برنامج التأصيل الفقهي 142 د عامر بهجت - كتاب الظهار
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:16اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعلمنا ما ينفعنا. وان تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم
0:31موجب لرضوانك المقيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم ووفقنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل يا رب العالمين. اما بعد فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام
0:50النكاح وما تعلق به من النفقات ناسب ان يذكر وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يكون الفراق بين الزوجين بالطرق الشرعية ناسب ان يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يقع بين الزوجين
1:10من الاشكالات التي يمكن من من خلالها آآ ان يبتعد الرجل عن زوجته ببعض الالفاظ التي قولها عند الناس. فشرع رحمه الله تعالى في هذا الموضع في ذكر مسائل الظهار وعنون لها بقوله
1:30كتاب الظهار فقال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات يقول الامام ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد المقدسي في كتابه عمدة الفقه كتاب الظهار. وهو ان يقول لامرأته ان
1:51علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد. او يقول انت علي كامي يريد تحريمها به يقول لك المصنف رحمه الله تعالى ساذكر لك في كتاب الظهار اه جملة من المسائل المتعلقة به
2:09فاما المسألة الاولى فتتعلق بحقيقة الظهار. فبين لك رحمه الله تعالى ذلك بالمثال. وهو اسلوب من اساليب التعريف شيء آآ الذي يناسب المبتدئين. فاحيانا يعرف الشيء بما يسمى عند المنطقيين بالحج. وشرطه ان يكون جامعا لمفردات
2:29المعرف مانعا من دخول غيره فيه وتارة يعرفون الشيء بذكر مثال له وهذا هو الذي يناسب المبتدئين في كثير من الاحوال لان التدقيق في الحدود قد يشكل عليهم. وعلى اي حال فالذي يذكر على سبيل الحج هو ان
2:47يقال هو ان يشبه الرجل امرأته او عضوا منها ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه بمن تحرم عليه او بعضو منها او بذكر او بعضو منه او بذكر او بعظو منه
3:33قالوا في التعريف ان يشبه الرجل امرأته او عضوا منها يعني او عضوا من امرأته يشبهها بماذا؟ يشبهها اما ان يشبهها بمن تحرم عليه او ان يشبهها بعظو ممن تحرم عليه
3:51او ان يشبهها بذكر او بعضو من الذكر صورة المسألة. رجل قال لزوجته انت علي كامي شبه ماذا؟ بماذا؟ شبه زوجته بمن تحرم عليه او قال نصفك هذا ماذا؟ هذا بعظ زوجته. نصفك
4:17كامي شبه بعض زوجته بماذا؟ بمن تحرم عليه. او قال لها نصفك علي كنصف امي او كيد امي شبه بعضها ببعض من تحرم عليه. او قال انت علي كفلان ابن فلان ذكر
4:38فهو ايضا حرام عليه اليس كذلك؟ او ببعض منه؟ فقال انت علي كنصف فلان او يد فلان والمراد؟ يعني الشهوات والعياذ بالله. فنقول كل هذا يكون ظهارا لماذا سمي الظهار ظهارا؟ لان اللفظ الشائع في الظهار اللفظ الشائع في الظهار ان يقول انت علي
5:03كظهر امي يعني اللفظ الشائع ان يشبه زوجته بعظو من اعظاء بعظو من الاعظاء ممن تحرم عليه وهو الظهر. الظهر انت علي كظهر امي. ما مراد من يقول هذا اللفظ مراده؟ مراده ان يقول لزوجته انت انت
5:28انت تكونين حراما علي لا يجوز لي ان اقربك كما ان امي لا يجوز لي ان اقربها كما ان اختي كما ان خالتي كما ان عمتي من جميع من تحرم عليه. واضح؟ فيأتي السؤال لو انه قال
5:46انت علي كامي انت علي كامي فقد شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. اليس كذلك؟ انت درست المحرمات الى ابد والمحرمات الى امد. طيب لو قال لزوجته انت علي في مجلس العلم ما تمد الاقدام
6:06مجلس العلم يأتي الانسان ويوقر مجلس العلم ويحترم من يجلس بجواره وعن يمينه وعن امامه ما تجلس في مجلس قدمك لابد يا احبابي ان ان ندرس آآ وان نقرأ كتب اداب طلب العلم الا من كان معذورا
6:24بارك الله في قدمك مجالس العلم ينبغي ان يتأدب الانسان فيها وان يعظم مجلس العلم قال بعض العلماء ربما يأتي طالب العلم البليد وينظر الله عز وجل الى قلبه فيرى في قلبه تعظيم العلم وتعظيم شرع الله وتعظيم المجلس الذي يتعلم فيه فيفتح الله عليه ما لا يفتحه على
6:48اخر ذكي من اذكى الناس وصدق والله رأينا هذا باعيننا اذا حضرت مجلس العلم تتأدب في مجلس العلم طيب الرجل اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي فقد شبه زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد او بعضها واضح
7:08طيب هل يوجد من النساء من تحرم عليك الى امد؟ وليس الى ابد؟ نعم مثل من اخت زوجتكم فلو قال انت حرام علي ها كاختك فما رأيكم؟ انت علي انت علي كاختك او كظهر اختك
7:32او كظهر خالتك او كظهر عمتك هؤلاء كلهن يحرمن على الرجل الى الابد او الى امد الى امد. ما هو الامد؟ الى مفارقة زوجته وانتهاء عدتها فهل هذا يعد ظهارا او لا؟ واضح؟ طيب نقرأ ماذا قال المصنف ثم نجيب عن هذه المسألة
7:56قال رحمه الله تعالى وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي ذكر لك المثال الاول وهو اشهر الامثلة في هذا ان يقول انت علي كظهر امي ولا يشترط ان ان يختص الامر بالام فقال او من تحرم عليه ماذا قال؟ على التأبيد. فظاهر صنيع
8:16المصنف رحمه الله انه لو شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأقيت هل يكون ظهارا؟ لا. اكتب اكتب اكتب ظاهره ظاهره في قوله على التأبيد ظاهره لا على التأقيت لا على التأقيت
8:38التأقيت تأقيت طيب مثل من كاخت زوجته وعمتها كاخت زوجته وعمتها وخالتها وهو رواية. رواية يعني ماذا رواية عن الامام احمد وعنه وعنه يعني عن من عن الامام احمد ولو على التأقيت
9:10او ان شئت فقل ولو الى امد ولو الى امد او ان شئت فقل ولو على التأقيت المعنى واحد وهي المذهب اذا المشهور في المذهب ما هو انه اذا اذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد او على التأقيت فانه يعد ظهارا
9:36ولذا التعريف الذي امليته عليكم قبل قليل الذي فيه ايش؟ ان يشبه امرأته او عضو منها بمن تحرم عليه في الحقيقة هم زادوا كلمة قالوا ولو الى امد وانا لم اذكر لكم حتى نعرف الخلاف. واضح؟ هم يقولون ولو الى امد
9:55طيب قال المصنف رحمه الله او انت علي كامي. يريد تحريمها به. ها هذا كلام ممتاز يقول لك المصنف لما قلت لك انت علي كظهر امي قال هو ظهار. اليس كذلك؟ مباشرة. قال لكن لما لكن لما قلت لك
10:17لو قال لزوجته انت علي كامي اشترطت شرطا ما هو؟ ان يريد تحريمها ها اذا نعرف من هذا ان الظهار الفاظ الظهار على نوعين لفظ صريح في الظهار لا يفتقر الى نية كقوله
10:36انت علي كظهر امي فانت علي كظهر امي صريح في الظهار لكن لو قال الرجل لزوجته انت كاميرا فهل هو صريح في الظهار؟ لا. لانه يحتمل احتمالا اخر. ما الاحتمال الاخر؟ لو ان رجلا قال لزوجته انت مثل امك
10:57ها؟ في الرحمة والشفقة او في الطبخ. او في او في حسن التعامل او في حسن الالفاظ او نحو ذلك فلما كان ثمة احتمال اخر يرد لم يكن هذا اللفظ صريحا في في الظهار. اما انت
11:17كظهر امي فقد استقر عند الناس ان هذا اللفظ لفظ ظهار. اذا نعلم من هذا ان لفظ الظهار لا يخلو من حالتين اما ان يكون لفظا صريحا فلا يفتقر الى نية واما ان يكون لفظا غير صريح كأن يقول انت كامي فهذا لا يكون ظهار
11:37الا اذا قصد به التحريم. نعم هذه هي المسألة الاولى اكمل نعم ممتاز انت علي كابي جميل يقول اخونا في نسخة انت علي كابي. طبعا قلنا في التعريف او على ذكر او عضو منه. نعم. طيب
12:00طيب لو قال انا اريد انت انت كامي في الاكرام او في الكرامة او في المحبة ونحوها فقال لك اذا اراد تحريمها حرم عليه يعني يعني كان ظهارا المراد كان ظهارا
12:14آآ لكن هل يقبل هذا منه؟ قال الفقهاء رحمهم الله قالوا ان قال اردت في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. ما معنى دين يعني صح ديانة فيما بينه وبين الله. وهل يقبل في الحكم عند القاضي؟ الجواب نعم. وقبل حكما
12:37طيب طبعا ظاهره كصنيع المصنف رحمه الله انه لا يكون ظهارا حتى ينويه. اليس كذلك في هذه الحالة انت علي كامي لا يكون ظهارا حتى ينويه. ولكن في المنتهى ظاهر ما في المنتهى انه اذا اطلق
12:59ولم ينوي شيئا فهو ظهار فهو ظهار وصنيع المصنف انه في هذا اللفظ لا يكون ظهارا الا الا بالنية. طيب هذه المسألة الاولى التي هي ماذا حقيقة الظهار. المسألة الثانية. نعم. قال فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. نعم. فمن لم يجد فصيام شهر
13:23متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى اذا قال قال الرجل لزوجته هذه اللفظة فانه ينبني عليها شيء. ما هو
13:40الكفارة قبل ان نقول الكفارة في الحقيقة ينبني على هذا في الحقيقة ثلاثة اشياء الشيء الاول الاثم لان الله عز وجل قال آآ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهو من من الزور. وبناء عليه من كان يعلم الحكم فانه يأثم. وتلزمه التوبة الى الله عز
14:06الشيء الثاني ان زوجته تحرم عليه بمعنى انه لا يجوز له قربانها. هذا الحكم ماذا الثاني الحكم الثالث انها انه تلزمه الكفارة تلزمه الكفارة فلا تحل له زوجته حتى يكفر
14:28وما الكفارة؟ هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي ما ما هذه الكفارة التي يكفرها؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى حتى يكفر بتحرير تحرير رقبة اي ان يعتق عبدا او امة مسلمة خالية من الموانع. من قبل ان يتماسى اي من قبل ان يأتيها
14:48فانها حرام عليه حتى يكفر فان لم يجد فان لم يجد عبدا آآ يعتقه عنده او لم يستطع ان يشتريه حتى يعتقه فما الحكم ينتقل الى البدل وما البدل؟ قال لك فصيام شهرين متتابعين وهذا مثل صوم الشهرين المتتابعين الذين درسناهما في مواضع
15:08لسبقت مثل ماذا؟ مثل الوطء في نهار رمضان فنقول لو صام شهرين هلاليين صح لو صام مثلا محرم وصفر. وعلم بداية هذا ونهايته بالرؤية. برؤية صحيحة معتبرة. وكم التي تكفي فيها الشهادة
15:28كم شهادة كم شخص لابد من شهادة اثنين فلا يكفي هنا واحد بخلاف ماذا؟ بخلاف دخول رمظان كما درسنا فلابد من شهادة فلو ثبت بالشهادة الشهود دخول الشهر دخول شهرين هلاليين وانتهاؤهما فيكفيه فان لم يفعل فلابد من صوم كم
15:48من صوم ستين يوما متتابعة فلا يحل له ان يفطر فيها بلا عذر. فان افطر فيها بلا عذر فما الحكم فانه يجب عليه ان يستأنف اي ان يعيد. طيب فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين قال لك المصنف من قبل ان يتماسى على ظاهر الاية. قال فانه ينتقل الى البدل
16:08وما هو قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والاطعام هنا كما قلنا في مواظيع اخرى. فقاعدة المذهب ان كل اطعام امر به في الشرع كفارة ففيه شيء الشيء الاول انه لا بد ان يكون من اصناف
16:29آآ زكاة الفطر الخمسة والمصنف ذكر هنا اربعة في كتابه لما درسنا الزكاة تذكرون الاقط اظنه لم يذكر الاقط المشهور في المذهب خمسة التي هي ماذا؟ البر والتمر والشعير والزبيب والاقط. فلابد ان تكون من هذه الخمسة
16:48ان عدمت الخمسة فيجزئ كل حب يقتات وثمر يقتات. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية المسكين الذي يعطيه ما اي ان يكون فقيرا او مسكينا من اهل الزكاة. ممن يأخذ الزكاة لحظ نفسه. ممن يأخذ الزكاة لحظ نفسه كالفقير
17:09والمسكين ونحوهما طيب المسألة الثالثة كم المقدار الذي يعطيه للمسكين؟ كما درسنا في الحج كم يعطيه؟ نصف صاع فان كان من من البر فيكفيه مد واحد. طيب المصنف رحمه الله لم يقل بعد قوله فاطعام ستين مسكينا لم يقل ماذا
17:33من قبل ان يتماسك والمصنف رحمه الله كما رأينا انه في كتابه هذا كثيرا ما يجري على ذكر نص الدليل وفي القرآن لم يقل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع من قبل ان يتماسك
17:47فهل هذا شرط؟ الجواب؟ نعم ولذا قال فقهاؤنا حتى هذا الموضع من قبل ان يتماسى اي يجب عليه ان يكفر قبل ان يقرب زوجته. للقياس على ما سبق وللحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن ظاهر لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله
18:09لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. طيب قال رحمه الله قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. كما قلنا هناك بالتفصيل. نعم. فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته
18:24كفارة المذكورة عصى لاننا قلنا انها تحرم عليه حتى يكفر والكفارة بقيت ما زالت باقية في ذمته يلزمه ان ان يأتي بها. نعم قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. قال لك ساذكر لك مسألة رابعة هذا يحسبها المسألة الرابعة في هذا الفصل
18:46المسألة الرابعة مسألة حكم من تكرر منه الظهار فقال لك المصنف رحمه الله تعالى فيه حالتان. الحالة الاولى ان يكفئ او ذكر لك في التشجير هنا من امرأة واحدة او
19:01او من نسائه طيب نأخذ على هذا فان كان ذلك من امرأته من امرأة واحدة فما الحكم هذا في الحقيقة لا يخلو من حالتين. اما ان يكفر ثم يظاهر واما ان يظاهر ويظاهر ويظاهر ولم يكفر. فما الحكم
19:22ان كان لم يكفر بعد فما الحكم؟ فيه كفارة واحدة. ومفهوم المخالفة ان ظاهر فكفر ثم ظاهر فكفارة وهذا بين. قال لك الحالة الثانية ان ان ان يظاهر من نسائه بكلمة واحدة. ما صورة المسألة؟ اي ان يقول
19:42انتن علي كظهر امي مثلا او نسائي علي كظهر امي. فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله كم يلزمه؟ هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى قال رحمه الله قال وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. كما لو قال انتن عليك ظهر امي او نسائي علي كظهر امي. فكفارة واحدة
20:05انها بكلمة واحدة. طيب الثانية الحالة الثانية. قال وان ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. فلو قال زينب علي كظهر امي ورقية علي كظهر امي وسعاد علي كظهر امي والصالحة علي كظهر امي مثلا عنده اربع نسوة فكم كفارة
20:25اربع فلو كان بالاشهر كم يصوم يعني ها ثمانية اشهر نعم وهو زور من القول نسأل الله السلامة. نعم ما هن امهاتهن ان امهاتهم الا اللائي ولدنهن نعم قال وان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم. وكفارته
20:51كفارة يمين اخذنا كم مسألة اربعة او خمسة؟ خمسة طيب اربعة المسألة الخامسة المسألة الخامسة تتعلق لا تتعلق بالزوجة وانما تتعلق بالامة فالسؤال هل يجوز للرجل ان يستمتع بامته المملوكة له؟ الجواب غير المزوجة ها وغير المشتركة التي
21:17ليوطئها وطئها شريكه هل يجوز؟ الجواب نعم. يجوز له ان يستمتع بامته الخاصة به او التي لم يطأها شريكه اليس كذلك؟ طيب هذه المرأة لو ظاهر منها فقال انت علي كظهر امي
21:36فهل هذا يعد ظهارا او لا الاصل ان نقول ان الظهار لا يكون الا بين الرجل وزوجته لكنه بهذا اللفظ جعل ما احله الله عليه حراما. اليس كذلك؟ فهذا لا نعده لا نعده
21:57آآ ظهارا ولا تترتب عليه احكام الظهار وانما نقول حكمه حكم من حرم على نفسه شيئا اباحه الشرع ومن حرم على نفسه شيئا اباحه الشرع فحكمه انه ان فيه كفارة اليمين. ولذا قال المصنف ومن ظاهر من امته وان ظاهر ان اداة
22:23ظاهر فعل الشرط اين جوابه لم يحرم يعني لم يحرم في شرع الله هو قال هذا علي حرام هو لم يحرم في شرع الله وما الحكم وكفارته كفارة يمين هذا يقع احيانا من الناس من يقول يحرم علي ان افعل كذا
22:40يحرم علي ان اذهب بيت فلان. يحرم علي ان ازور فلان. او بعض الناس في بعض الاعراف مثلا يدخل عند الرجل فيصب له الفنجان القهوة يقول يحرم علي حتى تسمع ما اقول او يحرم علي حتى تعطيني ما اطلب مثلا
22:55فهذا هل صار حراما عليه بقوله هذا؟ لا ولكنه لو شربه فما الحكم؟ عليه كفارة يمين. مسألة ثانية قال ان ظهر من امتي هذه الصورة. سورة اخرى وقال انت علي حرام او امتي علي حرام. قال لك ايضا لا تحرم والكفارة كفارة يمين. او حرم شيئا مباحا على نفسه فكفارته
23:20كفارة يمين هذا هو المشهور من المذهب. ودليله في المذهب اول سورة التحريم ما اولها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم ماذا قال بعدها؟ قد فرض الله
23:38لكم تحلة ايمانكم. ومن هنا اخذ فقهاؤنا رحمهم الله ان من حرم على نفسه شيئا فحكمه حكم اليمين كفارته كفارة يمين قال المصنف رحمه الله هذا كله سهل. ظهر من امرأة من امته حرم امته. الثالث حرم شيئا مباحا عليه
24:00اه لكن لو المشكلة لو ظاهرت هي من زوجها. يعني ماذا قالت؟ قالت انت علي كظهر ابي مثلا او انت علي كابي وقصدت الظهار فالسؤال هل يعد هذا ظهارا؟ قال لك المصنف رحمه الله لم يحرم وكفارته كفارة يمين
24:22طيب هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وقولهم وجيه جدا لما قال هي هو ليس ظهارا ناسب ان يقول ماذا الكفارة كفارة يمين حكمها حكم من حرم على نفسه شيئا مباحا. لكن المشهور من المذهب
24:43انه ليس ظهارا ويجب عليها ماذا؟ كفارة الظهار عجيب غريب ها غريب ليش غريب لا هو على قوله القاعدة مطردة ما دام انه ليس ظهارا اذا لا كفارة لا نقول عليها كفارة ظهار
25:07لكن المشهور من المذهب قالوا ليس ظهارا وعليها كفارة. لماذا؟ طيب. اذا اكتب هذا لو ظاهرت المرأة من زوجها اكتب فالمصنف لا يعده ظهارا الا ان المذهب انه ليس ظهارا كما قال المصنفين ليس ظهارا
25:53لكن عليها كفارة ظهار وهو من مفردات المذهب وهو من مفردات المذهب وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب كلمة وهو قياس المذهب اجعلها بين قوسين واكتب بعدها قاله المصنف في المقنع
26:34قاله المصنف في المقنع لذلك قلت لكم القاعدة تكون مطردة. اذا قلنا ليس ظهارا الاصل ان نقول لا كفارة ظهار طيب للفائدة لماذا الفقهاء في مشهور المذهب؟ قالوا انه ليس ظهارا هذا بين كما قال المصنف هذا بين لماذا؟ لان الظهار يكون
26:54الزوج لكن العجيب لماذا قالوا عليها كفارة ظهار؟ قالوا لانها صدق عليها انها قالت منكرا من القول وزورا وهي احد الزوجين فثبتت عليها الكفارة قياسا على على الزوج. هي احد الزوجين
27:16وقالت منكرا من القول وزورا. فثبتت عليها الكفارة طيب اذا هو ظهار قالوا لا ليس ظهارا. طيب ما الفرق اذا بين ظهار الرجل وظهارها هي؟ الفرق ان ظهار الرجل ظهار الرجل يحرم المرأة حتى تكفر
27:36واما بالنسبة لها فانه لا يحرم على زوجها قربانها ويجب عليها ان تكفر. عرفنا الفرق الان فصار في في النسبة للرجل يحرم زوجته. واما بالنسبة لها لا يحرم عليها زوجها ويجب عليها ان تكفر. وعلى كل حال اذا مشينا على ما مشى عليه
27:56المصنف فهو وجيه جدا. طيب قال رحمه الله نعم كفارة يمين. نعم. قال والحر والعبد في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام. اه يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الحر والعبد سواء في هذا في هذه المسألة. الا ان العبد لا
28:16الا بالصيام لانه عبد مملوك لا يملك لا يملك نفسه اصلا. وبالتالي فلا يكفر بالعتق ولا يكفر بالاطعام لانه هو في نفسه مال مملوك. طيب نأخذ الان بعض التمرينات اي الالفاظ الاتية ليس من الظهار انت عليه كظهر امي كظهر اختك كظهر خالتك كبنت عمي. في الاخير
28:40اه بنت عمي ليش؟ مباحة له. لانها تباح له. يباح له ان ينكحها. ممتاز. طب انتهت متزوجة يا شيخ هو من حيث الاصل يباح له الاصل نعم طيب ظهار كفارة الظهار مثل اي الكفارات
28:56مثل الجماع في نهار رمضان. طيب من ظهر من من امرأته ثلاث مرات ولم يكفر فماذا يلزمه؟ كفارة كفارة واحدة من ظهر من نساء الاربع بكلمة واحدة فكم كفارة؟ كفارة واحدة. كفارة واحدة
29:12طيب من حرم على نفسه شيء مباحا من الطعام ها عليه كفارة يمين