استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الإرشاد للعلامة السعدي - عامر بهجت 03

0:31محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب لنيل الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب. للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله تعالى
0:51ووصلنا الى السؤال الثاني والتسعين وهو ما الفرق بين اليمين والنذر؟ استعن بالله. قال تأكيد ويلتزم المال طاعة لله قاسية من ربه والوصول الى حلفا فلنأتوا عبده لله واليتيم عبدالله. هذا هو الفرق الاول ايها الاخوة الكرام بين اليمين والنذر
1:46لخصه المصنف رحمه الله تعالى في قوله ان اليمين عقدها بالله والنذر عقده لله وهذا اه طبعا ماشي على تفريق المصنف يعني كأنه والله تعالى اعلم اراد هنا بالنذر النذر آآ الذي يجب الوفاء به وهو نذر التبرك
2:15لان النذر ايها الاخوة الكرام خمسة اقسام ذكرناها في المجلس الماظي الاول منها نذر التبرر. وهو المقصود هنا اصالة التبرر الطاعة التبرر الطاعة ونذر التبرر له صورتان. نذر التبرر المطلق
2:39ونذر التبرر المعلق. نذر التبرر المطلق ان يقول مثلا لله علي نذر انا اتصدق بالف ريال. هكذا. دون ان يعلق ذلك على شيء. لله عليه نذر ان يتصدق بالف ريال. فيجب
2:59عليه تمام؟ فيجب عليه الوفاء به يتصدق بالف ريال. ونذر التبرر المعلق ان يقول لله علي نذر اذا نجحت في اختبار الدورة انا اتصدق بالف ريال فهنا علق نذره على ايش؟ نجاحه. على النجاح. علقه على شيء قد يحصل وقد لا يحصل
3:32ان شاء الله يحصل. طيب. هنا نقول هذا نذر تبرر معلق. يجب الوفاء به اذا حصل الامر الذي علق النذر عليه. تمام؟ هذا هو النذر الاول نذر التبرر. ونذر التبرر حكمه وجوب الوفاء
3:52به وجوب الوفاء به. ما تقول اما يوفي او يدفع كفارة يمين. لا. يجب الوفاء به. ما فيه كفارة يمين. ماشي النوع الثاني نذر المباح لله عليه نذر يقول لله عليه نذرا
4:12اتغدى اليوم مثلا سمك طيب الثالث نذر المكروه او المحرم رابع نذر يقول لنا المباح والمكروه هذي ثلاثة كذا الرابع ان نذر اللجاج والغضب. نعيد عندنا نذر التبرؤ ونذر المباح
4:42نذرا المحرم ونذر المكروه والخامس نذرا للجاج والغضب هذه خمسة اقسام. ما عدا القسم الاول ما عدا القسم الاول تدخله كفارة اليمين. يعني القسم الاول نذر التبرد يجب الوفاء به. نذر المباح نذر المكروه نذرا محرم نذر
5:02اللجان للغضب تدخله كفارة اليمين. اما نذر المباح فان شاء تغدى سمك والا كفر كفارة يمين اللي هو المباح. نذر المكروه يكره ان يوفي به فيتركه ويدفع كفارة يمين. وان اتى المكروه
5:22فلا كفارة عنه. الرابع نذر المحرم لا يجوز الوفاء به محرم. ويجب عليه ان يكفر كفارة يمين. طبعا هذا محل خلاف بين اهل العلم هل عقد اصلا او لا المعتمد عند الحنابلة ان النذر المحرم ينعقد. ومعنى كونه منعقدا ان الكفارة تجب. والا لا يجوز ان يفعل
5:42محرم ولو نذر لكن فيه كفارة بعض اهل العلم وهو مذهب الجمهور يقولون لا كفارة فيه لانه غير منعقد اصلا. الخامس نذرا لجهاز الغضب وهذا الذي ذكره في اه المجلس السابق وانه لا خلاف في المذهب في وجوب الكفارة في واضح؟ المقصود هنا اصالة المقصود هنا اصالة
6:02بيان الفرق بين نذر التبرر وايش؟ واليمين. بين نذر التبرك واليمين. اما نذر اللجاج فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السؤال السابق ضمن اقسام اليمين. فليس هو المراد. نعم. اذا الفرق الاول ان النذر عقده لله نذر
6:22بر وطاعة اليمين عقدها بالله قد لا لا يكون حلف على طاعة. نعم. الثاني. الثاني ان النذرة الشرعية لابد من فعله سواء اطلقه او علقه على حصول شيء من النذر الشرعي المقصود به هنا نذر التبرر
6:42هو الذي لا بد من فعله. اما الاقسام الاخرى قلنا ايش؟ قد يتركها ويكفر عن اليمين بل قد يجب تركه مثل نذر المحرم. لا يجوز الوفاء به نعم. سواء اطلقه هذا ايش؟ نذر التبرؤ المطلق او علقه هذا نذر التبرر المعلق. او علقه على حصول
7:02لشيء فحصل او زوال مكروه فزال فلا ينفع فيه ولا غيرها ما ينفع الا انه يجب عليه ان يجب عليه ان يوفي بنذره لا تنفعه الكفارة هنا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
7:22ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر في الصحيح ان اعد من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. احسن الله اليكم. ومن نذر ان يعصي الله
7:42فلا يعصيه. فلا يعصيه. اعرب بشيء. ليش فلا يعصه؟ الياء وين راح مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره. نعم. اذا هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. من نذر ان يطيع الله فليطعه. امر. والامر يقتضي الوجوب. نعم
8:12ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. هذا نهي وانه يقتضي التحريم. وهنا هل هذا النذر منعقد او غير اللي هو نذر المعصية قلنا لكم الجمهور يرون انه غير منعقد والمعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله انه منعقد في ترك
8:32محرم ويكفر عن يمينه. نعم. يكفر عن يمينه. نعم. واما اليمين واما اليمين فتحل فتحله الكفارة ولهذا سماه الله تحية فقال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الثالث اذا اليمين تحلها الكفارة
8:52لكن النذر نذر التبرر لا تحله الكفارة. نعم. الفرق الثالث. الثالث ان عقد الحلف غير غير منهي عنه بل قد يكون واجبا او مسنونا بحسب اسبابه. واما عقد النذر فانه مكروه فقد نهى النبي
9:12صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نعم هذا الفرق الثالث من الحكم التكليفي فان الحكم التكليفي للنذر هو المنع. اي انه منهي عنه ولم يصرح
9:32رحمه الله تعالى بنوع النهي هنا والمعتمد انه نهي كراهة. وان النذر يكره عقده. نعم. الرابع لا هو صرح به قال واما عقد النذري فانه مكروه نعم مكروه اذا النهي هنا نهي كراهة الله نهي تحريم نعم
9:52الرابع ان الوفاء بالنذر محمود بل واجب. والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الاشارة اليه تقدم انتشاره اليه في نهاية السؤال السابق لما تكلم عن الحنف الحنف ضده البر فوفاؤه بيمينه وبره
10:12في يمينه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون خلاف الاولى وقد يكون مكروه وقد يكون محرم. واضح؟ سبق معنا في قوله والحلف قد يكون به وقد يكون منهيا عنه فلو حلف على فعل محرم وجب عليه الحلف. صح ولا لا؟ لو حلف على ترك طاعة
10:32مستحبة استحب له الحنف وهكذا نعم. وبهذين الوجهين علما ان من غرائب العلم حيث كان عقده منهيا عنه. ووفاؤه محمودا مأمورا به. والقاعدة في جميع الامور ان الوسائل لها احكام المقاصد الا هذه المسألة. نعم. المصنف رحمه الله يقول النذر مع كونه في الاصل من جهة عقد النذر
11:02من هي؟ لكن من جهة الوفاء به فانه مأمور. نعم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله مرجع في ايمان الحالفين. هذا السؤال ايها الاخوة الكرام يتعلق بتفسير اليمين. كيف تفسر اليمين
11:22يعني اعطيكم مثال رجل طال رأى شخصا يهوديا فقال والله لا اكلم هذا اليهودي. جيد؟ بعد يومين اسلم ما هذا اليهودي؟ اسلم. فجاءه هذا الشخص وسلم عليه وكلمه. هل يحنث؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ ولا لا
12:02احسنت نقول اول قاعدة يرجع في تفسير الايمان اليها هي النية الايمان مبنية على الاغراظ نقول ماذا قصدت؟ هل قصدت انك لا تكلمه لاجل دينه؟ ولا قصدت لشخصه واضح؟ جيد قال انا قصدت ان لا اكلمه ما انا في ناس يهود كثير غيره ممكن اتعامل
12:32معهم لكن هذا الشخص لانه سرق مالي. لن اتعامل معه اذا ما صارت العلة ما صار قصده انه لا يكلمه لكونه يا وليد جيد اذا نقول لو كلمه بعد سمعه لكن لو قال انا قصدت لا اكلمه لانه يهودي
12:52فكلمه بعدما اسلم فانه لا يحنث في ذلك. واضح؟ والد قال والله لا اكلم ابني عاق فتاب الابن من العقوق فكلمه والده والوالد قصد ان لا يكلمه لان انه عاق واضح؟ فكلمه بعد توبته وعوده عن
13:22عقوقه يحنث لا يحنث لانه قصد انه لا يكلمه ما دام على هذه الحال هذا هو الامر الاول الذي يرجع اليه. قال المصنف رحمه الله نعم. الجواب الاصل في مرجع الايمان الى النية والقصد
13:42هذا هو المرجع الاول رقم واحد. فمتى عرف قصد الحالف بيمينه تعلقت يمينه بما قصده واراده. فقد فقدم فقدم على كل احسن الله اليكم فقدم على كل شيء فيقدم على موجبات
14:02القاضي على الاسباب. نعم. يقدم على موجب اللفظ وعلى الاسباب. ما معنى الاسباب؟ الاسباب هناك سبب لهذه اليمين النية مقدمة على سبب اليمين. مثال ذلك. نفس قضية مثلا هذا اللي قال والله لا اكلم ابن
14:22العاق قال يا ولدي وصلني الى المشوار الفلاني قال ما اوصلك نسأل الله السلامة والعافية. قال والله لا اكلمك ايها الابن البعيد العاق. فتاب وجاء الاب وكلمه وقلنا انت ماذا قصدت؟ قال انا قصدت اني لن اكلمه الى
14:42ان اموت حتى لو تاب خلاص ما عاد ابغى اكلم. واضح؟ فكلمه هل عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة مع ان سبب اليمين يدل على اقتصارها على حالة العقوق. لكن النية مقدمة على ايش
15:02على سبب اليمين. واضح يا مشايخ؟ طيب. نعم فقدم على كل شيء. ولهذا قال ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير ظالم فيقصد شيئا ويفهم السامع شيئا اخر. التعريض والتورية ان يقصد شيئا ويكون
15:22اللفظ شيء اخر. يكون ظاهر اللفظ شيئا اخر. مثال ذلك. لو قال مثلا قالت له زوجته تمام؟ قالت له زوجته لا تتكلم مع ضرتي خلاص فاراد يطيب خاطرها قالت احلف انك ما تكلمها. خلاص؟ قال والله لا اكلم فلانا
16:02ها؟ قال والله لا اكلمها وقصد لا يكلمها يعني لا يجرحها لانه التكليم يكون بمعنى ايش؟ او الكلب. الجرح. واضح؟ كلمه يعني جرحه قصد هذا فهل يحنث؟ لا يحنث. اذا اذا تحدث معها ليش؟ لانه
16:32آآ لانه قصد الجرح واضح؟ اذا المقدم هنا هو النية والفقهاء يذكرون في هذا امثلة كثيرا لكن قيد المؤلف ذلك بغير الظالم. اما الظالم فلا تنفعه التورية ذلك اكل اموال الناس بغير حق. اخذ اموال زيد بغير حق سرقها
17:02او غصبها او نحو ذلك. فقالوا هذا المال الذي عندك هو لزيد. قال والله ما لزيد عندي شيء والله ما لي زيد عندي شيء. وقصد بما الذي ما تأتي موصولة وتأتي ايش؟ نافية. هو قال والله ما نزلت عندي شيء يقصد والله
17:32الذي لزيد عندي شيء هو شيء ولا ما هو شيء؟ فهو قصد ما الموصولة؟ ينفعه هذا وهو سارق للصوم ظالم لا ينفعه واضح؟ نعم. فان عدمت النية او نسيت او
17:52الوصول اليها رجع الى اقرب ما يدل عليهم. فيرجع الى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه ثم الى هذا الامر الثاني نسي النية يقول والله ما اتذكر هذي اليمين قبل عشر سنوات حلفت اني ما اكلم فلان
18:12خلاص؟ ما اتذكر نيتي. نقول هل تتذكر السبب؟ الذي هيج هذه اليمين الى عقد هذا اليوم قال نعم اتذكر السبب. ولده جاء انه قال لولده وصلني مشوار قال ما اوصلك؟ فقلت والله
18:32ما اكلم ولد الولد العاق هذا. جيد؟ فهذا السبب ما دام ما عرفنا النية نأخذ ايش؟ بالسبب فنقول السبب يدل على اقتصار اليمين على هذه الحالة. ما عرفنا السبب ننتقل الى الخطوة الثالثة وهي ايش؟ روج
18:52الى اقرب ما يدل عليها. فيرجع الى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه هذا الثاني. الثالث ثم ثم الى مدلول لفظه ثم الى مدلول اللفظ وذلك يختلف باختلاف الاحوال كلها. نرجع الى دلالة اللفظ من جهة العرف. من جهة
19:12العرفية والحقيقة الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. فلو ان رجلا قال مثلا لو ان رجلا قال والله ما اكل العيش اليوم. والله ما اكل عيش اليوم تمام؟ فاكل الرز. يحنت ولا ما يحنث؟ ها
19:42قال والله لا اكل عيش اليوم. خبز واكل الرز. يحنث ولا ما يحنث؟ نعم ايوا طبعا نحن نفترض هنا عدم وجود نية ولا اذا فيه نية نعمل بها. واذا فيه سبب نعمل به. ما في
20:12سبب او لا يعرف السبب ولا يتذكر النية نرجع الى مدلول هذا اللفظ اولا الى العرف الى حقيقة العرفية طبعا العيش هذا ليس له يعني آآ حقيقة شرعية فيرجع اليها. فيرجع الى الحقيقة العرفية
20:32العيش عندنا هنا في المدينة ما هو؟ الخبز. الخبز. لا يطلق على الرز. صح ولا لا؟ فلو ان رجلا من اهل المدينة قال والله ما اكل عيش اكل الرز لا يحمى تمام في المنطقة الشرقية وبعض الدول الخليج مثلا في الكويت وغيرها تمام يطلقون
20:52العيش ويريدون الرز اذا قالوا العيش فالمراد هو الرز فلو انه قال والله ما اكل عيش واكل الرز يا حنف واضح؟ فهذا معنى قوله يرجع الى مدلول لفظه وذلك يختلف باختلاف الاحوال. شف نفس اللفظ سأل عنه شخص فافتيناه بشيء
21:12جاك واحد يا شيخ قلت والله ما اكل عيش. واكلت الرز احنث. يجيك شخص يقول لا تحنث. شخص اخر تقول له تحلف باختلاف عرفهم في مدلول اللفظ وهذا معنى قوله وذلك يختلف باختلاف الاحوال. يقول وخصصوا
21:32رجحوا بالعرف ايضا وهو من سائر المرجحات اقوى وذلك الترجيح بالمجتهد لشر مختص عن المقلد فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأتى جحده للجاحد تمام الى ان قال آآ فكل من بنى على العرف يدور
21:52معه وجودا عدما دور البدور. لذاك قيل من اتى مستفتيا سئل عن عادته فافتي. بمقتل عادة المستفتي وان يكن خالف عرف المفتي. ماشي؟ ان كان المفتي من اهل المدينة بس هو مستفتي من اهل المنطقة الشرقية
22:12مثلا هو عرفه في ذلك مختلف. نعم. كذلك مما يرجع اليه في في مدلول اللفظ الحقيقة الشرعية. فلو ان رجلا قال مثلا والله لا اصلي في بيت فلان قال قلنا له وش نيتك؟ قال ما اتذكر انا هذا اللفظ قلت ما اتذكر انه شيئا
22:32ثم دعا عزموا فلان وتغدى عنده بعد الغدا قال بارك الله لكم في هذا الطعام الله ثم اطعم من اطعمنا افطر عندكم الصائمون. الصلاة في اللغة ايش؟ الدعاء. وهو قد دعا. يحنث ولا ما يحنث
22:52لا يحنث لاننا نرجع في تفسير اللفظ الذي له حقيقة شرعية الى مدلوله بالحقيقة الشرعية. نعم والحاصل انه يقال ماذا اراد بحلفه ثم اقوى دليل يدل على ارادته والله اعلم. نعم. هذه الامور
23:12اللي هي سبب اليمين الرجوع الى الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية هي كلها ادلة للوصول الى ايش؟ نيته بهذه اليمين. وهذا معنى قوله اقوى دليل يدل على ارادته والله اعلم. ثم انتقل
23:32المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام عن احكام القضاء والفتوى. فبدأ بسؤال وهو قال ما الفرق بين من القاضي والمفتي وما شروط كل منهما؟ ما الفرق بين الافتاء والقضاء؟ ما الفرق بين القاضي والمفتي
23:52يقول وبعضهم من قلة الاحكام قد يحسب الفتوى من الاحكام والفرق ان الحكم ذو الزام وهي لم تلزم بلا التزام. هذا هو ابرز فرق واوضح فرق ان الفتوى ليس فيها الزام بخلاف القضاء. فان
24:12فيه الزاما. نعم. قال المصنف قال المصنف الجواب الفرق بينهما ان القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به. نعم. والمفتي يبينه فقط. يشترك الافتاء والقضاء. في كون كل ان منهما بيانا لايش؟ للحكم الشرعي. القضاء والافتاء كله بيان للحكم الشرعي. فان كان جزاك الله خير. فان
24:42كان مع الالزام فهذا قضاء. وان كان بلا الزام فهو افتاء. نعم. والفرق الثاني ان المفتي اوسع دائرة من القاضي. لانه يفتي في الامور المتنازع فيها وغيرها. والقاضي وغيرها وغيرها
25:02نعم. هذا المفتي يفتي في مسائل المعاملات وفي مسائل العبادات المحضة التي بين العبد وبين ربه تمام؟ المسائل التي فيها نزاع بين شخصين او التي لا نزاع فيها بين شخصين كل هذي داخلة تحت الافتاء بخلاف القضاء فانه مختص بايش
25:22قال والقاضي لا يتعلق قضاؤه الا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس. في بين الحكم الشرعي به نزاعه. اذا يختص بالفصل بين الخصومات. ولهذا عرفوا القضاء بانه بيان الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات
25:42نعم وايضا المفتي يفتي على وجه العموم. والقاضي يحل يحل القضية المعينة رفع فيها اليه. وهذا طبعا ليس دائما لكنه يحصل يعني قد تكون الفتوى على وجه العموم وقد تكون الفتوى
26:02في واقعة بعينها بخلاف القضاء فانه لا يكون على وجه العموم. انما يكون في واقعة معينة فقط. واضح؟ نعم. وترتب على هذا انه لا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على من لا تقبل شهادته عليه. والمفتي
26:22خلاف ذلك كله. بخلاف ذلك. المفتي يفتي نفسه ولا لا؟ يفتي نفسه ولا ما يفتي نفسه؟ يفتي نفسه. واضح القاضي لا يقضي لنفسه اذا بينه وبين واحد خصومة يقول خلاص انا بنظر في القضية واحكم فيها لا لا يمكن. ولا يقضي لمن لا تقبل شهادته له. لا يقضي
26:42مثلا في قضية فيها والد له او ولد او زوج او زوج او زوجة يعني نعم. والمفتي المفتي بخلاف ذلك ان يفتي زوجته وابنه واباه نعم كل هذا. ومن الفروق ان القاضي اشترطوا فيه عشر صفات. والمفتي ان
27:02اشترطوا له العلم بما يفتي به مع ايش هي الشروط العشرة؟ المشترطة في القاضي؟ كونه مسلما بالغا عاقلا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ايش؟ آآ سميعا بصيرا متكلما يعني ناطقا مجتهدا ولو في مذهبه هذه عشر صفات تشترط
27:42في القاضي ماشي؟ طيب واما المفتي انما اشترطوا له العلم طبعا المفتي لابد يكون مسلما وكذلك البلوغ اشترطوا البلوغ في المفتي ما يستفتى الصغار. وان كان قد يحصل وهذا نادر جدا في التاريخ. ان يبلغ الانسان
28:02رتبة الاهلية في الافتاء قبل البلوغ هذا نادر جدا. وقد حصل للشافعي رحمه الله فقد اجيز للافتاء قيل وهو دون البلوغ ولهذا يقول والشافعي اجازه الامام بحال ان تفتي يا غلام ولكن الاصل
28:22طبعا انه لا يستفتى الغلام اذا لابد ان يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا فانه لا يقبل قول الفاسق في الفتوى وعالم مجتهدا وسنأتي لقضية هل يشترط ان يكون مجتهدا او لا؟ اما اشتراط البصر لا يشترط في المفتي وان اشترطه بعض فقهاء المذهب
28:42المشترك في القاضي ان يكون بصيرا طبعا المسألة خلافية. السميع الناطق ان لا تشترط هذه كذلك ذكرا لا تشترط قد حتى المرأة اذا كانت مؤهلة هلا للافتاء فانها تفتي. وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة من الفقيهات وكانت تفتي. فتاوى
29:02رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان هذه الشروط تعتبر حسب الامكان والقدرة حسب الامكان القدرة نحن ذكرنا عشرة شروط في القاضي. طيب اذا احتاج الناس الى القضاء في بعض البلدان او الاماكن
29:22ولم يوجد فيها من تنطبق فيه هذه الشروط العشرة. يعني خاصة مثلا شرط الاجتهاد. الفقهاء متقدمون كانوا يشترطون للقاضي ان يكون مجتهدا ثم لما عز الاجتهاد وقل قالوا مجتهد ولو مجتهد مذهب
29:42ثم لما قل حتى مجتهد المذهب الماء وين تلقى واحد مجتهد مذهب متقن للمذهب يستطيع ان يخرج عليه يعرفه وفروعهم قالوا يعين امثل المقلدين. يعني ولو كان مقلدا لكنه افظل الموجود. نعم
30:02ماذا قال الشيخ تقييم ان هذه الشروط تعتبر حسب الامكان فانما التكليف بالامكان مشترط في الشخص والمكان. نعم وعماد الشروط التي تشترط في القاف ما اعرف وجه الجر هنا وعماد الشروط ما في وجه للجر والله اعلم. نعم
30:22عماد الشروط التي تشترط في القاضي والمفتي العلم وهو اصل لحل القضاء وهو اصل لحل القضاء والفتوى واشتراط الاجتهاد في القضاء فلا يحل لاحد لم يكن من اهل العلم ان يفتي ولا ان يقضي القضاء
30:42فتوى مختصة بالعلماء اهل العلم بالشريعة. هذا خاص بهم فقط نعم. ثم ذكرهم تلك الصفات التي تشترط في المجتهد فيها نظر. فان العلم الذي يصلح به الانسان يصلح به الانسان للفتوى هو الذي
31:02للقضاء وذكر كأن الشيخ رحمه الله يقول بعض الاصوليين ذكروا شروطا في المجتهد فيها نظر يفصح اه عن مراده ما هو الشرط الذي اه ينتقده؟ رحمه الله تعالى. لكن لعل
31:22يقصد بعض الشروط التي ذكرها الاصوليين ولا ادري ما الذي يقصده تحديدا؟ نعم. وحد العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله. يقول الامام ابن القيم والعلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان. نعم
31:42والعلم الذي يحتاج اليه نوعان مجمع عليه بين العلماء وهو اغلب مسائل الدين والاحكام فهذا يكفي يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى مجمع عليه بين العلماء وهو اغلب مسائل الدين والاحكام. كثير من الناس يتصور
32:02ان غالب مسائل الدين مسائل خلافية. وان الاجماع قليل هذا غير صحيح. نعم هناك اشياء واضحة لا يدونها الفقهاء في كتبهم. يعني لو جئت الى صفة الصلاة كون المصلي يستقبل القبلة. كون المصلي يصلي متطهرا
32:22الظهر اربع ركعات كون الفاتحة يشرع قراءتها. كون سورة بعد الفاتحة يشرع قراءتها. كون الركوع يكون بعد القيام. كون الرفع بعد الركوع كونه يقول ربنا ولك الحمد. كونه يقول كذا كذا ستجد انك يمكن تعد في الصلاة مئتين مسألة اجماعية. لكن
32:42هذه المسائل الاجماعية ربما حتى كتب الاجماع لا تجدهم يذكرون الماء. ربما اكثر كتب الاجماع لن تجد فيها واجمعوا على ان صلاة الظهر اربع واجمعوا على ان القيام بعد الركوع واجمعوا على ان السجود بعد القيام. واجمعوا على ان الجلوس بعد السجود. لن تجد هذا
33:02فليش؟ لان هذه الامور معلومة من الدين بالضرورة. ولا حاجة ان يعني تملأ الكتب والصحائف تلقى مسائل الاجماع مئتين مجلد ماشي فاستغنوا عن ذكرها لانها معلومة من الدين بالضرورة ما ما تخفى على احد. واضح؟ لكن لا يظن الانسان انه اذا قرأ في كتب الفقه
33:22يقول لك مسائل كثيرة خلافية معناها ان اكثر مسائل الدين الخلافية لا. انما ذكروا ما يحتاج الى ذكره. اما ما علم من الدين بالضرورة لا يجهله احد من فهذا لا حاجة ان تملأ به الكتب. نعم. وان كان في بعض الازمان صارت الامور التي تعلم من الدين بالظرورة
33:42صار يدخل عليها تشويش عند بعض الناس والله المستعان. وهو اغلب مسائل الدين والاحكام فهذا يكفي فيه التصور التام لمسائله مع ادنى التفات الى ادلة او بعضها. او بعضها لان بذلك يحصل له العلم
34:02استدلال يعني المسائل مجمع عليها لا حاجة للانسان ان يبحث عن جميع ادلتها. لابد انك تحفظ كل الاحاديث الواردة في الربا وتجمعها ليس بلا زل ترى مسألة اجماعية خلاص واضح. بخلاف مسائل الخلاف والاجتهاد فانه لا يصح للمجتهد ان يجتهد فيها الا
34:22بعد ان يستفرغ وسعه في النظر ويجمع جميع الادلة وينظر ويقارن وهكذا. نعم. والنوع الثاني المسائل المختلف فيها فهذه اذا تصورها ذلك التصور التام وعرف نعم وعرف ادلتها عرفة. وعرف ادلتها من الجانبين واجوبة كل منهم متنازعين. فاذا كان يحسن الاستدامة
34:52لا لا بان بان كان له نوع ملكه في نوع ملكة. احسن الله اليكم. بان كان نوع ملكة في معرفة اصول الفقه وكيفية الاستدلال بالادلة ومراتبها تمكن بذلك من معرفة
35:12من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة والفهم بذلك والفهم بذلك يصلح للفتيا والقضاء نعم المسائل المختلف فيها يقول المصنف رحمه الله تعالى هذه اذا تصورها ذلك التصور التام وعرف ادلتها من الجانب
35:32شف عرف ايش؟ بعض ادلتها ولا ادلتها؟ ادلتها. ومعرفته بادلتها لا تكون مجرد سماع لفظ الدليل ليست معرفة الدليل هي سماع لفظه. وانما المعرفة هي سماع لفظه معرفة درجته ثبوتا وعدما. ورتبته نسخا او احكاما. ودلالته نصا او ظاهرا او منطوقا او
36:02مفهوما جيد؟ ومعنى هذه الدلالة؟ وهل ورد عليها نسخ او تأويل او لا ماشي؟ ثم المؤلف يقول وعرف ادلتها يعني جميع ادلتها لا يكفي ان والله عرف دليل واحد لهذا القول وعرف دليل واحد لهذا القول ثم يقول
36:22هذا هذا ليس من الاجتهاد هذا قصور. نعم. ولا يكفيه ان يعرف ادلتها من الجانبين بل لا بد ان يعرف اجوبة كل فريق على الاخر. قال واجوبة كل من المتنازعين. فبعد تحصيله ذلك وهذا لا يحصل
36:42للشخص في بداية تحصيله وبداية طلبه للعلم. هذا لا يحصل الا في رتبة متقدمة في العلم. قال فاذا حصل ذلك وكان يحسن الاستدلال. ومن حصل ذلك وكان يحسن الاستدلال فان عنده نوع وضرب وقدر
37:02من الاجتهاد واضح؟ قال فان كان يحسن الاستدلال بان كان له نوع ملكة في معرفة اصول الفقه طبعا عنده عندنا تمام الملكة والمنتهاها وطبعا ما لها منتهى يعني العلم لا بحر لا ساحل له فما حوى الغايات
37:22في كل في الف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه. يقول فهات من الفية السند ماء. شيخ زبيد قاله فاحكم فان انواع العلوم اه فان انواع العلوم تختلط تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغايات في الف سنة شخص فخذ
37:42من كل فن احسنه. فالمقصود انه عنده يعني قدر من الاجتهاد لا يشترط ان يكون قد بلغ رتبة الائمة الاربعة وآآ اضرابهم لكن عنده قدر من الاجتهاد فهذا يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من الفطرة والذكاء والفهم
38:02فهذا يتفاوت والناس تتفاوت فهومومهم. واضح؟ ولهذا اهل العلم يقولون ان المجتهدين ليسوا رتبة واحدة. المجتهد مرتب كما ان المقلدين رتب. واضح؟ نعم. يصلح للفتية والقضاء. نعم. ويحتاج رجل مفتي والقاضي احوج قبل هذا هنا العلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى رتب
38:32ومراتب ليس العلماء كلهم على رتبة واحدة. وحينما يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الناس الى قسمين مجتهدين وايش نقلد مجتهد نقلد هذه القسمة تعني بالنظر الى اعتبار معين وهو بالنظر الى حصول اهلية الاجتهاد او انعدامها
38:52اما حاصلة او منعدمة ولا يعني هذا ان العلماء المجتهدين كلهم في رتبة واحدة لا بل يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا منهم من يحفظ الف الف حديث مثل الامام احمد رحمه الله منهم من يحفظ دون ذلك منهم من يكون عنده عمق يعني اه عظيم
39:12في الفهم ومنهم من يكون عنده عمق دون ذلك. كذلك حتى المقلدين ليسوا رتبة واحدة. عندنا مقلد لا يعرف عربية اصلا اعجمي لا يعني لو اعطيته القرآن لا يستطيع ان يقرأ حروفه ولا الفاظه فضلا عن ان يفهم شيئا من معانيه
39:32وعندنا مقلد لكنه يفهم العربية يستطيع ان يقرأ الفاظ القرآن لكنه لا يفهم النص الظاهر لكن لا يستطيع ان يفهم الدقائق واضح؟ وما الى ذلك. المقصود ان المجتهدين رتب ودرجات وكذلك المقلدين. كذلك المقلدون رتب ودرجات
39:52والمرداوي رحمه الله تعالى طبعا هنا مسألة هل يشترط في المفتي ان يكون مجتهدا؟ ذكرنا لكم قضية القاضي القاضي هل يكون هل يشترط ان يكون مجتهدا؟ الاصل في القاضي انه لابد ان يكون مجتهدا لانه يبين حكم الشرع. واضح؟ لكن
40:12لما عز الاجتهاد قالوا واجتهدوا ولو في مذهبه. يعني مجتهد في مذهب ايمانه فيحكم بمذهب امامه. ماشي؟ فيحكم مثلا يقول والله انا عالم مذهب الامام احمد ويقضي بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هذا عالم بمذهب الامام بن حنيفة هذا عالم بمذهب الامام مالك رحمة الله عليهم اجمعين
40:32فهذا هو المجتهد في مذهب امامه. وذكرنا لكم في حالة الضرورة ينزل في الشرط تنازلوا عن القدر الذي يضطر اليه. المفتي هل يشترط فيه الاجتهاد او لا؟ يقول المرداوي رحمه الله
40:52الله تعالى في التحريم تحرير هذا ايش هو؟ في اي علم؟ في اصول الفقه. المرداوي رحمه الله تعالى له كتب في الاصول وله كتب في في الاصول عنده التحرير وعنده شرح التحريم. التحبيب. في الفقه عنده الانصاف وعنده تصحيح الفروع وعنده التنقيح. تنقيح المشبع
41:12قال في التحرير اكثر اصحابنا وغيرهم لا يفتي الا مجتهد. ومعناه عن احمد يعني جاء هذا المعنى عن الامام احمد. وجوزه في الترغيب والتلخيص لمجتهد في مذهب امامه للنظر آآ في مذهب الامام ظرورة
41:32اذا القول الاول لا يفتي الا مجتهد. القول الثاني يفتي المجتهد في المذهب للضرورة. وين تلقى خلاص يفتي ومجتهد المذهب هذا منزل منزلة امام المذهب. فهو يفتي على مذهب امامه. وعلى قواعد
41:52والاكثر بلاء كان مطلعا على المأخذ اهلا للنظر. والقفال قال من حفظ مذهب امامه افتى والجويني يقول يفتي المتبحي وابن حمدان عند عدم المجتهد. وظاهر كلام احمد جواز تقليد اهل الحديث ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شقلة جواز الجواز. وقاله ابن
42:12واختاره في الايضاح والرعاية والحاوية الحنفية ورجح في هذه الازمنة. اللي هو فتوى المقلد. فيكون مخبرا لا مفتيا ذكره ابن الخطاب وابن عقيل الموفق وغيرهم فيخبر عن معين ويعمل بخبر بخبره لا بفتية. الان ايها الاخوة الكرام في قضية هل يفتي غير المجتهد او لا
42:32المسألة عندنا فيها اربعة امور. نعم. اربعة امور واربع معطيات. الاول الرتبة العلمية لهذا المفتي المتحدث مجتهد او غير مجتهد مجتهد مطلق مجتهد مذهب حتى مجتهد مذهب درجات سنذكرها بعد قليل. القضية الثانية
43:02والرتبة العلمية مدى تحصيله لرتبة الاجتهاد. القضية الثانية مدى وضوح المسألة التي يتكلم فيها ويفتي فيها دقتها في مسألة منصوصة في كتب المذاهب فهنا بعض العلماء يقول لا حاجة هنا ان نشترط ان
43:22حتى مجتهد مذهب نص المسألة خلاص يسأل هذا يقول هل سجود السهو يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ هذي مسألة موجودة ومنصوصة ومقررة في كتب المذاهب القضية الثانية مدى وجود الضرورة والحاجة اليه وعدم ذلك. فاذا كان المجتهدون
43:42متوافرين فالحاجة الى افتاء المقلد معلومة. واذا انعدم او قل المجتهدون زادت الحاجة الى من دونهم في العلم. واضح؟ اذا هذي ثلاثة امور. المسألة الرابعة قلنا المفتي مدى وضوح المسألة وخفائها مدى وجود الضرورة وعدم وجود الضرورة المسألة
44:12الرابعة صيغة الافتاء التي تطلب هل هو يبين الحكم الشرعي؟ يقول حكم الشرع في هذه المسألة كذا او هو يبين حكم عالم من العلماء. فيقول يعني هل هو منشأ مفتي او هو
44:32مخبر فالخبر يخفف في ما لا يخفف في ايش؟ في الانشاء او في القضاء او في او في يعني الاستقلال بالقول. واضح؟ نعم. ويحتاج المفتي آآ الطبقات المفتين ايها الاخوة الكرام متعددة. عندنا مفتي مجتهد مطلق
45:02كالائمة الاربعة رحمة الله تعالى عليهم وعندنا مجتهد في المذهب وهذا ايضا على رتب ذكرها ابن حمدان ذكر اربع رتب وكما قلت لكم في واحد حافظ للمذهب ممكن يكون هو حافظ للمذهب ليس مجتهدا في المذهب لكنه حافظ للمذهب وفاهم. لكنه لا
45:22يستطيع ان يخرج مسألة على مسألة. اذا جاءه نص المسألة اللي يحفظها افتى فيها. هذا لا يخرج عما يحفظه في واحد لا عنده قدر من الاجتهاد ثمان نص المسألة قد يخرج عنه الى مسألة واضح جدا انها تنطبق عليها كما
45:42فلو نصوا مثلا على ان الرجل اذا سهى في صلاته فعليه ان يفعل كذا وكذا. طيب والمرأة؟ واضح جدا ان الحكم متحد لا يحتاج في هذا الى قدر عالم الاجتهاد والملكة. واضح يا شيخ؟ ولهذا يقول الناظم
46:02طبقات الناس اذ يفتون ثلاثة للرابعة المفتونة. مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والاول المؤيد فمثلوا المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم. وذان نالا غاية العلم وما كان اصح علما من
46:22تقدم للفية هذه نعم قال وذاننا لغاية العلم وما كان اصح علم من تقدم والثالث المتقن فقه مذهب ابي مستبحر لكنه في غيهبي اذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الاصول والقواعد. ورابع الاقسام من قد
46:42في مذهب على كتاب مختصر في ضمنه مسائل ما شيدت قد خصصت في غيره وقيدت وفيه اقوال ظعفت قد كيفت في غيره وزيفت. هذي اربعة اقسام. ايش حكمها؟ حكم. اللي بمجتهد. قال فذو اجتهاد مطلق
47:02فرض عليه لافتى بما ادى اجتهاده اليه. تمام؟ ثم قال والاجتهاد في بلاد المغرب هذا الغلاوز المنظومة اسمها يقول والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي. فصاحباه اليوم منسيان فذكر
47:22له حلفه سياني كذا قال طيب ثم قال القسم الثالث وثالث يفتي بنص النازل اللي هو حافظ للفروع ولكن ليس عنده ملكة يفتي بنص النازلة وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولم يقص مشاكله فان يقص مسألة في المسألة فقد تعدى في جواب المسألة
47:42من رتبة القياس ومثله التخريج في القياس. فما على تخريجه تعريج اذ مال والقياس تخريج لفقد الات القياس والفروق. وهل يرى الاعمى بليل من بروق الى اخره. اما الرابع يقول ورابع الاقسام لا تعده. اذ هو اعزل بغير عدة فما لهذا في الفتاوى من شروع لجهل
48:02بما سوى بعض الفروع. بعدين يوم يقول خذ صفة المفتي عنيت الممكنة في غابر الدهر بكل الامكنة فانما التكليف بالامكان مشترط في الوقت في الشخص والمكان وكل عام تبذلون ظاهر في كل علم باطن وظاهر قالوا
48:22ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قدم دونه. وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصل مع الاحاطة بكل حاشية فخل فتواه ماشية. والحق ان تفتي بعد ان ترى نفسك اهلا
48:42ذاك الورع فمالك اجازه سبعون محنكا للصحب يتبعونه. وقال ما افتيت حتى شهد سبعون شيخا انني على الهدى والشافعي اجازه الامام بحال ان تفتي يا غلام. واليوم اهل البدو والقصور
49:02يفتون جرأة مع القصور. وجاء في الرد عليهم بيته عن جعله في النظم ما ابيت لا يقبل الافتاء من كل احد. بل لخواص من كل بلد وربما قضوا بلا استئذان ولا اقامة ولا اذان. والله المستعان. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع التصرف
49:22من حكم الحسين تفضل يا شيخ. ويحتاج المفتي والقاضي احوج منه الى معرفة احوال الناس ومقاصدهم بالفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم تمييز صادقهم من كاذبهم فانه اعوذ اعظم عون على النهوض بوظيفته. نعم ولهذا ينبغي ان يكون القاضي
49:42اذا ذكاء وفطنة كما نصوا على هذا قبل ان انسى هذه الشيخ ابراهيم يقول آآ موعد تكريم طلاب العلم يوم الخميس ستة وعشرين شوال الساعة الحادية عشرة صباحا المكان مكان كرسي الشيخ ابو بكر الجزائري من الله
50:02الصحة والعافية. نعم. ولابد للقاضي من سلوك طريق الادب ولا ولا يتمكن من العدل الا بمعرفة الحقوق الثابتة والمنفية. ولا يمكنه ذلك الا بسلوك الطريق الشرعي. اصل القضاء مبني على عدل. حتى قال الفقهاء يجب
50:22على القاضي ان يعدل بين الخصمين في لحظ نظره ما يقعد ينظر طول الجلسة واحد والثاني يتركه في لحظه ولفظه ما يكلم واحد بغلظة والثاني يكلمه بلين لا يسوي بينهم. ومجلسه
50:42يجلسون على قدر واحد متساويين. ودخولهما عليه يدخلون سوا ما يدخل واحد ويترك الثاني ضرب. لا هذا من صور العدل نعم. واعظم كليات الشريعة في هذا الباب انه حكم بان من ادعى
51:02حقا من الحقوق التي لم يتقرر ثبوتها او ادعى الخروج او او ادعى الخروج من حق كان ثابتا انه لا ذلك بمجرد بمجرد دعواه حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة المثبتة
51:22سيأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحق او الناقلة له. حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحق او الناقلة لهم فان لم يأت بذلك فاليمين على من انكر ثبوت ما ادعى به او نفى مد
51:42من دعا بنفيه من دعا بنفيه بعد الثبوت هذه قاعدة من اعظم قواعد القضاء وهي البينة على المدعي واليمين على المنكر. او اليمين على المدعى عليه. ولهذا من اهم الامور
52:02التي يحتاج القاضي ان ينظر فيها في كل قضية تعيين المدعي من المدعى عليه. ومن الذي يكلف الاثبات ومن الذي تكون عليه اليمين؟ واضح؟ نعم. ومن الكليات؟ اعطيكم مثال جاء رجل
52:22الى القاضي وش اسمك شيخ؟ حسن قال انا اطلب حسن بدين قدره مئة الف ريال واطلب منك يا شيخ انك تحكم عليه بمئة الف ريال. يحكم القاضي شيخ؟ نعم ايش يقول؟ يقول الك بينة؟ هذا انا المدعي هو الذي يطالب بالمئة فانت مدعي عليك. يقول للمدع
52:52الك بينة؟ فان كان له بينة احضرها وسمعها القاضي. والبينة في مثل هذا سيأتي ذكرها بعد في الشهادات ما له بين يطلب من حسن بينة على نقول جيب شهود انك بريء ما عليك مئة الف
53:12هل يطالب بالشهود؟ لا نقول للمدعي لك يمين المدعى عليه. فان طلب يمينه حلف وبرئ. واضح؟ وانك عن اليمين قال لا ما احلف انك لعن اليمين يقال له احلف والا يقضى عليك. فان حلف والا قضى عليه بالنكول
53:32واضح؟ نعم. ومن الكليات النظر في قرائن الدعاوي والمدعين والمدعى عليهم لعلها الدعاوى. نعم احسن الله اليكم النظر في قرائن الدعاوى والمدعين والمدعى عليهم وشواهد الاحوال التي تعينه على فهم القضية في القضية المعينة. والبحث عن احوال الشهود وعدالتهم. نعم النظر في القرائن لابد لهم لابد منهم
54:03والقرائن تختلف في اعمالها بحسب الباب. بحسب الباب. يعني مثلا في ابواب الحدود ينبغي الا يعمل بالقرار قائل تمام لا يعمل بالقرائن يعني مثلا في اقامة حد الزنا لابد اربعة شهود لو قامت القرائن على ان رجلا
54:23لا يقام حب الزنا حتى تقوم البينة الشرعية. واضح؟ لكن في حقوق العباد. ليش؟ لان حقوق الله الحدود من حقوق الله عز وجل على المسامحة وينبغي لطالب العلم ان يعرف قاعدة كل باب. فباب الحدود قاعدته على الدرء والاسقاط
54:43تمام؟ استدرأ الحدود بالشبهات. بعض الناس يظن ان القاضي ينبغي ان يسعى لاقامة الحدود باي طريقة. لا. ينبغي ان ادنى شبهة تسقط الحد. ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم واضح؟ فمثل هذه الابواب لا يعمل فيها بالقرائن. لكن حقوق العباد مبنية على مشاحة. فاعمال
55:13القرائن فيها مطلوب ولهذا مثلا قد يكون عندنا دعوة سرقة سرقة مئة الف ريال طيب لا تقوم بينة كافية للحكم بالحد. حد السرقة لكن تكون البينة القائمة كافية لاثبات الحق المالي الذي هو
55:33وحقوق العباد. نعم. واذا كان الشيء مهما وحصلت الريبة من الشهادة فما احسن الاستعانة على احسن فما احسن لو قلت ما احسنوا صر استفهامين. نعم. لكنها تعجبه فوج. احسن الله
55:53فما احسن الاستعانة على تحقيق ما شهدوا به ان يستعيدهم صفة ما شهدوا به. وان عند امكان ذلك يعني يدلي الشاهد بالشهادة. الان اذا كان القاضي عنده ارتياب في هذه الشهادة ان هؤلاء الشهود تلقنوا
56:13هذه الشهادة عنده ريبة فيه. فيسمع الشهادة منه. ثم يجيب الشاهد مرة اخرى. يقول تعال بالله يقول لي بعد اسبوع بعد شهر بعد يومين بحسب يقول اعد علي الشهادة وش اللي صار؟ تمام؟ فاذا كان تلقن يمكن ينسى بعض الاشياء
56:33هو المرة الماضية قايل مئة الف المرة الثانية نسي. قال ايه صحيح اخذ منه سبعين الف تمام فهنا قد يرد القاضي هذه الشهادة. فاذا وجدت الريبة القاضي يتحقق باستعادة الشهادة هذا واحد. بتفريق الشهود
56:50ما يجيبهم كلهم جميع وكل واحد يروح يتنقل من الثاني ويعيد نفس ما قاله لا يفرقهم يسمع عن شهادة هذا ثم يسمع شهادة هذا نعم ويسأل كلا على انفراده كيف شهد؟ واين؟ وعلى اي حال ولا يفعل ذلك الا عند الحاجة اليه اذا كان ما في ريبة والشهادة واضحة
57:10عدالة الشهود واضحة وصدقهم ظاهر لا حاجة لمثل هذا. ولا يشدد في تعنت الشهود الا عند وجود الريبة. ثم قالوا ويحضر مجلسه ويحضر ويحضر مجلسه. يعني ينبغي للحاضر للقاضي ان يطلب من الفقهاء واهل العلم ان يحظروا مجلس
57:30ويشاورهم فيما اشكل عليه نعم وحاجته. وحاجته الى التأني واستيراد كلام كل واحد من الخصمين ان يبدي كل آآ كل جميع ما عنده اعظم من حاجة غيره. لان الخطر عظيم وكل يدعي ان
57:50حق له. نعم كم بقي؟ خلاص الاذان؟ طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايه ما عندك؟ لا والله طيب هذا هذا هو موجود ايه موجود بس
58:12السلام عليكم. وعليكم السلام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.