استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

04 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت برنامج حفظ الزاد

0:02واما مؤثر الخلوة هو يسير ان شاء الله الخلوة ايها الاخوة الكرام التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت ستة شروط متى يتأثر الماء بالخلوة طبعا تأثير الخلوة الخلوة لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية
0:25لكنه تجعله من انواع الطهور فيه نقص في بعظ اوصاف الطهورية فهو طهور في حق المرأة يرفع حدثها ويزيل نجسها. واما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه. وهو ما جمع ستة شروط
0:44قال فلا يرفع اه ولا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث رجل اذا هذا الماء الذي اثرت فيه الخلوة حكمه انه لا يرفع حدث الرجل ولما قال لا يرفعه حدث الرجل علم منه انه يرفع حدث المرأة وعلم منه انه يزيل النجس مطلقا هو ما
1:07مع ستة اوصاف اولا ان يكون طهورا يسيرا خرج به الكثير الثاني ان ان تخلو المرأة به اما لو كان معها من يشاركها فلا يظر الثالث ان تكون الخلوة من امرأة
1:24لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية الرابع ان تكون الخلوة لاجل الطهارة الخامس ان تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من اول الطهارة الى اخرها السادس ان تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس. بيان صورة المسألة لتتضح المسألة ولتتميز عما يشبهها
1:48لان عندنا مسألتين قد يشتبهان ببعضهما في ذهن الطالب وهما مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والماء الذي خلت به المرأة لطهارة الحدث وبينهما فرق. ما الفرق بينهما اصور لكم المسألة على النحو الاتي
2:12جاءت امرأة تمام وعندها اناء من الماء جيد اه طبعا الماء قليل وليس بكثير يعني دون القلتين فتوضأت في هذا الماء وضعت وجهها مثلا فيه بنية رفع الحدث جيد او غسلت وجهها فتقاطر فيه
2:39اه الماء المستعمل. خلينا نفترظ المسألة انها غمست اعضاء الوضوء. غمست وجهها او غمست يدها في هذا الماء بنية ايش لا الطهارة ورفع الحدث هذا الماء هو الماء المستعمل واضح؟ وهذا الماء المستعمل هو من قسم الطاهر وليس من قسم الطهور وليس هذا ما نتكلم عنه
3:04وانما الذي نتكلم عنه صورة اخرى امرأة عندها اناء كانت تغترف منه ولا تتطهر فيه يعني لا تغمس يدها فيه تغمس يدها تضع يدها وتغترف فتتمضمض وتستنشق وتستنثر خارج الاناء
3:24ثم تأخذ تغترف بالماء وتغسل وجهها ثم تغترف من هذا الماء وتغسل يديها ثم تغترف من هذا الماء وتمسح رأسها ثم تغترف من هذا الماء وتغسل رجليها واتمت بهذا الوضوء
3:38هل كان معها احد؟ لا كانت مقفلة ايش المكان الذي تتوضأ فيه يعني مثلا في دورات مياه ومغلق الباب لا يراها احد عن جيد ما حكم هذا الماء الذي هي الماء هذا ليس مستعملا
3:56صح ولا لا؟ انما هذا الماء خلت به للطهارة جيد ما حكم هذا الماء جاءت بعدها اختها وارادت ان تتوضأ فوجدت هذا الاناء فما حكم الوضوء منه يصح ولا لا
4:14يصح اذا هذا ماء طهور ولا ولا طاهر؟ طهور هذا ماء طهور جاء بعد ذلك اخته تبغى تستخدم هذا الماء لغسل نجاسة من على الثوب. ما الحكم يزيل الخبث ولا لا؟ يزيل الخبث. جاء بعد ذلك اخوها
4:30واراد ان يغسل ثوبه بشيء من هذا الماء فاخذ منه وغسل ثوبه هل تزال النجاسة به ولا لا؟ تزال النجاسة به؟ جاء بعد اخوها يريد ان يتوضأ من هذا الماء قلنا له لا
4:44لا يجوز لك ان تتوضأ منه ليش؟ هو ماء طهور؟ نقول نعم. هو ماء طهور لكنه فقد بعض احكام الطهور فقط في استعمال الرجل له في طهارة الحدث لا طهارة
5:00دون طهارة النجس. طهارة النجس ما في مشكلة واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة ايها الاخوة الكرام ليس مبناها على العقل وليس مبناها على القياس وانما مبناها على التعبد والنقل يعني لو قال لنا انسان ما هو العلة؟ وما الفرق بين وضوء المرأة
5:19هو وضوء الرجل نقول لا نعلم ذلك. ليس عندنا علة عندنا نص واضح اتضحت المسألة طيب هذه المسألة لها ستة قيود الاول ان يكون هذا الماء الذي خلت به ماء طهورا يسيرا. طبعا لا يتصور ان تخلو
5:35غير الطهور يعني قوله طهور هذا لا بد منه ليس احترازا من شيء لانه اصلا لا يتصور ان تخلو المرأة بماء نجس لطهارة صح ولا لا؟ ولا يتصور ان تخلو المرأة بماء
5:49طاهر للطهارة لان الطهارة لا تكون الا بالماء الطويل. اذا الشرط الاول ان يكون هذا الطهور يسيرا وليس كثيرا فلو فرضنا انها جاءت عند ماء مثلا بركة ماء كثير او في حمام سباحة مغلق وخلت به واقترفت منه وهو اكثر من
6:07قلتين فهذا المتبقي في هذا الاناء. هل يتأثر ولا لا؟ لا يتأثر. لانه كثير. اذا القيد الاول ان يكون يسيرا القيد الثاني ان تخلو به فلو فرضنا انها كانت تتوضأ وكان عندها
6:25معها زوجها او كانت معها اختها او كان معها احد مميز ترتفع به الخلوة فان هذا الماء لا يتأثر القيد الثالث ان يكون هذا من امرأة لا من رجل ولا من
6:40صبية لان الصبي لا يقال لامرأة لو اراد المؤلف ان يدخل الصبي لعبر بايش ها لعبر بالانثى قال خلت به انثى لكنه لما عبر بقوله امرأة عرفنا ان الصغير ايش
6:57لا تدخل في ذلك واضح القيد الرابع ان تكون خلوتها بهذا الماء لاجل الطهارة. لا لاجل الشرب مثلا فلو خلت به لتشرب منه خلاص او يعني مثلا تسبح فيه او غير ذلك فان هذا
7:15فلا يؤثر. الخامس ان تكون الخلوة للطهارة مستمرة للطهارة كلها. طهارة كاملة. من اول الوضوء الى اخره فلو فرظنا انها بدأت تتوظأ فتمظمظت اغترفت وتمظمظت واغترفت وغسلت وجهها واغترفت ومسحت رأسها واقترفت
7:37اه غسلت رجله اليمنى ثم دخل عليها ابنها الصغير مميز عمره ثمان سنوات ولا سبع سنوات جيد فزالت الخلوة فغسلت رجلها اليسرى بعد زوال الخلوة ما الحكم نقول لا يتأثر الماء
7:54واضح؟ السادس من هذه القيود ان تكون خلوتها للطهارة لطهارة حدث لا لطهارة لا لطهارة نجاسة فضلا عن الطهارة غير الشرعية مثل التبرد او التنظف. واضح؟ هذه ستة قيود. قد يقول قائل من وان جبتم هذه القيود
8:11قيود مسائل وخلت بها المرأة نقول هذا مبناه على الاثر واضح؟ ومبنى هذه المسألة ايها الاخوة الكرام على اثار الصحابة نعم الحديث ورد في حديث ان النهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن الحديث وحده ليس هو عمدة الباب. ولا يكفي في الدلالة على هذا
8:31الا بضم اثار الصحابة اليه وعمدة الامام احمد في هذا على اثار الصحابة جيد ورد عن عبد الله ابن سرجس وغيره بل ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال في رواية ابي طالب
8:46قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا يتطهر به جيد فنسبه الامام احمد رحمه الله الى اكثر الصحابة واذا قال لك الامام احمد ان هذا قول اكثر الصحابة فلا تبحث
8:59جيد لان الامام احمد اعلم الناس بالاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جيد طيب الان خلينا نربط المسألة بالقواعد الاصولية قول الصحابي حجة ولا لا عندنا في الحنابلة ان قول الصحابي وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلاف فاعتمدي
9:21جيد لكن شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يخالفه صحابي اخر. صح ولا لا اليست كذلك طيب هذه المسألة هل خالف فيها احد من الصحابة الجواب نعم روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يتأثر الماء بخلوتها
9:41اذا انتقض علينا دليلنا ولا لم ينتقض ها راح المشكلة شو الحل؟ لا ما ما انتقض الدليل لماذا ها لا اذا قال اكثر الصحابة قولا وخالفهم واحد من الصحابة فهنا لا يصح الاحتجاج بقول الصحابي اذا كنت تريد ان تبني المسألة على حجية قول
10:03الصحابي فقول الصحابي الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يخالفه صحابي اخر طيب شو شو الحل مفارضة مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه لا هذا في الرواية هذه اراء هذه اقوال فتاوى صحابة ليست ليست من باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام
10:25نعم هب انه صح ايوة يا شيخ يختار احد الاقوال بناء على ايش لا نحن الان نريد ان نبني المسألة على اقوال الصحابة جيد نعم اذا قلنا قول الصحابي ليس بحجة
10:47جيد خلاص ننظر في الادلة فنختار احد اقاويلهم ولا نخرج عن اقاويلهم هذا ما في اشكال هكذا قواعد الامام احمد رحمه الله. لكن نحن الان الامام احمد بنى القول على اثار الصحابة
10:59ووجد من الصحابة مخالف وش الحل يعبده حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يتوضأ الرجل بفظل طور المرء الجمهور حملوا ذلك على ايش على الماء المستعمل. الجمهور لما جاءوا الى حديث النهي عن الوضوء بفظل
11:19المرأة قالوا ايش يحمل على الماء المستعمل فما ما الجواب؟ هذه المسألة انتبهوا لها فهي مهمة جدا في التعامل مع اثار الصحابة وهي من قواعد المذهب ان اقوال الصحابة اذا كانت على خلاف القياس
11:38وكانت مما لا يقال بالرأي فان لها حكم الرفع ولا يعارضها حينئذ قول صحابي اخر واضح ولا لا عندنا الان للصحابة في هذه المسألة قولان احد القولين يوافق القياس بل هو موافق للقواعد
11:58الاصل ان المرأة تستعملت الماء ولم لم تستعمله وانما خلت به للطهارة الاصل والقاعدة تقتضي ان هذا الماء باق على طهوريته ولا يتأثر بذلك ولا لا صح ولا لا؟ هذا مقتضى القياس
12:13ومقتضى القواعد اليس كذلك طيب عندنا قول صحابي اخر بل قول جماعة من الصحابة غير غيره قالوا بخلاف مقتضى القواعد وقالوا بخلاف مقتضى القياس فهنا نقول يقدم قول الصحابي المخالف للقياس لان له حكم
12:33الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ تبقى حجيته ولو خالفه صحابي اخر واضح ولا لا؟ ليش لان قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي قول الصحابي المخالف للقواعد مخالف لظواهر النصوص مخالف للقياس هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ولو خالفه
12:56غيره من الصحابة واضح ولا لا ولهذا قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد يعني صاحب خلاف فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا جيد فهذا ايها الاخوة الكرام يكون له حكم
13:11المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ولو عارضه غيره من الصحابة لا يقال حجية قول الصحابي لم يتحقق شرطها لان هذا ليس مبنيا على الاحتجاج على مبحث الاحتجاج بقول الصحابي وانما هو مبني على انه مرفوع حكما
13:27وظح هذا ولا لا فانتبهوا لهذا فانه قد يشكل كثيرا. وقد تجد هذا كثيرا في مذهب الامام احمد انه يأتي الى قول صحابي فيعتمده تقول كيف اعتمد هذا القول وهو مخالف
13:40لقول غيره فتجد انه اعتمد القول المخالف للقياس ايضا فيتصور احد الطلاب يتصور بعض الناس كيف هذا اجتمع فيه انه قول صحابي وان فيه القياس والاخر قول صحابي ومخالف للقياس فايهما اولى بالتقديم
13:58الموافق القياس لا الاولى بالتقديم هو المخالف للقياس لان المخالف للقياس لا يقال بالرأي اذا قال الانسان برأيه فانه يعمل القياس. اما اذا قال قولا يخالف القواعد والاقيسة معناها ان هذا الصحابي اخذه توقيفا عن
14:14النبي صلى الله عليه وسلم واضح المشايخ؟ ولهذا فان المذهب في هذه المسألة ظاهر جلي القول بان فظل طهور المرأة لا يرفع حدث الرجل على هذا لقواعد المذهب لا اشكال فيه وان كانت المسألة من حيث الاصل من مفردات الحنابلة. يعني هذه المسألة هي من المفردات لكن لا يلزم من كونها
14:36من مفردات الحنابلة انه يأتي واحد يقول وهذي مسألة يتفرد بها الحنابلة يعني ليس عليها دليل ليس عليها قواعد شرعية وادلة اه صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الماء الطهور بانواعه. وعرفنا ان في الطهور
14:54ما هو باق على طهوريته وباق على اباحته صح ولا لا وباق على طهوريته لكنه ليس باقيا على اباحته وانما صار مكروها ليس ليس باقيا على الاباحة المطلقة وانما سلب الاباحة الى
15:14الى الكراهة صح ولا لا؟ وهذا تارة يكون بالتغير المتغير بغير ممازج وتارة يكون بالاستعمال كالمستعمل في رفع المستعمل في طهارة مستحبة واضح وعندنا نوع اخر من الطهور سلب من الطهورية وصف واحد
15:39وهو انه لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث من عاداه ويزيل النجس مطلقا. وهو الماء الذي قالت به المرأة بشروطه. وضحت هذه؟ في مسألة لم ننبه عليها في موضعها وهي مسألة الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. وانا لا اقصد التنبيه عليها لذاتها
15:57بقدر ما اقصد الكلام عن قاعدتها الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة نص المؤلف انه ما حكم مكروه صح ولا لا؟ وهذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى ايضا في الاقناع
16:12واما صاحب المنتهى فلم يذكر هذا ضمن الماء المكروه وش رايكم؟ ماذا نقول هنا نحن قلنا القاعدة عند المتأخرين المذهب اصطلاح عند المتأخرين ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى فاذا اختلفا فغالبا
16:29اكثر الناس من المتأخرين غالبا يرجحون ايش؟ المنتهى آآ مثل الشيخ منصور البهوتي غالبا يعني يأخذ بقول المنتهى وان كان في بعض الاحيان في بعض الاحيان في مسائل قليلة مال الى الاقناع فرجحه على المنتهى الشيخ منصور البوتي رحمه الله
16:48لكن في هذه المسألة ما تقولون عندنا الاقناع قرر ان الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة انه مكروه ولا جائز مكروه نعم والمنتهى لم يذكره في المكروه من المياه نعم
17:10اذا ايش نعم هذه المسألة طيب هذا جيد يقول اذا سكت احدهما عن المسألة ونطق بها الاخر فنأخذ بمن تكلم لا يقال اختلفا لانه الاقناع لم يقل يكره يعني صاحب المنتهى ما قال يباح. لم ينفي الكراهة
17:29وانما وانما لم يذكره في المكروهات صح ولا لا فهل يقال اختلف؟ هنا بعضهم يعد هذا ان ظاهر المنتهى انه مباح لانه داخل في عموم المباح. وبعضهم يقول لا الصريح لا يعارض
17:46بالظاهر خاصة في مثل هذا انه لا سكت عن المسألة بعضهم يقول ينبغي ان يكون المذهب الاباحة بعضهم يقول لا اين اين التنصيص على هذا؟ في المنتهى وعلى كل حال هي كما قلت لكم مسألة اصطلاحية. الان ايها الاخوة الكرام
18:04انتقلوا الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر الماء الطاهر هذا ليس مطهرا لغيره لكنه طاهر في نفسه هل هو الاصل؟ ولا تغير عن الاصل تغير عن الاصل فما الذي غيره عن الاصل
18:23يغيره عن الاصل احد ثلاثة امور اما التغير او الاستعمال او الملاقاة تغير او استعمال لا تغير او استعمال فقط انا كنت رتبتها على وجه لكن استقر عندي ان نقول تغير او استعمال
18:48جيد اما تغير او استعمال. ما هي هذه الصور؟ تفضل يا شيخ استعن بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفعه وانفع به يا رب العالمين. امين
19:05قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا سبق شرحه في الماء الطهور القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم. وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس
19:25فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه اسباب تحول الماء من اصل خلقته وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه فانه
19:49الطهورية ويصير طاهرا. هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره غير طعمه او لونه او ريحه
20:10هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر واضح؟ لا بد ان ان يعلم هذا انه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين واعطاهما حكما واحدا فقال
20:28قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ هذه الصورة الاولى او ساقط فيه. ما الحكم فانه طاهر وليس بطهور لماذا فرق لماذا ذكر المؤلف بطبخ او ساقط فيه؟ لماذا لم يقل المؤلف وان تغير طعمه او لونه
20:50او ريحه بشيء طاهر فهو طاهر نص على الطبخ ونص على الساقط فيه وهذا يتعلق بامر اشرنا اليه سابقا. ها وش رايكم لأ القصد عدم القصد لا لم يعني ذكر الطبخ والساقط لا يشيره والله اعلم لا يشير الى القصد وعدمه
21:15ايوة نعم احسنت ان القوة ان قوة الخلاف في المسألتين مختلف فمسألة الطبخ هناك من سلم بان ما طبخ في الماء سلبه الطهورية لكنه لم يسلم بان ما سقط في الماء
21:36يره انه يسلبه الطهورية. واضح؟ فالمسألة الاولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها شيء طبخ في الماء فتغير الماء تمام حكي الاتفاق على ان هذا يسلبه الطهورية. بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فان هذا فيه نزاع ليس
21:56في الاول وهذا اشرنا اليه حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه يدل هذا على ايش يدل هذا على الاشارة الى الخلاف في احيانا وان كان احيانا يعني ليس بالضرورة ان يكون ذلك اشارة خلاف وانما كل موضع ينظر فيه بحسبه
22:17هذا الامر الاول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهوري هو الاستعمال وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث صور الصورة الاولى استعمال الماء في رفع الحدث
22:38قال المؤلف رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث. وهذه السورة الاولى من صور الاستعمال السالب للطهورية ان يستعمل الماء في رفع الحدث وهذا يقيد فيه الماء بايش بكونه قليلا ولهذا قال
22:57او رفع بقليله حدث والتقييد بالقليل والتقييد بالقليل مشترط في هذه السور الثلاث صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الاول استعماله في رفع الحدث. ما صورة استعماله في رفع الحدث
23:17وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة من يبين لنا هذا؟ وش الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة تفضل يا شيخ نعم الماء رفع به الحدث
23:39لا رفع منه الحدث تمام فسورة الخلوة المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الاناء واما هذه الصورة فان الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل اصبح مثلا على جنابة
24:05استيقظ وهو جنب فذهب ليغتسل من الجنابة في مكان المغتسل واغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء فاغتسل من الجنابة ما تقاطر من اعضائه استقر في هذا المستحم او المغتسل
24:29بعد ما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ لما ارادت ان تتوضأ الماء انقطع انتهت الماء المياه من العمار فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به فما تقولون في وضوئها يصح ولا لا
24:50لا يصح وضوءها لانها توضأت بماء طاهر لماذا صار طاهرا؟ لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل في
25:08اه طهارة رفع الحدث سواء كان حدث اكبر كما في سورة الوضوء او كان الحدث حدثا اكبر كما في سورة ايش الغسل نعم قال رحمه الله تعالى او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال
25:29منصور الاستعمال السالب للطهورية. الذي يجعل الماء طاهرا ان يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث. صح ولا لا
25:47الطهارة الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل ناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث بهذه الصورة وليس كل سور هل كل سورة منصور آآ ما في معنى ارتفاع الحدث استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية
26:10لا مر معنا ان المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا في معنى ارتفاع الحدث وانما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة. وهي صورة غسل الكفين ثلاثة
26:27الكفان ايها الاخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده
26:46جيد طيب اذا غمسها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يغمس يده في الاناء اذا غمس اليد في الاناء هل الماء يتأثر؟ ولا ما يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس قالوا وهذا يدل على ان الماء يتأثر على ان الماء يتأثر بالغمس
27:09جيد طيب تأثره بالغمس هل هو تنجيس نحن ما عندنا حكم الماء الطهور امرا اما انه ان انه طاهر في نفسه مطهر لغيره فاما ان تقول ان التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا
27:29او التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا. فاي التأثيرين هو الحاصل هنا التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيز لا فان لم يكن تنجيسا تعين ان يكون سلبا بل الطهور واضح؟ طيب لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال او غمس فيه يد والمقصود باليد
28:03جميع اليد ولا بعضها جميع اليد هذا واحد فلو وضع اصبعه قالوا ما يضر الامر الاول ان يغمس اليد كلها والمقصود باليد الكف الى المرفق والامر الثاني ان يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره
28:25لو انتقض وضوء الانسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الاناء هل هذا يضر لا يضر الامر الثالث قال ان يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار ما الدليل على ذلك
28:43الدليل في الحديث قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل. في الليل. فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل
29:01لان الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس. القياس لا يكون في التعبديات. واضح؟ طيب. من نوم ليل ناقض للوضوء خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء ان الاصل في النوم انه ناقض للوضوء يخرج عنه
29:21النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد واضح؟ والا فما عداه فهو ناقض للوضوء. اذا عرفنا هذه الصورة ولا لا واحد نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتوا رجل قام من النوم
29:40تنام طول الليل ولما استيقظ من النوم جاء فاذا الاناء الذي يريد ان يتوضأ به فوظع اصبعه في الاناء لينظر هل هو بارد ولا حار فما تقولون هذا الماء وش يصير فيه
30:00طهور ما يتأثر نعم لا يتأثر الاختلال ايش شرط غمس اليد هذا ما غمس اليد غمس بعضها طيب واحد ثاني قام نام بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر نام ساعة
30:24ثم استيقظ لصلاة العصر جا يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الاناء واغترف من الاناء تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا اكمل وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا. ما تقولون في هذا الماء
30:44ماء طهور نعم ما هم طهور ما الشرط الذي اختل ان هذا النوم نومة نهار ونحن شرطنا ان يكون يوم ليل نوم ليل خلاص؟ واحد في الليل تمام؟ يذاكر دروسه جالس
31:01فنام نوما يسيرا وهو جالس فلما افاق قال خليني اروح اتوضأ عشان ايش اصلي ركعتين واتنشط وادعو الله عز وجل ان ييسر لي الدراسة فراح الى الاناء ووظع يده فيه
31:20واغترف بكامل يده وتوضأ فما تقولون هذا الماء باق على طهوريتي ليش ما الشرط الذي اختل قولنا ناقض للوضوء وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به
31:42الوضوء. طيب واحد رابع جاء هذا نايم في الليل فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل خلاص نوم طويل طبعا جاء الى هذا الاناء واغترف منه وظع يده في الاناء بنية الاغتراف
31:58وغسل وجهه يعني وضع يده في الاناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا ما تقولون في هذا الاناء ما تقولون في هذا الماء هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لانه تحققت الشروط التي ذكرناها
32:22واضح المشايخ؟ هذا بالنسبة لي المسألة الثانية وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم من نوم الليل الناقض الوضوء يده. وهنا نشير الى مسألة ان غمس اليد في الاناء لاحظتم غمس اليد في الاناء او في الماء لا يسلبه الطهورية
32:44لكنه اذا كان بنية رفع الحدث ايش رايكم؟ يلا خلني ادخلكم في الصورة الاولى ايظا خذوا صورة خامسة جنب استيقظ من نومه فوجد اناء فوظع يده في هذا الاناء بنية رفع الحدث عنها. يقول انا علي الغسل صح ولا لا
33:09والغسل تعميم البدن بالماء قال اول شيء اغسل يدي فهي جزء من بدنه فغمس يده في هذا الاناء ليرفع الحدث عنها. فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الاناء طاهر ليش
33:24مستعمل في رفع الحدث هذا مشكلته ايش؟ غير قضية غمس اليد في الاناء هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فانه ايش
33:41يسلب الماء الطهورية. لكن لو هذا الجنب في النهار وظع يده في هذا الاناء بنية الاغتراف منه هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية واضح طيب بس خلينا نكملها ونأخذ راسي ان شاء الله
33:58طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال ايها الاخوة الكرام استعمال الماء في ازالة حكم النجاسة هذا ايضا استعمال سالب للطهورية واستعمال الماء في ازالة حكم النجاسة وهو الذي ذكره المؤلف بقوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر
34:28او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فانه يكون طاهرا ويسلب ايش؟ الطهورية وما صورة هذه المسألة حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد ان نعرف امورا الامر الاول نريد ان نعرف
34:48ان النجاسة على المذهب يعني النجاسة فيها تفصيل لكن الاصل في النجاسات انه لا بد من لا بد في ازالة حكمها من سبع غسلات حتى يزول ايش حتى يزول حكمها ولا حتى تزول عينها
35:09اما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه سبع غسلات صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة الا بسبع غسلات وسنبين هذا
35:23في باب ازالة النجاسة ان شاء الله لانها لها تفصيل عندهم النجاسة على الارض غسلة نجاسة على غير الارض سبع غسلات. نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب. وسنبين هذا في موضعه وفي نجاسة مخففة كنجاسة
35:38الادمي الذي لم يأكل الطعام فانه يكفي فيها الرش بالماء نعم طيب عندنا ماء حصل به حصل به زوال حكم النجاسة هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط الا يلاقي النجاسة
36:03هو يزيل حكم النجاسة ولا ولا ايش؟ ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة خلاص او خلينا نقول على بدن الانسان عليه نجاسة. فغسل الغسلة الاولى الماء المنفصل من الغسلة الاولى ما حكمه
36:30ماء نجس خلاص ماء نجس ينجس بالانفصال مجرد ما ينفصل فانه ينفصل نجسا الثاني الغسلة الثانية حكم ينفصل نجسا. الثالثة ينفصل الجسم. طيب بعد الغسلة الثالثة افترض ان عين النجاسة قد زالت
36:58المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت راحت طيب الغسلة الرابعة الان لاقت محلا محكوما بنجاسته مع ان عين النجاسة قد زالت منه الغسلة الرابعة تنفصل
37:21طاهرة ولا تنفصل نجسة ولا تنفصل؟ لا تنفصل نجسة تنفصل نجسة لان المحل نجس محكوم بنجاسته الخامسة عين النجاسة راحت خلاص لكن لابد حتى تطهر حكما من ايش سبعة الخامسة تنفصل
37:41نجسة. السادسة تنفصل نجسة. السابعة. تنفصل طاهرة لا طهور ولا نجس. تنفصل طاهرة ليش؟ لانها مستعملة في ازالة النجاسة طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لانها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر
38:02انفصلت عن محل طاهر فانه هذه الغسلة طهرت المحل. فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا طهر المحل فحكمنا بانها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة ولم نحكم بنجاستها لانها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل
38:20طبعا بس اشير هنا اشارة لان بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها. هذه هذا على المذهب واشتراط ان الغسلات السبع على مذهب الامام احمد رحمه الله. اشتراط الغسلات السبع هو من مفردات الحنابلة
38:38وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة لكن نحن نشير هنا الى ان المسألة خلافية وانما نقرر المسألة على وفق ايش؟ المذهب. طيب اتضح الان الماء معنى قوله او كان اخر غسلة
38:53اللي هي الغسلة رقم كم السابع اخر غسلة زالت النجاسة بها فان هذا الماء طاهر طيب انا بسألكم سؤال لو ان الماء لو ان المحل بقيت فيه عين النجاسة غسلناه ست وسبع فانفصلت الغسلة السابعة دون ان تزول عين النجاسة
39:17الغسلة السابعة تنفصل ايش نجسة انما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم هذا بالنسبة للماء الطاهر ننتقل الان الى الماء النجس نعم نعم احسنت هذي فائدة. التغير ايها الاخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين
39:43اساسيين يعني يذكر في المواضع لكن اهمها موضعين ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس يقولون الماء الطاهر اذا تغير لونه او طعمه ريحه بساقط فيه بشيء طاهر
39:59فانه طاهر ويقولون اذا تغير الماء بنجاسة فانه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا نتغير لونه وطعمه وريحه هنا يشترط ان يكون تغيرا كثيرا خلاص؟ واما في النجس فانه ولو تغير تغيرا يسيرا فانه ينجس. واضح؟ لكن لما نقول ان آآ
40:26تغير طعمه او لونه ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون هذا التغير تغيرا ايش تغير ها كثيرا يشترط ايش لا لا ما نتكلم على الصورة الاخيرة ارجعنا الى الصورة الاولى في الماء
40:46الطاهر وهي سورة الماء الطاهر الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون التغير كثيرا. صورة ذلك رجل عنده كوب من الماء هذا كوب من الماء
40:59خلاص اخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء تشرب الماء لا لم يتغير تغيرا كثيرا لكنه ليس ماء نقيا مئة بالمئة صح ولا لا؟ فيه نوع تغير هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر
41:21والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني لانه ملح مائي يسر طهور حتى لو تغير تغيرهم كثير الملح ما عندني نقول ايش تغير يسير نقول لا هذا ماء باق على طهوريته ما طهور
41:38فان زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا فاننا نحكم على هذا الماء بانه ماء قد سلب الطهورية. ان ننتقل الان الى الماء النجس وهو النوع الثالث وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان
41:54المسألة الاولى اسباب تنجس الماء والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء اذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فاما المسألة الاولى وهي اسباب تنجس الماء فهي ثلاثة اسباب التغير والملاقاة
42:14والانفصال التغير والملاقاة والانفصال وذكر المؤلف بقوله تقرأ يا شيخ احسن الله اليكم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذه ثلاثة اسباب اولها ايش
42:34التغير والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا. واما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء الا اذا كان قليلا طيب التغير عندك مسبح كبير يسع الف لتر
43:00ولا خمسة الاف لتر نحن قلنا القلتين كم لتر وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسا؟ طيب القلتان مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا. وطبعا فيه اشكالات اشرنا اليها طيب وقعت النجاسة في بركة او مسبح فيه الفين لتر
43:21ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله ما الحكم فيه نجس اذا التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا وهذا قول المؤلف فالنجس ما تغير بنجاستنا. هذا الاول ويعم القليل والكثير
43:45واما الثاني والثالث فيختص باليسير ولهذا قال في الملاقاة وهي السبب الثاني اللي هو ايش السبب الثاني الملاقاة قال في الملاقاة او لاقاها وهو يسير اما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير
44:03المال كثير لا ينجس بالملاقى لا ينجس الا بالتغير واضح صورة ذلك ما مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة نظرنا فاذا الماء على حاله لم يتغير ما الحكم فيه؟ نجس لانه لاقى النجاسة وهو
44:25وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وعلم منه ان ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. اذا وقعت
44:48نجاسة في كأس الماء فما الحكم ينجس بوقوع النجاسة ولا بالانفصال بوقوع بملاقاتها للماء خلاص؟ واما النجاسة بارك الله فيك الله يجزاك خير ويرضى عليك ويكرمك واما النجاسة واما النجاسة اذا كان واما ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير
45:14فانه لا يحصل به تنجس الماء ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال واضح ولهذا قال المؤلف او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والا لو قلنا ان النجاسة اذا لاقت محلا نجس
45:31ولو في محل التطهير فانها تنجس ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا ليش عندك ثوب فيه نجاسة اخذت ماء وضعته عليه قلت الماء صار نجس زاد الثوب نجاسة زاد الثوب يعني زاد الماء الثوب نجاسة
45:49هذا الماء الذي وضعته على محل التطهير لا ينجس الا بانفصاله عن محل التطهير. ما دام في محل التطهير فهو طهور واضح؟ لا ينجس الا بالانفصال واضح؟ وهذا معنى قوله او انفصل عن محل نجاسة اللي هو المقصود محل التطهير
46:10قبل زوالها فان انفصل بعد زوالها انفصل بعد زوالها في الغسلة السابعة ينفصل طائرا. طيب ايش رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابع طاهرا والمحل الحمد لله اموره طيبة. جاء واحد وحط غسلة ثامنة. ينفصل الماء
46:30طهورا ما هو نجس ولا هو طاهر هو يبقى طهورا لانه اصلا ما استعمل في ازالة النجاسة النجاسة ازيلت وانتهى امره وهنا يقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. اما اذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا
46:48وان انفصل قبل زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا ايش فهذا باق على طهوريته انتهينا من الشق الاول في الماء النجس وهو اسباب تنجس الماء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.