب
12:43الجواب القول الصحيح عندي ان المحرم بالنسبة للمرأة من شروط الوجوب. وليس من شروط الصحة لان الاصل فيما يفعله المسلم من التعبدات انه صحيح. ولا حق لنا ان نبطل ان نبطل تعبدات احد من الناس
13:03الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع. فان جئنا بدليل يدل على الابطال فاهلا وسهلا والا فلاح لاحد ان يدعي دعوة لا يسندها برهان ولا يعبدها دليل. فقصارى ما وردت مذلة الادلة عليه. عليه انما هو انه
13:23شرط وجوب وبناء على ذلك فلو ان المرأة حجت بلا محرم فانها تعتبر اثمة ولكن حجها في ذاته صحيح ولان اشتراط المحرمية لا يرجع لا الى ذات الحد ولا الى شرط صحته. وانما لامر خارج اي لانه
13:44مو سفر. ولذلك لا المرأة القريبة من مكة اللي ما تحتاج الى سفر حجها صحيح ولو بلا محرم. فاذا المحرمية ليست شرطا خاصا من شروط حج وانما شرط خاص من شروط السفر فاذا هو واجب لانها ستسافر لا لانها ستحج. فاذا هو شرط خارج
14:04عن ذات الحج وعن شرط صحته. والمتقرر عند الاصوليين ان النهي اذا عاد الى شيء خارج عن ذات العبادة وعن صحتنا فانه يدل على الاثم لا على البطلان فهي اثمة يجب عليها ان تتوب لكن اصل حجها صحيح
14:26كالانسان يصلي بغترة الحرير فان صلاته ناقصة الاجر لانه مرتكب للنهي لكن الحرير حرام عليه سواء صلى او لم يصلي فتحريم الحرير لا يرجع الى ذات الصلاة ولا الى شرط صحتها. فالنهي يعود الى امر خارج عن ذات العبادة وشرط صحتها
14:49احفظوا هذه القاعدة اذا عاد النهي الى ذات العبادة وشرط صحتها دل على فسادها. وان عاد الى امر خارج فلا يدل على فساد وانما يدل على نقصان الاجر فقط يدل على نقصان الاجر فقط
15:07وهي انك قلت ان الاقوى يقدم على الاضعف. طب ايهما اقوى الكتاب ولا السنة اجيبه اجيبه لا تخافون القرآن اقوى. طيب اذا تعارض عموم القرآن مع عموم السنة تقدم عموم السنة فانت قدمت الاضعاف على الاقوى
15:27يقول هذي عندي مشكلة لازم تحلها لي بما انكم طلبة علم نرجع للوراء قليلا. وهي اننا ننظر الى القرآن باعتبارين باعتبار اصل ثبوته وباعتبار دلالة حكمه عشان نعرف وش القطعي وش الظني
15:49نرجع الى قدام شوي. وهي ان القرآن ننظر له باعتبارين. باعتبار اصل ثبوته فهو قطعي كواتر طب وباعتباري قوة دلالته فاحيانا يكون قطعيا واحيانا يكون ظني الدلالة على هذا الحكم
16:10طيب ننظر الى السنة السنة منها ما هو قطعي الثبوت. كالاحاديث التي تلقتها الامة بالقبول واتفق الشيخان على اخراجها. احد يشكك فيها قطعي ومنها ما في ثبوته ظن. مثل الاحاديث التي اختلف فيها العلماء تصحيحا وتضعيفا واختلافا في رجالها فليست توجب القطع
16:33الثبوت كالمتفق عليها والذي اجمعت الامة عليه. فاذا القرآن ما فيه تفصيل باعتبار اصل الثبوت. السنة فيها تفصيل لكن دلالتهما متفقة. قد يفيد دلالة القرآن الظن او القطع وقد تفيد دلالة السنة القطع او الظن. اذا
16:53دار الدلالة ليس هناك اقوى واضعف باعتبار اصل الثبوت فيه اقوى واضعف. فاذا قدمنا عموم السنة المحفوظ على عموم القرآن المخصوص. فهذا تقديم في اصل الثبوت ولا تقديم في الدلالة؟ فاذا في تقديم في امرين مستويين
17:12فما في اظعف ولا اقوى هنا فهمت يا شيخ عبد الله؟ صدق واضح ولا عيد؟ هم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.