11 القواعد الأصولية من شرح كشف اللثام على عمدة الأحكام للشيخ عامر بهجت الحديث الثاني
0:00الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا مع مدارس عمدة الاحكام وكشف اللثام من خلال اه يعني ربط القواعد الاصولية بالاحاديث وشرحها
0:19وذلك على سبيل التدرب والتعلم لا على سبيل التقرير والتحرير والتحقيق يعني نسأل الله عز وجل ان يكون ذلك خطوة تعلم علم اصول الفقه والقدرة على تطبيقه طيب اه كان في مسألة اظن الدرس الماضي وقفنا عندها
0:46نعم ثقة تامة قلنا كيف يدخل في الله ايوه نعم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اه قوله حتى يتوضأ بالنسبة للتيمم اما ان يكون هذا من باب
1:03تخصيص العموم فنقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي موقف نفي الحصر شيخ نعم اقول انه اما ان يكون ذلك من باب تخصيص العموم في قوله احدكم
1:41فانه يعم الواجدة للماء والفاقد للماء وقلنا هذا العموم تعميم قد يكون من باب مسألة ان عموم الأشخاص يستلزموا عموم الأحوال والخلافة المذكورة هل هو من باب الاطلاق ولا من باب
1:58اه العموم جيد فيتناول حالة الفقد وحالة وجود الماء ثم جاءت النصوص الاخرى باخراج حالة فاقد الماء من هذا الحديث وان فاقد الماء تقبل صلاته ولو لم يتوضأ هذي طريقة. الطريقة الثانية تقول لا ان قوله اذا احدث حتى يتوضأ ان كلمة حتى يتوضأ
2:24يدخل اصلا في كلمة حتى يتوضأ معناها حتى يتطهر بوضوء او غسل تمام وذكرها بعض الشراح واستدلوا لها بحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء خلاص فيكون هذا
2:46يعني يراد به حتى يتطهر ولا يكون المراد به خصوص الوضوء وعلى كل حال كلو الحاصل واحد تمام اي نعم تفضل الشيخ سخن عليه يمكن ان يقال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا احدث حتى يتوضأ
3:13انه حصر رفع الحدث بالوضوء فكان آآ الوضوء هو الذي يرفع الحدث والتيمم المبيح اه كيف اخذت هذا دلالة الاشارة لا هو عندنا الحديث يقول اذا احدثت ما تصح صلاتك
3:34اتوضأ وهذا ليس يعني ليس بالضرورة ان الحديث يدل على ارتفاع الحدث بالوضوء اصلا انما يدل على جواز الصلاة من احدث اذا توضأ فما في ما فيه ذكر ان الوضوء رافع للحدث لانه ليس فيه تنصيص على ذلك حتى يقال ان فيه حصر رفع الحدث بالوضوء
4:04فيكون اه التيم ليس رافعا. هذا الذي افهمه والله اعلم شيخنا ان فيه حصوة بالنفي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حصر ايوه القبول حصر قبول الصلاة نعم صحيح
4:28لاعب هو لا يقبل حتى يتوضأ يعني فيه حصر الا صحت صلاته لكن هذا الحصر خرج عنه بمسألة التيمم اه بالدليل الخاص نعم طيب نشوف ماني من الشباب. شيخ حسن بشبح شوان
4:56يا مرحب شيخنا. مرحب بالشيخ. عندك شي في هذا الحديث شيخنا فحتى يتوضأ هل هذا من التخصيص مخصص للغاية او انه بمفهوم الغاية هذا يدخلنا في المسألة فيها شوف يا شيخ
5:25انتبه الى هذا عندنا عموم خلاص وانا ساعود يعني انا ما ودي ترجعونه للمسألة طال النقاش فيها. لكن اه لا بأس اذا احببتم وان كنت لا احب ذلك هي نفس مسألتنا يا شيخ حسن
5:54نفس مسألة اللي سبق النقاش فيها في مسألة التخصيص بالمخصص المنفصل. المتصل اللي هو التخصيص بالشرط. هي نفس المسألة ويرجى جعل النقاش فيها في المجموعة ايه فنحن نقول المنطوق والحديث لو قال الحديث لو قال لا يقبل الله
6:16صلاة احدكم اذا احدث خلاص الله صلاة احدكم اذا احدث هذا يدل بعمومه ويتناول المحدث اذا توضأ والمحدث اذا لم يتوضأ ماشي ماشي ثم بعد ذلك ينحص لما قال حتى يتوضأ خرج من عموم منطوقه
6:45منطوقه كان يتناول كل محدث الان طبعا هو الاشكال انه هنا قولنا محدث حتى يتوضأ اصله اذا توضأ لم يعد محدثا ماشي؟ لا توضأ لم يعد محدثا لكن لو قال خليني اوضح لك بقولنا لا يقبل الله صلاة احدكم هذه تدل ان الصلاة لا تقبل من احد كائنا من كان
7:07هذا عمومي منطوق لكن هذا لما قال اذا احدث درجة كل المتطهرين واضح حتى يتوضأ خرج كل المتوضئين بعد الحدث من منطوق الكلام خروجهم لا يعني اعطاءهم حكما ما اعطيناهم حكم بس خرجناهم من هذا الحكم
7:28اعطاؤهم حكم هذا الذي يحتاج الى ايش ها يا شيخ حسن المفهوم هذا اللي يحتاجه واعطاؤه حكم يحتاج مفهوم اما اخراجه من هذا الحكم هذا لا يحتاج الى مفهوم. طيب
7:49اذا في حد عنده مسألة اخرى اصولية لها تأثير فقهي والا نقرأ في الشرح نعم يا شيخ اي نعم تفضل في تفسير الحدث مم. زكر بالدقيق الجديد ان بعض تفسير الحدث يترتب عليه ان هل الحدث مبيح او رافع
8:07نعم فلو وضحت لنا المسألة هذي؟ لا هذي قرأنا فيها نقرأ الان بس اذا عندك احد عنده استنباط يعني في الحديث لنا واذا قرأنا بالدقيق ان شاء الله نقف مع كلامه
8:26يلا استعنا بالله هذا ابو سلمان النحوي من من هو؟ ابو سلمان لا تصير شنقيطي اسم جديد انا انا هعدله الان. اه اه الشيخ ايمن. ايمن. مرحب مرحب. نصلحه الان ان شاء الله. لا بأس لا بأس انت كذلك نحوي
8:50ها يا شيخ عبد الرحمن لا لا لا فقط تانتوما انا بالتدريس في كل وقت وهو يقول اه من دل سمرها وش يقول الشافعي يلاه استعن بالله شيخنا العراقي وعليكم السلام ورحمة الله
9:17الله يرضى عنكم شيخنا بارك الله فيكم. مسألة صيغ الامر وصيغ النهي هل لها علاقة بهذا الحديث الحديث لا لا اجد فيه امرا ولا اجد فيه نهيا فما يتضمن ما انا لا ارى فيه امرا ولا نهيا. فيه نفي
9:38في خبر هذا الخبر لا يتضمنه الاحكام الوضعية ليست انشاءات بالضرورة انه يتضمن احسن الله اليك يعني هو حتى تستدل على تحريم الصلاة مع الحدث انت تستدل نعم ليس بخصوص هذا الحديث يا ايها
9:59الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر بالشيء من ظده. وايقاع العبادة الباطلة. لا يجوز هكذا يعني لكن سبحان الله يعني ربطه بالحديث بشكل مباشر ما اعرفه الله اعلم
10:14جزاكم الله خير. طيب. اي تفضل شاف عبد الحق ايوه يا شيخ مرحبا عبد الحق انت ماذا حفظت في الاصول آآ الورقات ونظم بن ابي كفر طيب اتفضل يا عبد الحق
10:35حياك الله شيخ. شيخ اه هل هل يصح ان يقال عدم قبول الصلاة لانعدام شرطها يستلزم عدم المخاطبة بها. حال انعدام الشرط لا هذا ليس كذلك المحدث مخاطب بالصلاة وبشرطها
10:57ولكن الى عدم الفكر لا عاد الشرط حفظك الله شرط صحة وليس شرطه وجوب. الطهارة من الحدث ليست شرطا لوجوب الصلاة. انعدام الشرط يلزم منه انعدام الحكم. لكن يلزم منه انعدام الحكم
11:16الذي هو شرط فيه او ليس حكما اخر والشرط هذا شرط في الصحة ليش؟ ليس شرطا في الوجوب حتى ينعدم الوجوب وهو شرط في الوجوب فنقول اذا عدما عدم الوجوب ما نستطيع ان نقول هو شرط في الوجوب. فاذا عدم هو شرط في الصحة. فاذا انعدم ينعدم الوجوب له
11:36اذا مشغول يا شيخ لا شك ولا ريب ولذلك مثلوا بهذا في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. لو رجعت كتب الاصول وجدت ان آآ العلماء يقول لك كيف تخاطبون الكفار
11:56وثم تقولون لا يصح لو صلى مثلا مخاطب بالصلاة لكن لا تصح منه نقول كما يقال للمحدث هو مخاطب للصلاة لكنها لا تصح منه شيخ يصيح هنا مثال هو يعني علاقته بالحديث
12:14يعني عدم قبول الصلاة في انعدام شرطها لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ نعم هذا آآ آآ المالكية يقولون ما يصلي فاقد الطهورين الامام مالك يقول لا لا يصلي ولا يقضي
12:32متيممة فاربعة الاقوال يحكين مذهبا. ايوه من لم يجد مالا ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا. مم يصلي ويقضي عكس كما قال مالك واصبحوا يقضي والاداء لاشهب تمام اذا هذا يصح التمسك به الحديث يصح التمسك به لمن يقول ان فاقد الطهورين لا يصلي
13:03وجه الدلالة ان يقال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهذا قد احدث ولم يتوضأ. جاء المخصص في التيمم لك ان هذا لم يتيمم ايضا فلا تقبل صلاته فالحديث يدل على عدم صحة
13:20صلاتي. اما القضاء وعدم القضاء فربما استدلاله من من يعني دليل غير والله اعلم. جزاك الله خير. تفضل شيخ عبد الكريم. بسم الله احسن الله اليكم طب نحن ماذا نقول في هذا
13:38حنابلة بهذا الاستدلال النار ما يحضرني الان واتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ان استطعتم يكون هذا هو الشوط تسقط. الشوط تسقط بالعجز والشروط تسقط والعجز صحيح يعني يكون مخصص بالقياس مثلا
14:03يكون مخصوص بالقياس تمام؟ او بالادلة العامة الدالة على آآ يعني ربط الخطاب القدرة لعله كذلك اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم مثلا بسم الله مشي الشيخ عبد الكريم واستعن بالله
14:28احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال قال ابن دقيق العيد رحمه الله ابو هريرة في اسمه اختلاف شديد واشهره عبدالرحمن بن صخر
14:45اسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي قال خليفة. هنا بس فائدة يعني قولنا في ترجمة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
15:00هذي الترجمة اللي قرأتها هل ممكن يستفاد منها شيء فقهي في الوسائل الفقهية يعني هل معرفة ان معرفتنا بهذه الترجمة يمكن ان تعيننا في الفقه في شيء من المسائل هل لها ارتباط اصولي؟ مسألة هل في مسألة اصولية لها ارتباط بهذه الترجمة
15:20نعم شيخ الخدمة من ناحية ايوة معك مش التراجيح يقدم الاحفظ ومن هذي والالزم طيب هذه مسألة ممكن يقال بها اه من يقول باشتراطي ان يكون الصحابي فقيها فيما ينقله
15:45يعني هذا ممكن هذا قول بعض الحنفية تمام ايوه طبعا هو ما هو اشتراط هو ما في حد يشترط في الراوي ان يكون في فقهيا انما الموجود عند بعض اصولي الحنفية
16:02انهم يقولون في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى او الذي يعني يراد به تخصيص نصوص وكذا فهذا اشترط بعضهم فيه ان يكون فقيها ليس ان اصل الشرط الرواية تفضل شيخ عبد الكريم. نعم
16:19وايضا شيخنا في اي شيخ احمد يعني تفضل ان كان تأخر اسلامه محسن مثلا احسنت معرفة تاريخ اسلام الراوي يفيد في بعض المسائل منها معرفة النقد من المنسوخ على قول عند بعض اهل العلم
16:36في خلاف مشهور انه هالاسلام تأخر اسلام احد الراويين دليل على النسخ او لا؟ ما ادري ذكرها في المراقي ولا لا واللاعب لا يكون ناسخا اولئك اقرأ عبارة مختص ايش يقول
16:55لما ذكر الاشياء التي لا تكون ناسخة قال ولا نسخ بقبلية في المصحف ولا بصغر صحابي او تأخر اسلامه. او تأخر اسلامه صحيح. في المراقي ذكرها صاحب الجمع ذكرها جمع الجوانب. في التراجيب؟ هي في التراجيح موجودة. وفي النسخ يعني
17:17عندنا النسخ انها دليل يعني تأخر الاسلام. ليس دليلا على تأخر الحديث اما في التراجيح ايش قال مختصر التحرير في التراجيح ذكرها ايه بس رجح متقدم الاسلام رواية متقدمة للاسلام
17:36هي كابر الصحابة ومتقدم الاسلام يعني هذا زاوية اخرى في الترجيح باعتبار يعني اخر ليس باعتبار الزمن لكن هناك ممكن من يرجح يقول لك والله اذا اذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الا الترجيح
17:55فممكن يقدم متأخر الاسلام ما ذكر هذا في المراقي او غيره التراجيح وش قال؟ تأخروا الاسلام البعض اعتماد ترجيح من اسلامه تقدم ايوا يا سلام اي نعم احسنت هذا هو
18:12هذي مسألة الشيخ منعم كذلك معرفة ان كان الراوي صحابيا او تابعيا فيعرف ان كان الحديث متصلا او مرسلا. نعم لا شك هذا هذا لا شك وايضا اذا عرف ان الراوي صحابي فانه لا حاجة للبحث فيه
18:31العدالة وما الى اخره. مشي تفضل الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال وتوفي قال الخليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الورى قضي سنة تسع هل هذا يفيد؟ هل هذا يمكن ان يفيد
18:47ايدنا ايظا معرفة تأخر تاريخ الوفد من ناحية الفقه ويفيد من الناحية الحديثية يا شيخنا نعم من الناحية الحديثية يفيد وتؤثر على الناحية الفقهية لان تبوك الحديث يعني مؤثر على الاستبداد به. طيب مشي
19:15احسن الله اليكم. قال الكلام عليه من وجوه احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
19:30اي من بلغت سن المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث بصحة الصلاة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على الصحة على انتفاء الصحة
19:43وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد اذا ابق لا تقبل له صلاة وكما ورد في من اتى عرافا في شارب الخمر
19:57فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه
20:14وهو محو الجناية والذنب. فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مسيئة بمطابقتها للامر فاذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التكبير. واذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة
20:32واذا انت في القبول على هذا التفسير انتفت الصحة وربما قيل من جهة بعض المتأخرين ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. والاجزاء كونها مطابقة للامر
20:48والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص نفي الاعم والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا
21:02وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمية اللهم الا ان قال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة
21:18فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ ويحتاج في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة الى تأويل او تخريج جواب على انه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابر عليها او مرضية او ما اشبه ذلك
21:38اذا كان مقصوده بذلك الا يلزم من نفي الا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والدرجات والاجزاء
21:52والظواهر في ذلك لا تنحصر مم طبعا هنا المسألة الاصولية اللي اشرنا اليها من قبل. وهي مسألة ان الصحة هل هل الصحة والقبول؟ هل هما جرادفا او ان القبول مثل ما قال
22:13آآ او ان الصحة اعم من القبول تمام؟ فهو قال لك لا اذا قلنا الصحة والقبول بمعنى واحد بلا اشكال في دلالة الحديث كان في الصحة واذا قلنا ان القبول اخص من الصحة فلا يلزم من نفي الاخص نفي الاعم
22:35صح ولا لا اي نعم لكن يقول حتى لو حتى ولو قلنا لا يلزم انه في الاخص نفي الاعم ولكن الاصل في العبادات الشرعية انها اذا كانت صحيحة تمام كانت مقبولة فنقول الاصل ايضا اذا نفي القبول
22:55يكون هذا امارة على عدم تحقق الصحة وان لم يكن ذلك يعني لازما لكنه غالب تفضل احسن الله اليكم قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بازاء معاني الثلاثة
23:13وفي في شرح الكوكب يقول نفي القبول الشرع تارة يأتي بمعنى الصحة كما في حديث لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
23:28وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة كما في الحديث السابق في الآبق وشارب الخمر ومن اتى عرافا نعم يا شيخنا؟ هذا قول اخر شيخنا ولا يأتي تارة هكذا لا وتارة هكذا. قال اهل العراق ظهر لي في الاحاديث التي نفي فيها القبول ولن ولم تنتفي معه الصحة كصلاة شارب الخمر. انا ننظر فيما
23:55ما نفيد. فان قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه انتفى القبول اي الثواب. لا لان اثم معصيتي احبطه وان لم تقارنه معصية كحديث لا صلاة الا بالطهور فانتفاء القبول سبب انتفائك سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ويلزم من عدم الشر
24:13عدم شيخنا الذي قرأته قبل قليل هذا كتقول اخر اليس كذلك؟ شرح الكوكب يعني ليس الذي قرره في المسجد لا هو هذا جاء في شرح المتن حكاه بعد قيل من قبول خصم الصحة ثم
24:36هو في البداية قدم التساوي وقال اول شي ايش وكصحة البؤول ونفيه كان في اجزاء يعني ان القبول مثل الصحة فلا يفارقها في اثبات ولا نفي فاذا وجد احدهما وجد للاخر واذا انتفى احدهما انتفى الاخر وهذا المقدم في التحرير والذي رجحه ابن عقيل في وقيل
24:59نعم احسنت هذا في القول الثاني صدقت. وقيل ان القبول خص من الصحة. اذ كل مقبول صحيح ولا عكس استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما ادري والله هل هذا تابع للقول الثاني؟ ما ادري
25:16ربما وقول جديد تابع للقول الثاني ولا هو لان شف الشيخ عبد الكريم حينما نقول القبول والصحة مترادفة هذا لمن نقوله في مثل ما قلنا في مثل ما قال ابو اسحاق الشيرازي يعني تقرير الى الاصل
25:35كل قواعد الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد من القرائن ابو اسحاق ذكره وذات الاتفاق فلا بأس ان يقول الاصولي ان الصحة والقبول مترادفان ثم يأتي في حديث من يقول لا القبول هنا ليس مراد الفن الصحة ما في مانع
25:54واضح فكأنه هذا التفصيل ليس ليس معارضا للقول بان والصحة مترادفة والله اعلم هو وحكاه قولا ثانيا ثم بين ما وجه ذلك يعني محتمل كلامه بعد ما ذكر القولين الاقرب انه تفريع من القول الثاني
26:24لكن يقول لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نهي الصحة شوف شيخنا هنا في التحرير يقول والقبول في التحرير يقول والقبول كالصحة مطلقا. هم وقال وقيل توجد صحة توجد صحة بلا قبول
26:44فاخر القبول الثواب واثر الصحة عدم القضاء. تمام. ونفي الاجزاء ونفي القبول. حلو هذا هو كله الى الان ما جاءنا شيء. ليس ما قرأناه هذا زيادة على ما قرأناه السؤال الاول. نعم. اقصد غير بينهما. هذا لا اشكال. التغاير بينهما يا شيخ. هذا لا اشكال الذي قرأته لا شك في المغايرة بينهما. احسن الله اليكم
27:16صافي انت انا عندي اشكال حل الاشكال هو ابن يفرع على لو قلنا ان الصحة مرادفة هذا مقدم صح ولا لا مقدم القبول الصحة شيء واحد طيب هل هذا يقتضي انه لا يمكن بحال من الاحوال
27:54ان ترد في النصوص الشرعية ان يرد القبول ولا يراد به ان ينفي القبول ولا يراد به نفي الصحة هل هذا يقتضيه القول لا قد قد يأتي ما هذا هذا المقصود
28:06هذا الموسم شوف يقول يقول لكن قد اتى لكن هذي لكن تدل على الاستدراج لكن البدءة والجميع مسلم الجميع مسلم ما في احد يخالف ان نفي القبول قد اتى في احاديث
28:27به ايش؟ نفيه. نفي الثواب نفي الصحة. هذا مسلم فمكن من الاطلاق في القول الثاني لما قالوا انه آآ شوف الان امام التحرير يقول فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحن
28:47والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيك الصلاة في موضع المقصود عند القائل في الصحة كما تقدم في الصلاة في موضع مغصوب فلا يلزم حينئذ من نفي القبول نفي الصحة. لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة
29:02يعني كون نقول نفي القبول للثواب هذا ليس على اطلاقه احيانا يرد ان في القبول مع انه في الصحة هذا لا شك فيه عند احد ايه اقصد اقصد شيخنا من يفرق بين القبول والصحة
29:18عندما لما يقرر هذا يقول لكن هذا ليس على اطلاقه قد يرد القبول بمعنى في الصحة نعم هذي هذا القدر هذا في فهم لا يخالف فيه اصحاب القولين. اصحاب القولين بحثهم اصحاب
29:38بحثهم في الاصل الذي نفسره به النص بس اما انه قد يرد بخلاف هذا الاصل كلاهما يسلم بذلك فهذا التنبيه في ظني وارد عمل القولين بعد ما خلصنا الاقوال ترى انتبهوا
29:56ترى في قول يقول كذا وقول يقول لكن علك الى القولين قد يريد القبول بمعنى هذا وقد يريد المعنى هذا وهذا لا شك يا اخي. واضح والله اعلم انا اقول هذا فهم وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم
30:15لانه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. والله اعلم تفضل الشيخ حسن شيخنا ممكن ربما مما يؤيد كلامك صنيع صاحب المراقي حيث ذكر خلاف الصحة والقبول في موضع فقال والصحة القبول فيها يدخل بعضهم للسواية ينقل
30:35ثم قال في موضع اخر الاجزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قد روي مم يعني انا افرق بينهم وما رتب هذا على هذا اه ممكن تجري ما دام انه يؤيد كلامي زين
30:52الله المستعان الشيخ عبد الكريم انا اقدم فهمك يا شيخ عبد الكريم على فهمي لا والله استغفر الله انا انما اعرض فهمي عليك الله يجزاك خير يلا بسم الله مشي
31:06اذا هذه مسألة مسألة القبول والصحة مشيش الله عليكم قال الوجه الثاني في تفسيره معنى الحدث فقد يطلق بازاءه من اعان ثلاثة حذو الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء يقولون
31:23الاحداث كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه
31:40بمعنى ان لا يكون واقعا واما المنع المرتب على الخروج فان الشارع حكم به ومد غايته الى الى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع ممن فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث
31:56اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر بهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث انا لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث
32:12غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما او بحالة ما وهي عدم الماء وليس وليس ذلك وليس ذلك ببدع وليس ذلك ببدع فان الاحكام قد تختلف باختلاف محالها
32:30وقد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص ووقت الصلاة ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن ان لا يكون رافعا للحدث
32:44ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين ونقل عن بعضهم انه مستمر ولا نشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث نعم ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء
32:57وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمية منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكم وما نقول بانه لا يرفع الحدث
33:17المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وان كان المنع زائلا
33:35هذا هو الناتج هو المذهب ان الفهم ليس برافع واحصله هذا اسأل الله ان يكون حاصل هذا انهم ابدوا للحديث معنا رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكما كالاوصاف الحسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما
34:08اضاف انه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها
34:23فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته او بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع اليه فلا يتم الدليل والله اعلم المهم طبعا هو الان عندنا مسألته طيب ان نقول التم رافع او التيمم مبيح
34:46جيد المؤلف هنا رحمه الله يقول الشيخ كانه اصلا معنى الرفع هو هو الاباحة الشيخ رحمه الله يقول معنى رفع الحدث ليس معناها رفع الحدث السابق وانما معناه استباحة الصلاة في المستقبل بعد الحج
35:05فما في فرق بين رفع الحدث وبين الرافع والمبيح بهذا المعنى. يا اخوان احسن الله اليكم باقي اقل من تقريبا دقيقة باقي دقيقة وخمسين ثانية عندي. ايه. هذا هو. لكن انا لازم اقفل البث قبل ذلك عشان يحفظ التسجيل
35:21اه طيب فما يهمك اه فالشاهد الشيخ يقول ما في فرق بين بين المعنى يعني نحن نقول حتى لو قلنا بهذا لا بأس كما انك اجزت ان يكون رافعا مؤقتا فكذلك في التيمم فلنقل انه رافع ولكن
35:40لا يرفع حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى يرفع حتى يأتي الماء. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا