استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ارفعوا الاقلام قليلا وانتبهوا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليلبس النعلين اكرمكم الله
0:26الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر متى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر هذا؟ انتبهوا لهذا يقول. قاله وهو في المدينة قبل مباشرة الحج
0:48الحديث الثاني الذي قرأه الشيخ سلطان حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت عن الامر بالقطع اين قال حديث ابن عباس؟ قاله في عرفة. اذا هو حديث متأخر. وحديث ابن عمر متقدم
1:09في حديث ابن عمر امر بالقطع وفي حديث ابن عباس المتأخر سكت عن القطع. فهل سكوته عن القطع يعتبر نسخا ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي
1:36في مشهور قولهم انه لا يعتبر نسخا بل يجب على المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين ان يقطع بينما الائمة الحنابلة رحمهم الله قالوا بل هو نسخ لانه قد سمع الامر بالقطع في المدينة
2:00اناس قليل لكن في خطبة عرفات سمع ها الناس الانتقال الى الخفين ولم يأمر بالقطع. فاذا سكوته عن القطع مع حضور الجم الغفير الذي لم يسمع الامر بالقطع دليل على انه قد نسخ ولان القطع فيه اتلاف للخف
2:27والمحافظة على المال من مقاصد الشريعة فان قلت وما الراجح اقول قبل الراجح لابد ان نبين قاعدة اصولية تحل لاشكال حلا لا مزيد عليه انتبهوا لا تكتبوا لا تكتبوا وهي ما هي؟ اسمعوا
2:53ان عندنا قاعدة اصولية تقول العام يبنى على الخاص. والمطلق يبنى على المقيد فاذا ورد فاذا ورد لفظ عام وورد ما يخصصه فالجمع بينهما بقاعدة بناء العام على الخاص. واذا ورد لفظ مطلق
3:10ولفظ مقيد فالجمع بينهما بناء على قاعدة المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب انتهينا من هالقاعدتين؟ الاشكال ما هو؟ هل لا بد في التخصيص ان يكون المخصص هو المتأخر والعام هو المتقدم
3:29ام لا يضر في التخصيص تقدم احدهما على الاخر فلو ان المخصص متقدم والعام متأخر. فهل يضر ذلك في عملية التخصيص من قال يضر هو الذي قال بالنسخ ومن قال لا يضر قال لا شأن لنا بالمتقدم من المتأخر اذ ان العملية هنا ليست نسخا حتى نتأكد اي المتقدم
3:59ايهما المتقدم او المتأخر فنحن نطلب معرفة المتقدم من المتأخر اذا كانت العملية نسخ لكن الامر هنا ليس نسخا وكذلك نقول في المطلق والمقيد هل لا بد في عملية بناء المطلق على المقيد ان يكون المقيد هو المتأخر
4:25بمعنى انه لو كان متقدما لما صح التقييد؟ الجواب لا. في اصح قولين لاصوله العجيب ان الائمة الحنابلة يقولون بجواز بناء المطلق على المقيد ولو كان المقيد هو تقدم لكنه في هذا الفرع بخصوص قالوا ما يبنى بل هو نسخ. فهذا
4:51في تناقض تأصيلي بينما التناقض الثاني هو ان الائمة الحنفية يقولون لا يبنى المطلق على المقيد الا اذا كان المطلق هو المتقدم. وهنا في فرع ابن عمر قالوا يبنى المطلق على المقيد
5:13انتم معي ولا منفسين عيونكم فيني وبس انتوا معي ولا لا عرفتم الان؟ فاذا كل مذهب ترك اصله وقال بقول يناقض تأصيله فما القول الصحيح في هذه الحالة؟ اقول ان القول الصحيح مبني على معرفة
5:34قاعدة مهمة ايضا وهي ان الاصل في ما ثبت في الشرع وجوب ثبوته والبقاء على ثبوته ولا يجوز رفعه او نسخه الا اذا تعذر الجمع لان اعمال الكلام اولى من اهماله. ولان النسخ مرتبة تعقب الجمع. فاذا كنت تستطيع الجمع فلا يحل
5:56لك ان تقول بالنسخ افتجيزون للانسان ان يتيمم وهو واجد للماء اجيبوا اذا لا تجيزون للانسان ان ينتقل الى ان يقفز الى النسخ ما دام الجمع ممكنا. وهل نستطيع ان نجمع بين حديث
6:13ابن عمر الامر بالقطع وبين حديث ابن عباس الذي لم يأمر بالقطع هل نستطيع ان نجمع بينهما؟ الجواب نعم. نجمع بينهما بناء على اي قاعدة قاعدة لهم العموم والخصوص قاعدة الاطلاق والتقييد
6:31فحديث ابن عمر مقيد بالقطع وحديث ابن عباس مطلق غير مقيد والسبب واحد والحكم واحد فاذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما واذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما فان بعضهما يدخل في بعض
6:54اذا القول الصحيح هو الجمع بناء على قاعدة الاطلاق والتقييم. ومجرد تقدم احدهما على الاخر. فتقدم الخاص على العام او تقدم لا المطلق لا او تقدم المقيد على المطلق لا يضر
7:16في بناء العام على الخاص ولا يضر في بناء المطلق على المقيم الى الان ماشين معي؟ طيب نريد ان نصل الى القول الراجح باقتناع فان قلت وكيف تفعل بقولهم انه قد سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من لم يسمعه
7:41يأمر بالقطع في خطبة المدينة فنقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ان يبلغ كل افراد الشريعة وجزئياتها لكل فرد من افراد الامة بخصوصه هل للنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا؟ الجواب لا. اذا ما الذي يجب عليه في مقام التبليغ؟ يجب عليه في مقام التبليغ ان يؤدي الشرع لمن تحصل بهم
8:04كفاية في النقل وقد بين هذه هذه الشريعة وهي شريعة القطع بينها ولا ما بينها؟ بينها في خطبة الجمعة امام في المدينة في خطبة المدينة امام الناس وسمعها الصحابة العلماء الذين سينقلون هذا العلم
8:21لغيرهم. فاذا ليس هذا بحجة على بناء الاطلاق على التقييد. وكم من شريعة اختص بسماعها اهل المدينة ومع ذلك تلزم اهل اليمن حتى وان لم يسمعوا نصها عينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:40اذ قد اجمع علماء الامة على انه ليس بواجب على رسول الله ان يخص بالتشريع بلاغا كل فرد من افراد الامة بعينه فاذا لا اشكال لكن بقينا في اشكال ثالث
8:57وهو ان القطع افساد للخف. فنقول حي هلا اذا كان افسادا قد امر الشارع به فاننا لا نسميه حينئذ افسادا فكون الانسان يتلف شيئا من ماله. تعبدا لربه وامتثالا لامر نبيه صلى الله عليه وسلم وما الذي فيها؟ فانا ما قطعته
9:20عنادا واتلافا للمال هكذا جزافا وتبذيرا واسرافا. وتكبرا على نعمة الله عز وجل وانما قطعته تنفيذا الرسول الذي اوحاه الله عز وجل اليه فاذا انا اهدرت المال في سبيل في سبيل الله
9:41وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واذا كان من شأنهما ان يكونا اعلى من الكعبين فيجب عليه ان يقطع ما زاد حتى يكون اسفل من الكعبة
10:01ابيت. واذا كان من شأنهما انهما اسفل الكعبين اصلا اصالة فالحمد لله كفى الله المؤمنين القطع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.