برنامج التأصيل الفقهي 82 د. عامر بهجت - الولاية على القاصر
0:00ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب احكام المتعلقة بالولاية على الصغير قاصر وعندنا اول مسألة في هذا الباب اختبار القاصر اختبار الصبي قبل ان يدفع المال اليه. قال المؤلف رحمه الله ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. اذا
0:30الصبي باذن وليده صحيح. وانما يأذن له وليه لمصلحته. قال المؤلف ليختبر رشده. وتعطيه مبلغ اثنين ريال شوف يعرف يتصرف ولا لا طيب قال رحمه الله والرشد الصلاح في المال يختبر رشده ما معنى الرشد
0:50رشد هنا هو الصلاح في المال والرشد في كل باب بحسبه. فالرشد في باب العلم غير الرشد في باب النكاح غير الرشد في باب المعاملات. فقد يكون الانسان عالما. لكن في مسائل الفقه ما شاء الله تبارك الله لكن اذا
1:10سألته في التجارة وكذا ظيع وربما تدفع ماله اليه يضيع ماله. يخدع. تمام؟ فالرشد هنا الصلاح في المال قال المصنف رحمه الله فمن انس رشده؟ متى الان ندفع المال الى هذا الصبي؟ الولد يبغى فلوسه. متى ندفعها اليه؟ قال المؤلف من انس
1:30له دفع اليه ما له اذا بلغ. اذا عندنا شرطان. الشرط الاول الرشد والثاني البلوغ فاذا بلغ رشيدا دفع ماله اليه فان بلغ سفيها فيدفع مال اليه قال واشهد عليه الان اذا دفع ولي
1:50قل الصبي ما له اليه. ما للصبي؟ الى الصبي. كبر خلاص ما شاء الله بلغ ما عنده صبي. الصبي باعتبار ما كان. فهنا آآ هل يدفع المال ويشهد على ذلك؟ نقول نعم. قال واشهد عليه. سواء كان ذكرا او انثى. حتى المرأة
2:10تدفع فلوسها اليها ولا ما له حق؟ نعم. لها حق. واضح؟ فيشهد ليش يشهد؟ حفاظا على من باب توثيق الحقوق حتى لا يأتي بكرة يدعي هذا يقول ما دفعت المال الي واضح؟ المسألة التي بعدها وهي الحجر على السفي
2:30هذا الولد اعطيناه الفلوس على اساس انه رشيد لكن رجع اليه السفه. اصدقاء السوء ها عدم معرفة التصرف. فصار سفيها يبذل ماله فيما لا ينفع. يحجر عليه؟ نقول نعم يحجر عليه لكن هذا الحجر يحتاج
2:50الى الى حاكم قاضي. قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم. السفيه ولايته للقاضي. قال ولا ينظر في ماله الا لا الحاكم. طيب بماذا ينفك الحجر عن السفيه؟ الحكم ها يدور مع
3:10التي اذا ذهب عنه السفه فصار راشدا يدفع اليه ماله لكن لابد ايضا من حكم القضاء. ولهذا قال ولا ينفك العن ولا ينفك الحجر عنه الا بحكم يعني بحكم القاضي. بخلاف ايش؟ بخلاف الحجر على الصبي. اذا بلغ يدفع ماله
3:30اليه هل لا بد ان يفك الحجر عن الصبي ببلوغه من حكم قاضي؟ لأ اما السفيه. فلا يفك حجره الا القاضي. بعد ذلك مسألة الثالثة في السفيه اقرار السفيه. على المال. اقرار السفيه له صور. الان هذا السفيه عنده ملايين
3:50في البنك ما هو قادر ايش؟ يتصرف فيها ولا يأخذ منها. القاضي يشتري له ويبيع عينه وكذا. فقال انا عندي فكرة يا الاخ ايمن هذا السفيه يعني سفيه هو ممكن رجل طيب ترى ما هو يعني سفيه يعني ها السفيه هنا يعني لا يحسن التصرف في الماء فقال لك يا
4:10ايمن انا بروح ارفع دعوة علي في المحكمة تطالبني بايش؟ بديني وانا قر لك يروح القاضي ايش؟ يعطيك المليون انا اقر بالدين مليون يعطيك المليون بعدين انا وانت ايش؟ نتفاهم بعدين
4:30ممكن لك نسبة ممكن ما لك شيء. طيب؟ ايش رأيكم؟ ومشت على هذه الطريقة. القاضي يقول لا يا البعيد تستفيه. طيب لا يقبل اقرارك في المال. اذا ما عند ايمن بينة تشهد بهذا الدين اما
4:50اقرار السفيه لو جعلناه مقبولا ما استفدنا من الحجر. خلاص؟ قفلنا الباب وتركنا الباب الثاني مفتوح. فلا يقبله اقراره ايش؟ في المن طيب ما رأيكم في اقراره على نفسه بحد؟ او قصاص حصلت جريمة قتل
5:10السفيه واعترف عنه قال انه هو القاتل. يقبل اقراره يقبل اقراره ترى السفويه ما هو مجنون عاقل. لكنه ما يحسن التصرف في ماله فاقراره في امور غير مالية مقبول. قال في الحدود والقصاص والطلاق. زوجته قالت طلقني؟ قال صحيح. انه طلقها
5:30يقبل ولا لا؟ يقبل. نعم يا شيخ. كتب ورقة في تاريخ قديم. لا لا ما ينفع خلاص اقراره الان لا يقبل. هل الورقة بينة الاوراق هذي قرينة قد ينظر القاظي فيها قد طيب ما رأيكم في عتقه وطلاقه؟ الان بيعه وشراؤه لا يصح اليس كذلك؟ محجور عليه سفيه محجور
5:50لا يبيع ولا يشتري. لكن لو اعتق او طلق صح قال وان طلق او اعتق نعم نفذ دون اعتاقه ليش نفذ طلاقه ولم ينفذ اعتاقه؟ احسنت لان الطلاق ليس تصرفا ماليا بخلاف العتق فهو تصرف
6:10مالي نعم في اغلاق وانما الاغلاق عند مالك الاكراه للغضب وذو المهالك. الاغلاق الغضب. نعم. طيب اكراه الاغلاق الاكراه وليس الغضب. طيب قال وان طلقها واعتق نفذ طلاقه لانه ليس تصرفا ماليا. ولم ينفذ اعتاقه لانه تصرف في ماله
6:40لنأتي الان ايها الاخوة الكرام لبعض الاسئلة ما الرشد في هذا الباب؟ الصلاح في الدين ولا في المال ولا في الدين والمال في المال فقط ولو لم يكن صالحا في ذهنه. اذا انس الولي رشدا من صبي بلغ تحت ولايته فهل يدفع المال اليه؟ ولا
7:00ننتظر حكم قضائي يدفع ما له اليه ذكرا كان او او انثى. اذا رشد الشخص بعد بلوغه ودفع ودفع المال اليه. ثم عاد اليه السفه. فهل يحجر عليه؟ نعم يحجر عليه. بحكم قضائي ولا
7:20بحكم قضائنا. اذا اقر السفيه على نفسه بحق فهل يقبل اقراره؟ من اللي قال يقبل غلط واللي قال يقبل غلط. نقول يقبل في الحدود والقصاص والطلاق ولا يقبل في المال. لانه الامور المالية فقط. واضح
7:40نعم. اذا طلق السفيه واعتق فهل ينفذ تصرفه؟ ينفذ طلاقه واعتاقه ولا لا اي خطأ هذا ينفذ طلاقه دون اعتاقه ينفث طلاقه الموجود في الشاشة مو صحيح ينفذ طلاقه دون
8:00اعتاقه. المسائل الشاملة ما الرشد؟ ها يا جهاد ما الرشد؟ احسنت الصلاح وفي المال. كيف يعرف بالاختبار تمام ما الذي يترتب على ثبوت الرشد وما الذي يترتب على زواله؟ نعم يترتب على وجود
8:20مع البلوغ دفع المالين وعلى وجوده هذا يترتب على ثبوته الحجر وعلى زواله فك الحجر من الرشد ولا السفر؟ على ثبوت الرشد دفع المال له. وزوال الرشد؟ حجر وهو عليه احسن
8:40من الذي يلي مال السفيه؟ القاضي احسنت. هل ينفك الحجر عن السفيه بمجرد زوال السفه لا لابد من حكم القرآن. قاضي ما حكم اقرار السفيه؟ في المال لا ينفذه في
9:00الطلاق وغير المال ينفذ. هل ينفض التصرف السفيه في العتق والطلاق؟ ينفذ طلاقه دون عتقه