2 أحكام المفطرين في رمضان من شرح عمدة الفقه - عامر بهجت
0:00ننتقل الان الى الباب الذي يليه وهو باب احكام المفطرين في رمضان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز الفطر لاربعة اقسام. هناك اربعة اصناف يجوز لهم ايش؟ الفطر. احدهم
0:16قال احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما وان صام اجزاءهما هنا ذكر المؤلف مسائل المسألة الاولى جواز الفطر للمريض وما ضابط هذا المريض
0:40ما ضابطه؟ ذكره المؤلف؟ قال المريض الذي يتضرر به يعني يتضرر بايش بالصيام سؤال على كلام المؤلف رحمه الله ان المريض الذي يضره الصوم الصوم في حقه ما حكمه مباح
1:05والافضل له الفطر هل يجب عليه الفطر او لا ها ان يجب عليه الفطر هل الفطر واجب ها حسب الضرر اذا كان يضره قال له الطبيب اذا صمت وما اخذت الدواء الدواء تاخذه كل اربع ساعات
1:37خلاص؟ والنهار اثنعشر ساعة راح عليه موعدين للدوا يقول له الطبيب اذا صمت فان مرضك سوف يطول نحن نتوقع انك تحتاج تستمر على الدوا شهر لكن اذا صمت راح تحتاج شهرين
2:00هذا يضره الصوم فهل يجب عليه الفطر؟ ولا يجوز له الفطر ها يستحب له الفطر نعم اما ايوة يجب عليه حفظا ونعم تمام شوفوا يا اخوان المسألة مبنية على حكم التداوي
2:32هل التداوي واجب ولا التداوي مستحب ولا التداوي مباح خلاف بين الفقهاء الاطباء اكثرهم يميلون الى وجوب الاطباء والصيادلة الى وجوب التداوي خلاص لكن اكثر الفقهاء لا يرون وجوب التداوي
3:00والتداوي ايها الاخوة الكرام اذا قلنا بوجوبه ترى التداوي مكلف احيانا في بعض الاحيان يكون التداوي مكلفا فتجد الانسان في اخر عمره ما عنده شيء من المال الا بقايا اما يتركها للورثة
3:18ولا يصرفها على المستشفيات هل نقول اذا ترك ورثته اغنياء قال انا اتوكل على الله ولا اريد ان اتعالج قالوا هذا تحتاج عمليات في في البلد الفلاني والبلد العلاني وسفر وتكاليف
3:37تمام؟ فهل يجب عليه؟ نقول يأثم هذا الرجل الذي قال ما لا حاجة لي الى التداوي اصبر واحتسب يأثم الصحيح عند اكثر اهل العلم انه لا يأثم بذلك واضح؟ وان هذا ليس من باب القاء النفس بالتهلكة
3:57وانما هو من باب ترك التداوي والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مريضة تصرع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها وهل في الدنيا دواء
4:16اجل واعظم واحسن من هذا الدواء لا طيب هل كان هذا الدواء المتيقن النتيجة؟ نتيجة قطعية هل كان واجبا عليها ولا لا لم يكن واجبا عليها ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله لك
4:38وان شئت صبرت ولك الجنة ولهذا نقول الدواء جائز ويجوز للانسان ان يفطر اذا كان مريضا يحتاج الى تناول الدواء لكن لا يجب عليه ذلك ولا نشق على الناس لان بعض الناس يقول لا انا ابغى اصوم
4:55فهل نجعله اثما بهذا الفعل؟ لا لا نجعله اثما وان اختار الفطر فهو افضل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فالفطر لهما افضل وايضا ممن ذكره المؤلف في الصنف الاول المسافر الذي له القصر
5:14وهنا يتبين لك ان السفر الذي يترخص به الانسان ليس هو كل سفر ليس هو كل سفر وانما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وما ضابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يبينه المؤلف هنا
5:34ولكنه بينه قبل في اي باب في كتاب الصلاة وهنا ايها الاخوة الكرام خاصة طلاب العلم انتبهوا الى ربط الابواب ببعضها. بعض الناس يظن انه اذا قرأ كتاب صيامي وحده صار فقيها في الصيام لا
5:51بل لا يكون فقيه في الصيام اذا ما درس الصلاة لان بعض مسائل الصيام مرتبطة بابواب الصلاة وبعض المسائل قد يكون ارتباطها بابواب في نهاية ابواب الفقه. يعني مثلا كتاب الفرائض في الفقه له ارتباط وثيق بباب
6:07القسمة في اخر ابواب الفقه واضح وكذلك الشأن في سائر الابواب فنقول من هو المسافر الذي يجوز له القصر؟ الصلاة واحد خرج من البلد راح عشرين كيلو بلد قريبة مسافتها عشرين كيلو
6:25هل يجوز ان يفطر لا ليش؟ لان شروط القصر عد معي شروط القصر اولا ان يكون السفر مسافة ان يكون السفر مسافة اربعة برد اربعة برود ايش اربعة برود؟ احنا الان ما نتعامل بالبرود
6:46يقدرها اكثر المشايخ بخمسة وثمانين او ثمانين كيلو خلاص بنحو من ثمانين كيلو وبعضهم يزيد على ذلك وبعضهم ينقص عنه ماشي؟ اذا الشرط الاول المسافة الشرط الثاني مدة الاقامة يعني رجل خرج مسافة وهنا انتبهوا رجل خرج من المدينة مسافرا يقصد مكة
7:17المسافة متحققة ولا لا متحققة هل يجوز له الفطر منذ مفارقة المدينة ولا لا يفطر الا بعد ثمانين كيلو احسنت منذ مفارقة المدينة. اذا اعتبار المسافة ينظر فيه الى قصده في السفر لا الى تحقق قطع هذه
7:41مسافة فمنذ ان يفارق البلد له ان يفطر حتى لو لم يقطع هذه المسافة ما دام ان قصده يصل الى هذه المسافة وهي ثمانين كيلو او اكثر عند بعض اهل العلم
7:53صبر بقى ولا صبر السلام يجي الان الشرط الثاني الشرط الثاني يتعلق بمن دخل الى البلد التي سافر اليها سافر الرجل من اهل المدينة سافر الى مكة ودخل مكة فهل يترخص بعد دخوله مكة؟ نفصل. فان كان عازما على الاقامة في مكة مدة
8:19على اربعة ايام عشرين صلاة اكثر من ذلك فلا يترخص وان كان عازما على الاقامة دون ذلك فانه يترخص هذا مذهب الجمهور وبعض العلماء كما هو مذهب السادة الحنفية يرون ان المدة اكثر من ذلك. وفي المسألة خلاف
8:39يجي الشرط الثالث يأتي اذا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكون السفر مباحا لا محرما السفر ايها الاخوة الكرام منه ما هو سفر طاعة كالذي سافر من بلده يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقصد العمرة او يقصد صلة الرحم او يقصد بر الوالدين
9:07او يقصد طلب العلم هذا سفر طاعة يؤجر الانسان عليه. هذا يترخص الانسان فيه ما في اشكال النوع الثاني السفر المباح مثل ايش؟ السفر للنزهة غير المحرمة. واحد رايح مسافر للبلد الفلاني لينظر في طبيعة خلق الله عز وجل
9:31خلاص؟ يذهب الى الاماكن يتفرج في خلق الله ويتأمل في ملكوت السماوات والارض فهل هذا يجوز له القصر سافر لاجل ايش؟ مثل ما قال السياحة غير المحرمة يعني فهذا يجوز له القصر ايضا
9:52اما الثالث وهو الذي سافر خلينا نجيك للحين والثالث هو الذي سافر ليش لامر محرم وهذا هو سفر المعصية لماذا سافر لاجل معصية والعياذ بالله مما شرب الخمر او ارتكاب اثام او نحو ذلك كان قصده من السفر ذلك فهذا لا يترخص في سفره لان
10:22المعاصي لا تكون سببا للترخيص اذا نظرنا الى مقاصد الشريعة نجد ان الرخصة مشروعة تسهيلا للمكلف تسهيلا للانسان هل يمكن ان يأتي الانسان معصية فيرتب الشرع على هذه المعصية تيسيرا وتسهيلا
10:45مقاصد الشرع تأبى ان يقال بذلك. ولهذا جمهور العلماء اكثر العلماء يقولون ان سفر المعصية لا يجوز ايش لا يجوز الترخص في وهذا الكلام ينطبق على السفر بانواعه مدة الاقامة اذا كانت اكثر من اربعة ايام لا يترخص
11:08اذا نوى الاقامة في بلد مدة تزيد على اربعة ايام فاكثر اهل العلم يقولون لا يترخص والمسألة فيها خلاف عشان لا احد يقول ايش؟ والله انا سمعت شيخ قال لا
11:21مسألة خلافية المسألة خلافية اذا سافر الى بلد ودخل البلد وهو عازم على الاقامة في هذا البلد خمسة ايام. هل يجوز ان يقصر اليوم الاول والثاني والثالث والرابع يقول والخامس لا اقصر؟ نقول لا من اول دخوله للبلد لا يقصر
11:44ولا يترخص لا بقصر ولا بصوم الاحكام المترتبة على السفر رخص السفر ما هي؟ اولا قصر الصلاة ثانيا جمع الصلاة ثالثا الفطر في رمظان رابعا المسح على الخفين ثلاثة ايام ماشي
12:09ثم ذكر المؤلف هناك مسائل اخرى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الفطر بالنسبة للمريض والمسافر او قبل هذا قال فالفطر لهما افضل بينا مسألة فطر المريظ ولا لا
12:28المسافر الفطر له افضل او الصوم له افضل الفطر له افضل لكن انتبهوا انتبهوا الى ان السفر على ثلاثة انواع خاصة طلاب العلم اللي يعلقون لان هذه المسألة يطلقها اصحاب المتون وهي مقيدة
12:46في الشروح السفر عندنا رجل صام في الحضر ثم سافر في اثناء اليوم فهذا يجوز له الفطر لكن اتمام الصوم في حقه افضل وهذا عند جماهير اهل العلم بل هو باتفاق المذاهب الاربعة ان الافضل له
13:11الصوم وهناك من يرى انه لا يجوز له الفطر اصلا واضح؟ اذا انسان في اول النهار صام في البلد بعد الظهر ولا الساعة عشرة الصباح ولا بعد العصر خرج مسافرا. هل الافضل له
13:26ان يفطر ولا الافضل له ان يصوم الافضل له ان يصوم الثاني انسان في اول سفره كان مفطرا هو مسافر من اول اليوم وهو برا البلد مسافر لكنه اليوم هذا ولنفترض مثلا انه في يوم ثلاثة رمضان
13:52طلع الصباح طلع الفجر ورحلته الى بلده الساعة العاشرة صباحا ويصل الى بلده الظهر تمام؟ فهل هذا الافضل له الفطر لا بل هذا يصوم لانه يعلم انه يصل الى بلده فيزول العذر المبيح له للصوم في اثناء النهار
14:20واما الصورة الثالثة وهي المرادة هنا وهي في حق المسافر الذي يستغرق ان السفر نهاره يعني هو مسافر من اول النهار الى اخره فهذا الفطر على المذهب في حقه افضل
14:40قررنا هذا لنخرج من؟ لنخرج من لمن صام في البلد ثم سافر فالافضل له اتمام الصوم عند الجمهور وكذلك من من كان مسافرا ويعلم انه يصل الى بلده في هذا اليوم
14:58فالمذهب عند الامام احمد في المعتمد يقولون ايش يقولون انه يصوم واضح؟ وعلى كل حال ففي المسألة اقوال طيب قال فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء عليهما الضمير يرجع الى من
15:18الى المريض والمسافر اذا المريض والمسافر عليهما القضاء اذا افطرا وان صام اجزأهما طيب سؤال قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
15:39اين الفطر هل فعدة من ايام اخر سواء صام او افطر؟ ولا اذا افطر اذا افطر هذي ايش تسمى دلالة ايش؟ عند علماء الاصول دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء لانه لا بد من هذا التقدير في فهم المعنى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر هذا
16:03محذوف تسمى دلالة الاقتضاء. والدليل على هذا التقدير ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر فدل ذلك على صحة صوم مسافر ولهذا قال المؤلف وان صاما اجزاءهما يعني المريض والمسافر
16:20ثم انتقل الى الثاني قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. وان صامتا لم يجزهما الحائض والنفساء ما حكم صومهما لا يجوز ولا يجزئ وهذا فرق بين المسافر والمريض وبين الحائض فالحائض والنفساء لا يجزئهما الصوم
16:48بل يجب عليهما الفطر وان صامتا لم يجزهما. وهذا ظاهر واضح كما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
17:14وهذا ملحظ مهم في هذا الحديث وهو ملحظ التسليم لشريعة الله عز وجل ما هو الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله عز وجل استسلم لله هذا هو الاسلام فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ اجابت بان هذا هو السنة
17:49التي كانت تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي التي كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم تمام؟ وقول الصحابي نؤمر او امرنا
18:05محمول على امر من امر النبي صلى الله عليه وسلم واضح وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم
18:27لما يحييكم اذا هذا المعنى ايها الاخوة الكرام هو الاستجابة لشرع الله. والتسليم لشريعة الله كتابا وسنة هذا هدي لابد ان يرسخ في قلوبنا وان يوجد في حياتنا الله عز وجل لما ذكر تحريم الربا
18:49قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا باء ماذا كان جواب الله عز وجل عنهم ذلك انهم قالوا انما البيع مثل الربا. الجواب واحل الله البيع وحرم الربا
19:15امر الله فهمت المعنى فهمت الحكمة فهمت المقصد نور على نور لم تفهم ما الفرق بين البيع والربا يلزمك ان تمتثل امر الله عز وجل ليس بالضرورة ان تفهم والله الفرق في المعادلة الاقتصادية وفي التأثير الاقتصادي على الدخل
19:38قومي لقضية الربا لا ما هو لازم اذا فهمت نور على نور اذا لم تفهم فيجب عليك ان تمتثل لشرع الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم انظر هنا
19:53كيف سمى الله عز وجل اوامره واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي يدعى اليها الناس بايش؟ بالحياة اذا دعاكم لايش؟ لما يحييكم. حياتنا ايها الاخوة الكرام بامتثال شريعة الله
20:09والله عز وجل سمى القرآن روحا لان حياة النفوس والقلوب بالقرآن وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فمن عاش بغير القرآن عاش ميتا مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل
20:33الحي والميت ليست الحياة في مفهوم القرآن ولا في مفهوم الشرع هو ان يتنفس الانسان الهواء ويشرب الماء ويأكل الطعام والغذاء. لا الحياة هي ان يعيش مع الله. ان يعيش بنور الله. ان يعيش ممتثلا لوحي الله
20:55استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي حياء هي الحياة في رضا الله عز وجل فلا نحيينه حياة طيبة. وهي الحياة ايضا يوم القيامة في الجنة وان الدار الاخرة لهي
21:13لهي الحيوان. الحيوان صيغة مبالغة في الحياة. يعني هي الحياة الحقيقية التي يطلبها الانسان هذا هو المقصود هنا ان يمتثل الانسان اذا الحائض والنفساء يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة اليست الصلاة اهم من الصيام
21:31الصلاة اوجب الصلاة اكد الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام. ومع هذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما الحكمة؟ ما السبب؟ كنا كما قالت عائشة كنا نحيض على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم
21:50ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الموضوع اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ثم ذكر الثالث ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان؟ من هم قال الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما
22:09افطرتا وقضتا الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. وان صامتا اجزائهما الحامل والمرضع لها صورتان وحالتان الحالة الاولى للحامل والمرضع ان تفطر خوفا على صحتها خوفا على نفسها هي
22:35فهذه حكمها مثل المريض يلزمها القضاء ولا يلزمها كفارة ولا اطعام ليش؟ مثل المريض واما الحامل والمرضع التي لا تخاف على صحتها وانما افطرت من اجل رضيعها او اجل جنينها
22:55فهذه يلزمها ان تقضي وان تطعم عن كل يوم مسكينا واذا صامت اجزأها الرابع ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى بره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. اشرنا الى هذا في الدرس الماظي العاجز اما عاجز
23:25زن يرجى زواله. فما حكمه مثل ما قلناه في المريظ يفطر ويقظي واما من عجز عجزا عجز بفتح الجيم عجز يعجز هذا الصواب وليست عجزة خلاص؟ قال يا ويلتا اعجزت نعم
23:50اعجزت فهذا هو الصواب فيها في اللغة ان يقال عجزة. فهذا الذي عجز عن الصوم ولكن قال الاطباء انه يرجى برؤه تمام ما الحكم يا قظية لا اطعام عليه فلو اطعم اطعامه لا يجزئه
24:07عن القضاء بل القضاء على ذمته باق في ذمته طيب وان كان العجز لا يرجى زواله كالكبير. الكبير يرجى زوال عذره ما يرجى خلاص العمر ما يرجع ولهذا يغتنم الانسان زمن الشباب. اغتنم شبابك قبل هرمك
24:27وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك. وفراغك قبل شغلك فيغتنم الانسان شبابه في طلب العلم في حفظ القرآن في التعبد لله عز وجل والاقبال على الله عز وجل لا تفوت هذا
24:46لا تفوتوا هذا. طيب كذلك المريض الذي قال الاطباء والله هذا المرض مرض مزمن لا يرجى زواله يبقى معه الى الموت لا يستطيع القضاء ماذا يصنع يطعم عن كل يوم مسكينا
25:04ولهذا قال المؤلف فانه يطعم يطعم عنه لكل يوم مسكينة قال وعلى سائر من افطر القضاء لا غير اي واحد افطر غير هؤلاء الاصناف ولو كان غير معذورا في فطره فانه يلزمه القضاء. اذا من افطر بعذر او بغير عذر فالقضاء لازم عليه
25:33اما المعذور فغير اثم. واما من افطر يوما من ايام رمضان من غير عذر فعليه القضاء. لا غير الا في مسألة واحدة فعليه القضاء والكفارة وقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى سائر من افطر القضاء
25:54غير يقصد به ان عليه القضاء وليس عليه كفارة لكن هل عليه اثم او لا ان كان معذورا فلا اثم عليه وان لم يكن معذورا فانه كما بينا انه اتى بابا من ابواب الكبائر
26:15الفطر في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من الكبائر نعم ولكن ليس فيه الا القضاء بمعنى لا كفارة فيه لكن يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يندم لربه سبحانه وتعالى
26:34وهذا في كل ذنب يقع فيه الانسان صغيرا كان او كبيرا يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل والتوبة من الذنوب كما قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم
26:54تفلحوا خاطب كل مؤمن ومؤمنة بالتوبة حتى غير يعني اصحاب الكبائر نقول حتى غير اصحاب الكبائر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه في اليوم والليلة اكثر من مئة مرة
27:16فكيف حالنا نحن مع تقصيرنا وذنوبنا المقصود ان الانسان اذا وقع في اي ذنب من الذنوب فيجب عليه ان يبادر الى التوبة الى الله سبحانه وتعالى ومن فضل التوبة عند الله جل وعلا
27:38ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. واي شرف وفضل اعظم من هذا ان يفرح العزيز الكبير الجليل الحق سبحانه وتعالى بتوبة الفقير الضعيف العبد من عباده فلنقبل جميعا على التوبة الى الله عز وجل من جميع الذنوب ومن جميع الاثام
28:02طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هناك من المفطرات ما لا يكفي فيه القضاء بل لا بد فيه من القضاء وايش؟ والكفارة وهو الجماع في في نهار رمضان
28:21وعلى الصحيح في المذهب فان الكفارة في الصيام لا تجب الا في الجماع فقط دون سائر المفطرات واذا كان هذا الجماع في نهار رمضان لا في غيره ولهذا لو حصل الفطر بالجماع
28:42في قضاء رمضان رجل يصوم صوم القضاء هل يجوز له ان يفطر واحد عليه ايام من قضاء رمضان افطر في يوم من ايام رمضان لعذر مثلا سفر او مرض ثم بعد ذلك في يوم من الايام
29:04صام صوم القضاء السؤال الاول هل صوم القضاء واجب على الفور ام على التراخي فيه مسألة عند علماء الاصول في اصول الفقه وهي مسألة هل الامر يقتضي الفور او لا يقتضيها
29:28ماشي الصحيح في المذهب في اصول المذهب ان الامر يفيد الفور طيب السؤال ايظا على اصول اهل العلم من علماء المذهب هل القضاء قضاء رمضان يجب على الفور او على التراخي
29:50على التراخي له ان يؤخر الى ما قبل رمظان الاخر طيب كيف يقولون ان الامر يقتضي الفور ويقولون في هذه المسألة هو على التراخي؟ قاعدة ايها الاخوة الكرام ان قواعد قواعد الاصول مثل قاعدة الامر يقتضي الفور
30:12تقيد بقيد مهم وهو الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. فاذا ورد الدليل الخاص على ان الامر يجوز تأخير فاننا نقول يجوز تأخيره طيب هل قظاء رمظان يجوز تأخيره هل جاء في الادلة ان قضاء رمضان يجوز تأخيره
30:34الجواب نعم وهو ما جاء ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه الا في شعبان قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني
30:50اذا يجوز تأخير القضاء ولا لا يجوز لكن له حد ينتهي اليه فهو مؤقت هذا التأخير ليس مطلقا وهو ايش؟ الى ما قبل دخول رمظان الاخر فمن كان عليه قضاء من رمضان
31:12فله ان يؤخره الى ما قبل رمضان الاخر ولا يجوز له ان يؤخره بعد ذلك واضح طيب اذا قرر ان يقضي مبكرا ولنفترض ان الرجل عليه صوم قضاء خمسة ايام
31:33فشرع في صومها وهو في شوال يوم مثلا عشرين شوال قرر انه يصبح صائم فاصبح صائما بنية القضاء اصبح صائما بنية القضاء ثم لما جاء وقت الظهر يعني جاع مثلا
31:55او دعي الى غداء فقال انا سافطر اليوم وما دام انه يجوز التأخير اصومه غدا. هل هذا جائز او لا هذا لا يجوز قال ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا
32:13اذا من شرع في قضاء رمضان لم يجز له ان يفطر لان الواجب يلزم بالشروع ولا يجوز له ان يقطع الصوم الواجب طيب لو انه في اثناء هذا اليوم من قضاء رمضان حصل منه الجماع
32:37فسد الصوم ولا ما يفسد يفسد الصوم ولا اشكال اذا اليوم هذا فسد والقضاء باق في ذمته عليه ان يقضيه لان هذا اليوم لم يصح صومه لكن السؤال هنا هل عليه مع القضاء
32:55كفارة ولا ما عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة على الصحيح انه ليس عليه كفارة لان الكفارة انما تجب بالجماع في نهار رمضان لحرمة الزمان واضح؟ اذا انما تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان فلا تجب بالمفطرات الاخرى ولا تجب
33:23بالجماع في غير رمضان وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. اذا عرفنا حكم الكفارة
33:45وبقي ان نعرف ما هي الكفارة. كفارة الجماع في نهار رمضان. ما هي؟ نقول اولا عتق رقبة والرقبة هنا جاءت مطلقة فهل نقيدها بكونها رقبة مؤمنة هذه مسألة عند علماء اصول الفقه
34:07اسمها مسألة حمل المطلق على المقيد اذا اتفق الحكم واختلف السبب والصحيح عند الاكثر انه يحمل المطلق على المقيد فيقولون يجب هنا ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله عز وجل قيد ذلك في اية القتل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
34:34تحرير رقبة مؤمنة فقيدت بالايمان نعم والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد فيحمل المطلق هنا على المقيد طيب هذا بالنسبة لعتق الرقبة فان لم يجد رقبة يعتقها وهذا حال
35:01الناس كثيرا في هذا الزمان فانه ينتقل بعد ذلك الى الرتبة الثانية او الخصلة الثانية وهذا على الترتيب وليس على التخيير ينتقل الى الرتبة او الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين
35:19ما معنى كون الشهرين متتابعين ما معنى كون الشهرين متتابعين يعني لا يجوز له ان يفطر في اي يوم خلال هذين الشهرين من غير عذر فان افطر يعني واحد جامع في نهار رمضان
35:42ثم شرع في صيام الكفارة شهران متتابعا فصام عشرة ايام ثم افطر اليوم الحادي عشر من غير عذر فماذا عليه نقول عليه ان يستأنف من الاول واضح يعيد من الصفر
36:05فالايام العشرة الماضية لا تحتسب له من الشهرين المتتابعين لان الشهرين هنا يشترط فيهما التتابع اما لو افطر يوما خلال الشهرين بعذر بعذر من الاعذار التي تجيز الفطرة في رمضان. فهل ينقطع التتابع
36:29لا ينقطع ويكمل نعطيكم مثال على هذا نفترض ان امرأة حصل بينها وبين زوجها جماع الكفارة تجب على الاثنين فشرعت هذه المرأة في صيام الشهرين المتتابعين وصامت عشرين يوما ثم جاءها الحيض
36:55لمدة عشرة ايام ايام الحيض تفطر ولا لا تفطر لا يصح صوم الحائض تفطر عشرة ايام طهرت ما الواجب عليها ان تكمل الصوم بمجرد طهرها وزوال عذرها واضح؟ فاذا واصلت مباشرة بعد زوال العذر
37:22فالتتابع لا ينقطع والصوم مستمر فحينئذ محسوب لها عشرين يوما تكمل فتصوم مثلا صامت بعد ذلك عشرين يوما ثم حاضت ثم صامت عشرين يوما ثم حاضت ثم صامت عشرين الى ان اكملت ستين يوما اجزأها الصوم مع انه حصل في اثنائه انقطاع
37:48لكنه انقطاع بعذر وقل مثل ذلك في المريض اذا مرض صام عشرة ايام مرض في اليوم الحادي عشر مرضا يجيز له الفطر في نهار رمضان فافطر فانه مباشرة اذا برئ من مرضه وشفاه الله عز وجل يواصل الصوم ولا ينقطع تتابعه. فان شفي من
38:13وعادت له صحته لكنه تأخر يوما او يومين انقطع لا تتابع وهذا الكلام يفيدنا في كفارة الجماع في نهار رمضان ويفيدنا ايضا في كفارة قتل الخطأ فان كفارة قتل الخطأ ايضا فيها صوم شهرين
38:36متتابعين فيقال فيها نفس هذا الكلام وكذلك في عش في صوم يشترط له التتابع ايضا كفارة اليمين كفارة اليمين على الصحيح عند الامام احمد رحمه الله انه يشترط فيها صيام ثلاثة ايام متتابعات طبعا كفارة اليمين وهنا ننبه الى خطأ شائع
39:01كفارة اليمين هل نقول كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام متتابعات كما يتداول الناس؟ لا صيام كفارة اليمين لا يصار فيه الى عفوا كفارة اليمين لا يصار فيها الى الصوم الا اذا عجز عن الاطعام والكسوة وتحرير
39:23لان الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد
39:42فصيام ثلاثة ايام وفي قراءة ابن مسعود متتابعات فنفس الكلام نقوله اذا صام يوما ثم افطر ثم يوما ثم افطر لا يجزئه في كفارة اليمين على خلاف بين اهل العلم لان هذه جاءت في قراءة ابن مسعود ولم
39:57في القراءة المتواترة لكن الصحيح عن الامام احمد انه يحمل المطرف هنا على المقيد فيشترط التتابع في كفارة اليمين واضح طيب فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا الان الصيام كم يوم
40:20كم يوم ستين والاطعام ستين لكن هنا نقول الصوم ليس دائما ستين يوما لانه لو صام شهرا هلاليا وكان الشهر بتحري الهلال ورؤية الهلال تسعة وعشرين يوما والشهر الذي يليه كان تسعة وعشرين يوما اجزأه صوم الشهرين مع انها لا تبلغ
40:47ستين يوما واضح فيرجيه صوم شهرين. اما اذا لم يصم الشهر الهلالي من اوله لاخره فانه يحتسب عليه يحتسبه بثلاثين يوما طيب وهنا خذ فائدة الكفارات فيها تعبد وليس كلها على قياس ليست كل الكفارات على قياس واحد
41:12ولهذا في الحج مثلا تمام في الحج في فدية الاذى الصوم يخير بين ثلاثة امور الاول ذبح شاة الفدية الاذى اللي هي لو ان المحرم مثلا تطيب او لبس المخيط
41:33او قص شعره او اخذ من اظفاره تمام او غطى رأسه فان عليه فدية الاذى فدية الاذى على التخيير بين ثلاثة امور اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام
41:54ثلاثة ايام واضح؟ فهنا لا يتساوى الصيام مع الاطعام فالصيام عدده عدد ايامه ثلاثة والاطعام عدد مساكينه ستة ليس بالضرورة ان تكون كلها على قياس واحد لان فيها يعني جانب من التعبد لله سبحانه وتعالى
42:20كذلك على سبيل المثال في كفارة اليمين كفارة اليمين الاطعام فيها كم مسكين ها عشرة واذا عجز وانتقل عجز عن الاطعام والكسوة والعتق وانتقل الى الصيام فالصيام ثلاثة ايام واضح؟ فكل كفارة لها دليلها الخاص الذي جاء به الشرع وهي من المسائل التعبدية لا من المسائل القياسية
42:54ما معنى مسألة تعبدية هناك مسائل ايها الاخوة الكرام لا يدرك العقل معناها فهل العقل يدرك لماذا كانت صلاة العصر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين والعشاء اربع لماذا
43:16هذا امر تعبدي لله عز وجل وكما ذكرنا مرارا ان قدم الاسلام لا تقوم الا على ارض التسليم لله المؤمن والمسلم هو المستسلم لله عز وجل ولا يلزم ان يعرف
43:36الحكمة من كل تكليف امر به لانه عبد لله عز وجل تمام وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
43:53فان عرفت الحكمة من بعض العبادات او عرفت الحكمة من بعض التشريعات فهذا نور على نور وان لم تعرف فما انت وما انا وما جميع الناس الا عباد لله عز وجل يمتثلون امره وعرفوا الحكمة او جهلوه
44:16تمام قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. السؤال كيف يكون الاطعام اذا كان على الانسان كفارة فيها اطعام فكيف يطعم المساكين الاطعام ايها الاخوة الكرام
44:40على الصحيح عند الامام احمد رحمه الله انه يكون مد بر انه يكون مد بر او نصف صاع من غيره البر اللي هو القمح تمام؟ يأخذ مد والمد من البر
45:01يقارب المد المد هو ربع الصاع المد يعني هو اكثر من النصف بقليل اكثر من نصف كيلو بقليل واضح؟ فيحتاط الانسان ويخرج اكثر من النصف. هذا مد البر ونصف الصاع
45:23من غيره يعني مثلا اذا خرج من التمر يخرج نصف صاع ونصف الصاع من التمر اكثر من الكيلو بقليل يعني لو اخرج كيلو ونص يكون قد حصل الاحتياط ماشي ولو اخرج في المد
45:41اه ثلاثة ارباع الكيلو يكون قد حصل الاحتياط ماشي طيب وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انه يجزئه في ذلك ان يغذي المساكين او يعشيهم يعني يحط لهم غدا مما يأكله مثله
46:04تمام؟ ويجزئه ذلك عن اطعام المسكين وبعض اهل العلم قال يغدي ويعشي يجمع بين الغداء والعشاء وجبتين نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يجد سقطت لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يجد سقطت
46:25هل الاصل ان الكفارة تسقط بالعجز عنها ولا الاصل انها لا تسقط ها الاصل ان الكفارة لا تسقط بالعجز عنها بل تبقى في ذمة الانسان حتى يقدر ولهذا لو الكفارة كالدين
46:48دين لله سبحانه وتعالى دين على الانسان الكفارة ايها الاخوة الكرام اذا مات الانسان وعليه كفارة لم يخرجها فانها تخرج من التركة فهي كالدين لكن كفارة الجماع في نهار رمضان اذا عجز عنها سقطت ولا تبقى في ذمته ولا ولو اغتنى بعد ذلك وقدر
47:15لا يلزمه اخراجها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المجامع في نهار رمضان قال هل تجد ما تتصدق به؟ قال آآ ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا لما جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام قال خذ
47:32فاطعمه اهلك قالوا ان هذا لا يعتبر من الكفارة بل هو صدقة عليه. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بقاعدة عند الفقهاء وهي قاعدة التداخل بين الافعال
47:51تداخل بين الافعال يدخل في ابواب كثيرة يدخل في ابواب الحدود ويدخل في ابواب الكفارات ويدخل في ابواب العبادات قال رحمه الله تعالى وهنا عندنا مسألة التداخل في الكفارات وهي اذا تكرر الجماع
48:10من شخص واحد فهل يلزمه لكل جماع كفارة ولى يجزئه ان يكفر كفارة واحدة عن تلك المرات كلها فصل المؤلف في ذلك فبين اولا قال ان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة
48:38رجل وقع في هذا الجرم وهذا الذنب ثم اعتق رقبة في زمن كان يتوفر له عتق الرقبة فاعتق رقبة ثم اليوم الثاني تكرر منه الفعل مرة ثانية فان عليه رقبة
49:02ثانية لكنه لو جامع في اليوم الاول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فان عليه كفارة واحدة. وهنا تتداخل الكفارات. وليس معنى هذا التخفيف في الكفارة لا يعني ان فعله او ان جرمه او ان ذنبه اخف لا هو اتى بجرمين عظيمين لكن تتداخل
49:28خلى الكفارة فيلزم فيه كفارة واحدة. ويمثل العلماء لذلك ايضا في الحدود من تكرر منه موجب للحد ما يوجب الحد كما لو شرب الخمر يوما ثم شربها يوما اخر ثم شربها يوما ثالث وثبتت البينة عليه مرات الشرب كلها
49:50فانه يجزئ في ذلك ان يقام عليه الحد مرة واحدة. وهذا في التداخل بين الاعمال واما اذا كفر ثم جامع اذا اذا لم يجامع وكرر فكفارة واحدة واما اذا جامع ثم كفر ثم جامع فكفارة
50:10ثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه الكفارة. السؤال من هو الذي يلزمه الامساك في رمضان؟ عرفنا في اول الدرس من الذي يلزمه الصوم في رمضان
50:36لكن عندنا صورة يكون فيها الامساك واجبا مع انه لا يتحقق به الصوم كيف يمسك ولا يتحقق بذلك الصوم يمثل العلماء رحمهم الله تعالى لذلك بامثلة المثال الاول شخص في يوم تسعة وعشرين في اهل بلد وهذا كما قلنا يوجد في الازمنة السابقة قبل وسائل الاتصال الحديثة اكثر مما يوجد في زماننا
51:07صام اهل بلد من البلدان رأوا الهلال انتهوا في شعبان على كم يوم تسعة وعشرين يوما واصبحوا في اليوم الثلاثين صائمين لانه لم يعد ثلاثين لا صار واحد رمضان اهل بلد اخر
51:31لم يروا الهلال بسبب غيم او غيره ولم يصوموا واصبحوا اليوم الثاني مفطرين على انه ثلاثين من شعبان. فجاءهم الخبر في اثناء النهار وقت صلاة الظهر جاءهم رجل من اهل
51:50الذي رأوا فيه الهلال وقال لهم لقد رأينا الهلال البارحة فما الواجب عليهم الامساك بقية اليوم وهذه صورة من صور الامساك مع ان الصوم لا يتحقق بذلك ولهذا يلزمهم الامساك ويلزمهم
52:11القضاء طيب لو ان واحدا من هؤلاء بعدما وجب عليه الامساك ووصل اليهم خبر الشهر جامع امرأته مع وجوب الامساك عليه هل عليه كفارة؟ ولا لا؟ الجواب نعم عليه الكفارة ولهذا قال
52:32قال المؤلف وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة وهذا الذي ذكرناه لان حرمة الشهر متحققة ويلزم على هذا الشخص ان يمسك ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى ما يتعلق بالقضاء في رمضان
52:54القضاء اه عفوا قضاء رمضان وقد ذكرنا ان قضاء رمضان يجوز تأخيره الى ما قبل رمضان الاخر ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر
53:15فليس عليه غيره شخص افطر في رمظان بسبب مرض قال الاطباء هذا المرض يضر معه الصوم فافطر واستمر به المرض الى رمضان الاخر ولم يتيسر له القضاء فماذا عليه عليه القضاء لا غير. متى ما شفي لو شفي بعد رمضان يصوم
53:50من غير وجوب كفارة عليه وهذا طبعا في المرض الذي يرجى برؤه يعني مرض يتوقع فيه الشفاء اهل الطب يقولون انه هذا المرض ليس مرضا مزمنا ودائما انما هو مرض يزول ان شاء الله
54:06ماشي؟ واما المرض الذي لا يرجى برؤه فقد سبق انه لا يلزمه القضاء وانما يطعم عن كل يوم مسكين طيب هذا الذي اخر القظاء لعذر من اخر القضاء من غير عذر
54:21افطر في رمضان بعذر ولم يقض لكن تأخيره للقضاء كان تكاسلا وتسويفا ولم يكن بعذر حتى دخل رمظان الثاني وعليه ايام من رمظان السابق لم يقضها فما الواجب عليه؟ الواجب عليه
54:47كما قال المؤلف وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. اذا عليه امران الامر الاول القضاء لا يسقط عنه القضاء الامر الثاني وهو ايش الاطعام ان يكفر باطعام مسكين عن كل يوم من الايام التي اخرها
55:09طيب هل تزيد الكفارة بالتأخير يعني لو اخره الى رمظان الاخر ولم يصم ثم اخره الى رمظان ثاني وثالث ومكث خمس سنوات او ست سنوات لم يقضي. هل في كل سنة عليه اطعام مسكين؟ لا
55:31لا يتعدد المساكين بتأخر السنوات وانما بمجرد التأخير سنة عليه اطعام مسكين ولا يزيد عليه بعد ذلك لكن يجب عليه القضاء بدون تأخير قال رحمه الله تعالى وان ترك القضاء حتى مات لعذر
55:48فلا شيء عليه تأخر في القضاء معذورا ثم مات فلا شيء عليه لا يجب اخراج شيء من التركة للاطعام ولا يصوم عنه ورثته او اولياؤه اما اذا كان تأخيره لغير عذر
56:10فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين ويخرج من تركته اطعام مسكين لكل يوم. هذا في صوم رمضان. واما في صيام النذر لو نذر قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثين يوما او عشرين يوما او مائة يوم
56:29من فيجب ان يوفي بنذره فان لم يوف بنذره ومات فان هذا النذر يمكن ان يصام عنه. قال الا ان يصوم الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه يصوم عنه ورثته واولياؤه قال وكذلك كل نذر طاعة. اذا
56:52العبادة الواجبة باصل الشرع الصلاة مثلا الواجبة صلاة الظهر عصر مغرب عشاء مات ولم يصلها هل يصلي عنه ورثته؟ لا واما المنذور من الصوم نذر قال لله علي نذر اصلي مئة ركعة ومات فانه يستحب لوليه
57:14قضاء ذلك عنه ويقال هذا في الصوم ويقال هذا ايضا في الصلاة كذلك. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بالنسبة للاسئلة
57:34فانا احيلكم على قسم الافتاء في الحرم بالزاوية زاوية المسجد وفق الله الجميع لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين