برنامج التأصيل الفقهي 66 اليوم الحادي عشر - د. عامر بهجت - باب المساقاة والمزارعة
0:00الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا درس اللي هو باب ايش باب المساقى والمزارعة والان باذن الله عز وجل ننتقل الى مزرعة. الباصات جاهزة يا شيخ
0:25عشان نشرح عمليا باي ننتقل باذهاننا فقط الى عن المزارع في جهة شمال المدينة ولا جنوبها اللي تحبه طيب ما هي المساقاة؟ وما هي المزارعة قال لك اولا المساقى تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما انت عندك الان نخل
0:56تبغى تعمل عقد مع واحد انه يعتني بهذا النخل ويهتم به ويسقيه ويلقحوا وتولى امورهم طيب قال لك انا مستعد اني اتولى اموره لكن تعطيني مقابل قلت له المقابل لك ثلاثين في المئة من ايش
1:21من التمر الحاصل منه هذا عقد ايش مسابقة خلاص قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره. النخل كذلك ولا لا طيب مثال اخر غير النخل تفاح
1:40مانجة غيره ها؟ موز الى اخره نعم فقال لك يجوز خليني نجي للموسيقى ونخلص الباب يأتي ان شاء الله. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره لكن بشرطين
2:06الشرط الاول ان يكون ها مشاعا وان يكون معلوما. اذا المساقاة فيها خمس مواصفات. الاول ان يكون على شجر وان يكون هذا الشجر له ثمر وان يكون الاتفاق في العقد على جزء من الثمرة. لو كان الاتفاق نقد
2:27يصير مساقاة ما يصير مساقاة ممكن يكون ايجاره فنطبق عليه احكام الاجارة وان يكون الجزء هذا من الثمر مشاعا وعكس المشعش اه يا اعجاز عكس المشاع ها لو قال ثلاثين في المئة من الثمر هذا مشاع. لو قال لك من الثمر مئة كيلو تمر
2:57معين لا يجوز. لك ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة وهذه خمسطعشر نخلة هذه حقتك ثمرها لك بقية النخل لا يجوز تمام؟ وان يكون معلوما قد يكون مشاع معلوم وقد يكون مشاع غير معلوم. مثاله مشاع معلوم ثلاثين بالمئة. مشاع غير معلوم
3:19لك نسبة مئوية طيبة ان شا الله نعطيك نسبة جيدة من التمر ها يجوز لا يجوز ذلك. ثم انتقل بعد ذلك الى المزارعة ايش الفرق بين المسقاء والمزارعة؟ الامثلة اللي ذكرناها قبل قليل
3:35لكن واحد يقول انا عندي ارض زراعية تاخذها وتحط فيها ايش؟ نعناع وجرجير وخس من الزروع وليس من الاشجار شو الفرق؟ قالوا الشجر يكون له ساق واما الزرع لا ساق له فهذا مثل الجرجير والنعناع والخس ها
3:57والملوخية صح الملوخية كذلك طيب فيزرع الارض من هذه الزروع ويقول ويكون له جزء من ايش؟ من الزرع هذا بياخذ جزء من هذه الملوخية وياخذ جزء من هذا الجزر وجزء من النعناع يكون انا لي خمسين بالمئة ولك خمسين بالمئة. واضح؟ فهذه مزارعة
4:19سواء كان البذر منهما او من احدهما يعني عندنا ست صور ان يكون البذر جزء منه على البائع وجزء على المشتري. اه جزء على العامل وجزء على صاحب الارض. ان يكون البذر كله من صاحب الارض. ان يكون البذر كله من
4:36العامل كلها جائزة عند المصنف رحمه الله. اما على المعتمد عند المتأخرين الحنابلة يقولون لابد ان يكون البذر من صاحب الارض خلاص نعم لا ما في مشكلة حتى المساقاة المساقاء قد يكون الشجر موجود
5:02خلاص في الارض مغروس وقد يقول له خذ الشجر واغرسه في الارض لكن لا يجوز يقول له روح اشتري الشجر الغرس على خلاف طبعا صاحب الزاد قال في ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس ولكن المذهب انه
5:20لابد ان يكون من رب الارض صاحب الرقم الله اعلم ايوة ما ادري الله ما ادري. ثم قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما
5:38تخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على ان يعملوها من اموالهم فهذا دليل على جواز المسقاة والمزارعة. طيب قد يكون البذر منهما قوم احدهم احد. طيب الان اتفقنا على هذا الموظوع انك انت بتشتغل على النخيل هذي
5:57جيد كل شوية جايني تقول والله يوفر لي عمال عشان ينظفوا لي الارض. وفر لي عمال عشان يجنون الثمر. يا اخي انت المسؤول انك انت العامل يقول لا هذي مسؤولياتك انت
6:12فما هي مسئوليات العامل؟ وما هي مسؤوليات مسؤولية رب الارض؟ المرجع في ذلك الى العرف. ولهذا قال المؤلف وما وعلى العامل عمل ما جرت العادة به عمله ما جرت العادة على انه من مسؤولياته ومن واجباته فهو عليه
6:27واضح؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل تلحق بالباب هي في الحقيقة ليست مساقاة ومزارعة لكنها شبيهة بها وهي لو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما
6:44قال انا ما بعطيك نخل والناتج لنا بعطيك دابة. تشتغل عليه سيارة وتشغلها في شركة كريم ولا شركة كذا ها وما يحصل من الناتج فهو بيننا انا صاحب السيارة وانت
6:59اللي تشتغل عليها. هل يجوز؟ قال المؤلف يجوز قال ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك يعني مثل القياس على المساقى والمزارع لا
7:18لان المضاربة عندهم لابد ان يكون رأس المال فيها نقدا خلاص فهذه تشبه المسخاء والمزارع ثم انتقل بعد ذلك ننتقل الى التمارين ناخذ الاسئلة. عقد في شجر له ثمر بجزء من ثمره
7:35موسيقى عقد على زرع الارض بجزء من الزرع مزارعة لو دفع رجل الى اخر دابة ليعمل عليها وما يحصل من ذلك فهو بينهما فما الحكم يجوز لانه داخل في والمزارع ولا لانه على قياس المسقاة ولا لا لا يجوز
7:57يجوز الثاني لانه على قياس المسابقة والمزارع. هنا الدائرة هذي خطأ المفروض ترفع الى فوق شوي واظنها احيانا اختلاف الاصدار والخطوط تسبب ذلك ما حكم المساقاة وما شروطها ما حكمها
8:13جائزة طيب الموسقاة عقد لازم ولا جائز؟ ما ذكرها المصنف هنا ها احسنت ذكرها في باب الوكالة لازم تركز فذكرها خلاص ما يحتاج يعيدها مرة ثانية اذا الوكالة الملتقى عقد جاز وليس لازما. شروطها ان تكون على سدر
8:34له زمر بجزء من ثمره وان يكون هذا الجزء مشاعا معلوم ما حكم المزارعة؟ وممن يكون البذر؟ المزارعة هي اللي ذكرناها ان يدفع اه ارضه لمن يزرع بجزء من الزرع
8:49تجوز ممن يكون البذر منهما او من احدهما والمعتمد عند المتأخرين انه يكون من رب الارض. ما واجبات العامل فيها؟ كل ما جرت العادة بانه عليه. لو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل فهو بينهما. فما الحكم
9:10ها يا اعجاز يجوز يجوز ولم يجوز ولا تتوقف طيب لا نعم يجوز ذلك كما قال المصنف رحمه