استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

167- 168- فقه النوازل - للشيخ عامر بهجت - التشريح بغرض التعلم

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع منظومة النوازل وقد وصلنا الى الكلام عن التشريح
0:16التشريح لجسم الانسان من الاشياء التي دعت اليها الحاجة في العصر الحاضر. وهذه الحاجة الداعية الى ذلك ثلاثة انواع العلم والتعليم وحاجة التحقيق الجنائي وحاجة آآ ما يتعلق الامراض والاوبئة
0:37للنظر في اه علاجها او التحقق من اه الامراض والاوبئة من اجل اتخاذ الاحتياطات وما الى ذلك فاما بالنسبة للنوع الاول وهو التشريح للتعلم فهو اخفها من جهة الحاجة. ولذلك
0:56بدأنا به قال الناظم والخلف في التشريح للتعلم يجوز اولى او لغير مسلم على عادة الانظام ان تذكر او لبيان الاقوال يعني يقال او او يقوال كما قال العراقي رحمه الله تعالى
1:11مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالصغير او سقط راو منه ذو اقوالي والاول والاكثر في استعماله. المقصود انه ذكر او هنا لتعداد الاقوال معروف في الانظام العلمية فهنا يذكر لك الاقوال الثلاثة فيقول والخلف في التشريح الخلفي يعني الخلاف
1:30مستخدم ومعروف في الانظام فمن قال ابن ابن عاصم مثلا والخلف لا يثمر في الفروع وغير ذلك. الخلاف في التشريح للتعلم على ثلاثة اقوال الجواز او لا او لا يجوز يجوز القول الاول او لا يجوز القول الثاني. او لغير مسلم اي يجوز لغير المسلم
1:54الهيئة الجواز للكفار واطلق المجمع للقرار. فالهيئة المقصود بها هيئة كبار العلماء قولها الجواز لي جثث الكفار واطلق المجمع في القرار ولم يذكر وصف الدين المسلم وغير المسلم وانما اطلق وسنقرأ الان القرار
2:16لان كلام الناظم هنا في قوله الهيئة الجواز للكفار واطلق المجمع للقرار هذا تلخيص لكن عند قراءة القرار ستجد فيه بعض القيود التي تركها الناظم للعلم بها لان الفقيه يدركها. فان صاحب اصحاب المختصرات
2:39يتركون بعض ما يدركه الفقيه اعتمادا على فهمه كما ذكر هذا ابن نجيم الحنفي رحمه الله ونظرته في قولي اه في قولي ايش يقول؟ نظمته في قول ادراك كوني مطرق الكلام
2:58من ادراك كون مقلق الكلام قيوده تدرك بالافهام يتركها المصنف اعتمادا ان الفقيه يدرك المراد يعني هذا في يعني نجيب مذكرة امرين قال ان هناك امران نعم فهم المسائل على التحقيق يحتاج ام يحتاج
3:21آآ امرين يا صديقي ادراك كون مطلق الكلام قيوده تدرك بالافهام يتركها المصنف اعتمادا ان الفقيه يدرك المراد تاني اه وثانيا ادراك وجه الحكم. فجهله يورث ضعف الفهم. ذكر ذا نجل نجيم حنفي وهو واضح لكل منصف
3:41وايضا اشرت اليه في المقدمة في قولي اه وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح فالقيد المعتبر هنا الذي لا بد من اعتباره واعتبار قواعده وهو ان اصل التشريح هو انما جاز للمصلحة الراجحة وللضرورة
4:01وما ابيح للضرورة قدر بقدرها ما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل المضطرب اه فما الضرورات تبيح ما حضر لكن بقدرها الجواز قد قدر فحينما نقول بالجواز هنا انما هو جواز اضطراري
4:22تمام مقيد بقدر الحاجة. هل مثل هذا القيد يجب ان نذكره؟ لا. لان كما قلنا في الاول اه وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح. طيب. نقرأ كلام هيئة كبار العلماء ثم كلام المجمع في مسألة التشريح
4:40للتعلم والتعليم قرار هيئة كبار العلماء الصادر عام الف وثلاث مئة وستة وتسعين الف وثلاث مئة وستة وتسعين يعني قبلكم سنة نحن يعني يمكن خمسة واربعين سنة ولا شي من هالقبيل
4:55يقول القرار اما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا الى ان الشريعة الاسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب ادنى الضررين بتفويت اشدهما وانه اذا تعارضت المصالح اخذ بارجحها
5:20وحيث ان التشريح وحيث ان التشريح غير الانسان من الحيوانات لاحظوا بناء المسألة بناء على مسألته يعني هنا قد سلم بوجود المفاسد للتشبيه. تمام؟ وان القضية مقارنة بين المصالح والمفاسد
5:36والقاعدة المعروفة في هذا انه اذا تعارضت مفسدة مع مصلحة تقدم ايش الارجح من المصلحتين نعم وانه اذا تعارضت وقلت في تقريب المتباعد الشجون يكون وفي المفاسد مع المصالح ها
5:58اه وفي وفي المفاسد مع المصالح هذا ابن ابن عاصم يقول وفي المفاسد مع المصالح ها آآ ميله للراجح طيب مقصود تقديمه على المصلحتين نسيت انا ان راح عند هني البيت
6:24قال ابن عاصم رحمه الله تعالى ومن كلا الضربين وفي المفاسد معهم الصالحين دفعا وجلبا ميله للراجح مم طيب يقول وانه اذا تعرضت للمصالح اخذ مرجحها حيث ان تشريح غير الانسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الانسان. هذا الان كانه جواب عن اعتراض
6:46اعتراض يقول آآ انما يشار الى ارتكاب ادنى المفسدتين اذا لم يمكن اجتناب المفسدتين وهنا يمكن اجتناب المفسدتين تمام؟ بتشريح الحيوانات والظرورة الغير متحققة فقالوا لا الضرورة لا تندفعوا بتشريح الحيوانات. وحيث ان في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة فان المجلس
7:13سيرى جواز تشريح جثة الادمي في الجملة طبعا كلمة في الجملة هذي معناها ايش يعني؟ في غالب السور ليس على الاطلاق. الا انه نظرا الى عناية الشريعة الاسلامية بكرامة المسلم هنا جاء قضية
7:27التقييد انه الهيئة آآ تجيزه للكفار لا للمسلمين من اين اخذنا من تعليلها؟ شف ايش قال في القرار فان المجلس يرى جواد نعم اه وحيث من فين وصلنا؟ الا انه نظرا الى عناية الشريعة الاسلامية بكرامة المسلم
7:46ميتا كعنايتها بكرامته حيا وذلك لما روى احمد وهدود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حي ونظرا الى ان التشريح فيه
7:56امتهان الكرامة وحيث ان الضرورة الى ذلك منتفية بالتيسر للحصول على جثث اموات غير معصومة فان المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض للجثث اموات المعصومين والحال ما ذكر. لاحظوا طبعا هنا
8:12لاحظوا هنا انه المجلس ذكر وصفين يعني من قرار هيئة الكبار والعلماء لم يتضح لي اي الوصفيني هو المناط هل هو الاسلام كما قالوا في الاول نظرا الى ان الشريعة آآ
8:32آآ نظرا الى عناية الشريعة بكرامة المسلم او وصف العصمة الذي هو اعم من الاسلام لان المعصوم يشمل المسلم الذمي وما الى ذلك ويمكن ان يقال يمكنه ان يقال ما دام ان الحكم
8:49انيط بالضرورة وتعلق بالضرورة فالضرورة تندفع تمام تقدر بقدرها فاذا اندفعت بجثث غير المعصومين ان وجد. لانه اذا اردنا ان ندقق في قضية غير المعصوم غير معصوم الدم فنحن نتكلم على غير الذمي والمعاهد والمستأمن واين هذا؟ ما هي البلد التي ستدخل من هو الذي سيدخل في
9:14انه ليس بذمي ولا بمعاهد ولا بمستأمن. انا اخشى انه يكون هذا لانكم تعرفوا المعاهدات الدولية الان تكاد تكون عمت ها؟ آآ اكثر العالم فلذلك ربما نقول ان امكن غير المعصومين فهو اولى
9:33لم يمكن فالمعصوم مسلم وكافر ان لم يمكن ان لم يوجد الكافر يجوز المسلم اضطرار لكن الاصل انه لا يكون الا ايش في غير المسلمين بمعنى هذا التدرج. بناء على قاعدة ارتكاب خف الضررين وقاعدة
9:52دفع الضرورة بقدر الضرورة تقدر بقدرها واضح ان تيسر اه جثث غير معصومين اصل فهو المتعين ان لم يتيسر غير المعصومين وتيسر من غير المسلمين فهو المتعين. ان لم يتيسر من غير المسلمين. فهنا ينظر في في وجود ذلك. يعني هل يتصور
10:17انه يصل الامر الى ان لا يوجد الا المسلمين هذا محل نظر لكن القرار الهيئة قال ايش قال ان الضرورة الى جثث المسلمين منتفية بتيسر الحصول على جثث اموات غير معصومة
10:37على كل حال هذا يحتاج الى تحقيق مناط قرار مجمع الرابطة الصادر عام الف واربع مئة وثمانية بعد قرار هيئة كبار العلماء باثنى عشر سنة يقول ثانيا في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية اولا اذا كانت الجثة لشخص معلوم
10:55يشترط ان يكون قد اذن هو قبل موته. بتشريح جثته او ان يأذن بذلك ورثته بعد موته. ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم الا عند الضرورة وهنا لم يذكروا قضية الاسلام ذكروا معصوم الدم
11:14نعم اثنين قالوا يجب ان يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كي لا يعبث بجثث الموتى يعني لا يتساهل فيهن شغلة والله جيب لك جثث يالله يعلم علم نقول بقدر الضرورة
11:29اذا احتجت الى جثة واحدة جثة واحدة جثتين جثتين وهكذا. ثالثا جثث النساء لا يجوز ان يتولى تشريحها غير الطبيبات الا اذا لم يوجد يعني تشريح التشريح اه جثث النساء فيه زيادة على قضية التشريح قضية اخرى وهي الاطلاع على عورات النساء
11:54فلذلك قيدت بهذه القيود. هذا بالنسبة للتشريح الذي يكون من اجل التعلم والتعليم لعلنا نأتي الى النوعين الاخرين في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.