44 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت ستر العورة
0:00ثم انتقل رحمه الله الى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. الشرط ستر العورة وفيه خمس مسائل اولا ما يتحقق به الستر ثم ما يطلب ستره ثم الكلام عن اثر تفويت هذا الشرط
0:17ثم من لم يجد ما يستر به العورة خامسا مسائل تتعلق باللباس الحقت بهذا الموضع فاما الستر فذكره المؤلف بقوله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها فيجب بما لا يصف بشرتها. الحائل ايها الاخوة الكرام الذي يوضع على البشرة نوعان
0:41يرى لون البشرة من ورائه مثل هذا المشلح تشوفونه ها يرى لون البشرة ولا لا؟ يرى لون البشرة فهذا لا يعد ساترا للعورة اذا لبسوا ما لبس تحته شيء فهذا لا يعد ساترا للعورة ولهذا قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها والمقصود لا يصف لون البشرة
1:04لا حجمها لون البشرة لا حجمها طيب فما يصف البشر لا يجزي وما لا يصف البشر هو الذي يجزئ نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يطلب ستره وذكر امرين الامر الاول بيان العورة
1:23والامر الثاني بيان ما يستحب في الستر غير العورة وما يجب في الستر غير العورة وسيبينه الان فاما العورة فهي قسمان عندنا عورة يكفي فيها ستر ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة
1:38وعندنا اه عورة هي الجسد كله ما عدا الوجه. فاما ما بين السرة والركبة فقد ذكر المؤلف اربعة اصناف عورتهم بين السرة والركبة. تفضل يا شيخ وعورة رجل هذا الاول وام وامة وامة الثاني وام ولد ثلاثة
1:57ومعتق بعظها اربعة من السرة الى الركبة. هؤلاء الاربعة عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وكل الحرة عورة الا وجهها اما المرأة الحرة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه. طيب قوله رحمه الله فعورة رجل واضح وامت
2:15معروفة وام ولد ما هي ام الولد؟ من هي ام الولد نعم هي اللي جابت ولد من سيدها فهذه ايش؟ تسمى ام ولد. وما فرق ام الولد عن سائر الاماء؟ ام الولد تعتق بموت
2:36سيدها اذا مات سيدها صارت حرة. طيب قبل ان يموت هي امة ولا لا هي امان ولذلك عورتها عورة الامان. الرابع المعتق بعظها وش المعتق بعظها المعتق بعظه يسموه الفقهاء المبعظ. مثلا عندنا امة
2:51كان لها سيد تما مو مات عنها ما هي ام ولد ليست ام ولد مات عنها انتقلت في الميراث الى اثنين من ابنائه صار كل واحد يملك النصف خلاص؟ فاحدهما اعتق
3:05نصفه وليس عنده شيء من المال ليعتق النصف الثاني فهذا صارت هذه الامة ايش مبعضة نصها حر ونصها عبد طيب يلزمها ان تستر على عورة الحرة ولا عورة الامان؟ قال لك على عورة الامان نعم
3:25من السرة الى الركبة وقوله من السرة الى الركبة المذهب ان السرة والركبة ليسا من العورة. فلو كشف ركبته او كشف سرته صحت صلاته واما الحرة فكلها عورة الا وجهها
3:41وعند كثير من اهل العلم تمام وهي رواية في المذهب الا وجهها وكفيها لكن عند المتأخرين المعتمد في الاقناع والمنتهى هو ان الحرة كلها عورة الا وجهها فقط دون كفيها
3:55نعم وهذا عو هذا المقصود به عورة الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العورة في موضعين الموضع الاول في هذا في شروط الصلاة عند الكلام عن ستر العورة والثاني
4:09وين في اي كتاب؟ ايوة في كتاب النكاح في كتاب النكاح في هذا الموضع مقصدهم الاساسي هو بيان عورة الصلاة التي لا تصح الصلاة مع كشفها في باب النكاح مقصدهم الاساسي بيان عورة النظر الذي لا يجوز النظر اليها
4:29وقد نص في الاقناع على ان عورة على ان الوجه عورة نص في الاقناع على ان الوجه عورة باعتبار خارج الصلاة باعتبار النظر باعتبار النظر نعم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان ما يستحب في الستر وما يجب فقال قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ
4:54ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرظ. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. طيب بينما ما يستحب ستره وما يجب. عندنا بالنسبة للرجل شيء وبالنسبة للمرأة شيء. اما بالنسبة للرجل فالمستحب
5:14في ثوبين يعني ايش في ثوبين؟ يعني لو لابس مثلا قميص يكون في تحته سراويل تمام؟ يكون في تحته ازار لكن لو صلى في قميص مثل الثوب هذا اللي نلبسه
5:27وكان ثوبا ساترا قماش لا يظهر لون البشرة من ورائه. وليس تحته السراويل ولا شيء. وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة لكن ليس هذا هو المستحب. المستحب ثوبين مثلا هذا الثوب وتحته ايش؟ سراويل والسراويل مفرد
5:42صح ولا لا؟ نعم وتحته سراويل هذا معنى قوله وتستحب الصلاة في في ثوبين. واما المجزئ في الصلاة فعندنا صلاة الفرض وعندنا صلاة النفل. اما صلاة الفرض فالمجزئ فيها ستر العورة مع ايش
6:01مع احد العاتقين المنكب الايمن او المنكب الايسر او هما معا الحمد لله واما صلاة النفل فيكفي ستر العورة ولهذا لو صلى إنسان مثل لابس يعني بنطال وليس على صدره ولا على جزئه العلوي شيء رجل
6:18فصلى فهل صلاته صحيحة؟ ايش تقول ها ان كانت نفل فهي صحيحة وان كانت فرض فلا تصح فرضا ويمكن هنا نطبق القاعدة فنقول ايش اذا نوى بها الفرض وصحت نفلا يمكن ان تطبق هذه القاعدة فنقول صحتنا فلان والله اعلم. طيب اسألكم عن المحرم المطبع اذا كشف احد عاتقيه وصلى صلاته صحيحة
6:45ولا لا ها طرد صحيحة ليش لانه ستر احد العاتقين طيب لو انه شال الرداء وخلاه في الارض وصلى في المذهب فالمذهب لا تصح فرضا المذهب لا تصح فرضا وهذه من المفردات والجمهور لا يشترطون ستر
7:06احد العاتقين