استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

134 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت صفة الكفن

0:00فصل يجب هذا الفصل تضمن مسألتين المسألة الاولى على من يكون والمسألة الثانية صفة الكفن يعني هذا الفصل معقود لبيان احكام التكفين وذلك في مسألتين الاولى على من يكون الكفن ثم صفة الكفن عددا
0:24وترتيبا وما يتبع ذلك. نعم اما المسألة الاولى وهي على من يكون الكفن؟ الكفن الميت ايها الاخوة الكرام له حالان اما ان يكون له مال او ليس له مال. فان كان له مال فالكفن على من؟ قال المؤلف رحمه الله
0:44يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. اذا هذا ان كان له مال فان الكفن يكون في ماله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الامور المتعلقة بتجهيز الميت ومنها الكفن مقدمة على الدين
1:03والدين مقدم على على ايش؟ على الميراث نعم وعلى الوصية كذلك الحالة الثانية الا يكون له مال فعلى من يكون الكفن؟ عندنا في هذا اصل واستثناء ان لم يكن له مال فالاصل
1:23فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. هذا هو الاصل ان الميت ان لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته. كالاب والابن ومن الذي تلزمه نفقته؟ ما ضابط الذي تلزمه نفقته؟ هذا محل بيانه في اي كتاب
1:47في النفقات. يأتي في باب النفقة على الاقارب. والضابط في المذهب ضابط النفقة. ان القرابة اما قرابة ولادة او قرابة غير قرابة الولادة فقرابة الولادة الاصول والفروع الاب والجد والجدة والام
2:10وان على وان علت وان علونا وان علوا خلاص فهذا فهذه القرابة توجب النفقة هذا النوع الاول. النوع الثاني غيرها من القرابات غير قرابة الولادة كالحواشي الاخ والعم وابن العم وغيرها
2:33فهذه قد توجب النفقة وقد لا توجب والضابط في ذلك ان ينظر في المسألة فنفترض فنفترض المطالب المطالب بالنفقة او المنفق عليه نفترضه ميتا ثم ننظر في ذلك القريب هل يرث ولا ما يرث
3:01وكل مسألة بحسبها يعني الاخ قد يرث في بعض المسائل ولا يرث في اخرى. فحيث قلنا انه يرث فيجب عليه ان ينفق على هذا شخص ما المقدار الذي ينفق بقدر ارثه
3:17فاذا قسمنا المسألة شفنا هذا الشخص الذي يطالب بالنفقة اعتبرناه ميت له ثلاث اخوة مثلا جيد ليس له وارث غيرهم كل واحد منهم سيكون سيحوز ثلث الميراث طيب اذا يجب على كل واحد منهم ان ينفق على هذا الشخص بثلث حاجاته ثلث النفقة يتقاسمونها فيما بينهم
3:42واما قرابة الولادة فانها توجب النفقة ولو لم تكن موجبة للميراث يعني مثلا عندنا ابو الام ابو الام لا يرث صح ولا لا نعم فهذا لا يرثها لكن هل تجب النفقة له اذا كان فقيرا وعاجزا عن التكسب؟ الجواب نعم وهذا يأتي ذكره بشكل اوضح في
4:08كتاب النفقات اذا الاصل ان النفقة ان لم يكن للميت مال فنفقة الكفن على من تلزمه النفقة في الحياة هذا الاصل لكن يستثنى من هذا استثناء استثناء يعني صنف تلزم النفقة عليه حال الحياء ولكن لا يلزم كفنه حال الموت وهو من
4:30الا الزوجة الا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته. الا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته. وهذا من الفروق بين النفقة على الاقارب والنفقة على الزوجة مسألة الكفن وهذا نبين ان شاء الله عز وجل علته في كتاب النفقات ان شاء الله
4:49نعم عشان تستمرون معنا تفضل يا شيخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صفة الكفن نعم نعم هذا قول اخر هذا القول الثاني في المسألة. نعم مسألة خلافية طبعا
5:08طيب المبحث الثاني صفة الكفن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الكفن مسألتين الاولى او ذكر بارك الله فيكم كم مسألة؟ اربع او خمس مسائل. المسألة الاولى العدد عدد الاكفان
5:27ثم ترتيبها تمام ثم يعني مسائل ملحقة بذلك طيب فاما العدد فعندنا مجزئ وعندنا مستحب المجزئ سيأتي ذكره ان المجزئ ثوب واحد يستر جميع بدنه هذا المجزئ واما المستحب فذكره هنا ذكر الرجل وسيأتي ذكر المرأة
5:52اذا المستحب عندنا المرأة سيأتي ذكرها انها خمسة اثواب. هذا من جهة العدد ان المرأة يستحب تكفينها في خمسة اثواب يأتي ذكرها ان شاء الله واما الرجل فثلاثة اثواب وهذا الذي ذكره بقوله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يسن ولا يستحب
6:11ويسن ما في نسخة ثانية ما في نسخة ايوا اه وش يقول في الحال شيخ فقط الف وهنا ما في اي خلاف في النسخ طب ها هذي نسخة اه من
6:39الشيخ الهبدان طيب على كل حال هل هناك خلاف؟ هل هناك فرق بين يستحب ويسن ولا ما في فرق؟ ولا المعنى واحد ها عند المالكية يفرقون؟ لا عند المصنف ها
6:57المصنف رحمه الله يرى التفريق بينها تمام؟ يرى التفريق بينها ويرى انه ان كلمة يسن تطلق فيما ورد به النقل والحديث واما يستحب فيما ثبت بالعلل والمعاني والاقيسة ونحو ذلك
7:16جيد وان كان هذا ليس بمضطرد يعني هو اشار الى هذا في بعض كتبه رحمه الله ولكنه لم يضطرد في هذا وتارة يطلق يطلق الاستحباب وتارة يطلق السنية. واما سائر الاصحاب غير المصنف رحمه الله تعالى فالاصل عندهم عدم التفريق. واشار الى هذا البهوت
7:41رحمه الله تعالى في اه كشاف القناع. نعم. واشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في حواشي التنقيح. نعم اذا عندنا الرجل عرفنا ان المجزئ للرجل والمرأة ما هو في العدد؟ ثوب يستر الجميع. ثوب واحد يستر جميع البدن. واما المستحب فعندنا في حق
8:01خمسة اثواب وفي حق الرجل ثلاثة اثواب ما هي هذه الاثواب الثلاثة من اي انواع الاثواب تكون؟ قال في ثلاث لفائف بيض. لفائف. اذا يستحب ان تكون هذه الاثواب الثلاثة لفائف. يعني ايش لفائف
8:21مثل الاكفان الان قماش كبير ويلفه فيه واضح هذا هذه هي اللفائف ويجوز ان تكون قميص ان تكون قميصا ومأزرا ولفافة وسيذكره المصنف. يعني بس قدمته هنا بمناسبته حتى يجتمع التقسيم
8:40يعني ان جعل الثلاثة الافضل ان يجعلها ثلاث لفائف ويجوز ان يجعلها ايش قميص قميصا ومأزرا قميص الجانب العلوي والمأزر الجانب السفلي ولفافة عمه. نعم سيأتي ذكر هذا ايضا انتهينا من مسألة العدد وسنعود اليها مرة اخرى لكن ننتقل الان الى ترتيب هذه الاكفان الثلاثة ما ترتيبها
9:07وكيف يدخل فيها الميت؟ قال رحمه الله نعم. تجمر هذا الامر الاول انها تجمر. يعني تبخر بالبخور نعم بعد ما نبخر هذه الاكفان الثلاثة ماذا نصنع ثم يبسط بعضها فوق بعض. يبسط بعضها فوق بعض. هذا الكفن الاول يوضع فوقه الكفن الثاني. يوضع فوقه الكفن الثالث. نعم
9:34ثالث امر ويجعل الحنوط فيما بينها. طيب الحنوط هو نوع من الطيب اين يوضع؟ سيذكر المؤلف مواضع يوضع فيها الحنوط جيد سيذكر هذا موضع اول وسيذكر مواضع اخرى بعد قليل ان شاء الله عز وجل الان بعد شوي
9:55فذكر اولا ان الحنوط يجعل فيما بين هذه الاكفان يعني هذا الكفن الاول ونحط بينهما حنوت ثم نضع ثم نضع بينهما حنوط وهكذا طيب هذه ثلاثة اللفائف الموظع الاخر الذي يوضع فيه الحنوط يوضع الحنوط فيه قطنة ونشير بعد قليل في ماذا تستخدم هذه القطنة وماذا يصنع
10:19الزائد نعم اتفضل ثم يوضع عليها مستلقيا. هذه اللفائف الثلاثة تمام الاكتفاء الثلاثة وضع الميت عليها مستلقي. الحمد لله هذا واضح وظاهر. بعد ذلك ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويجعل منه من ايش؟ الضمير يعود الى ايش؟ الحنوك الى الحنوب. يجعل من الحنون
10:41في قطن ويوضع بين اليتيه. تمام؟ يعني اه في اه مكان مخرج الدبر. نعم طيب وظع الان الحنوط في هذا القطن ووظع هذا القطن بين اليتيه طيب بعد ذلك ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ويشد فوقها
11:06الضمير يرجع الى ايش؟ يشد فوق ايش ها اليد ليلتين والله هذا جيد ويشد فوق عين فوق العليتين يصح اعادة الضمير هكذا فوقها يعني فوق الالية اشد فوقه يعني فوق الالية
11:30ممكن ولكن الروض عندكم ما لا الروظ ما شرحها. الروض ما ما قال ما شرح هذا الظمير الموجود في الاقناع والمنتهى والغاية في شرح الاقناع وفي شرح المنتهى وفي شرح الغاية انه قال ويشد فوقه اي فوق القطن
11:51تمام يشد فوقه اي فوق القطن وهذا واظح او فوقها ممكن يقال فوقها يعني فوق الالية قد يقال هذا. الان يعني انا كنت اشكل عليه حقيقة تأنيث الضمير اشكل علي
12:08ما عرفت وجهه لكن ممكن يقال انه يعود اليتيه هو هو فوقها طبعا المصنف قال فوقها ولم يقل فوقهما تمام؟ فهل يصح ان نفسرها فوقها؟ يعني فوق لكن ممكن فوقها يعني فوق الالية ممكن. والموجود في اكثر الكتب انه فوق القطنة
12:37معنى واحد والله اعلم نعم لان القطنة توضع بين اليتيه ويشد عليها اه خرقة يعني بعد ما يوضع القطن هذا حتى لا يسقط يشد اه فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان
12:55هذه الخرقة تكون مشقوقة اه وتكون كالتبان التبان يعني مثل السروال السروال القصير الذي يلبس فيكون هذه القطنة حتى تشد هذه حتى تشد القطنة نعم فلا تسقط نعم كيف اي نعم القطن هذا ايه واظح انا ظنيت مرجع الضمير. نعم القطن لماذا يوظع بين الاليتين؟ حتى
13:25يعني يمنع من خروج الخارج ويرد ما يخرج. نعم خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ما وظيفة هذه الخرقة على اي شيء تدار وتلف نعم تجمع اليتيه ومثانته. نعم ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. هذا الان بقية ايش؟ ايجعل الباقي يعني الباقي
13:50من الحنوط او من القطن المحنط. الباقي من ايش؟ من القطن المحنط الذي وضع عليه الحنوط. يوضع على منافذ وجهه كالانف الفم العين ومواضع سجوده كالجبهة واليدين الركبتين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.