21 شرح ملح الناد للشيخ عامر بهجت - أثر النواقض
0:03وجاهل لسابق ولاحق فانه بضد حال سابق. من جهل السابق واللاحق من الحدث فهو بضد الحال السابق. وهذا اذا علم الحال السابق. مفهوم المخالفة انه ان تيقنهما ها ان تيقنهما ولم يعلم حاله قبلهما. وجهل السابق منه
0:33لكنه لا يعلم حاله لا يعلم حاله قبلهما هل كان قبلهم على الطهر او على حدث؟ فالواجب يجب عليه ان يتطهر لماذا؟ لانه وليس عنده طهارة متيقنة ولا طهارة مظنونة ولا طهارة مستصحبة فلا يصح له ان يصلي. نعم. وتمنع الاحداث
0:53وتمنع الاحداث من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف. ولاحظ قوله الناظم يمنع الاحداث وتمنع الاحداث من تطوفي وبالبيت والصلاة مس المصحف هذا عام يعني سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان حدث
1:13وحدث اكبر وايضا عبارة الزد تدل عليه وقوله لا يحرم عن المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. زد على هذا ان كل من وجب عليه ايش الغسل فقد انتقض وضوءه خلاص حصل المعنى المقصود. ماشي. طيب اذا هذا هو تمنع احداثه من تطوفه بالبيت والصلاة مس المصحف يعني ومس المصحف
1:33وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية مما امتلأ. الجنابة تمنع الانسان من اللبس بالمسجد بلا وضوء. وهذا سيأتي ان شاء وفي الباب الذي بعده قدمه من الناظم جمعا له مع اه ما يشبهه ولذلك في الباب في باب الغسل الناظر
1:53ما ذكر هذه المسألة وصاحب الزاد ذكره في نواقض الوضوء ما يختص بالمحدث حدث اصغر وفي باب الغسل ما يختص بمحدث حدث اكبر الناظم جمعها في هذا قالوا تمنعوا الجنابة لبثا يعني زيادة على ما يمنعه الحدث الاصل. اللبث بلا توضأ والمقصود باللبس ايش؟ اللبس بالمسجد
2:13ضاق نظمه عن ان يصرح بايش؟ بالمسجد. قال وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ اية ممن تلى يعني تلاوة القرآن آآ وفيه فائدة زائدة على ما ذكره صاحب الزاد في باب الغسل
2:33وهو التصريح بالقدر الممنوع قال ان آآ من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن والناظم زاد عليه بيان القدر وهو اية فاكثر نعم قال والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطأ وطلاق وصيام حتى في باب الحيض ما يجيب لك ان شاء الله المسألة هذي مرة وحدة الان
2:53فقال له قل كل ما سبق مما يحرمه على ان يحدث حدث اصغر ومما يحرم على المحدث حدث اكبر حرام على الحائض والنفساء تمام؟ وزد عليها ايش الوقف لا يجوز وطؤها على حيضها والطلاق فلا يجوز تطليق حال الحيض والنفاس والثالث الصيام فيحرم على
3:13حائض الصوم. نعم. يوجب الغسل الخروج للماء. بلذة. الماء ما هو؟ قال للعهد الماء الدافئ وهو المني. بلذة ولم يذكر الناظم الدف. ولم يذكر الناظم الدفق وهو في الحقيقة اذا خرج المني بلذة لابد يخرج بدفء. تمام؟ اذا خرج بلذة لابد ان يخرج بلذة
3:43نعم قال اوحتنا الا فيما قلنا لكم ان نقدم نفس مثلا المرأة او بالنسبة لمن حبس المني عن الخروج ربما يخرج بعد ذلك من غير دفء تمام؟ قال او احتلام. قال ويوجب الغسل الخروج للماء او بلذة او احتلام نوما. الناظم
4:03وش يقول؟ يقول من موجبات الغسل احتلام النائم. وجعله شيء اخر موجب من الموجبات غير الموجب الاول وهو خروج المني لماذا صنع ذلك؟ من اجل ان يبين ان النائم لا يشترط فيه اللذة اللذة واضح؟ نعم