برنامج التأصيل الفقهي 119 د عامر بهجت - نكاح الكفار
0:00الان المصنف سيتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق بزواج الكفار عندنا في نكاح الكفار النكاح المسألة الاولى النكاح بين المسلمين والكفر قال المصنف رحمه الله تمام يبين المسألة الاولى فيه لا يحل لمسلم نكاح كافرة لا يحل لمسلمة
0:20نكاح كافر بحال هذه المسألة الاولى وهي نكاح المسلمة من الكافر. محرمة مطلقا فيه اي استثناء؟ لا يوجد اي باستثناء لا كتابي ولا غير كتابي. واضح؟ المسألة الثانية وهي نكاح الكافر للمسلمة. لا نكاح
0:40المسلم للكافرة. طيب هذه تعدل. اي نعم. هذه المسألة الثانية هي ايش نكاح المسلم للكافرة. طيب نكاح المسلم للكافرة عندنا الحرة الكتابية وغيرها فما حكم الحرة الكتابية؟ قال المصنف ولا لمسلم النكاح كافرة الا حر الكتاب. ومن عداها؟ يعني الرجل المسلم
1:10هل يجوز ان يتزوج هندوسية؟ لا. بوذية؟ لا. اه كم فوسوسية؟ لا خلاص؟ طيب اما كتابية؟ لا. اذا لا يجوز من نكاح الكافرات الا اليهود والنصارى من اهل الكتاب من من الحرائر. طيب ايش رأيكم في نكاح المجوسية؟ المجوسية يؤخذ منها الجزية صح ولا لا
1:40يقفد المجوس فيجوز نكاحها؟ لا لا يجوز. اذا فقط الكتابية. المسألة التي بعدها اذا اسلم الزوجان الان هذا رجل كافر وتزوج كافرة. وجاؤوا الى المركز الاسلامي عند الشيخ ها واعلنوا الاسلام. دخلوا
2:00في دين الله ايش يسوي؟ يبقى النكاح مطلقا نقول ان اسلم الزوجان معا. الصورة الاولى ان يسلما معا كلهم جاؤوا الى المركز الاسلامي الحمد لله في وقت واحد واسلما. فهل ننظر الى ماضيهما؟ قال لك لا تنظر للماضي. انظر الى الحاضر الان
2:20انظر الى حالهما الان لو اردت الان ان تعقد لهما عقد نكاح يجوز ولا لا؟ ان كان يجوز فهما على نكاحهما. وان كان لا يجوز الان ان تعقد لهما عقد نكاح فتفرق بينهما. طيب تقول لي في الماضي هم تزوجوا بدون ولي. في الماضي تزوجوا كذا لا تنظر للماضي. انظر الى الحال. ولهذا قال
2:40متى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا اذا اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما سيفصل المسألة اللي قلناها بعد شوية سيذكرها. طيب شوف يا شيخ. اه هنا مسألة اخرى اذا اسلم احد الزوجين
3:00اذا اسلم احد الزوجين نقول اذا اسلم احد الزوجين اما ان يكون الذي اسلم الزوج فهنا اللي اسلم الزوج جاء عند الشيخ في المركز الإسلامي وقال ابغى اسلم قال له زوجتك؟ قال والله زوجتي ما حاولت اقنعها بالإسلام حاول معه قال نعم
3:20زوجتك نصرانية ولا يهودية ولا لا شيء مما سبق خلاص ان قال زوجته نصرانية فماذا قول على نكاحهم لانه يجوز للمسلم ان يتزوج ايش؟ حرة. تمام؟ رايح للمركز الاسلامي يا شيخ. طيب
3:40اه اه تقول زوجتك يهودية او نصرانية او لا شيء ممن سبق قال يهودي فهما على نكاحهم. قال نصرانية على نكاحهما قال لا شيء مما سبق لا يهودي ولا النصرانية ملحدا هندوسية بوذية فماذا تقول؟ ها؟ سيأتي بعد قليل
4:00خلاص اصبروا عليه لانه يفرق بين اذا قبل الدخول وبعد الدخول. المسألة الثانية اللي قلنا اذا اسلم احدهما غير زوج الكتاب يخلي زوج الكتابية هذا حكمه انهما على نكاحهم. طيب اذا اسلم احدهما غير زوج كتابية يعني اما ان تسلم الزوجة
4:20الزوج باق على الكفر. هل نفرق بين الزوج كتابي ولا ما هو كتابي؟ لا ما نفرق. ايه. الزوجة اسلمت والزوج كافر. ايا ما كان دينه واضح؟ الصورة الثانية اذا اسلم الزوج والزوجة كافرة غير كتابية. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لها
4:40الحالة الاولى تمام قبل الدخول والحالة الثانية ايش؟ بعد الدخول فقبل الدخول نقول قال المصنف رحمه الله تعالى قبل الدخول ايش؟ انفسخ النكاح في الحال. الرجال جاي واسلم في المركز الاسلامي قلنا متزوج قال
5:00عقدت عقد نكاح على امرأة ولم ادخل بها. نقول ايش؟ ان فسخ نكاحك منها. ماشي؟ طيب ولو كانت نعم قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال. واذا كان بعد الدخول ينفسخ ولا ما ينفسخ
5:20قال لك انتظر حتى تنقضي عدتها تحسب لها عدة من يوم ما اسلم الرجل اسلم او حتى سورة اذا الزوجة اسلمته زوجها كافر. وجاءت عندكم في المركز السلامي واسلمت. طيب وش زوجك؟ قالت والله كافر. ما يبغى يسلم. نقول
5:40الان اعتدي لا يجوز طبعا في هذه الفترة لا تمكنه من نفسها وتعتد. ان اسلم الرجال وهداه الله عز وجل ودخل في الاسلام قبل ان تنقضي عدتها فما الحكم؟ هما على نكاحهما. خلاص؟ وان لم يسلم حتى
6:00انقضت العدة انقضت العدة ولم يسلم؟ نقول تبينا انفساخ النكاح منذ اسلمت؟ ما هو نفرق بانقظاء العدة لا ان فسخ النكاح باثر رجعي يعني من يوم ايش؟ من يوم اسلامها قال المصلي ان
6:20وان اسلم احدهما غير زوج كتابي. او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول. هذه الحالة الاولى قبل الدخول. ان فسخ النكاح في الحال. وان كان ذلك بعد الدخول فان اسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحها والا تبينا ان النكاح انفسخ منذ اختلفنا
6:40فديناهما من يوم ما راحت للمركز الاسلامي. تمام يا عمر. حلو. في مسألة اخرى ذكرها المصنف غير مسألة الاسلام. نسأل الله العافية اذا ارتد احد الزوجين المسلمين. رجل وامرأته مسلمين. فارتد احدهما لا فرق بين ان يكون الذي ارتد الزوج او
7:00الزوجة لان الرجل لا يجوز ان يبقى مع مرتدة والمرأة لا يجوز ان تبقى مع مرتدة. فما الحكم؟ ان كان قبل الدخول ان فسخ النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان عاد الى الاسلام في اثناء العدة فهما على نكاحهم نفس التفصيل
7:20السابق واضح؟ نعم. كيف؟ نفس القضية. اذا ارتد احد الزوجين هل ارتداد احد الزوجين يا مشايخ يفرق فيه بين ارتداده الى الى النصرانية او اليهودية او غيرهما لا ما في فرق. يعني لو ان الزوجة ارتدت الى
7:40النصرانية هل هذا يختلف؟ ما يختلف. تقول والله نصرانية يجوز لا. النصرانية التي يجوز ان تنكح هي النصرانية الاصلية حتى عندنا في المذهب يشترط ان يكون ابواها كتابيان. واضح؟ اما اذا هي تنصرت هذه لا يجوز ايش؟ لا يجوز نكاحها. نعم
8:00طيب الصداقة المسمى الان ايش الاشكال الحاصل؟ الاشكال ان هذا الرجال لما قلت انت وما نكاحكما قال المشكلة ايش؟ انه اسلم معا. خلينا نشوف الصورة هذي الطيبة. جاء هو وزوجته الى المركز الاسلامي في
8:20في وقت واحد خلاص مين فيكم مسؤول في مركز اسلامي يا مشايخ؟ ها عشان نمثل فيه ماشي انت شيخ محمد طيب ها طيب هل راحت عند الشيخ تمام؟ هو وزوجته جاءوا الى المركز الإسلامي وقالوا نريد ان ندخل في الإسلام ودخلوا في الإسلام. طيب اقر
8:50على نكاحهما. جات مشكلة ايش المشكلة؟ قالوا يا شيخ هذي المرأة لما تزوجها كان المهر الذي طه له اعطاها اعطاه لها. ايش هو؟ قال اشترطت عليه مهر كرتون من قوارير الخمر
9:10من ان نوع غاليا. وكان هذا هو مهرها. طيب واخذت المهر تصرفت فيه هل الان يدفع لها شيء بدله؟ لا. قال المصنف رحمه الله وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. خلاص حتى لو كان حرام اخذته خلاص انتهينا ما ننظر للماضي
9:40لكن الاشكال الثاني هذا قال انت يا شيخ تقول نحن على النكاح السابق. وانا في النكاح السابق او هو في النكاح السابق اشترط عليها مهرا قدره كرتون من قوارير الخمر. والى الان ما دفع المهر. ايش تقول لهم يا شيخ؟ تقول له روح جيب لها خمر واعطيها. ما
10:00اسلمت الان الله يهديك. فماذا نقول؟ قال لك نقول المهر هذا فاسد. ويلزمه مهر مثلها. قال المصنف وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها. او نصفه حيث وجب ذلك. يعني اذا مثلا طلقها بعد
10:20الدخول ولا دفع لها شيء وراحوا للشيخ قال ترى نحنا كذا وطيب عقد النكاح وايش كان الصداق؟ قال والله الصداق خمر يقول له ادفع لها منكر كرتون ادفع له نص كرتون خمر صح؟ نقول لا ادفع لها نصف مهر المثل واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ اتضح؟ تمام
10:40يقول ليش ما نقول له ادفع قيمة كرتون الخمر؟ قيمة كرتون الخمر في الشرح صفر لا شيء. ليس له قيمة واضح؟ نعم. طيب يقول فصل وان كان حراما طيب نأتي الان خل نشوف الاسئلة ما حكم تزويج المسلمة كافرا؟ لا يجوز بحال
11:10نعم ما حكم نكاح المسلم كافرة؟ لا يجوز الا الحرة الكتابية صحيح. اذا اسلم زوج الكتابية فما حكم النكاح؟ ها؟ النكاح باق جيم. اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول فما حكم النكاح؟ ينفسخ قبل الدخول
11:40احسنت. اسلم زوج هندوسية ثم اسلمت بعده بيوم. فما حكم النكاح ها النكاح باق. طبعا هو يتصور انه بعده بيوم يتصور ان يكون بعد انقضاء العدة ولا ما يتصور تصور اذا كانت حاملا يعني صح ولا؟ صبر لكن نأخذها على احتمال الاخر
12:10اي نعم المقصود بعد الدخول صحيح. المسائل المقالية يقول ما حكم نكاح الكفار نكاح الرجل يعني نكاح المسلم الكافر هذا المقصود؟ اي نعم نكاح الكفار قسمين. نكاح الكتاب. هذا جائز. المسلم يجوز ان يتزوج كتابه. الثاني
12:40نكاح الرجل لغير كتابه. هذا بالنسبة للرجل. طيب للمرأة؟ لا يجوز بحال احسنت. ما ما الحكم لو اسلم احد الزوجين الكافرين مع بيان حال المهر في في تلك الحال اسلم واحد من الزوجين الكافرين مين يجاوبنا على هذا السؤال؟ تفضل يا شيخ محمد
13:00نعم. احسنت. بعد الدخول يوقف على الاذن. ممتاز. اذا اسلم الرجل ينظر اذا كانت المرأة ادبية ممتاز اذا كان اذا اذا اسلمت المرأة فننظر اذا كان الذي اسلم هو المرأة والرجل باقي على كفره
13:19كان قبل الدخول فسخ النكاح. وان كان بعد الدخول ايش؟ نقول يوقف الامر على انقضاء العدة. وان كان الذي اسلم هو الرجل ان انا لفتات كتابية كانت مرة كتابية ان الجرح اذا كانت المرأة كتابية في النكاح بحاله وان لم تكن كتابية قبل دخول المسجد
13:39نعم. نعم ان لم تكن كتابية نفس التفصيل اللي قلناه. ان كان قبل الدخول ان فسخ النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء ايش؟ العدة. فاذا اسلم خلال العدة فهما على نكاحهما. والا اذا لم يسلم ان فسخ النكاح
13:59بانقضاء العدة صح يا عيدان؟ لا ها تبينا افساخ النكاح منذ اسلم الاول. اي نعم