برنامج التأصيل الفقهي تمرينات كتاب الصلاة - الربط بأصول الفقه | د. عامر بهجت
0:00الربط اصول الفقه اول مسألة في الشرح هل تجب الصلاة على غير المسلم ترتبط بمسألة اصولية مشهورة وش هي؟ احسنت هل الكفار مخاطبهم بفروع الشريعة او لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل يدل على وجوب الصلاة على الصبي؟ لا يدل هذه ايش المسألة الاصولية
0:22احسنت الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا؟ والمعتمد انه ليس امرا بالمناسبة في مسألة اخرى هنا الصبي مكلف بالصلاة ولا غير مكلف
0:41غير مكلف. الكبير مكلف ان يأمر الصبي بالصلاة مكلف. في مسألة عند العلماء اسمها هل المكلف مكلف بغير المكلف او غير مكلف الصحيح انه مكلف جيد هل المكلف مكلف بغير المكلف او غير مكلف؟ مكلف
1:07وش معنى هذه المسألة الصبي الصغير خلينا من مثال الصلاة الصبي لبس حرير هل يجوز لوالده ان يلبسه الحرير؟ ذكر. لا يجوز. ليش لانك انت ايها الكبير مكلف ان تمنع الصبي مع انه غير مكلف
1:29ما انت مكلف به واضح؟ مثال اخر واحد محرم نايم نايم مكلف ولا غير مكلف حال نومه هو غير مكلف لكن جاء اه وضع على رأسه غطى رأسه نايم. هل انت تكشف رأسه ولا لا
1:50تكشف راسه لان المكلف مكلف بغير المكلف صايم اكل وشرب ناسيا هو غير مكلف لانه ناسي انت مكلف تذكر واضح الى اخره طيب هل الاحتجاج باثر عمر رضي الله عنه في الاستتابة؟ قول بدليل قول الصحابي استدلال بالدليل قول الصحابي
2:12والاستدلال بدليل الاجماع. اشتهر ولم ينكر. يصير اجماع السكوت استخرج من الباب مثالا لمسألة هل القضاء يجب الامر الاول او يفتقر الى امر جديد تعرفون هذي المسألة؟ مرت معاكم في في مقرر اصول الفقه في التأهيل الفقهي
2:36مرت معاكم. لما اخدتم باب الامر في المشجرة كذا فيها الامر يقتضي ايش؟ الوجوب والفور انا اللي شرحت بالوجوب والفور والنهي عن ظده وقظاء الفائت وقضاء المؤقت ان فات كذا موجود. ايش معنى القضاء المؤقت في انفات؟ الامر لا يفتقر الى امر جديد. القضاء عفوا وجوب القضاء لا يفتقر الى امر جدي يعني
3:06واحد ترك الصلاة عشر سنين خلينا عشر سنين واحد ترك الصلاة عشر ايام طيب عمدا هل يجب عليه القضاء او لا يجب لو قال قائل لا يجب من المطالب بالدليل الذي يقول يجب القضاء هو المتمسك بالاصل
3:25او الذي يسقط القضاء هو المتمسك بالاصل قولان للعلماء في اصول الفقه. الحنابلة يرون ان الذي يوجب القضاء هو الاصل وان الاصل الشرع اوجبها فثبتت في ذمتك خرج وقتها هي باقية في الذمة يجب ان تقضيها. الجمهور يقولون لا خرج
3:48الوقت ما عاد الفعل مجزئا الا اذا دل الدليل على القضاء والا هذا يقول لك مثل الوقوف بعرفة اذا وقفت خارج عرفة ما يجزئ قالوا كذلك اذا حدد الشرع زمان ففعلته خارج الزمان
4:02لا يجزئ لا الحنابلة يقولون لا ثبتت في الذمة. فيجب ان تقضي. فالحنابلة يرون ان القضاء لا يفتقر الى امر جديد. يعني لا يفتقر الى دليل بل هو الاصل واضح؟ طيب مثالها في كتاب الصلاة اللي قلناها له
4:19اللي هو ايش؟ اذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها او خلينا نجيب مثال ايه لا لا في الزكاة في الصلاة. نحن في هذا الباب تارك الصلاة يجب عليه القضاء ولا لا
4:34يجب عليه القضاء واضح؟ طيب العلماء الاخرين يقولون يجب القضاء؟ نعم اتفقت المذاهب الاربعة على وجوب القظاء مع انهم يقولون ان القظاء يفتقر الى امر جديد قالوا عندنا امر جديد وهو
4:49القياس على الناس. قال صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها قالوا نقيس عليه المتعمد مقياسا اولويا. واضح تمام طيب اخذت هذي عند الشيخ ايمن تكفير تارك الصلاة ما مذهب المؤلف رحمه الله؟ اولا ما المذهب المعتمد في مذهب الحنابلة؟ في تارك الصلاة هل يكفر او لا
5:17المعتمد انه يكفر لكن اشترطوا لذلك ان لا مو الاستتابة انتبه. يقول اشترطوا الاستتابة لا. الاستتابة تكون بعد الحكم بالتكفير. ليست شرطا في التكفير انما اشترطوا ان يدعوه الامام او نائبه فيصر حتى يخرج وقت الثانية. دعاء الامام له ليس استتابة لا
5:41وهو يقول صلي واضح؟ قال ماني مصلي ولا صلى الظهر قال صلي في وقت العصر قال ماني مصلي فترك صلاة الظهر حتى خرج وقت الظهر والعصر خلاص؟ فحينئذ يحكم بكفره بعد خروج وقت صلاة
5:56العصر ثم يستتاب ثلاثة ايام بعد الحكم بكفره واضح لكن الامام ابن قدامة هل في في العمدة اشار الى كفره او لا شو قال في العمدة؟ ها؟ قال في العمدة رحمه الله تعالى
6:16ان فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وان جحدها عنادا كفر لما جاء في التارك من غير من غير جحد وش قال قال فان تركها تهاونا استتيب ثلاثا ما قال يكفر
6:32قال استتيب ثلاثا. الاستتابة واحد يقول كيف يستتاب وهو لم يكفر ها لا الان فان تركها تهاونا استتيب ثلاثا فان تاب والا وقتل. بعض اهل العلم يقولون انه يستتاب ثلاثا ثم يقتل حدا
6:53ان لا ردة وهو الذي اختاره الموفق في المغني. ابن قدامة في العمدة عبارته ليست صريحة لا في الكفر ولا في عدم الكفر. لكنه في المغني يختار انه لا يكفر انه لا يكفر. نعم. ولكنه يقتل حتى على القول بانه لا يكفر يقتل. حدة حدا
7:13طيب نشوف كتاب الاذان الاسئلة المقالية خليها نشوف الربط من صور الفقه تهاونا على المعتمد انه يقتل كفرا المعتمد في المذهب انه يقتل كفرا بشرطين اللي هو اي نعم وش يقول الناظم
7:35ان ضاق وقت الثائن ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامام شرطان معا. في الاحمرار هل نظم الجلي؟ طيب في هذا الباب للعبد الفقير. في هذا الباب امر محمول على الوجوب. باب الاذان وهو احسنت. فاليؤذن
7:55لكم احدكم وجوب لكن هذا الوجوب من اي انواع الوجوب عيني ولا كفائي كفائي ومر معكم ان الوجوب يكون عيني وجوب يكون كفاية. احدكم احسنت امر محمول على الاستحباب في الحديث. احسنت
8:14لا استحباب. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. امر محمول على الاباحة فكلوا واشربوا اذا اذن بلال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. وجوب ولا استحباب؟ ولا اباحة؟ اباحة
8:33قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. ما مثاله في هذا الباب قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري. هذا في الفية العراقي
8:55من السنة ان يؤذن قائما فين هذي شوفوا اللي عنده الشرح يشوف وين ذكرت من السنة ها خالص لا صدقت ما في حي على الصلاة مو صدقة برت والصلاة خير من النوم
9:34لأ شوفوا في مسألة مئتين وسبعة واربعين قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم ايضا امرنا ايضا له حكم الرفع وفي الباب مثال له امر بلال ان يشفع
9:56الاذان ويوتر الاقامة. واضح هذا عند جمهور العلماء له حكم الرفع. قول النبي صلى الله عليه وسلم القه على بلال فانه اندى صوتا منه لماذا يستفاد منه استحباب كون المؤذن صيتا؟ مع انه قال بلال
10:17كيف؟ فانه هذا من اي انواع مسالك العلة الصريح هذا فانه صريح واضح؟ طيب هي قاعدة انه فانه تفيد التعليل القاعدة ان قول الشارع ان الربط بين الحكم والوصف بان او فان يفيد التعليل
10:45وان قوية واقوى منها فان تمام؟ ولهذا عدها بعضهم من الصريح طيب عندنا هنا في المتون يرد احيانا ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامة ويقول في اذان الصبح. المؤلف قال يفعل كذا ويفعل كذا
11:11ما قال لي وجوبا ولا استحبابا. هذه المسألة تكثر في المتون. ويحتاج الطالب فيها الى مراجعة الكتب المطولة. حتى يبين هل وجوب او استحباب؟ لكن هل الاصل فيها الوجوب او الاستحباب
11:26محتمل هذا ومحتمل هذا في كلام البهوتي في بعض المواضع ما يشعر بان الاصل حملها على الوجوب والله اعلم. ولا يفعل كذا ولا يؤذن قبل الفجر قبل الوقت ولا يزيل قدميه. هذي تحمل على الكراهة او على التحريم
11:42ايضا لابد من مراعاة السياق فيها تارة تحمل على هذا وتارة على هذا. خل نشوف الباب الذي بعده باب شروط الصلاة. ومن الابواب الطويلة الربط باصول الفقه شفته يا شيخ
12:01استخرج من الباب مثالا على مسألة الفعل الواحد بالعين لا يكون واجبا حراما. عندنا قاعدة فعل الواجب بالعين لا يمكن يعني ما يمكن شوف واحد واقف يصلي تقول هذا الله يهديه قاعد يسوي حرام بصلاته يعني يكون نفس صلاته هذه المعينة محرمة ونفس صلاته هذه المعينة واجبة لا يمكن
12:23احسنت مثاله الصلاة في الدار المغصوبة ستر العورة بالثوب المنصور. اوضح شيء له الصلاة في الدار المنصوب لا يمكن ان نحكم عليه بالاباحة بالوجوب وبالتحريم واضح قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح
12:50وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهر ما عدمها. وان عاد الى من ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. اذكر مثالا من سائل الباب على كل واحدة من هذه الحالات. الله يعينكم. الفعل
13:10الواقع على وجه محرم. ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح. مثاله الصلاة في الدار المنصوبة. ممتاز الصلاة في الدار المنصوبة وان كان عائدا الى شرطها طبعا هو ابن رجب ترى نبه في القواعد على الصلاة في الدار المغصوبة انها تدخل عند بعض
13:30اصحاب في القسم الاول وبعضهم القسم الثاني. بعضهم جعلها عائدة الى نفس العبادة. وبعضهم جعلها عائدة الى شرطها. بناء على ايش من قال عائدة الى نفس العبادة قال ان نفس اداء الصلاة في الارض المغصوبة هو غصب
13:46هو فعل للغصب لانه انتفاع بملك الغير على غير وجه حق فصار نفس الصلاة ايش عمل محرم. وهناك من قال لا هي راجعة للشرط لان البقعة شرط لصحة الصلاة واضح
14:04مسألة مسلكان للاصحاب وعلى المسلكين ايش؟ لا تصح طيب فيصبح نمثل به للاول او نمثل لكن اعطونا مثال الصلاة في الدار المغصوبة نجعلها من الاول. الثاني مثلوا له بمثال اخر. احسنت ستر
14:21عورة بثوب محرم ومغصوب. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدم الصحة. ايش مثالها ان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان لا ما الظاهر انه يصلحه
14:42الصلاة في المقبرة يرجع الى الاول او الى الثاني نعم ان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان لبس لا اصبر اصبر اصبر اصبر لا ان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها هذا لا يصلح له مثال
15:04لبس الثوب المغصوب ستر العورة والثوب المغصوب لان ستر العورة بالثوب المغصوب محرم ولا يختص بها لا يختص بها واضح؟ لكن ان كان عائدا الى شرطها ولا يختص بها هذا يصلح مثال ولبس ثوب الحرير ستر العورة بثوب مغصوب يصلح
15:26تمام؟ روايتان اشهر ما عدم الصحة نرجع مرة ثانية الان خلينا نجيب لكم كلام الامام بن قدامة رحمه الله تعالى اه الامام ابن رجب موجود الشاملة هنا ولا ما في
15:44طيب نشوف في انا وش حطيت هنا عائد الى شرطها له صورتان ان يختص النهي به والا يختص لان لا يختص بها بالصلاة فكان يختص بشرطها لا لا لا يختص بالصلاة
16:19يعني نعطيك مثال ايش النهي عن الحدود الحرير لا يختص بالصلاة فستر عورته بثوب حرير هذا القسم الثالث جيم على وجه الله يختص بها. الاشهر ان الصلاة باطلة واضح اما ان عاد الى ما ليس بشرط
16:41هذا هو اللي تقول مثلا عمامة الحريري هذا لا يعود الى شرط من الصلاة. لبس خاتم الذهب في الصلاة هذا لا يعود الى شرط من شروطها فهذا عند عند الاصحاب
16:52تصح خلافا لابي بكر ابو بكر اختار عدم الصحة. من هو ابو بكر ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال نعم اذا قالوا ابو بكر فالمراد غالبا ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال جيد
17:07نعم غلام الخلان له كتاب طبع قريب اللي هو كتاب زاد المسافر طيب خلينا نشوف امثلة للقسم الثاني. الان مثلنا لها كلها الا القسم الثاني صح اللي هو ايش ان كان عائدا يا شرطي على وجهه يختص بها
17:29جيد. خلينا نشوف ايش قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. ما المثال الذي ذكره القواعد القواعد بالرجم ايوه يا شيخ على وجه يختص بها يمكن ان يقال هذا
17:55الوضوء نجيب امثلة اخرى ايش المثال هو ذكر للوضوء الوضوء بالماء المغصوب. عائد للشرط على وجه يختص بها امشي بتلاقي في الامثلة بعده ايوه اي نعم ايوه الثاني وش يمثل له؟ بس هذي مثالينه
18:57الثاني احسنت الصلاة في النجاسة الصلاة في النجاسة ممتاز. الصلاة في النجاسة اتى بالصلاة على وجه منهي عنه ولا لا لكن لو حمل النجاسة في غير الصلاة يحرم يعني انسان لابس ثوب متنجس وجالس في البيت ما يصلي يحرم المذهب انه لا يحرم
19:17المذهب انه لا يحرم استصحاب النجاسة الا لاجل الصلاة واضح؟ فهنا النهي يختص بايش لبس ثوبا نجسا واضح؟ في الصلاة هذا مختص ليش بالصلاة واضح يا مشايخ اما لبس الحرير فغير مختص
19:38بالصلاة هذا مثاله والحمد لله رب العالمين. نمشي. طيب نشوف اداب المشي الى الصلاة خلينا نشوف الربط باصول الفقه. استخرج من الباب امرا محمولا على استحباب اعطونا امر محبوب على الاستحباب في باب اداب قظاء اداب المشي الى الصلاة
19:57المشي اليها بسكينة ومنكر احسنت من هي محمول على الكراهة لا يشبكن اصابعي محمول على الكراهة. عمل بالحديث الضعيف في الفضائل في هذا الباب الحديث اللهم اني اسألك بحق السائلين اليك بحق ممشاي هذا الى اخره
20:17طيب نشوف باب نفس الباب ولا باب الصلاة؟ باب صفة الصلاة شوفوا تمرينات الربط باصول الفقه في باب صفة الصلاة يقول المشهور في اصول الحنابلة ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على وجه القربة والطاعة يحمله على الوجوب فما سبب حمل كثير من افعال الصلاة على الاستعمال
20:41شوفوا يا مشايخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان العبادة فالمذهب عندنا انه يحمل على الوجوب وفعله ان كان للعبادة فواجب وجازما للعادة الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا
20:58خلاص؟ طيب هنا في باب الصلاة اشياء كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها ومع هذا حملوها على الاستحباب مع انه فعل على وجه القربة مو بس فعل على وجه القربى اقترن بهذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي
21:15ومع هذا اكثر الافعال التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبات الصلاة كم ثمانية وواجباتها ثمانية اتت واركانها اربعتاش وسننها اكثر من ثلاثين خلاص؟ لماذا تناقض يؤصلون اشياء وفي التطبيق يغفلون عن تأصيلهم كما بعض الناس يحلو له ان يقول هذه العبارات عشان يبين ان هو اكتشف
21:49وانه محقق في العلم. يقول يقررون يأصلون اشياء وفي التطبيق يغفلون عنها ولا يضطردون ليس الامر كذلك. عندهم حديث واحد جعل عندهم اكثر افعال الصلاة ليست اركانا وهو احسنت حديث المسيء صلاته
22:11فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر تمام؟ وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام افعال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما لم يذكر بقية الاشياء دل على انها ليست باركان
22:28واضح طيب الواجبات عندهم عندهم يا مشايخ حديث صلوا كما رأيتموني اصلي. هل يدل على ان الشيء الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرت يعني ورد عندنا الحديث مر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هل يدل حديث صلوا كما رأيتموني يصلي على وجوب ذلك الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة
22:56لأ احسنت لا بد من الاستمرار صلوا كما رأيتموني اصلي مضارع يدل على الاستمرار. ولهذا عندهم اذا ورد في فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فعل كذا
23:13يدل على الاستمرار يحملونه على ايش؟ على الوجوب. واضح؟ الا لصارف ايضا نعم ولهذا لو جئت الى افعال الصلاة وجدت كلها مما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. اما تأتي اشياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها
23:29ولم يثبت انه داوم عليها لا يصح ان تحملها على الوجوب لانه دلالة صلوا كما رأيتموني يصلي لا تنهض على ذلك واضح يا مشايخ؟ طيب. نشوف اللي بعده. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى المذهب ان العبادات الواردة على
23:47وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض لكن هل الافضل المداومة على نوع منها وفعل جميع الانواع في اوقات شتى؟ ظاهر كلام الاصحاب الاول واختار الشيخ تقي الدين الثاني. ظاهر كلام الاصحاب الاول ايش هو الاول
24:08المداومة على نوعه يقولون هذا مرجح داوم عليه. الشيخ تقي الدين يقول لا. افعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. المذهب يختارون شي ويقولون خلاص هذا هو الافظل وداوم عليه
24:21واضح؟ ما مثال هذا في باب صفة الصلاة من امثلته دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك هو الافضل ايضا التشهد تشهد ابن مسعود هو افضلها ويستحب المداومة عليه الى اخره ايضا ادعية الركوع والسجود
24:45لكن عندهم ادعية الركوع والسجود جعلوا سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم واجب وما ورد غيره لا يجزئ عنه لذا لابد ان تأتي سبحان ربي الاعلى واضح لدلالة الحديث على وردت في الحديث ما يدل على المداومة عليه. وما الاحاديث الاخرى فعلها
25:05يعني قالها زيادة على ذلك طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هل هو نفي لوجود الصلاة حسا او لصحتها شرعا او لكمالها او هو مجمل لتردده بين هذا
25:22شوفوا يا مشايخ اذا ورد النفي دخل النفي على الحقائق الشرعية فيحمل على نفي الصحة ثم على نفي الكمال الواجب. فان تعذر حمل على نفي الكمال المستحب. هنا ما المراد
25:38نفي الصحة لا صلاة طيب قال في شرح الكوكب المنير كلفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد كان تكرره اي تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم اي في الدوام كما علم
25:51اكرام الضيف من قولهم كان حاتم يكرم الضيف. اذكر مثالين لهذه المسألة الاصولية في هذا الباب. شوفوا في الشرح تلاقوه ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع
26:20ثلاث مئة واربعة واربعين لم يشخص رأسه ولم يصوب وهذا يدل على انه فعله داوم على ذلك واضح؟ ثلاث مئة واربعة واربعين المسألة مهو مهو الصفحة ثلاث مئة واثنين وعشرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى موضع سجوده
26:42جيد. طيب ننتقل الى الاستيلاء هو المقصود الان دلالتها على المداومة بغض النظر عن الاستحباب طيب ايش الباب اللي عندنا الان اركان الصلاة واجباتها من اساليب الحصر الحصر بتعريف الجزئين. اين ذكر في هذا الباب؟ ايضا هذه ترى المسألة مرت وقد روعي ترى اكثر اكثر
27:13الاصولية هنا روعي فيها انها تكون مرت عليكم في التأصيل التأهيل. التعريف الحصر بالحصر بتعريف الجزئين. ما مثاله في الباب باب اركان الصلاة وواجباتها الباب اللي بعد صفة الصلاة صح
27:37احسنت لقيتوا السؤال حصلت السؤال يا شيخ موجود ما مثالها؟ تحريمها التكبير دليل لنا على ان الصلاة لا يحرم فيها الا بالتكبير خلافا لمن حنفية احنا نستدل بالحصر نقول تحريمها التكبير يعني لا تحريم لها الا بالتكبير
28:09فلو قال سبحان الله او قال الله اعظم او قال الله اجل لا ما دخل فيها ايضا تحليلها التسليم لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم خلافا لمن حنفية ايضا للذين قالوا
28:29الخروج من الفرض عندهم الخروج من الصلاة بصنعه تمام وعلى كل ايه عملي ناقض الصلاة الخروج بصنعه واختلفوا هل الخروج بصنعه او اي حتى لو بغير صنعه؟ خلاف عندهم على كل حال ليس هذا درسا كالحنفي
28:49تمام؟ في عندنا احد حنفي مشايخ ها يا شيخ الخروج من الصلاة بصنعه هو الواجب صح هو الركن يقول في النظم يقول يقول اه والخروج بصنعه وخلفه يروج نعم اه تشهد لا مو التشهد الاول
29:14نعم في اخر الصلاة والخروج بصنعه وخلفه يروج لان في خلاف بين ابي حنيفة وصاحبه على كل حال ليس عنوان المحاضرة شرح مختصر القدوري الهداية. نرجع الى عمدة الفقه. طيب من القواعد الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم
29:41فاتوا منه ما استطعتم. اذكر احد تطبيقاتها. طبعا هذي القاعدة احسنت صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اذكر مثالين لقاعدة الامر اقتظي الوجوب صلي قائما احسنت هذا امر يقتضي الوجوب. ايضا
30:01ارجع فصلي فانك لم تصلي ايضا يمكن يستفاد منهم السائل كثيرة في هذا الباب قال في شرح الكوكب المنير لمن شرح الكوكب المنير؟ لابن النجار والكوكب المنير لمن؟ ها؟ عندنا الكوكب وعندنا شرح الكوكب. الكوكب لمن
30:24لابن النجار وشرحوا لابن النجار وابن النجار صاحب كتاب معتمد في المذهب وهو منتهى الايرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. احسنت. قال في شرح الكوكب المنير ولفظ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يفيد الحصر
30:44نطقا هذا جواب على السؤال ترى ما هو سؤال جديد. اي نعم هذا الجواب على السؤال طيب ننتقل خل نشوف تحرير المذهب وش فيها. ما مذهب الامام احمد رحمه الله في حكم التسليمة الثانية لان المصنف رحمه الله جعل التسليمة الثانية
30:59مستحب صحيح ولا واجبة من السنن ولا من الواجبات؟ من السنن ها اي نعم والمذهب المعتمد في المذهب ما هو؟ انها ركن. ان المذهب ان التسليمتين ركن وما عدا اي نعم
31:25والتسليمة الاولى في الاركان ولم يعد التسليمة الثانية الواجبات. ما عدا في الواجبات لان ترى في رواية في المذهب ان الاولى ركن والثانية واجب وفي قول ثالث وهو مذهب الجمهور ان الثانية سنة اصلا
31:41لكن بالمناسبة فائدة المذهب يستحب الاصرار بالتسليمة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة حتى الامام اصلا هو هو للامام اما المنفرد يسر بالاولى وبالثانية واضح ومن اللطائف في هذا
32:04ان شوف الحنابلة كيف راعيها رحمة الله. اه ابن المنجى خليني اقرأ لكم كلام الحافظ ابن رجب اقرأ لكم كلاما للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في في ذيل الطبقات
32:39تعرفون ذيل الطبقات خليهم بالمناسبة نستطرد استطراد تراجم الحنابلة اين توجد؟ ما هي الكتب التي صنفت في تراجم الحنابلة؟ اولا كتاب طبقات الحنابلة لمن لا مو للقاضية بيعلى ليس للقاضي بي انا
33:00ها ليس للقاضي ابي اعلى. الابن ابي يعلى ابنه خلاص ابن ابي يعلى ابو الحسين اظن كون يجاوب الحسين ابن قضية هذه في اخره ترجمة القاضي يبي يعلم للوالد السعيد بل ترجم لطلابه ترجم لطلاب
33:22القاضي ابي علي فهو لابنه آآ رحمه الله. بعد ذلك وش ايضا من الكتب ذيل طبقات الحنابلة لمن؟ للامام بن رجب رحمه الله ينقلون عن بعض المشايخ انه قال طبقات الحنابلة مثل الطاووس اجمل ما فيه ذيله لان كتاب الذيل نفيس وفيه فوائد
33:47ونكات وطرائف نفيس جدا الكتاب فيه فوائد عظيمة جليلة ايضا من كتب التراجم طبقات السحب الوابلة على ظرائح الحنابلة لمن ها لمن لابن حميد رحمه الله كان مفتي الحنابلة في مكة
34:11وابن حميد هذا من تلاميذ العلامة ابابطين. واثنى عليه ثناء عظيما صاحب حاشية المنتهى. نعم ايضا المقصد الاحمد والمقصد الارشد في تسهيل السابلة لابن عثيمين لابن عثيمين صالح ابن عثيمين. نعم. ليس الشيخ محمد ولا ولا هو صالح والد ولا واحد ثاني
34:47بن عثيمين اه فيه كتاب طبع ايضا مؤخرا للشيخ الطريقي اسمه الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا. على كل حال هذا استطراج. المهم الذي قصدناه هنا ان المذهب استحباب الاصرار بالتسليمة الثانية. وقد كتب بعض
35:08والحنابلة نصيحة. نسيت والله من هو في ذيل الطبقات. واحد من الحنابلة كان يجهر بالثانية فكتب له واحد من الحنابلة نصيحة ورد عليه وبين له ان انه ينبغي ان يسر بها والله اعلم. طيب باب سجود
35:23السهو نشوف فيه تطبيقات اصول الفقه استخرج من المتن او من الشرح استدلالا بالنكرة في سياق الشرط على العموم ها نكرة في سياق الشرط تدل على العموم ما مثالها في باب سجود السهو
35:43وين باب سجود الصنع صفحة ثلاث مئة وسبعة وعشرين باب سجود السهو النكرة في سياق الشرط تفيد العموم هذي لو واحد استخرجها يكون وين هذا اي وين ذكرها الشارع هذي
36:12صفحة بطلة الصلاة ومسألة رقم كم ربعمية وتسعة اربع مئة وتسعة نعم احسنت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهذا يدل على بطلان الصلاة بزيادة اي عمل من غير اي عمل من جنس
36:35الصلاة طيب هذا العام باق على عمومه ولا دخله التخصيص ها من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. لو انه فعل في الصلاة فعلا ليس من جنسها. حركة يسيرة
36:52تبطل لا اذا ليس ردا نقول دخله التخصيص لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عام مثلا حمل اما ما فيقاس عليه كذلك وايضا فتح الباب على ايش هذي ايش افعال جائزة هذي من امره عليه الصلاة والسلام
37:10لكن ما لا ما لم يدل عليه الدليل الفقهاء يحكمون عليه بالكراه جيد ايضا اذا زاد الرجل او نقص طيب هاتوا الثاني استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز مع بيان نوع هذا الفعل من الناحية الاصولية
37:26هذي موجودة في المتن يقول. قال في المتن ايش كفعله صلى الله عليه وسلم في حمل امامة وفتحه الباب لعائشة فهذا لا بأس به. هذا فعل من اي انواع الفعل
37:45العادي ولا العبادي ولا الجبلي ها العادي هذا فعل لم لم يفعل على وجه القرب والطاعة من غير جنس الصلاة لذلك نعم استدل الشارح على مشروعية سجود السهو بحديث اذا اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين
38:05فلماذا جعل الحكم عاما للرجل والمرأة؟ مع ان الحديث اذا زاد من الرجل ها احسنت نقول الحكم اذا ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة هذا بعضهم يسميه القياس الجلي
38:21تمام المؤلف رحمه الله قال في البناء على غلبة الظن ان الامام يبني على غالب ظنه صحيح هل هذا هو المعتمد في المذهب؟ المعتمد انه لا يبني على غلب الظن بل يبني على اليقين الامام وغيره. من وين نجيب المعتمد من اي
38:46كتاب مشايخ اقناع المنتهى. استخرج من الشرح امرا محمولا على الاستحباب. مع بيان له هذا اي باب للتطوع استخرج من الباء من الشرح امرا محمولا على الاستحباب مع بيان السلف له عن الوجوب. ها جيبوا لنا امر في هذا الباب محمول على الاستحباب
39:09قال في الوتر وش يقول قال ان الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها امر صلوها بين العشاء والفجر هذا للاستحباب ولا للوجوب؟ استحباب الوتر مستحب. طيب ما الصارف له
39:34احسنت حديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لما سأله عن علي غيرها قال ايش لا الا ان تتطوع احسنت طيب فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على الاستحباب مع بيان الصارف له عن الوجوب
39:48لانه افعال النبي عليه الصلاة والسلام عندنا ايش اذا كانت على وجه القرب والطاعة تدل على الوجوب. طيب مثال في الباب كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين ممتاز اذا طلع الفجر واذن واذن صلى ركعتين اللي هي
40:10راتبة الفجر طيب ما الصارف لها عن الوجوب؟ حديث الاعرابي هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع ايضا احتجاج بفعل الصحابي في هذا الباب ها شوفوا كذا وش في فعل صحابي
40:26نعم. احسنت. عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على العشرين ركعة فهذا فعل صحابي. طيب نشوف الباب الذي بعده وهو باب الاوقات التي نهي في عن الصلاة فيه. يقول من خلال الشرح
40:45اذكر صيغة من صيغ العموم ثم بين ما دخلها من التخصيص مع بيان النوع المخصص الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. لا صلاة بعد الصبح هذا صيغة عموم ما نوعها؟ وين صيغة
41:01في العموم النكرة في السياق النفي احسنت هل دخلها التخصيص لمشايخ ولا لا دخلها التخصيص بايش بالفرائض مثلا فليصلها اذا ذكرها ايضا ركعتي الطواف لا تمنع احدا وهذا نوع المخصص تخصيص ايش؟ السنة
41:25بالسنة السنة بالسنة وسنة بسنة تخصص. ما المسألة التي استدل الشارح فيها بالشرع من قبلنا في هذا الباب ها شوفوا كذا ها اخر مسألة في الباب ويجوز قضاء المفروظات في هذه الاوقات الخمسة لقوله تعالى
41:55واقم الصلاة لذكر هذا الامر لمن لموسى عليه السلام صح ولا لا واستدللنا به هذا استدلال بشرع من قبل انه واضح هذا ولا لا نعم طيب تحرير المذهب ما مقتضى كلام الموفق رحمه الله في مسألة حكم ركعتي الطواف عند طلوع الشمس او غروبها
42:21شوفوا صيغ كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة وش يقول ها؟ ايوا وركعتي الطواف؟ بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين الان قوله في وقتين يرجع الى جميع من سبق
42:58ولى يختص بالاخيرة بالمناسبة هذه مسألة اصولية عند علماء الاصول القيد اذا تعقب جملا وكذلك الاستثناء اذا تعقب جملا فهل يرجع الى الاخير ولا يرجع الى الجميع اقرب مذكور ولا الى الجميع؟ الجمهور يقولون يرجع الى الجميع. مثالها
43:35انشاء المثال المشهور في كتب الاصول وقول الله عز وجل ها والذين يرمون المحصنات اه والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء ها كذا لا ايه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء صح
43:57فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون صح الا الذين تابوا. هذا الا الذين تابوا. فليسوا بفاسقين ولا واقبلوا شهادتهم ولا تجلدوهم ثمانين جلدة ولا ليسوا بفاسقين فقط يرتفع حكم الفسق قولان للعلماء. طبعا الاول ما يدخله الاستثناء لكن الثاني والثالث
44:31جيد. طيب هنا قوله في وقتين هذا قيد يرجع الى الجميع ولا الى الاخير يقوي اعادته للجميع ان المسألة اللي بعدها ايش قال ويجوز قضاء المفروظات في جميع الاوقات صح ولا لا
44:51يقوي هذا ان ان السابق عنده انها تفعل فقط في الوقت صح ولا والمعتمد ان ركعتي الطواف تجوز في جميع الاوقات. من وين جبنا المعتمد من الزاد والاقناع والمنتهى طيب الربط باصول الفقه
45:13هذه في اي باب الامامة الربط اصول الفقه. يقول استخرج من الشرح احتجاجا بفعل الصحابي احسنت صلاة المتيمم كم رقم المسألة اربع مئة وثمانية وتسعين قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم لان عمرو بن العاص صلى باصحابه
45:41خلاص هذا احتجاج بفعل الصحابي هل فعل الصحابي حجة؟ ولا قول الصحابي بس حتى الفعل لهذا يعبر بعضهم بقوله مذهب الصحابي حجة مثالا لقاعدة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة
45:58اقراره لا هذا اي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم احسنت اقرار اذا هذا اقرار لا اذا ما يصلح الحجية في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو احتجاج بفعل الصحابي
46:11اذا ندور مثال على الاولى غيره ها لفعل ابن مسعود شف مسألة خمس مئة وسبعة او وقفوا عن جانبيه صحا وش الدليل فعل ابن مسعود اما الاولى ذيك تكون اقرار فعل عمرو بن العاص اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. جميل
46:37ما يصلح تقول هذا فعل صحابي ايه المسألة الاولى طيب ما مثالها والمسألة الثانية لنفس الفعل لا هذا ليس احتجاجا بالفعل هذا احتجاج بالاقرار. فعل الصحابي حينما نقول في اصول الفقه حجية فعل الصحابي
47:02نقصد فعل الصحابي الذي لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اما فعل صحابي اقره وهذا يحتج به من يحتج بالسنة لان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام
47:12تن اي لا اذا مثال فعل الصحابي هي خمس مئة وتسعة بخمس مئة وسبعة عفوا خمس مئة وسبعة ان ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود واضح مثالا لقياس الدلالة ما مثاله هذا
47:32قياس الدلالة مسألة خمس مئة وثلطعش مسألة كم خمس مئة وثلطعش يقول من كبر قبل السلام امام فقد ادرك الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة الامام فصار مأموما فيدرك فضل الجماعة. وين القياس هنا
48:03قياس من ادرك جزءا من الصلاة على من ادرك جميع الصلاة الجامع بينهما ايش كونه مأموما في الصورتين وهذا ليس علة وانما هو ايش؟ دليل على وجود العلة وهي حصول
48:27وهي حصول الفضل. ماشي؟ على كل حال هذا هو المثال اللي ما اتضحت له ممكن تتضح له ان شاء الله في وقت اخر. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل هو نفي
48:41بوجود الصلاة حسنا ولصحتها شرعا. هذا قلنا لا ليس للوجود الحسي وانما ليه الصحة طيب خلنا نشوف في الباب الذي بعده صلاة المريض استخرج من الباب قياسا مع بيان اركانه
49:01ها احسنت والحق بعض اهل العلم بالمريض كل من يشق عليه اداء الصلاة هذا قياس اركانه ايش هي؟ الاصل المريض والفرع من يشق عليه اداء الصلاة. والجامع المشقة والحكم جواز
49:35الجمع فعلا نبويا محمولا على الجواز كونه صلى الله عليه وسلم في مسألة خمس مئة وستة وعشرين جمع في السفر خمس مئة وستة وعشرين قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا حمل على الجواز
49:54لانه المؤلف الجمع عندنا ايش حكمه مستحب ولا جائز الجمع جائز. في مسألة خمس مئة وستة وعشرين. ويصلح ايظا هاي خمسة وتسعين. طيب احتجاج بفعل الصحابي شوفوا مسألة خمس مئة وسبعة وعشرين
50:13ايوا ان ابن عمر جمع بين الصلاتين فاحتجنا بفعله. طيب الباب الذي بعده استخرج من الباب اللي هو صلاة المسافر. مثالا لقاعدة لا يعلل الحكم بالحكمة هذه قاعدة عند الاصوليين الحكمة لا يعلل بها ولا يدور الحكم معها وجودا وعدما. مثالها
50:36احسنت في السفر القصر علته السفر واما المشقة فهي حكمة لا يعلل بها الحكم واضح طيب مثالا على امر محمول على الاستحباب ايوا لكن لا يدور الحكم معها علة يعني عندنا علة القصر هي
51:07السفر والسفر جعل علة لكونه مظنة مشقة لكن الحكم يدور مع السفر وجودا وعدم. واضح؟ ولهذا لو ان الانسان سافر بعض الناس مثلا في بلده البيت عندهم خربانة المكيف والاولاد فوق راس
51:26ليل نهار وروح جيب مقاضي وروح جيب غدا خلاص ويوم من الايام طلبوه في سفر حطوه في فندق خمس نجوم بدون الاولاد مرتاح جيد المشقة في بلده ولا في السفر
51:42هذي اذا رجع بلده هي المشقة يقصر في بلده لا يقصر في السفر وهو مرتاح ومستانس وفاضي ما عنده شغلة ولا مشغلة يقصر. واضح؟ نعم. طيب هات مثال على امر محمول على الاستحباب
52:00ها في مسألة خمس مئة وثلاثة وثلاثين قال في قوله صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وجوب الاستحباب استحباب ما القاعدة الاصولية التي تربط بين الحكم والدليل في قول الشارح؟ القصر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على
52:32الاستحباب او الوجوب على الخلاف المشهور بين العلماء صلاة الخوف نشوف وش فيها من القواعد الاصولية قال الامام بن رجب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة للمذهب ان العبادات الواردة على وجوههم متعددة يجوز فعلها على جميع
52:47تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضه افضل من بعض. ايش مثالها احسنت صلاة الخوف وردت على عدة صفات الافضل التنويع ولا لزوم صفة؟ لزوم صفة وهي الواردة في حديث غزوة ذات الرقاع. جيد هو الافظل المختار
53:08طبعا لما يقولون المختار كذا ما سبب اختياره صارت يعني عدة اسباب فمثلا اعطيكم مثال في المختار عندنا في الصلاة في الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك ليش هو المختار لانه ورد عن عمر انه كان يعلمه للصحابة
53:27هذا السبب اختياري يأمر به عمر طيب عندنا في الاذان اذان بلال هو المختار ليش لان لا مو لان اذان بلال هو المختار وليس اذان ابي محذورة. لان هو الذي كان يؤذن به في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا تشهد
53:46ابن مسعود هو المختار ليش لانه علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم السورة من القرآن. واضح؟ عندنا في صلاة الخوف هو المختار ليش لموافقته لظاهر القرآن تلاحظ كل كل باب قد يكون فيه سبب لاختياره
54:05طيب عندنا هذا الباب اللي هو ايش صلاة الجمعة استخرج من الباب مثالا للاستدلال بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في صلاة الجمعة ها ايوة ايوا ايش هو
54:32انا عندي كرسي بخمس مئة وواحد واربعين. اي هي هذي بس لا لا لا عفوا عفوا خمس مئة واثنين واربعين خمس مئة واثنين واربعين هي اللي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خمس مئة واثنين واربعين. احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي
55:01تسكن زيوت الشعر والخيام حول المدينة باقامة الجمعة ما امرهم لو كانت واجبة لامرهم لانه لا يجوز تأخير البيان الوقت الحاجة واضح؟ الان هذولي القبائل اللي كانت خارج المدينة في البدو الرحل
55:19هل من الممكن ان تكون الجمعة واجبة عليهم ولم يأمرهم؟ لا يمكن ليش لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واضح مثالا على قاعدة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة
55:36ها فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. في مثال اخر في خمس مئة وخمسة واربعين لا المعذور بمرض او او مطر او خوف هل يجب عليه ان يتخلف عن الجمعة ولا يجوز له ان يتخلف؟ يجوز مع انه جاء فيها امر قال ايش
56:05صلوا في رحالكم هذا امر بعد الحظر عندنا حظر عن التخلف صح ولا لا؟ صلاة الصلاة في الرحال يوم الجمعة محظورة ولا لا محظور وثوم اما جاء وقال صلوا في رحالكم في هذه الصورة فهذا امر بعد
56:23الحظر فيدل على ان التخلف عن الجمعة هنا واجب ولا جائز؟ مباح واظح مثالا للاحتجاج بالحديث المرسل شوفو المسألة خمس مئة وتسعة وخمسين فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ايش دليله
56:50شوف في الهامش تحت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اخرجه رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة عن عطاء مرسلا وسنده صحيح الى عطاء والمرسل حجة عندنا ولا ما هو حجة في المذهب
57:06حجة شفتم كيف؟ ورواه عبد الرزاق عن الشعب مرسلا اي نعم. مثالا لفعل نبوي محمول على الوجوب واخر محمول على الاستحباب الوجوب مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين المسألة خمس مئة وستة وخمسين
57:32يقرأ القرآن استدلوا بها على وجوب قراءة اية صح ولا لا؟ اي نعم ومثال اخر على الاستحباب ثمانية وخمسين الخطبة على المنبر ما قال يستحب ان يخطب على المنبر وش الدليل
57:52فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب من القواعد الفقهية المظنة تنزل منزلة المئنة وش معنى ذي القاعدة؟ المظنة تنزل منزلة المئنة. من امثلتها في باب القصر السفر مظنة المشقة فنزل منزلة المشقة
58:21خلاص؟ المظنة هي السفر والمئنة هي المشقة نزل الشرع المظنة منزلة المئنة هنا ليش؟ غالبا متى ينزل الشرع؟ المظنة منزلة المئنة اذا كانت تحقيق المئنة اللي هي السبب او الحكمة
58:41غير منضبط او خفي لا يمكن قياسه يعني لو تقول المشقة لو بتقول اذا وجدت مشقة اقصروا الصلاة هل يمكن نقيس المشقة واحد يقول لا في مشقة الثاني يقول ما في مشقة فهي ليس وصف منظبطا انظباطا تاما. واضح؟ فجعل الشرع السفر الذي هو مظنة
59:06السفر منضبط خلاص اذا قطعت ثمانين كيلو ولم تنوي اقامة اكثر من اربعة ايام هذه امور يمكن قياسها واضح؟ اي نعم فمثالها في صلاة الجمعة ايش هو الفرسخ ايش؟ كيف تكون
59:27المستمعين جيد ممكن هذا انه مقصود الشرع هو افادة الناس لو وعظ موعظة ما تؤثر في الناس ولا تحرك فيهم ساكنا تحقق الواجب ولا لا تحقق الواجب واضح؟ ايضا عندكم الفرسخ
59:48جعل المؤلف يقول لك ايش؟ الفرسخ اي هو هو الذي يتعلق به وجوب الجمعة لانه هو مظنة سماع لانه الحديث قال هل تسمع النداء. خلاص طيب استماع النداء يختلف باختلاف ممكن واحد سمعه جيد واحد سمعه تعبان واحد مشغل المكيفات واحد عنده دوشة واحد عنده ازعاج
1:00:17جعلنا مظنة السماع هو الحكم الذي يتعلق بالحكم لا ذات السمع واضح طيب باب صلاة العيد نشوف وش فيها من اسئلة الربط بالاصول الفقهية استخرج من الباب مثالين للاحتجاج بفعل الصحابي
1:00:35ومثالين للاحتجاج بقول الصحابي ولو خجبتم مثال واحد سامحناكم في الثانية صلاة العيد فعل الصحب صلاة العيد. ايوة كم رقم المسألة؟ هاه قضاء صلاة العيد اللي هي مسألة عن انس وردات ولا عن من
1:01:13قضاء صلاة العيد شوفوا يا شيخ وان فمن فاتته فلا قظاء عليه فان احب صلى تطوعا ان شاء الله ركعتين وان شاء ربعا لما روي عن ابن مسعود احسنت مسألة ست مئة وثلاثة صحيح هذا احتجاج بفعل ولا بقول
1:01:34بقول لما روي عن ابن مسعود انه قال من فاتته العيد فليصلي اربعا خمس مئة وستة وثمانين. هذا من قول ولا من فعل هذا فعل لما ثبت عن ابن عمر انه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد هذا فعل صحابي
1:01:58خمس مئة واثنين وتسعين وش فيها؟ احسنت. يحمد الله ويصلي عليه هذا فعل ابن مسعود احسنت والمسألة التي قبلها يرفع يديه مع كل تكبيرة وش دليلها الفعل عمر رضي الله تعالى عنه تشوفون ترى قول الصحابي وفعله ترى المشايخ ينبني عليه ما لا يحصى من المسائل الفقهية. بعض الناس يظن مثلا يقول انا احفظ بلوغ المرأة
1:02:24خلاص عرفت ادلة الفقه لا بلوغ المرام ما فيه الا احاديث مرفوعة كثير جدا من المسائل مبنية على قول الصحابي او فعل الصحابي وهذا الذي تميز به الامام احمد رحمه الله تعالى
1:02:38عن كثير من الائمة يعني قد يشارك الامام احمد في حفظ المرفوع قد يشارك قد لكن لا يشاركه في المعرفة بالموقوف واثار الصحابة احد فيما يظهر والله اعلم كما ذكر هذا الامام بن رجب في
1:02:53كتابه الرد على من يتبع غير المذاهب الاربعة ولهذا قال الناظم المري قال اه وبعد فالفعل وبعد فالفقه اجل مقصدي. لا سيما فقه الامام احمد. فهو من الائمة واعلم الجميع بالاثار
1:03:16وقام بالاسلام حين احجم كل عن الحق فلم يفتح فمه. فكان قدوة لكل قدوتي وشيخ الاسلام بغير رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم. لئن قلت يقول الشاعر يقول لئن قلد الناس الائمة انني لفي مذهب
1:03:36بالحبر بن حنبل راغب اقلد فتواه واعشق قوله وللناس فيما يعشقون مذاهب. اي نعم. طيب اه مثالا للاحتجاج بمراسيم سعيد بن المسير رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا راسيل سعيد غير الاحتجاج
1:03:56يعني حتى من قال لا يحتج بالمرسل قالوا يحتج بمراسيل الامام الشافعي قال يحتج بمراسيل سعيد تمام كما في الورقات وش يقول في الورقات؟ الا مراسيل سعيد فانها فتشت فوجدت مسانيد. وين في الباب احتجاج بمراسيل سعيد
1:04:16خمس مئة وستة وثمانين. اللي هو ايش نعم ولما ثبت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل العيد للعيد وانه امر بالتطيب له. في الحاشية قال ايش؟ باسناد حسن عن سعيد بن نسيب قال سنة
1:04:35قطري ثلاث هذي من مراسيل سعيد نمشي مثال للاحتجاج بالسنة التركية هذي مسألة مهمة الترك النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به ولا لا صنفت في هذه المصنفات مسألة الترك وكذا لكن الترك اقواه الترك المنقول اذا قال الصحابي لم يفعل النبي صلى الله عليه
1:04:58هذا خلاص سنة لا شك. ها؟ مسألة كم خمس مئة وثمانية وثمانين قال بلا اذان واقامة لانه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا اذان واقامة وايضا لم يصلي قبل
1:05:17ولا بعدها في مسألة ست مئة انه قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما ولا بعدهما مسألة ست مئة