استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

20 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت برنامج حفظ الزاد

0:00قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه خروج المني بلذة لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده. نعم في هذا الباب ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سبع عن ستة امور
0:26الامر الاول موجب الغسل الامر الثاني ما يحرم على من لزمه الغسل الامر الثالث ما يسن له الغسل الرابع صفة الغسل والخامس مقدار الماء الذي يستعمل في طهارة الغسل والوضوء
0:50والسادس ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. اما المسألة الاولى وهي موجبات الغسل فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل عدة امور وهي سبعة امور وبعضهم جعلها ثمانية
1:12هذه الامور السبعة اولها ما يتعلق بالمني وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمني ثلاث صور صورتان توجب الغسل وصورة لا يجب فيها الغسل والمني ايها الاخوة الكرام هو سائل
1:38غليظ لزج يخرج غالبا عند تمام الشهوة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المني ثلاث سور. الصورة الاولى خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة وهذا هو الغالب وهو الاصل
2:06في المني الاصل في المني انه يخرج من الانسان دفقا ويكون خروجه بلذة وما عدا هذه الصورة فهي استثناء في الواقع وهي السورة الثانية وهي سورة ايش وهي السورة الاولى خروج المني
2:31دفقا بلذة والصورة الثانية ايها الاخوة الكرام خروج المني بدون دفق ولا لذة هذي الصورة الثانية بالخروج في في مسألة المني ان يخرج المني بدون دفق ولا لذة من المستيقظ
2:56ان يخرج المني من غير دفق ولا لذة من المستيقظ. وهذه الصورة ليست غالبة بل هي صورة نادرة وما الحكم فيها اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة من مستيقظ قال المؤلف رحمه الله تعالى
3:18لا بدونهما من غير نائم يعني ولا يجب الغسل ان خرج المني بدونهما الضمير في قوله بدونهما يرجع الى ايش الدفق واللذة فان خرج من غير نائم يعني من المستيقظ
3:36فان خرج من غير نائم بلا دفق ولا لذة فهنا ايش لا يجب الغسل وهذه هي الصورة الثانية الصورة الثالثة علمت من مفهوم كلام المؤلف رحمه الله مفهوم كلامه لما قال لا بدونهما من غير نائم
4:01علم حكم السورة الثالثة وهي خروج المني من النائم فما الحكم فيه خروج المني من النائم يوجب الغسل مطلقا سواء كان قد وجد شهوة او لم يذكر شهوة. استيقظ من نومه ووجد المني
4:26على ثيابه فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه الغسل دون ان نشترط في ذلك تحقق ايش؟ الدفق واللذة يكفي فقط ان يجد المني بعد استيقاظه من النوم واضح هذه ثلاث صور في خروج المني
4:43عندنا بعد ذلك مسألة اخرى وهي مسألة انتقال المني من عندنا الخروج وعندنا الانتقال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في انتقال المني صورتين ذكر في انتقال المني صورتي طيب حكمهما في الغسل من جهة الانتقال واحد
5:11ما معنى انتقال المني انتقال المني ايها الاخوة الكرام ليس صورة غالبة ان يحصل الانتقال من غير خروج الغالب ان يقترن انتقال المني مع خروج المني دفقا بلذة على الوجه الذي ذكرناه
5:31لكن قد يحصل انتقال المني على وجه اللذة فيحبس عن الخروج اما لمرض مانع من خروج المني جيد اما لمرض مانع او لحبس الانسان المنية عن الخروج وقد يكون هذا حاصلا في حق المرأة
6:01بمعنى ان المرء اذا انزلت المني والمرأة لها مني تمام؟ اذا انزلت المني فان مني المرأة لا يتدفق الى الخارج كما يتدفق مني الرجل الى الخارج فقد يحصل لها الانزال
6:16وانتقال المني لكن دون ان يخرج مباشرة واضح فهذا الانتقال ايها الاخوة الكرام موجب للغسل موجب للغسل وله صورتان ان ينتقل ولا يحصل خروج بعد ذلك وهنا يجب الغسل بالانتقال ولهذا قال المؤلف رحمه هذه الصورة الاولى في الانتقال ذكرها بقوله وان انتقل ولم يخرج
6:47اغتسل له الصورة الاولى ان يحصل انتقال بغير خروج فهنا نقول الانتقال موجب للغسل طيب الصورة الثانية ان يحصل الانتقال ويتأخر الخروج بعد ذلك فيغتسل الانسان للانتقال ثم يخرج المني بعد الغسل
7:12وهي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف بقوله فان خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده جيد والخارج بعد الغسل هنا خارج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولا لذة؟ بغير دفن
7:31بغير دفق ولا لذة. ولهذا فان التنصيص عليه هو تصريح بمفهوم قول المؤلف في اول الباب خروج خروج المني دفقا بلذة اذا عندنا اذا انتقل المني ثم خرج هو في الاصل في هذه الصورة هو يخرج من غير دفق ولا
7:52ولا لذة نعم الوضع هذا مشايخ طيب اذا عرفنا الان موجبين يتعلقان بالمني الاول الخروج والثاني الانتقال وفصلنا الكلام فيه وانتبهوا هنا الى ان بعض العلماء جعل الانتقال موجبا مستقلا
8:18وبعضهم ذكره بعد مسألة خروج المني بعضهم يذكره مستقلا كصاحب المنتهى فقد ذكر موجبات الغسل قال انتقال المني وخروجه تمام وتعقب في هذا بعضهم يرى ان الانسب ان يجعل الانتقال
8:38والخروج تمام؟ ان يجعل الانتقال والخروج موجبا واحدا لانه كله يرجع الى المني ذلك انه لا يمكن ان يحصل خروج المني من غير انتقال صح ولا لا ما يمكن هذا
8:53فخروج المني دفقا بلذة هو في الحقيقة حصل فيه خروج وانتقال واضح؟ فلا نجعلهما موجبين وبعضهم جعل هذا موجبا وهذا موجبا بالنظر الى الخلاف. فان خروج المني دفقا بلذة هذا متفق عليه
9:13انه موجب للغسل. واما انتقاله من غير خروج فهذا محل خلاف ولهذا بعظهم يعد هذا موجبا وهذا موجبا مراعاة لايش؟ لان الاول متفق عليه والثاني مختلف في نعم هذا ما يتعلق بالموجب
9:33آآ المتصل بالمني وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى هي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى يعد الانتقال والخروج عدها في سياق موجب واحد من موجبات الغسل والله اعلم نعم الثاني او الثالث قال رحمه الله وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي
10:00كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. الثاني من موجبات الغسل هو الجماع. والجماع ايها الاخوة الكرام تتعلق به احكام في ابواب كثيرة. فلا بد من من بيان حقيقة الجماع الموجب للغسل والذي تترتب
10:20عليه الاحكام في سائر الابواب يطلق يطلق احيانا يسمى الوطء ويسمى الجماع ويسمى كما ذكره المؤلف هنا على وجه التفصيل تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي الى اخر كلامه وهذا الضابط الذي ذكره هنا في لانه اول موضع
10:40يذكر فيه الجماع تمام ذكر حقيقته وسيأتي معنا في ابواب كثيرة سيأتي معنا وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يترتب عليه اكثر من ثلاث مئة حكم فمن المسائل المتعلقة به
10:59في ابواب الطهارة وجوب الغسل ومن المسائل المتعلقة به ايضا ايش الكفارة في نهار رمضان كفارة الوطء في نهار رمضان ومن المسائل المتعلقة به في العبادات خلينا نمر على العبادات ايوة
11:24في الحج ايش هو يا شيخ فساد الحج فان الحج يفسد بالوطء وكذلك كما ذكرت تحصل به يثبت به المهر كاملا يستقر به المهر كاملا. وفي المهر يقيمون الخلوة ايضا يثبتون للخلوة حكم الدخول. ايضا
11:46بالجنايات ايش حد الزنا نعم هذا الوطء هو الوطء الموجب لحد الزنا وكذلك يذكرون له على سبيل المثال ايضا الرجعة فان الرجعة تحصل بالوطء كذلك في مسألة التحليل من طلق امرأته ثلاثا فانها لا تحل حتى توطأ
12:18الطلاق البدعي ايوة الطلاق البدعي اه هو من صوره طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وغير ذلك. والمسائل كثيرة في سائر الابواب. نعم فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حقيقة الجماع
12:39وشروطه حتى يكونوا حتى يكون الجماع هنا اه معتبرا وموجبا للغسل وهو تغييب الجماع لابد فيه من تغييب اولا الحشفة والحشى فهي رأس الذكر فاذا لم يغيب الحشفة كلها فان هذا لا يوجب الغسل
13:03اذا غيب بعضها فانه لا يجب الغسل. الثاني ان تكون الحشفة اصلية وهذا احتراز من مسألة الخنثى المشكل الثالث ان ان يكون التغييب والوطء في فرج اصلي وهذا ايضا احتراز من مسألة الخنثى ووطء الخنثى المشكل
13:29والغسل يجب سواء كان الوطء في القبل او كان الوطء في الدبر نسأل الله السلامة والعافية والوطء في الدبر محرم. لكن يوجب الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين حلال الوطئ وحرامه. نسأل الله السلامة والعافية
13:45ولو كان الوطؤ من بهيمة او ميت يعني لو والعياذ بالله وطأ بهيمة او وطئ امرأة او ميتا امرأة ميتة او ميتا نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء يذكرون هذه المسائل مع بشاعتها وندرتها
14:04ولكنهم يبينون الحكم في كل مسألة هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين من انزل او من لم ينزل. فمن جامع وجب عليه الغسل انزل او لم
14:18ينزل الرابع من موجبات الغسل ايوة قال رحمه الله واسلام كافر هذا الرابع فيجب الغسل على الكافر اذا اسلم سواء كان هذا الكافر قد اتى في كفره ما يوجب الغسل
14:40او لا هذا هو الرابع. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم ان يغتسل والامر لواحد من الامة امر لجميع من شاركه في الوصف ولا يختص بشخصه. الخامس
15:00وموت وموت. فالموت موجب للغسل فيجب على الميت صح كده؟ لا يجب على ايش فيجب على الناس فيجب على الاحياء ان يغسلوا الميت اذا مات وغسل الميت فرض كفاية سيأتي معنا صفته
15:23ان شاء الله في كتاب الجنائز فيجب تغسيل الميت وقد مر معنا مسألة تتعلق بتغسيل الميت مرت معنا وهي ايش ان غسل الميت ينقض الوضوء. وغسل الميت الناقض للوضوء غسل الميت الناقض للوضوء اعم من غسل الميت الواجب
15:47ايش معنى هذا الكلام يعني ان النقض في الوضوء بغسل الميت يحصل بوجود صورة غسل الميت سواء كان غسلا مجزئا او مجزئا عن الواجب او كان الغسل غير مجزيء عن الواجب
16:02ولهذا ذكروا ان من غسل ميتا وجب عليه الغسل ولو غسل ميتا كافرا. مع ان الميت الكافر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله واضح فالموت هنا المقصود الموت موت المسلم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجنائز
16:22السادس قال رحمه الله حيض وحيض والحيض موجب للغسل لكن الحيض وان اوجب الغسل فلا يجزئ الغسل منه الا بعد انقطاعه واضح لهذا يقولون الحيض موجب للغسل وانقطاعه ايش وانقطاعه شرط
16:45وكذلك النفاس. قالوا في النفاس ايوه قال رحمه الله وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. النفاس هو الدم الذي يخرج للمرأة عقب الولادة وهو وموجب للغسل لكنها الموجب للغسل هو الدم
17:04وليس خروج الولد ولهذا لو ولدت ولدا من غير ذم فانه لا يجب عليها الغسل وهل هذا حاصل؟ هذا قد يحصل لكنه قليل. ويروى ان امرأة ولدت من غير دم فسميت ذات الجفوف. ايوة
17:22نعم عليها الوضوء نعم اللي اذا ولدت من غير دم فعليها الوضوء لكن ليس عليها الغسل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.