154 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت تتمة زكاة الركاز والنقدين
0:01انتقل المؤلف الى مبحث رابع في هذا الباب وهو التحلي بالنقدين. وبحث فيه حكم التحلي بالنقدين للذكر وحكم التحلي بالنقدين للانثى. اما الذكر فماذا قال فيه؟ ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقطيعة السيف. طيب الذكر عندنا
0:21ما حكم اللبس الفضة الذكر ويتحلى بالفضة يجوز ولا لا ها؟ قال لا يجوز الا ما يأتي. واحد الخاتم يباح للذكر والفضة واحد الخاتم اثنين وقطيعة السيف قبيعة السيف المقبض الذي يجعل على طرف
0:41قبضة السيف نعم وان يجعل على طرف القبضة بالسيف نعم الثالث وحلية المنطقة حلية المنطقة المنطقة الحزام الحزام مو يربط يكون له حلية في الامام صح ولا لا الحديدة هذي اللي تكون في الامام لا بأس ان تكون من الفضة. حلية المنطقة
1:02نعم ونحوه قالوا كحلية الخوذة والخف والران وحمائل السيف فهذه تجوز من الفضة ما عدا ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال المؤلف ويباح للذكر ولم يقل ويباح للرجل
1:19في فرق ولا ما في ها بفرق يشمل الصغير والكبير. الذكر يشمل الصغير والكبير. ولهذا المذهب يحرم الباس الصغير ما يحرم على الكبير. ولهذا هل يجوز هذا للصبي الصغير ولا ما يجوز؟ لا يجوز. للصبي الصغير ولغيره. وستأتي ايضا فائدة للمسألة هذي
1:45طيب واما من الذهب ما حكم التحلي بالذهب للرجل ومن الذهب قطيعة السيف يعني يجوز للرجل من الذهب امران الاول طبيعة السيف اللي ذكرناه المقبظ مكان طرف القبضة كما قال ما يجعل على طرف القبر. طيب الامر الثاني الذي يجوز من الذهب وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. ما دعت اليه
2:10كانف ونحوه. الضرورات تبيح المحظورات. فاذا دعت الضرورة الى وظع شيء من الذهب فان الضرورات تبيح المحظورات ومثل له بالانف وقال كرباط الاسنان الذهب الانف ورباط الاسنان اللي هو ايش
2:27لا ادري لا ما يظهر هذا والله اعلم. نعم. طيب ثم انتقل الى تحلي المرأة فقال ويباح للنساء من الذهب والفضة. هنا قال النساء ولو قال الاناث لكان حسنا لانه قلنا لكم انه لا فرق بين المكلف لا فرق بين الصغير والكبير. لكن يكفينا انه قال الذكر لانه
2:53هو الاهم ان نعرف ما يحرم على ايش ما يحرم على الصغير نعم ان ان الصغير يحرم عليه ما يحرم على الكبير. او بعبارة ادق يحرم الباسه لا يقال يحرم عليه وانما يحرم الباسه. لان التحريم حكم تكليف
3:11هذا غير مكلف نعم فما الذي يباح للمرأة؟ قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء من الذهب ومن الفضة. ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولو كان كثيرا لكنه
3:26في حدود ما جرت به العادة. وعلم منه ان التحلي بما لا بما يخرج عن العادة بما لم تجري عادة النساء ان يتحلين به انه لا يجوز واضح؟ نعم. قال ولو كثر
3:41وهل هذه اشارة للخلاف ولا دفع لتوهم؟ لا ادري. طيب عرفنا حكم لبس الحلي من الذهب والفضة للرجل والمرأة. وهذه المسألة استطراد صح ولا لا استطراد ولا هي من صلب الزكاة
3:56هي يمكن ان تسميها استطرادا ولكنها يتعلق بها ما سيذكره الان في حكم الزكاة. فما سيذكره الان في حكم الزكاة لا يمكن ان افهم الا اذا عرفت حكم التحلي ماشي؟ فما حكم زكاة الحلي؟ عندنا في زكاة الحلي حالة عدم وجوب الزكاة فيها وحالة وجوب الزكاة فيها. فما حالة عدم وجوب
4:19الزكاة في الحلي قال ولا زكاة في حلوي في حليهما المعد للاستعمال او العارية. اذا لا زكاة في الحلي طبعا الحلي هو نزع الحلي من النقدين فيهما ولهذا قال في حليهما من الذهب والفضة لا زكاة فيه في حالتين. الحالة الاولى اذا كان معدا للاستعمال
4:39امرأة عندها حلي تلبسه لا زكاة فيه. الثاني الحلي المعد للعارية. العارية والعارية يصح التخفيف والتشديد. يعني امرأة عندها ذهب مثلا لما كبر سنها ما عاد تروح مناسبات ولا تتحلل لكنها ابقت هذا الذهب عندها لاعارته للناس لما تأتي بنتها تحضر
5:02تعطيها تأتي اختها جارتها فهذا احتفظت بالذهب هذا لاجل ايش لاجل الاعارة فهذا ايضا لا زكاة فيه. هذه حالة عدم وجوب الزكاة في حلي النقدين