برنامج التأصيل الفقهي 64 اليوم الحادي عشر - د. عامر بهجت - باب الوكالة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما
0:15ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد قبل ان ابدأ احب ان اسأل آآ بعض الاسئلة السؤال الاول من منكم ايها الاخوة الحاضرون آآ قد حظر التأهيل الفقهي؟ يعني اجتاز برنامج التأهيل الفقهي
0:35او يعني حضره او اجتازه ما شاء الله جيد. طيب من منكم؟ درس متنا فقهيا قبل العمدة غير غير التأهيل يعني درس متن فقه كاملا من جميع ابوابها ما شا الله جيد
0:51ممتاز انا عادة في اذا درست احيانا يعني دفعة او شيء اسألهم واقول لهم من منكم طيب خلينا نجرب عندكم من منكم درس متن في مصطلح الحديث يا مشايخ قائمة في مصطلح الحديث
1:09جيد بيقنية الباعث حيثية الروح اي اي منظومة منشن طيب من منكم درس متنا كاملا في اصول الفقه ما شاء الله جيد اه انا اردت ان اسأل هذه الاسئلة اصل منها الى
1:33قضية وهي الفقه ايها الاخوة الكرام كما ترون طويل يعني نحن ندرس كتابا مختصرا مثل عمدة الفقه ونجلس كل اسبوع خمس ساعات ويعني ننتهي منه في فصلين دراسيا ونعتبر منجزين
1:51صح ولا لا بينما بعض العلوم يمكن تدرس الورقات في مجلسين نحن شرحناها في مجلسين بعض الاحيان في مجلس واحد مصطلح الحديث البيقونية فوق الثلاثين باربع اتت ها ابيات وثم بخير ختمت تدرسها في
2:09جلسة اما الفقه لا طويل تمام؟ ولذلك اللي هي بس خمس ايام اه كل يوم كم ساعة خمس ساعات هذي خمسة وعشرين ساعة اقل شي هذا ونحن يعني آآ ناخذ عناوين
2:32فالفقه ايها الاخوة الكرام يحتاج الى صبر مجاهدة وانتم تلاحظون وهو علم مهم جدا ومن اكثر ما يحتاج اليه الناس ولو الذي تخرج منكم سيرجع الى بلده ويجلس لتعليم الناس وافادة الناس
2:50تسعة وتسعين في المئة من احتياجات الناس واسئلتهم له ستكون في ايش في الفقه صح ولا لا يعني اذا رجعت لبلدك ممكن انت مثلا حققت في مسألة مثلا رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولا
3:09شهر من حوشب ولا تدليس الوليد ابن مسلم ولا غيره ربما يمر عليك خمس سنين ما حد سألك عن هذه صح ولا لا؟ لكن لن يمر عليك خمسة ايام الا ويسألوك الناس في
3:23من الفقه. العلوم كلها مهمة نحن لا لا نقلل من شأن علمنا العلوم معاذ الله. لكن الفقه يحتاج اليه وللاسف الشديد مع كثرة الحاجة الى الفقه فيقل المتقنين فيه تمام؟ المتقن للفقه الذي درس الفقه للاسف بين طلاب العلم درس الفقه من اوله الى اخره قليل
3:46وقليل من هذا القليل المتقن الضابط لا اقصد متقن يعني فقيه متبحر مجتهد مطلق ولا مقيد على الاقل متقن لمذهب لمتن في احد المذاهب الفقهية ولذلك اوصيكم ايها الاخوة الكرام اولا بالاستمرار والمواصلة
4:04لان الشيطان يأتي للانسان يقول له اليوم جمعة واجازة وكذا وصعب وخاصة المتزوج اهله واولاده صح ولا لا اي نعم اي والله فاما انهم يصبروا ويصابروا ويتحملوا او المقصود انه لا بد من المصابرة والجلد في طلب العلم
4:32فاصبر وجد واجتهد ولا ينال العلم ابدا بدون صبر وتضحية. ما يمكن في لا يمكن ان تريد ان تكون انت يعني عالم من العلماء من غير تعب ابدا كذا المعالي اذا ما رمت تدركها فاعبر عليها فاعبر اليها على جسر من التعب. احد مشايخنا
4:55قيل له اوصى الناس بحفظ زاد المستقنع قالوا الشيخ الزاد صعب قال من الذي قال لكم ان العلم سهل اذا انت اصلا داخل على العلم اصلا انك تريد الشيء السهل ليس العلم سهلا فالعلم يحتاج الى صبر وجلد وتضحية
5:12نحن نحاول اننا نقرب ولكن لابد ويبقى ايها الاخوة الكرام اعلموا هذا واحفظوه. يبقى ان الاساس تمام بعد توفيق الله لنبوغ الطالب وظبطه واتقانه وتحصيله وامامته ليس هو شيخه ولا هو الكتاب الذي درسه ولا هي الكلية
5:37انما الاساس بعد توفيق الله هو الطالب نفسه تمام؟ فرب كثير من العلماء في التاريخ الاسلامي درسوا على شيوخ لا يعرفون بالامامة والجلالة. يعني شيوخ يعني ناس معلمين ليسوا من الائمة
5:55لكن مدرسين ومعلمين فخرج من طلابهم ائمة كبار ليش لان هذا الطالب اعتنى بنفسه وحصل ولو سألتكم الان عن شيوخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تمام؟ ربما لا تستطيعون ان تأتوا اه باحد شيوخه في مكانته العلمية
6:23ولا لا فالمسألة ايها الاخوة الكرام ترجع الى الطالب والطالب اذا جد واجتهد بعد توفيق الله عز وجل له كل شيء بتوفيق الله. فانه ان شاء الله يحصل ويضبط ويتقن. فاستعينوا بالله واصبروا
6:37ان العلم يحتاج الى صبر ولا ينال العلم براحة ايش راحة الجسم. ونأتي الان الى الوكالة والوكالة ايها الاخوة الكرام عقد يدخل في كثير من العقود وفي كثير من المجالات وفي كثير من الميادين ولا يختص فقط
6:58احنا الان في كتاب البيوع والاموال والمعاملات لكن الوكالة قد تكون في التزويج واحد من طلاب الجامعة الان موجود في المدينة خلاص خطب آآ امرأة في بلاده جيد يعني آآ وكل شخصا له في
7:22اجراء العقد عند المحكمة اجراءات العقد وكذا وبعدين احيانا يتممون العقد وتجي هي ايش مع اخوها وكذا يتممون العقد في البلد كيف يوكل شخصا في ذلك. فيدخل في التوكيل في الايجاب والقبول في النكاح. يدخل التوكيل حتى في بعض العبادات
7:46مثل ايش؟ الحج. جيد؟ دفع الزكاة في اخراج الزكاة وهكذا. نبدأ اول قضية في الوكالة وهي شروط جوازها. قال رحمه الله تعالى وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيها. اذا اول شرط لصحة الوكالة ان يكون الفعل الذي تتوكل
8:06وفيه مما تدخله النيابة اعطوني مثال على فعل تدخله النيابة ايوة الحج غير الامثلة اللي ذكرناها الطلاق تدخله النيابة البيع الزوج معنى الايجاب والقبول صح ولا لا؟ الصلاة تدخلها النيابة؟ لا
8:29طيب اذا هذا الشرط الاول ان يكون مما تدخله النيابة الصلاة يجوا يقول يجوز التوكيل في الصلاة تبعا. في صورة وهي ركعتي الطواف احسنت الثاني ان يكون الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك. ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي
8:52تمام؟ تمام؟ ولهذا قال المؤلف اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح له ذلك الشيء الذي لا يصح لك ان تباشره بنفسك هل يجوز ان توكل فيه غيرك فاقد الشيء لا يعطيه
9:08تمام؟ الاضحية ممكن تدخلها تستطيع ان تباشرها بنفسك وان توكل فيها. لكن ما رأيكم المرأة هل تزوج نفسها لا تزوج نفسها. هل لها ان توكل تأتي لشخص تقول يا فلان اوكلك في تزويج؟ لا. فهي لا تملك تزويج نفسها فضلا عن ان توكل
9:27غيرها هذا معنى قوله الموكل والوكيل. الوكيل هل الصبي الصغير له ان ان يتصرف بالبيع والشراء لا لو جاء واحد ووكل صبيا صغيرا عن نفسه لا يصح ذلك ثم انتقل الى الشرط الثالث او او الى مسألة اخرى وهي هل هي عقد لازم او جائز
9:53المؤلف قال قبل قليل ها شف ارجع قال وهي جائزة وهنا رجع وقال مرة ثانية وهي عقد جائز. وهذا تكرار صح قال وهي جائزة ولا نقولها عقد جائز تكرار الاشكال مو تكرار ليش
10:13هو الاول احسنت الاول قوله وهي جائزة جائز يقابل لا في الاول جائزة ضدها محرمة يعني جائزة بمعناه انها صحيحة لا بأس بها. واما قوله هنا وهي عقد جائز فمراده ليس لازما بمعنى ان لاي من الطرفين
10:41مثال ذلك لو انا وكلت عبد الله اعجاز اعطيته جوالي قلت يا عبد الله خذ الجوال روح للسوق وبيع الجوال فقد وكلته بعد ما خرج بنص ساعة قبل ان يبيع الجوال اتصلت عليه قلت لا لا تبعه
11:00قال بعد ما رحت انا مشوار كذا ما في خلاص لابد اني اتمم البيع نقول لا الوكالة عقد جائز من حقي في اي وقت نفسه. طيب هو من حقه ايضا ان يفسخ؟ نعم حتى هو في نص الطريق اراد ان يرد الجوال ولا يبيعه. ما
11:17بغى يبيع حقه ولا لا؟ من حقه ذلك هذا معنى قولنا وهي عقد جائز. مسألة التي بعدها في هذا الباب بماذا تبطل الوكالة قال لك تبطل الوكالة؟ قال يبطل وهي عقد جائز. يبطل واحد بموت كل واحد منهما
11:35شخص اعطى سيارته لزيد قال بع السيارة بالوكالة عني. فمات زيد بطلت الوكالة او مات صاحب السيارة انتقلت ملكيتها الى ورثته بطلة الوكالة جيد. قال وفسخه لها لانها عقد جائز. فلو فسخها في اي واحد اي واحد منهما فسخ بطلت الوكالة
11:59الثالث وجنونه انجن الرجال اعطوه السيارة يبغي يبيعها وانجد خلاص قيل من يعني من الثمن اللي جاه في البيعة امشي فاذا جن بطلت هل وكالة كذلك لو جن الموكل صاحب السيارة بطلت والحجر عليه لسفهه
12:25تبطل الوكالة ايضا. الحجر سبق معنا في باب احكام الدين المحجور عليه لكن اللي سبق معانا هناك المحجور عليه اللي هو للمفلس لكن من اسباب الحجر ايضا الحجر للسفه. ايش هو السفه
12:42السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. يقولون هو الذي يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. تعطيه مليون ريال يضيعها في يومين وش يشتري فيها مليون ريال
12:56ياخذها ويشتري يقول مليون ريال هذي بيروح يشتري فيها العب مليون ريال يحط فيها العاب هذا لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه ايش فيحجر عليه القاضي. فاذا حجر على شخص انت معطيه سيارتك اذا حجر عليه بالسفه. بطلت الوكالات او حتى الموكل
13:20حجر عليه للسفه بطلة الوكالة. واضح هذا المشايخ؟ اذا عندنا الموت وعندنا الفسخ وعندنا الجنون وعندنا الحجر للسفه. السفه هو الجنون ولا غيره السفه ليس جنونا ممكن واحد من عقلاء الناس لكنه سفيه في المال
13:39خلاص من عقلاء الناس ودينوا فيه خير ويصلي دايما في الروضة. تعطيه مليون ريال يمكن يشتري فيها مساويك. خليها عنده في البيت. مليون طيب هذا اه دين وصالح وربما يكون عاقل انت تستشيره في طلب العلم ومنهجية طلب العلم لكن تعطيه فلوس لا يحسن التصرف فيها
14:01فهذا ايش سفيه في المال لكنه رجل طيب وخير مبين ما نقول فيه شيء ماشي قال بعد ذلك ما الذي يشترك مع الوكالة في الحكم السابق وهو كونها عقد جائز ينفسخ ما
14:18سبق قال يشترك معها خمسة عقود. قال وكذلك الشركة. الشركة لا تتم الا لازم فيها وكالة والان لما تشترك وتعطي واحد مليون ريال تقول تاجر فيها والربح بيننا. تضمن شراكة ووكالة لانك وكلته يتصرف في المال ولا لا؟ نعم. فنفس
14:38قال والمساقاة عندك نخل في في مزرعتك تقول يا فلان تولى امر هذا النخل وسقيه والعناية به على ان تكون الثمرة بيننا فيها يعني آآ من الوكالة ولا ما فيها وكالة؟ انت وكلته في هذا والمزارعة كذلك تعطيه ارض تقول ازرعها
15:00زرعنا زرعنا والجعالة والمسابقة. ايش هي الجعالة شرحناها ولا ما شرحناها ها؟ اللي ويأتي اذا يأتي اذا ضاعت محفظتك قلت اللي يلاقيها له مليون ريال. بعدين قلت لا لا لا تراجعت في كلامي
15:19حقك ولا ما هو حقك؟ من حقك لان الجعالة عقد جائز. والمسابقة ذهبتم الى نادي الفروسية واسطبل الخيول في طريق الخليل خلاص وكل واحد ركب على خيل ما شاء الله فلما جلس على الخيل قال انا
15:39يعني اكبر فارس واتحداكم هذي الف ريال من عندي كل واحد يحط الف ريال تمام؟ واللي يسبق ياخذ المبلغ طبعا يشترط المحلل ندخل واحد يكون محلل لا لا لا حتى في غير المحلف هو الان يقول المسابقة عقد جائزة. صاحبنا يوم ركب الخيل وشافه ما شاء الله نفسه يعني انه
16:11قال هذي اتحداكم تحطوا مبلغ قبل ما تبدأ المسابقة قال لا لا اتراجع هاتوا الفلوس والله ما بغا يدخل معاكم حق ولا من حقه لان المسابقة عقد جائز من حقه ان يفسخها وسيأتي معنا ربما في المسابقة انه يجوز له الفسخ ما لم يظهر
16:31سبق لصاحبه لما بدأوا السباق وباقي واحد من اصحابه بيفوز خلاص ظهر له السبق قال تراجعت نقول الان لا ما في واضح؟ نعم قال بعد ذلك حدود تصرف الوكيل الان لما اوكل واحد في البيع قلت يا اعجاز خذ هذا الجوال
16:54وبيعه في السوق خلاص؟ وجب لي الثمن. فجاءني بعد صلاة العشاء ومعه ايش؟ ريال وخمس هللات. هذي حقت طيب فجاني بريال وخمسة الاف. قال تفظل هذي ايش الثمن حق بيع الجوال
17:15اقول يا شيخ ايش هذا الكلام؟ الجوال بريال قال انت ما حددت لي ثمنا وش رايكم تصرفه صحيح لا ما هو تصرف صحيح لاننا في حدود تصرف الوكيل يحدد تصرف الوكيل بامرين
17:35الامر الاول بنص الموكل والثاني بالعرف فلو قلت يا عجاز بع هذا الجوال بما لا يقل عن الف ريال لو باعه بتسع مئة يظمن علميا الفرق لان حددت له ما حصل بيعة بتسع مئة ما حصل بيعها بالف يرجع الجوال
17:55اذا يتحدد نص الموكل فان لم يوجد من الموكل نص فانه يتحدد بالعرف. الجوال هذا مستحيل ينباع بريال هذا اقل شي يجيب مثلا الف الف ومئتين ريال مثلا خلاص؟ فيجب عليه الا يبيع باقل من ثمن المثل لان هذا تحديد بالعرف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس للوكيل ان يفعل
18:20الا ما يتناوله الاذن لفظا نص الموكل او عرفا وليس له توكيل غيره. اعجاز خذ بيع الجوال اخذ الجوال وراح اعطاه لاخوك سلطان قال يا سلطان روح بي على الجوال سلطان اخذ واعطى
18:37عبد الله قال يا عبد الله بيع الجوال عبد الله قال ماني فاضي بعطي فلان ياسر سعيد يجوز هذا ليس للوكيل ان يوكله غيره. قال وليس له توكيل غيره الا
18:51باذن شف اخر شيء قال الا باذنه. فلو قلت قال اعجاز انا ماني فاضي بس انا باخذه منك وسوف اوكل غيري. تسمح لي؟ قلت سمحت لك. فله حق ان يوكل غيره
19:01بس يوكل ايش درجة واحدة يعني يوكل وغيره. اما يأتي ويوكل الغير والغير يوكل الغير لا طيب اثنين ليس له الشراء من نفسه اعجاز لما اخذ الجوال هذا شافه قال والله ممتاز هذا الجوال
19:18حطه في جيبه واطلع من الجيب الثاني الف ريال ولا الف ومئتين ريال وجاء واعطاني الف ومئتين ريال قال خلاص بعت الجوال. وهو باعه لنفسه يجوز. لا يجوز الا اذا ليش
19:34لانه هذا فيه تعارض مصالح هذا بصحتكم الان هو باعتباره وكيلا عني المفروض يطلب اعلى سعر صح ولا لا؟ اليس كذلك وباعتباره مشتريا راح يطلب ايش؟ اقل سعر. واضح؟ ولهذا لا يجوز الا باذنه. مظبوط كذا شيخ ناصر
19:56الوكالات ما ما تسمحون ان ايش لو جاء واحد ماخذ وكالة من كتابة العدل. انا وكيل عن فلان في بيع عقاره. رحت بالوكالة هذي لكتبت العدل قلت لهم افرغوا لي الارض
20:10وين المشتري؟ قلت لهم انا المشتري. يسمحون يا شيخ؟ ما يسمحون ليش ؟ لان الوكيل لا يتصرف لنفسه الا اذا نص. قال اوكله انه يبيع لنفسه ما في مشكلة صح يا شيخ ناصر؟ مزبوط. قال ولا البيع لها لا يشتري النفس من نفسه ولا يبيع لها. المثال اللي ذكرناه هو ايش
20:31البيع لها. نرجع نجيب مثال للشراء من نفسه. قلت يا اعجاز خذ هذي الف ريال انزل شوف لي جوال طيب كذا واشتري لي هو واخذ لاجله يحطه في جيبه وطلع من الجيب الثاني جوال وجاني بعدين قال تفضل اشتريت لك هذا الجوال وهو اشتراه من نفسه يجوز لا يجوز الا الا
20:50باذن واضح نعم. طيب ترى مو بس في البيع والشراء. ايضا حتى في غير البيع والشراء مش صدقة مثلا قلت يا عجزت اتفضل هذي خمس الاف ريال وزعها على طلاب العلم الفقراء
21:05هو قال ايش؟ قال والله انا هو في نفسه يعني ما قال لي انا. قال انا طالب علم وفقير. الحمد لله رب العالمين اباخذها يجوز لا يجوز الا الا باذن واضح؟ فاذا واحد اعطاك قال هذي كتب اعطيها شوف طلاب العلم وزعها على طلاب العلم
21:22ما يجوز تاخذ منه الا باذن ماشي؟ نعم واحد قال وزع الزكاة هذي على المحتاجين اخذتها قلت انا من المحتاجين يجوز لا يجوز الا باذن واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى تصرف الفضولي. الفضول من هو
21:46لا هو مالك ولا هو وكيد. نحن نتكلم في باب الوكالة الفضولي لا هو مالك ولا هو وكيل. جاي من راسه كذا واخذ جوالي ونزل السوق وباع الجوال ما الحكم
22:02او صورة اخرى صورة اخرى عندنا صورة الفضولي تصرفه اما ببيع او بشراء اخذ جوال يباع هذي الصورة الصورة الثانية نزل السوق واشترى جوال على ان يكون هذا الجوال لي انا ما هو له وهو لا استأذني ولا وكلته
22:21هذه الصورة الثانية اسمها شراء الفضولي المسألة الاولى بيع الفضول ذكرها المصنف بقوله ها لا هذا شراء الفضول هل الشراء نسأل عن بيع الفضول اذا ذكرها المصنف بقوله ها نشوف
22:44اللي يجيهم ها هاه لا لا لا ليس في هذا الباب ليس في هذا الباب. احسنت. تمام. في اول البيوع قال ولا يجوز بيع غير مملوك. الا باذن صاحبه اذا عرفنا من كلامه في اول البيع ان تصرف الفضول بالبيع ما حكمه؟ غير الصحيح باطل
23:24تمام؟ ولهذا المؤلف هنا تكلم عن الشراء ما تكلم عن البيع قد يقول قائل هذا قصور لا انتبه الفقهاء لما يألف كتاب مختصر لا يكرر مسائل خلاص مسألة ذكرناها ان شاء الله في الطهارة ما راح نعيدها مرة ثانية
23:37لانهم يفترظون انك يا طالب العلم قد ضبطت واتقنت ما هو بس كذا درستها ونسيتها هذا يحسنون فيك الظن جيد فينبغي ان تكون عند حسن الظن فتجمع الفقه وتكون مستحضر المسائل والمسائل ايها الاخوة الكرام بعض المسائل لا تعرف الا من ثلاث اربع
23:57خلاص؟ طيب فعرفنا بيع الفضول سبق انه لا يصح. يبقى شراء الفضول هذا لما اخذ جوالي ونزل باعه قلنا البيع باطل لانه باع ما لا يملك وبدون وكالة ولا اذن فبيعه باطل. واروح انا ارفع دعوة في المحكمة واخذ الجوال ممن انتقل اليه الجوال يقول هذا بيع باطل والجوال جوالي
24:18طيب لو اذنت بعد ما باع جاني وقال لي تراني بعت الجوال. مبروك عليك. قلت له بكم؟ قال لي بخمسة الاف ريال. قلت الله يجزيك خير. والله ممتاز. خمس الاف
24:28هذي مستحيل احصلها. فاجزت له ذلك بعد البيع لا يصح والبيع باطل ماشي وش فائدة المسألة الان في بطلان البيع فائدة المسألة افرض ان المشتري وبالمناسبة الحكم ببطلان البيع قد يكون احيانا في مصلحة المشتري
24:54وقد يكون احيانا في مصلحة البائع. البائع ودوا انه البيع صحيح احيانا واحيانا وده انه البيع باطل وهذه تنشأ عنها دعاوى كبيرة في المحاكم خلاص؟ واحد باع عقار لا يملكه
25:10خلاص وبعد ذلك بعشرة مليون وبعد ذلك انخفض العقار. صارت اللي تنباع باربعة ثلاثة مليون واكتشف ان الذي باعه ليس مالكا ولا وكيلا ولكن البائع المالكي الحقيقي فرح بعد البيع
25:31يروح المحكمة يقول والله هذا بيع باطل انا اطالب بايش انا ما ابغى اكل شي هذي فلوس الناس وما ابغى اكل حرام انا ابغى فلوسي وايش ارجعه العقار لصاحبي البائع ايش
25:43يقول لا انا رضيت خلاص؟ فاذا حكم بالمذهب الحنبلي يحكم ببطلان البئر ماشي طيب قد يكون بالعكس احيانا واحد باع ما لا يملك وبعدين ارتفع العقار. يجي يقول لا هذا باع ايش
26:02باع البيع باطل انا اطالب برد الارظ لي والحكم ببطلان البيع. نعم هذا في البيع نأتي في الشراء ايش رايكم في الشراء؟ المؤلف فرق بينهما. قال وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشتراه. انت نزلت
26:22السوق واشتريت الف واشتريت جوال بالف ريال وقصدك بالشراع ان يكون لي انا ليس لك انت ما تبغى جوال. فهنا ان جئت لي فقلت لك والله جزاك الله خير انا موافق واجزت
26:36ما الذي يحصل؟ يكون الجوال ملكا لي بذلك البيع فيصح. وان لم اجز يبطل الشراء لا ما يبطل الشراء لكنه يكون لك لازم عليك انت واضح اتضح انت رحت اشتريت جوال بالف البيع صحيح
26:59ان صححنا ان صححنا ان اجزت لك صار ملكا لي وان لم اجز فهو باء ملك لك اتفقنا على هذا. طيب نأتي الان الى قضية وهي قضية يد الوكيل ايش نوع يد الوكيل؟ يد امانة ولا يد ضمان؟ يد امان. يد امانة
27:25ولهذا قال المصنف والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى خلاص ما دام قال امين فحكمه انه لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى عطيتك الجوال قلت روح بيع الجوال
27:39اخذت لم تتعدى ولم تفرط لكن وانت نازل من السيارة تمام وطاح منك انسرق من غير تعد ولا تفريط عليك طيب احيانا ايش اللي يصير؟ اللي يصير مو انه احيانا اللي يصير ليس انك اه يتلف منك الجوال
28:06ولكني ولكنك تدعي انك رددت الجوال. من قلنا يفسخ الوكالة يحق الي من طرفين فسخه صح ولا لا؟ فانت ذهبت الى المحكمة على سبيل المثال وقلت آآ او انا ذهبت الى المحكمة قلت يا فضيلة الشيخ هذا اخذ جوالي ليبيعه ولا رد الجوال لي
28:26ولا باعه ولا نطالبه بالرد ويرفض. استدعاك القاضي. قال لك هل هذا صحيح؟ تقول لا غير صحيح؟ انا رددت له الجوال القول قول من قول الوكيل اذا من الذي يطالب بالبينة؟ الوكيل ولا المدعي
28:46المدعي الموكل اما الوكيل يحلف اليمين ولهذا قال والقول قوله في الرد واحد. اثنين والقول قوله في التلف تمام هذه المسألة الثانية قال الجوال تلف. قلت لا ما تلف انت تضحك علي انت مخبيه في البيت وتقول لي انه تلف
29:10من المطالب بالبينة؟ المطالب الموكل يقول جيب بينة انه موجود في البيت اما اما الوكيل يكفي يحلف اليمين ويكفيه ذلك. المسألة الثالثة نقول اتفقنا انه تلف يا اخي انا معك تلف
29:27لكنك تعديت فتلف بسبب تعدك. الوكيل يقول لا ابدا ما تعديت. القول قول من؟ الوكيل. يحلف يمين انه لم يتعدى هذه الثلاث مسائل كلها مسائل قضائية فيه نزاع. هذه مهمة للقاضي
29:46ثم قال واذا قظى الدين واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقظيه بحضرة الموكل. ايش صورة المسألة هذي المسألة جيت انا اعطيت اعجاز عشر الاف ريال. قلت يا اعجاز هذي عشر الاف ريال. انا استأذنت من سعيد عشر الاف. روح سددها لسعيد
30:07فاخذ اعجاز العشرة الاف ريال وراح له سعيد قال له تفضل هذي العشرة الاف ريال الدين حق عامر خلاص تم تم بعد اسبوع الا جايني خطاب من المحكمة احظر الى المحكمة وجيت المحكمة وش القصة؟ قالوا سعيد يقول انك استدنت عشر الاف ريال
30:34تمام وهذه وثائق تثبت انك استدنت اقول صحيح انا استدنت ولكني ايش سددتها امس قبل اسبوع اعجاز راح وسدد قال ابدا غير صحيح. القاضي وش يقول لي يقول عندك شهود عندك بينة انك سددت اقول لا ما عندي بينة
31:00يحكم علي واروح اسدد العشر الاف ايش مرة ثانية صح ولا لا اليس كذلك انا احلف؟ لا ما تكفي. الان هذا الرجل عنده بينة على ثبوت الدين. انا ادعي السداد
31:17انا مطالب بالبينة هو الذي يحلف هو الذي يكتفى بيمينه. اما انا فلا يكتفى بيميني. لازم اجيب بينة. وما عندي بينة لانه اعجاز الله يجزاه خير من حسن ظنه سدد عشر الاف ولا جاء اخذ عليه توه
31:30قيع ولا اخذ شهود ولا بينات مقصر ولا ما هو مقصر؟ مقصر. فلما انا الزمني القاضي بعشرة الاف ريال. دفعت العشرة الاف ريال وثاني يوم رحت المحكمة وقدمت دعوة على اعجاز
31:43اطلب منه انه يتحمل هذه المسألة ويضمن لي العشرة الاف يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن هذا معنى قوله واذا قظى الدين بغير بينة ومن الا ان يقضيه بحضرة الموكل. كيف بحضرة الموكل
31:57اعجاز قلت له خذ هذي عشر الاف ريال سدد لفلان. قال اسمع ابمر عليك ونروح سوا فمر عليه ورحنا سوا وشربنا الشاي عند فلان واعطاه العشرة الاف وانا حاضر لكن ايضا لم
32:11نوثق ذلك لاخذنا عليه توقيع ولا جبنا شهود ولا شي. الا رفع عليه دعوة وطالبهم بالعشرة الاف دفعت العشر الاف هل من حقي اطالب باعجاز لا لماذا لانه بحظوري انا لو كنت اعتبره مقصر انا حقي ابغى احافظ عليه انا كوني ما طلبت شهود وانا حاظر انا مسؤولية انا ما لي
32:34يعتق واضح ولا لا واضح؟ بخلاف ما لو كان بخلاف ما لو كان وحده من غير حضور الموكل. لماذا نلزمه باحضار البينة؟ مع انا قلت له خذ عشرة الاف سددها. ما قلت له اشهد على
32:49ترجعون لما سبق ثم قلنا ان حدود تصرف الوكيل باللفظ او بالعرف. وهنا العرف انه لابد من الحفاظ على الحقوق. واضح فالموكل دائما او الوكيل دائما يطلب مصلحة الموكل ويحافظ على حقوقه. هذا بالنسبة
33:08لمسائل الوكالة اخر مسألة في هذا الباب قال يا اعجاز بيع هذا الجوال وجب لي الثمن اخذ اعجاز قال اصبر يا شيخ كم تبغى فيه قلت له ابغى فيه الف ريال قال خلاص انا اجيب لك الف ريال واذا زاد شيء فهو لي يعني لو انا بعته ان شاء الله بخمسة الاف فهي لي
33:31موافق؟ قلت ابد توكل على الله موافق قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره هذه المسألة الاولى اللي هي لو انا قلت له خذ بع هذا الجوال وكلته مجانا جزاه الله خير احتسابا للاجر يجوز
33:46يجوز. قلت له خذ هذا الجوال بعه ولك مني مئة ريال على بيعه. يجوز؟ يجوز. بجعل او بغير جعل. لكن المحل الخلاف وين اذا جعلت الجعل هذا مفتوح بع هذا بالف وما زاد فهو لك. احيانا يصير هذا خاصة في بعض العقارات في بعض بعض الوكلاء يكون
34:10الله شاطر. فالوكيل او صاحب الارض يقول هالارض هذي ما تجيب لي الا حدود مليون مليون وميتين يكفيني انها تجيب مليون يا فلان وكلتك. قال انا ببيعها لك بمليون. لكن اذا زاد شيء فهو لي. فيذهب احيانا يبيعها ثلاث ملايين
34:33ليش؟ يكون في شخص له رغبة فيها يكون فيه اه يعني الجار اللي بجوار الارظ يعني شي من هذا القبيل. واضح؟ فهل هذا يجوز؟ كثير من العلماء قالوا ما يجوز؟ ليش قالوا ما يجوز؟ ليش ؟ فكروا كذا
34:53لان الجعل مجهول اليس الاصل في الاجارة ان تكون الاجرة محددة هنا الاجرة غير محددة يمكن الاجرة خمسة ريال ويمكن خمسة مليون صح ولا؟ الجهالة كبيرة لكن الحنابلة اجازوها لماذا؟ لانه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الامام احمد رحمه الله الحنابلة اذا جاء قول عن الصحابي بالنسبة لهم خلاص حجة
35:17واضح؟ اذا جاء القول عن الصحابي فهو حجة حتى ان الامام احمد سئل عن مسألة فقال الامام احمد ذهب فيها ابن عمر الى كذا وكذا. وقال له السائل في مسائل ابن هانئ قال تذهب اليه؟ قال اقول لك قال ابن عمر
35:33وتقول تذهب اليه الامام احمد ما عنده اذا قول الصحابي حجة. انتهينا من الوكالة طيب اسألكم سؤال لو قال له بع هذه قال بحدود كم تبغى؟ قال ابدا ابغى فيها يعني الف ريال كويس. بيعها بالف ريال
35:51فاخذها وباعها بالف وخمس مئة الالف وخمس مئة لمن ها للموكل لانه ما اتفق معه على ايش؟ اخذ الزائد ايه لازم يتفق معه انه الزائد لي اما لو قال بعها بحدود الف الف كويس بركة
36:12فراح وباعها بالف وخمس مئة وكتم عن موكله اخذ الخمسمائة لا يجوز لانه لما باع المبلغ كله يدخل في ملك موكليه الا ان يتفق معه على ذلك. واضح لابد لابد ان يتفق معه على ذلك
36:29طيب سؤال يقول هل الوكالة عقد جائز او لازم جائز للطرفين نعم جائز للطرفين السؤال الثاني من مبطلات الوكالة ثلاث مئة وثلاثة واربعين. موت الموكل موت الوكيل موت الوكيل او الموكل اشتراط
36:48عوض فيها جيم. احسنت من العقود الجائزة غير اللازمة الشركة ام الجعالة الشركة والجعالة والمساقاة والمزارع والمسابقة ولا البيع والايجار والمساقاة والمزارع والوكالة ولا الوكالة والبيع الف اي شيء فيه بيع مستبعد لان البيع عقد
37:08لازم اذا اختلف الموكل والوكيل اذا اختلف الموكل والوكيل في التلف اذا اختلف الموكل والوكيل هذا من اي بحر هذا اذا اختلف الموكل والوكيل موزون هذا صح هاي بحر هذا
37:31الوافرين صحيح مفاعلة مفاعلة فعول. طيب اذا اختلف الموكل والوكيل كمل السؤال نظما ها طيب اذا اختلف الموكل والوكيل في التلف فالقول قول من ها قول الوكيل. احسنت لو قال لو قال زيد لعمرو ما يحتاج جهاد خلاص تكمل البيت
38:03هاي جهاد قاعد تفكر في البيت شكله اي خلص كذا طيب لو قال زيد لعمرو بع هذا الكتاب بخمسة ريالات صح خمسة ريالات اي نعم خمسة ريالات وما زاد فهو لك
38:24فهل يصح ذلك بيع هذا الكتاب بخمسة ريال واللي زايد لك يجوز يجوز نعم فهذا يصح يقول السؤال ما شرط صحة الوكالة ان يكون اولا العمل مما تدخله النيابة وان يكون الوكيل والموكل
38:49ممن يصح تصرفه في ذلك الامر هل الوكالة عقد جائز او لازم جائز ويشاركها في ذلك خمس عقود اذكرها السقاء والمزارعة والجعالة والسبق والشركة احسنت وتبطل الوكالة بموت احدهما او فسخه
39:11او الحجر عليه السفه او او جنونه. ما حدود تصرف الوكيل؟ تتحدد بامرين. الاول العرف والثاني اللفظ لا الاول اللفظ والثاني لو تعارض اللفظ والعرف ايهما المقدم اللفظ يعني لو قلت له بع الجوال بريالين
39:33خلاص والعرف ان هذا الجوال لا يباع بريالين راح باعه بريالين يضمن شيء لا يظن خالف العرف ولا ما خالف خالف العرف لكنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. لا عبرة بالدلالة التصريح
39:51ما حكم شراء الفضول؟ ان يصح فان اجازه من له نفذ والا كان للمشتري نفسه هل يضمن الوكيل التلف لا يضمن الا اذا تعدى. هل يقبل قوله في دعوى الرد
40:13نعم مع بيميني والتلف ونفي التعدي كلها يقبل فيها قوله عن يمينه شوفوا يا مشايخ اي موضع يمر معكم يقبل قول فلان فالمراد مع يمينه والمراد مع عدم وجود البينة. اي شيء تلقاه يقول ويقبل قوله كذا معناها مع عدم وجود البينة
40:33ومعناها انه لابد مع قوله من يمينه. تمام. ثم السؤال الذي بعده هل يضمن الوكيل اذا قظى الدين بغير بينة؟ ها يا اعجاز اذا قظى الدين بغير بينة يظمن ولا لا
40:48يظمن الا اذا كان بحضور الموكل ما حكم التوكيل بجعل يجوز وهل يصح ان يكون الجعل بصيغة بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك الجواب نعم يصح طيب ننتقل الان الى باب ايش
41:07الشركة نعم وليكن بغيره. بغير جعل اقول لك وش اسمك شيخ محمد يا محمد خذ هذا الجوال وبعه في السوق. رحت بعته في السوق واتيتني بالثمن كاملا. ولم تأخذ اجرة ولا جعلا على عملك. يجوز
41:27يجوز واضح؟ طيب نأتي الان الى الشركة خمسة وعشرين ها بكيفه لو اشترط قال انا ما اتوكل الا بجعل ما في مشكلة مثل المحامي المحاماة وكالة ولا لا؟ وكالة في الترافع لكنها بجوع غالبا. يقول لك انا ما اترافع معك الا تعطيني
41:51جعل اذا كسبت القضية تدفع خمس مئة الف ريال ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب