192- فقه النوازل - للشيخ عامر بهجت - مسؤولية قائد السيارة
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم يحرم ما ادى الى الاضرار من قائد المراكب السيارية معاذنا الله من الابرار
0:15هذه في الحقيقة نظم لقرار المجمع رقم المجمع التابع لمنظمة التعاون الاسلامي ورقمه مئة وسبعة وتسعين بشأن المسئولية الجنائية لقائد المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة وقد نص القرار على ما يأتي اولا التأكيد على قرار المجمع
0:35السابق ثانيا بشأن حوادث السير. ثانيا يجب الالتزام بانظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة اذا هذا الامر الاول اوجب المجمع في قراره على من يقود السيارة يجب عليه ان يلتزم بانظمة المرور
0:52التي قصد بها المصلحة العامة اي نعم ثم ثاني ثالثا قال يحرم ان يتصرف وهذا الذي نص البيت على نظمه يحرم ان يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا الى الاضرار بنفسه او بغيره
1:10ويضمن ما ترتب على تصرفه من اضرار يعني يحرم ما ادى الى الاظرار. واذا ارتكب هذا المحرم ووقعت هذه الاضرار فان قائد السيارة ضامن للتلف الذي يترتب على فعله ثم قال القرار ويضمن ما يترتب على تصرفه من اضرار ومن ذلك الف قطع الاشارة الحمراء
1:30هذا لا يجوز واذا حصل وترتب عليه تلف يترتب عليه هلاك لنفس فان قائد السيارة ضامن باء السرعة الزائدة المفرطة لذلك ان هذا فيها ضرر وهي مظنة الاضرار ويكون الانسان حينئذ متعديا
1:48ضامنا بالتلف جيم الاستعراض بالسيارة بين قوسين التفحيط والمطاردات غير المشروعة دال الاهمال في صيانة او قيادة المركبة اهمالا ينشأ بسببه الظرر فاذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس او ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدا او شبه عمد او خطأ
2:12بحسب الحالة ولولي الامر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة اذا هذا ما يتعلق بهذا البيج ثم بعد ذلك ختم الناظم بقوله اعاذنا الله من الاضرار واختم النظم بحمد الباري مصليا على النبي المختار واله وصحبه الاخيار
2:32اللهم تقبل منا يا رب العالمين