استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

146 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت تعلق الزكاة

0:00طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي هل الزكاة تجب في عين المال ولا تجب في الذمة وهذي المسألة تحتاج الى توضيح الان انسان عنده مثلا الف درهم
0:25وتم عليها الحول وتم عليها الحول هل الزكاة واجبة في هذه الدراهم تمام او الزكاة تجب في ذمته بغض النظر عن هذه الدراهم المسألة فيه فروع يعني يظهر منها انها تتعلق بالذمة
0:52وفي فروع يظهر منها انها تجب في عين المال ولهذا المؤلف قال عبارة توزن الامر تمام وتجمع بين القظيتين فقالت وتجب الزكاة في عين المال اذا ما محل وجوبها عين المال
1:11واما تعلقها بالذمة هل تتعلق بالذمة ولا لا قال المؤلف ولها تعلق بالذمة ما الذي يترتب على قولنا وتجب الزكاة في عين المال ذكروا فروعا عديدة منها ما ذكرناه ان الزكاة لا تتعدد
1:37على من ملك انسان عنده انسان عنده اربعون شاة خلاص مرت عليها سنة ولم يزكي السنة الثانية جاءت تم الحول الثاني. كم عندك؟ عنده اربعون شاة. نفسها ما زادت ولا نقصت
1:57كم عليه ايش عليه في الزكاء بسهولة الثانية لا شيء عليه لان الزكاة وجبت في عين المال فهذا اه صار عنده تسعة وثلاثين وواحدة منها مستحقة للفقراء جيد وليس معنى كونها تجب في عين المال ان الفقهاء يصيرون شركاء للمالك مجرد تمام الحول لا لكنها تجب في عين المال
2:26فرع اخر اللي ذكرناه الشخص اللي عليه دين ومر عليه سنوات اربعين سنة هل يخرج المال كله؟ لا لانها تجب في عين المال. طيب قال ولها تعلق بالذمة. يعني بذمة المزكي. وهذا ايضا له فروع اعتبروا في هذه الفروع
2:48عندنا ستة فروع اه مبنية على كون الزكاة لها تعلق بالذمة تمام؟ ومن اراد ان يتوسع في هذه المسألة فليراجع قواعد ابن رجب والمسألة فيها عسر وخفاء وغموض. يعني ليست من مسائل واظحة
3:04يعني دقيقة جدا لكن المهم تفهم الفروع المترتبة عليها اما عاد ما معنى تعلقها بالذمة؟ لا حتى تعلقها بعين المال ذكروا فيه ثلاثة اوجه ما معنى التعلق بعين المال تمام؟ المعتمد انه كتعلق آآ ارش الجناية برقبة العبد. يعني ايش تعالوا قرص الجناية برقبة العبد؟ يأتي ان شاء الله
3:26في موضعه ولا نحب ان نزيد المسألة تعقيدا يعني شرح ارسل جناية هذا يمكن اصعب من شرح هذه المسألة فخلينا على هذه طيب ما فروع تعلقها بالذمة؟ ولها تعلق بالذمة. شفتم نحن نقول لكم نسرع في الاول عشان اذا جينا بعظ المسائل المشكلة نهدأ بدأنا
3:47ندخل يعني طيب من الفروع المتعلقة بكونها تتعلها تعلق بالذمة ان المالك يجوز ان يخرجها من غير المال عنده اربعين شاة طيب جاي يدفع الزكاة ذهب الى سوق الغنم واشترى شاة صحيحة مجزئة ما فيها اي مشكلة ودفعها زكاة
4:09يجوز ولا لا؟ يجوز لان الزكاة لها تعلق بالذمة. المسألة الثانية النماء بعد الوجوب ان ما بعد الوجوب تم الحول خلاص تم الحول وهذه الاغنام جابت اولاد كلها ما شاء الله اربعين كلها كانت حوامل ووضعت الحمل
4:35ماشي كيف صورة المسألة عد دبرها انت بطريقتك لكن انا ذكرت هذا بس حتى لا يرد ايراد اخر طيب الان جاءت اولاد هذه الاولاد للمزكي ولا للفقراء؟ الان لو اخرج شاة من هذه الشية
4:54يجب ان يدفع الشاة مع ولدها ولا ولدها له مقتضى قولنا ان الزكاة تجب في عين المال انه خلاص الولد له ولهذا احترزوا بقولهم ولها تعلق في الذمة وبناء على هذا
5:13ماء بعد وجوب الزكاة ايش له يعني للمزكي لانه خلاص تتعلق بذمتها ان عليه شاة حتى من قلنا لو راح اشترى من غيرها يجزئ ولا لا يجزئ طيب لو دفع منها شيء؟ يجزئ حتى لو كانت قد ولدت
5:31طيب الثالث ان اتلف المال نحن قلنا الزكاة تجب في عين المال جاء قال الزكاة امشي بعين المال وهذا ولع النار في الفلوس قال عين المال راح ما عاد الفقراء ما عاد لهم شيء
5:48نقول لا ما كملت الجملة لها تعلق بالذمة فتضمن الزكاة للفقراء لانها تتعلق بالذمة ايضا ها سيأتي اذا اتلفه هو هذه مسألة لكن اذا تلف بغير تعد منه فالاصل ايضا الاصل انه لو تلف بعد وجوب الزكاة الاصل انه مضمون
6:10فيه تفصيل يأتي في فقط في باب آآ باب زكاة الحبوب والثمار وسنذكره والان ستأتي في قول المؤلف ولا يعتبر في آآ وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال اللي ذكرتها هي بقاء المال اذا سرق او ترث ما هو
6:28لا تلفه تلف بافة سماوية ايضا لا يسقط طيب من الفروع المتعلقة بكون بكون الزكاة لها تعلق بالذمة انه لو تصرف في النصاب ببيع بعد الحول الاصح هذا عنده اربعين غنم مرت عليها سنة الواجب عليه شاة اخذ الاربعين غنمة هذه وباعها
6:52البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح وعلى البائع شاة وعلى البائع شاة ما سقطت عنه اشياء متعلقة بذمته. لو قلنا ان الزكاة تتعلق وتجب في عين المال وليس لها تعلق في الذمة. لادى هذا الى ان
7:10البيع في الشاة التي فيها الزكاة نقول يصح في تسعة وثلاثين ما يصح فيها كله لكنه قد نقول له تعلق في الذمة فنصحح البيع من الفروع ما ذكره المؤلف بقوله ايضا من الفروع المتعلقة بكونها بكونها تتعلق بالذمة ما ذكره المؤلف بقوله ولا يعتبر
7:31وهذا الفرع الخامس ولا يعتبر في وجوبها ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. هذا رجل عنده مال ولكن هذا المال ظائع انسان عنده صندوق
7:53فيه ملايين وضعه في دفنه في مكان ما او وظعه في مكان من البيت احيانا واحد يحط ظرف مثلا يقول عشان ما يظيع بحطه ايش وسط كتاب من الكتب وما شاء الله مكتبته عامرة
8:09خلاص وبعد اربعين سنة يراجع مسألة ويفتح ويجد ايش هذا المال صح ولا لا طيب هل هذا المال تجب فيه الزكاة عما مضى ولا يستأنف به حولا من وجوده ها
8:31لا تجب عليه تجب فيه الزكاة على السنوات الماضية واضح؟ ولا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء. لكن امكان الاداء معتبر في الاخراج يعني هو يقول والله انا عندي مئة الف ريال ظايعة في البيت ما ادري وينها
8:53طيب تم الحول الان؟ هل يجب علي ان اخرج زكاتها الان نقول الان لا يجب عليك ان تخرج لكنها تراها واجبة عليك فهي تستقر في ذمتك تتعلق بذمتك اذا وجدتها يجب عليك الاخراج لكن اصل الوجوب لا يعتبر فيه امكان الاداء. اما مباشرة الاخراج يعتبر فيها ايش
9:15امكان الاداء واضح هذا؟ اذا قول المؤلف ولا يعتبر في وجوبها امكان ولا لا يعني في وجوبها لا في وجوب الاخراج في اصل الوجوب. المسألة السادسة مما يتعلق اه ثبوت الزكاة في الذمة ان لها تعلق بالذمة ما ذكره المؤلف بقوله
9:34قال ولا يعتبر في وجوههم امكان الاداء ولا ولا بقاء المال. ولا بقاء المال. لو تلف المال عنده ملايين نهاية السنة احترق البيت بما فيه من الملايين بعد ما تم الحول الزكاة ثابتة في ذمته سواء تعدى او فرط او
9:50لم يتعدوا ولم يفرطوا. الزكاة ثابتة في ذمتي لانها وجبت. هذا بخلاف باب زكاة الحبوب والثمار باب زكاة الحبوب والثمار فيها تفصيل سيأتي من باب زكاة حبوب الثمار اذا اه عندنا في الحبوب والثمار وقت الوجوب
10:13واستقرار الوجوب سنأتي نذكر تفصيلها يعني مسألة بقاء المال واذا تلف المال لها تفصيل خاص بزكاة الحبوب والثمار يختص بها. اما سائر الاموال فبمجرد تمام الحول ايش لو تلف المال بعد ذلك فانه ثابت في الذمة. المسألة الاخيرة في هذا الباب
10:32هي هل تسقط الزكاة بالموت ولا ما تسقط بالموت؟ ماذا قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة تبقى دينا في التركة فلا تسقط بايش بموته بل تبقى دينا
10:52في ذمته والزكاة كالدين في التركة. واذا كانت الزكاة كالدين فانها مقدمة على على الميراث طيب هل مقدمة على الكفن ولا الكفن مقدم عليها؟ الكفن مقدم. الكفن سبق معنا. قال ايش؟ يكفن في ثيابه
11:12يجب كفله مقدما على دين وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام وهذا الباب هذا التبويب فيه مسألتان. المسألة الاولى شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام المسألة الثانية الواجب في الابل. اما المسألة الاولى وهي شروط وجوب
11:42الزكاة او شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام فهي شرطان. الشرط الاول ان تكون من الاجناس الثلاثة الابل والبقر الشرط الثاني ان تكون سائمة. ذكر المؤلف هذا بقوله تجب في ابل وبقر وغنم. اذا هذا الشرط الاول ان تكون من الابل والبقر والغنم فلا زكاة في غيرها. فلا زكاة في الخيل مثلا او في غير ذلك
12:08نعم والبقر قالوا يدخل فيها الجواميس والغنم يدخل فيها الضأن ايش؟ والماعز. نعم والشرط الثاني ان تكون سائمة والمعتبر في السوم ذكره بقوله اذا كانت سائمة الحول او اكثره. اذا كانت سائمة الحول او اذا كانت سائمة الحول او اكثره
12:38تمام؟ يصح هذا وهذا اذا كانت سئمة الحول او اكثره يعني اذا كانت هذه الابل او البقر او الغنم سائمة والسائمة تخرج ايش؟ تخرج المعلوفة اذا كانت تعتمد في غذائها على الرعي
13:02ترعى من المرعى فهذه هي السائمة يعني ترعى المباح والمباح عن الكلأ والاعشاب غير المملوكة. اما اذا كان صاحبها هو الذي يعلفها يحضر لها الطعام والعلف. فهذه ايش لا زكاة فيها على المذهب. طيب اذا كانت معلوفة في بعض الايام وسائمة في بعض الايام فالمعتبر في ذلك اكثر
13:26حول ولهذا قال سائمة الحول او اكثر الحول اما اذا كانت اكثر الحول معلوفة واقله سائمة فهذه لا زكاة فيها. وثمة شرط ثالث مهم ايضا لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهو ان تكون متخذة للدر وايش؟ والنسل. ان تكون متخذة للدر
13:52النسل وهذا يخرج امرين يخرج ما كانت متخذة للتجارة فهذه لا نتكلم عنها هنا والاحكام المذكورة هنا لا تنطبق على بهائم الانعام التي هي عروض تجارة طيب احكامها كاحكام عروض التجارة على ما يأتي في باب عروض التجارة. ماشي؟ الامر الثاني هو العوامل التي
14:21اتخذوا للعمل مثلا عنده بقر اتخذها للحرث فهذه لا زكاة فيها او عنده او عنده ابل تتخذ للحمل عنده مثلا خمس من الابل لاجل تحميل البظائع وتحميل الاشياء او عنده
14:44جواميس تتخذ للركوب والنقل. موجود هذا؟ حرف. ها رأيناه في بعض البلدان في من اهل الهند هنا ولا ما في نعم على كل حال في بعض البلدان رأينا جواميس تتخذ
15:04الحمل والنقل والله اعلم. المقصود انه ان العوامل المتخذة للعمل لا زكاة فيها. واضحة لثلاثة شروط نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.