استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

50 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت أثر النجاسة على الصلاة

0:00ثم انتقل رحمه الله تعالى الى حكم من رأى نجاسة بعد الصلاة بعد ما صلى نظر في ثيابه فاذا عليها نجاسة. فهل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة. هذه المسألة لها صورتان
0:15الصورة الاولى ان يجهل ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة يقول ما ادري النجاسة هذي يمكن تكون موجودة في الصلاة ويمكن تكون حدثت بعد الصلاة واضح؟ هذه الصورة الاولى والصورة الثانية ان يتيقن ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة
0:38ويبقى عندنا صورة ثالثة وهي ايش بعد الصلاة. ان يتيقن ان النجاسة. بعد الصلاة وهذي واظحة اذا تيقن ان النجاسة بعد الصلاة هذي واظحة لا حاجة لبيانها ان الصلاة صحيح
0:50صحيحة لكن اذا جهل انها في الصلاة فما الحكم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. اذا جهل ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فانه لا يعيد ليش؟ لان الاصل ان يضاف الحادث الى اخر اوقاته هذا الثوب الاصل فيه انه طاهر
1:14طرأت عليه النجاسة طرق النجاسة وصف حادث الاصل انه يضاف الى اخر الى اخر اوقاته. هذي قاعدة عند العلماء من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك من فروعها الاصل اضافة الحادث الى اخر اوقاته
1:34صح ولا لا؟ لان الاصل ان الثوب طاهر ووقت الصلاة نستصحب الاصل صح ولا لا؟ فنظيف الحادث الى اقرب اوقاته وهو الوقت الذي رآها فيه. فنقول هذا قبل ان ترى النجاسة وبعد الصلاة
1:49حصلت هذه النجاسة والاصل صحة الصلاة. واضح؟ اذا هذا اذا جهل قال من رأى عليه نجاسة سواء على بدنه او على ثوبه. بعد صلاته وجهل كونها فيها يعني كونها كانت موجودة فيها في الصلاة
2:06لم يعد لم يعد الصلاة ليش لما ذكرناه؟ طيب وان تأكد انها كانت موجودة في الصلاة فما الحكم؟ وان علم انها كانت فيها ولكن نسيها او جاهلها اعاده. اذا علم انه صلى وعليه نجاسة هو الان رأى نجاسة بعد الصلاة. فعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة
2:29من صلى مفوتا لشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلا تصح صلاته. فنقول يلزمه اعادتها ولهذا قال ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها كانت في الصلاة لكنه نسيها اثناء الصلاة
2:45او جهلها نسيها يعني انه مثلا قبل الصلاة رأى عليه نجاسة خلاص قال بروح اغسلها وبعدين اصلي ثم نسي وصلى هذا نسيها او جهلها صلى وهو يجهل ان عليه نجاسة ما رآها اصلا ففي الحالتين جميعا لا تصح صلاته في معتمد
3:10المذهب الصلاة لا تصح على المعتمد ان وعليه ان يعيد قال لكن نسيها او جهلها اعاد وفيه رواية اخرى ذكرها في الانصاف وقال ان اكثر المتأخرين صححوها واشار اليها صاحب الاقناع وهي الدواية القول
3:28صحة نعم لكن الصحيح في المذهب انه لا تصح صلاته عليه الاعادة مثل من صلى محدثا. نعم المسألة التي بعدها من جبر عظمه بنجس هذه مسألة الضرورة. قلنا اثر الضرورة في هذا الشرط. اجتناب النجاسة
3:46عندنا واحد ايها الاخوة الكرام صار عنده كسر فجبروا له عظمه بعظم نجس اجبروا له عظمه بايش؟ عظم نجس عظم ميتة مثلا طيب لما علم انه نجس اراد يقلع هذا
4:10العظم قالوا يضرك قلعه. القاعدة الشرعية انه لا ضرر ولا ضرار صح ولا لا الظرر يزال فلا نلزم فلا نلزمه برفعه مع وجود الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات نقول خلاص خلي النجاسة عليك
4:30طيب ان لم يضطر الى ذلك وامكنه قلعه ووضع طاهر بدلا منه لزمه القرع هذي حالتين مع الظرر ومع عدم الضرر ماذا قال فيها المؤلف ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وعلم منه
4:48انه يجب قلعه بغير الضرر اذا لم يوجد ضرر. نعم المسألة اللي بعدها اذا سقط من الانسان عضو او سن طب ما علاقتها بصحة الصلاة ايش علاقتها ها؟ انه قد يعيده هذي مسألة
5:09تمام؟ المسألة الثانية اذا صلى وهو حامل لهذا العضو فما حكمه وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. فطاهر على القاعدة التي مرت معنا في باب الانية وهي ايش
5:22وما ابين من حي فهو كميتته. ميتة الانسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. طاهرة. ايش قال صاحب لا ينجس الادمي ولا ينجس الادمي بالموت. فما دام الادمي لا ينجس الموت. فما قطع منه وما سقط منه من عضو او سن فانه طاهر لان ما
5:42من حي فهو كميتته فاذا اخذ السن هذا وركبوا له الطبيب مرة ثانية اعاده له فتصح صلاته مع وجودة ولا لا تصح الصلاة مع وجودة لان ما ابينا من حي فهو كميتته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.