استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

قراءة النظم الجلي مع الاحمرار - الجنايات

0:00والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع حافظا دون اذى كتاب الجنايات والجنايات واقسامها وهي تعديه على جسم بما يوجب ما او قصاصا قسما للعمد شبه العمد ثم الخطأ يختص بالعمد القصاص فانتهي. فقصد عدوان على المعصوم من شيء يؤدي للردع
0:20كالطعن والالقاء من فوق وفي نار وماء وكسحر متلف وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح ان سما كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت الخطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه
0:40يجوز عن قصده فيهلك المعصوم كرمي صيد يقتل المرحوم. وعمد مجنون صبي يعتبر من خطأ ففيه ما فيه شروط وجوب القصاص واستيفاءه واشرك لي ايجابي القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل وكونه مكافئا ولمتع لقاتل
1:00ولادة ولم تبن. وراثة القاتل من بعض دمه فاعلم وجود شرطه من عدمه وشرط الاستيفاء كون المستحق مكلفا وفي القصاص يتفق جميعهم كذا وجود الامن من التعدي للذي لم يجني. يخير الولي بين قوادي والعفو مجانا او الجاني يدي جناية
1:20الاطراف والجراح وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفائي فان يكن في العضو فاشرط عادل الامن من حيث واي ماثلا اسما وموضعا وان يستويا في صحة وفي كمال فعنيا اما الجراح فالقصاص فيه حل اذا الجراح للعظام قد وصل الديات مال
1:40عليه اعطي على جناية يسمى بالدية. دية حر مسلم فقدري بمائة من البعير واختري لالف مثقال او اثني عشر طاء الفم من الدرهم او خذ بقرة اي مئتي رأس او الفيشاة فهذه الاصول للديات. وديت الحر الكتابي نصف ما في دية
2:00مسلم فاحسب واحكما ولمجوسي ونحوه اعلامي فهي ثمانمائة من درهم دية نسوة لكل من ذكر بالنصف مما للذكور قد اقر. ليتعب قيمته وان علت ودية الجنين غرة اتت دية الاعضاء والمنافع ما كان للانسان منه واحد كالانف فالدية فيه وارد وما به شيئان كالعينين
2:20ففيهم الدية دون ميل. والنصف في احداهما كذا تجب في المنخرين ثلثاها فاحتسبوا دية تكمل في الاجفان والربع في الواحد من الفاني تكمل في اصابع اليدين ايضا وفي اصابع الرجلين. لاصبع العشر وكل انملة بثلث العشر قضوا معدلة الا
2:40ما من ابهام فنصف العشر كدية السن عليه تجري في فقد حس دية اذا استمر السمع والشم وذوق وبصر. والحكم في مشي ونطق امساك احداث النكاح اكلي وشعر رأس بلحية اهدابي وشعر حاجبين بالايجاب الشجاج والكسور. الشجو جح الرأس والوجه ترى
3:00وعشرة انواع بترتيب جراح حارسة بازلة باضعة تلاحم سمحاق هذه الخمسة فيها حكومة بلا نصاب كغير شج فجر بالحساب موضحة هاشمة منقلة مأمومة دامغة ذي مكملة. دياتها رتب بخمس عشر خمسة عشر ابلا واجر في الباقية
3:20ثلثا من الدية كذاك ذو جائفة قد اعطيه في الضلع والتركوة البعير خذ واثنين في ساق ذراع وفخذ. العاقلة وما تحمله وما لا تحمله عاقلة الانسان كل عصبة بالنفس تحمل الذي قد اوجب اهل العمد والعبد ولا صلحا ولا الاقرار او ما كان عن ثلث نزل. الكفارة
3:40وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عمد انحتم. تكفيره بالعتق فالصيام مثل الطهار دونما اطعام. القسامة ايمانا مكرراتي في قتل معصوم على ما يأتي قسامة من شرطها لوث بدا وكون مدعى عليه مفردا
4:00وكونه مكلف ان كان قتله كذا ان يوصف مع اتفاق كل وارث على دعوى وكون البعض منهم رجلا فيحلف الرجال منهم اول خمسين على من قتله فيستحق دمه الوراث حيث ان كلهم اناث او نكل الرجال فاليمين لمدع عليه دع خمسينا
4:20ما ينرضوا بها والا ففدي قتيلون من بيت مال واقتدي. كتاب الحدود الحد. عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع حدهم جلى ولم يجب الا على ملتزمي مكلف يعلم بالمحرم وانما يقيمه الامام وكونه في مسجد حرام. حد الزاني. وحد
4:40عن المحصن رجم الى موت بلا تنفيذ جلد اولا وهو الذي لزوجة قد جامعا في قبول وفي نكاح شرعا حرين بالغين عاقلين فغير محصنين وحد غير محصن حر زناه مائة جلدة وتغريب سنة وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغريب وشرط
5:00وده لحد انتفاء شبهتي وكونه تغيب كل حشبة في قبل او دبر من ادم حي وان يثبت عند الحاكم ما باقرار صحيح اربعة احد حتى يتم حدهما رجعا او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا. حد القذف القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصن
5:20منذ ثمانين خلف والنصف للرقيق ثم المحصن حرم عفيف مسلم معين وعاقل ومثله مجامع ان يعفو عنه بالغ حد الشرب وكل مسكر حرام مطلقة في شاربه حد قذف مطبقا ان كان مسلما ومختارا علم ان الكثير منه اسكار حتم
5:40يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن. حد السرقة. اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة وقطع كف حدوا بشرط ان ان يسرق ما لم يحترم من حرزي مثل ونصابا قد اتم من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت. تثبت بالاقرار مرتين
6:00وبشهادة من العدلين نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوي حد قطاع الطريق من يتعرض بالسلاح يغتصب مالا محرما ويجب اما باقرار او العدلين يحق للجزاء دون ميل فقاتل مع اخذ مال يقتل يسلب بعد كي يرى لا يجهل وقاتل
6:20بدون اخذ المال يقتل لا نصلبه بحالي. واخذ المال من النصاب من دون قتل حق للعقاب تقطع يمنى كفه يسرى من رجله معا عذابا احرى من لم يصب نفسه ولا مالا نفي فان يتوبوا قبل قبض ينتفي. الا حقوق الناس فهي تستحق
6:40في اهلها الا بعفو مستحق قتال اهل البغي. قوم اولو شوكة اذ ما خرجوا على الامام شبهة قد عرجوا فهم بغاة حق ان يراسلو فان نصروا حق ان يقاتلوا لا قتل للجريح او من ادبر او الذراري والذي طوعا يرى ولا بما يعم اتلافا ولا ان يغلموا او
7:00تركوا فعند بناء التعزير ويجب التعزير فيما لم يرد حد له من المعاصي ان وجد. وحده التأديب اي بنقمة كالحبس لا بنحو حلق لحيتي ولا محرم واخذ مالي عن عشرة الاسواق غير عالي حكم المرتد من كان مرتدا عن الدين من المكلف المختار يحبس يعتزل
7:20ثلاثة الايام ثم ان اصاب يقتل بسيف حكمه كمن كفر يمنع من تصرف فان قتل فماله فيئ الينا ينتقل توبته ككافر ان يشهدا وهكذا اقامة ما جحدا. توبته من كرر والزنديق وشاتم الله او المصدوق مردودة والكفر منه قول ومنه شك واعتقاد فعل
7:40الاصل في الطعام حل غير ما قد ثبت التحريم فيه محكما. فمن محرم دم ونجس وكل ذي ناب بها يفترس وكل ذي المخلوق لب من طير وما بقتله امر او نهي تمى وهاكل الجيفة والمستخبث وذو مضرة وعير يخبث. وكل ماء من المباح
8:00الى حية وضفدع تمساح وما من الحي ابين وانفصل فحكمه كميته قد استقل جلالة تحرم حتى تحبسه ثلاثة لا تتغذى النجاسة. يكره فحم وتراب اذنه قلب وغدة وشيء ينتن وواجب ضيافة لمسلم. اما
8:20القرية يوما فاعلمي الذكاة ما كان مقدورا عليه لزمت زكاته غير جراد وسمت. شروطها كون المذكي عاقلا ومسلما او ذاك كتاب اهلة والة كل محدد نهر دم الذبيح غير سن وظفر وقطع حلقوم مليء تسمية فالذكاة
8:40مجزية وسنة تكبير كذا استقبال بشقه الايسر واستعجال وحد الة بحيث لا يرى وترك هذه كراهة يرى وسلخ مذبوح وكسر العنقا قد كره ايضا الى ان يزهقا. في نحو شارد جراحه كفى وفي الجنين ذبح امه وفاء الصيد. الصيد حده
9:00ما احل من حيوان ذي توحش اصيب وغير مقدور وحل ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع بالة تجرح او معلم جارح الا بكلب ابهم وشرط ارسال لكل قاصدا وقول بسم الله حقا صائدا الايمان والنذور تنعقد اليمين اذ ما
9:20احلفي بالله او صفاته او مصحفي. على الذي يمكن في المستقبل وكان مختارا يمينا فاقبلي في حنفه بالاختيار تلزمك كفارة حيث اليمين تبرم اطعام عشرة المساكين او الكسوة او عتق رقيق قد جعل. من لم يطق هذه الامور صام ثلاثة
9:40تتابعا الزاما في الحالف الكاذب والذي حسب صدقا وفي لغو اليمين لا تجب تفسيرها بنية فسببي ثم بتعيين كهذا الطيبين وبعد بالحقيقة الشرعية فالعرف فالحقيقة الوضعية النذر النذر الزام من المكلف المختار نفسه
10:00بما لم يستحل بلفظه الذي يدل ويصح خمسة اقسام على ما تتضح. الاول المطلق في التعبير علي ندر واجب التكفير الثاني نذر للجاج والغضب تعليق نذره بشيء يجتنب فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارته عما عزم. والثالث
10:20بفعل ما احيل كاكل شيء لا على الثاني احل والرابع النذر بفعل من حضر فلا وفاء وليكفر اذ نذر خامسها نذر تبرر مع انجاز او تعليقي كان وصل. عندي فلان فعلي صوم وفاءه بالنذر فيه حتم القضاء تبيين حكم الشرع مع السامي به
10:40فصل القول في الخصام يسمى قضاء وعلى الامام نصب قضاة وكون قاض بالغا وعاقلا ومسلما حرا كذلك عادلا وذكرا مجتهدا ذا بصري والسمع والنطق شروط فاختري وسن كونه قويا لينا وذا انات وحليما فطنا. وذا بصيرة بحكم
11:00من مضى بحسن هيئته يرى عند القضاء وليكون المجلس وسط البلد اذا فسحة تكفي بدون رصد ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ ولفظ ودخول من موقفي وينبغي احضاره للفقهاء وليجلسوا وراهم اذا ما اشتبه ويحرم القضاء عند الغضب وكل امر صارف في
11:20وتحرم الرشوة فاحذر هكذا هدية الا بشرطين خذاء. ممن يهادي قبل ان يولى ولا له حكومة تدلى واقبل اجاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فذات اعتمدوا في غير حد من حقوق الادمي عقد وحل وبمال ودم. القسمة القسم بالنوع
11:40فهو جاري بقسمة التراضي والاجبار فالاول الذي اتى بضرر او رد مال واحد للاخر فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كل ثم الخيار يرتضى وذاك كالدور الصغار والشجر والحيوان وكسيف وحجر والثاني ما لا ضر فيه او عوض فيجبر الشريك فيه ان عرض وذاكر
12:00كالمكيل والموزون والارض او كذهب مخزون. وذاك افراز وليس بيعا فلا تقسه صحة ومنع الدعوة والبينات نسبة انسان له استحقاق لما لدى الاخر اي اطلاقا هذا حد دعوة عندهم والبينة علامة واضحة مبينة. كشاهد وكون مدع ومن ينكره
12:20واهلا للتصرف قمن المدعي من بالسكوت يترك للمدعى عليهم وان امسكوا شروط الشاهد العقل والبلوغ والاسلام عدالة حفظ الكلام شروط شاهد وخط الاخرس يقبل لكن ان يشر لا تاتسي عدالة المرء استواء الحال في الدين والاقوال والافعال بكونه
12:40لمؤدي الفروض مع رواتب النفل وايضا امتنع. كبائر الاثم ومن اصراري على صغيرة كذاك جاري على مروءة بما يزينه كخلق وترك ما يشينه وعلمه بالسمع او بالبصر او باستفاضة لدد التعذر. فرض على الكفاية التحمل وفرض عين قل اذى من
13:00حملوا من لا تقبل شهادتهم ارفض شهادة لشبهة حوتك الاصل للفرع وعكس ان اتته احد الزوجين للاخر بل شهادة عليه موم ما وارفض شهادة الذي قد جرى نفع ومن يدفع عنه ضرا كذا شهادة على العدو. اما شهادة له فتؤوي عدد الشهود. اربعة
13:20من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى اهل الغنى ثم ادعى فقره في الحدود والقصاص او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين اعتمد في المال او ما منه مال قد اصبت برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذا. وكل ما على الرجال يختفي من امرهن غاية
13:40في مكتفي بامرأة عدل كحيض وولادة وعيب ورضاع فاعدلا شهادة على شهادة احل في حق خلق ولعذر من اصيب الاقرار اقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ الموقظ بالذي استحق وصح من مكلف مختاري ذي رشد وكان من احراري في صحة اما المريض
14:00فقد لي اقراره باجنبي واعملي. خاتمة نظمي بفضل الله يلفى حاوية ثمانيا ثمانيا ثمانية وقد اتى بمعظم الابواب في الفقه بدون اي ماء اقنابي سهل المنال واضح المعاني وباذل اللطائف العرفاني. واسأل الله القبول والجزاء من فضله وفضله
14:20جزا فاجعله ربي خدمة للدين وذخرة تنفع يوم الدين وعمدة لمعشر الطلاب وقرة لاعين الاحباب. بفضل ربي الكلام والحمد والشكر له دواما ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمدا واله وصحبه الكرام وكل
14:40اهتدى الى الاسلام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.