شرح النظم الصغير | المجلس 1 | د. عدنان بن زايد الفهمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احب ان اقف هنا وقفة نعم ونحن نرجع الى استشراف هذا مرة
0:20فاقول يا اخوان نحمد الله عز وجل الذي هدانا الى مجالس الذكر والذي كان الى طلب العلم. نحمد الله عز وجل ان جعلنا في هذه الساعة نأوي الى بيت من بيوت الله. ثم نحمده ثانيا
0:40اننا نؤمن نطلب علم ونحفظ شيئا من ديننا ونقف على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لولا ان هدانا الله الى هذا ما كنا لنهتدي
0:56ولولا ان صرف الله عنا الفتن والمشغلات والملهيات ما كان تيسر لنا اجتماعا ولا لقاء. فتذكروا هذه النعمة واجعلوا الالسنة لاهجة بحمد الله. وما يصيبكم من نعمة في دينكم وطلبكم للعلم وحضوركم الى مجالس الخير
1:16فاعرفوا ان هذه النعمة حرم منها كثير واعلموا انكم في خير ورياض في خير ونعيم من نعيم الدنيا والاخرة. والله كم يرجو هذه المجالس من انسان؟ وكم شخص فهناك من حبسه المرض وهناك من حبسه نعم السعي وراء وراء العيش ووراء امره
1:40ثم الله عز وجل يجعل لنا من الامن ويجعل لنا من الرزق ويجعل لنا من الهداية ويجعل لنا من النعم التي لا تعد ولا الصلاة ويجعل هنا من نعمة الاختصاص
1:55فيخصنا بحفظ الشريعة وبحفظ مراده وحفظ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله انه ليس لنا من فعلنا واننا عملنا على التقسيم على شيء من على شيء عظيم من التقصير. ولولا لطفه وعطفه ورحمته اختصار
2:15لكنا منه مع الداخلين. او نغفل مع الغافلين. فاحمدوا الله على ذلك واستذكروا هذا واستحضروه. يشق عن من جالس فيها مشقة وهذا العلم فيه مشقة. لكن لابد له من الصبر. لابد له من المجاهدة. والله عز وجل لما خاطب نبيه صلى الله عليه
2:35وسلم ماذا قال؟ قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فاحتسبوا الاجر في مثل هذه المجالس اذا طالت او اذا كثرت المسائل او اذا شقت احتسب فيها الاجر لا تدري وكان يقول هذا احد مشايخنا. قال لا تدري. لعلك تجلس في مسألة. وتجد من
2:55في ضبطها او سماعها او احرازها. ثم يقيمك الله بهذه المسألة مقاما تنصر به الدين او تدعو به الى الله او تنقذ به نعم تنقذ به من كان في ضلال. لا تفرطوا في مسائل العلم ولا
3:14على العلم شيئا والله ان ثين درك لو وصلنا فيه الليل بالنهار ليس كثيرا في طلب العلم ولو اغتلبنا المسائل تلو المسائل والابواب تلو الابواب ليس كثيرا على طلب العلم. وقد سبقنا اقوام لم يبذلوا من اوقاتهم بذلوا من ارواحهم
3:32وبذلوا من اموالهم وبذلوا من مهجهم وتغربوا عن اهليهم واوطانهم وقاسوا من ذلك ما قاسوا كل كله لاجل الله واصبر وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وكانوا يذكرون عن ابي جعفر المنصور وهو خليفة سألوه قالوا ماذا بقي لك من لذة الدنيا؟ فقال لاصحابه ما بقي لي من لذة
4:00الدنيا يقول قد اصبت النساء والاموال والاولاد ما بقي لي من لذتها الا ان اجلس على كرسي احدث فيه بحديث رسول الله فتخيلوا يا اخوة قال ما بقي لي الا ان اجلس على كرسي. احدث فيه بحديث رسول الله. فقالوا له قالوا فاصبحوا عليه من الغد. الوزراء والحجاب
4:22واحضروا قراطيسهم اقلاما وقالوا يا خليفة يا ولي المؤمنين حدثنا. يحققون امنيتنا قال قال انكم لستم هم الذين اريد حدثوه انهم الدنسة اقدامهم. الوصخة ثيابهم. نعم برد الافاق حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء
4:49الذين يريدون ان يجلس ابو جعفر المنصور بين ظهرانيهم ويحدث بحديث رسول الله. لانهم اهل الله ورسوله فاسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من حس فان حزب الله هو المفلحون. فاحتسبوا الاجر واحتسبوا ما تبذلونه من وقت وما
5:08تبذلونه من جهد في وقت العلم ولا تستقلوا كثيرا في طلب العلم نعود الى ما ابتدأنا ماذا يتم واجب الا به زواج فاحرص على طيب اذا ما زال وفقه الله في مسألة اخرى نعم ما زال وفقه الله في مسألة اخرى من مسائل الواجب
5:42ولم ينتقل الى الحكم الثالث وهو ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح. فما زال يعقد في المسائل واجبة. في في الواجب والمسألة التي عقدها هنا في الواجب ماذا يسميها الاصوليون؟ ما لا يتم الواجب الا به او
6:04مقدمة الواجب او تسمى مقدمة الواجب. او تسمى بالواجب اللزومي او تسمى بالواجب اللزوم فان الطهارة اذا كانت لا تتم الا بجلب الماء فجعلنا جلب الماء واجبا وجوب جذب ما اصالة ام نزوم؟ لزوم. ليس حقيقة لم يرد به نص وانما لزم من كون الطهارة
6:37لا تتم الا الاك. فتسمى مقدمة الواجب والواجب اللزومي وما لا يتم الواجب هناك ثم نقول بين ايدينا في هذه نعم في هذه المسألة مسائل. اولها في صورة ما لا يتم الواجب الا به
6:55ما هي صورة ما لا يتم الواجب الا به؟ او ما هو حجه؟ ما حد ما لا يتم الواجب الا بك؟ قال الامام الزركشي رحمه الله وحده ما لا يتم ايقاع الواجب الا به
7:13تأملوا قالوا ما لا يتم ايقاع الواجب الا به. وهذا القول يقال لان الواجب فيه رتبتان او فيه مرحلتان اما المرحلة الاولى فهي انتقاله من كونه غير واجب الى كونه ماذا؟ الى كونه واجب وهذه
7:33مرحلة تسمى ايجاب الواجب ايجابو وهذه المرحلة ما الذي يجعل غير الواجب ينتقل الى الواجب؟ قالوا وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع وهذه المرحلة ليست القاعدة اين تقع قاعدة؟ تقع في المرحلة الثانية وهو انه قد ثبت وجوده وجوبه لكنه يحتاج الى شيء في ايقاعه
8:05اذا مقدمة الواجب في ايقاعه ام ايجابي؟ في ايقاعه بعد وجوده او بعد واضح يا اخوان؟ طيب هذه مسألة. واما المسألة الثانية نقول فاذا وجدنا امرا لا يتم الواجب الا به. وهو
8:36حضور للمكلف فهو واجب باجماع اهل العلم اعيد اذا وجدنا وجدنا امرا لا يتم الواجب الا به. وهو مقدور فهو ايش؟ فهو واجب باتفاق اهل العلم طيب ما معنى ذلك؟ وجدنا متطهرا لا يستطيع ان يتطهر الا بجلب ماء من بئر
9:08وهو يقدر على الجلب فيكون حكم الجلب بماذا؟ واجب. وجدنا مصليا يريد ان يصلي. معي؟ ويحتاج الى ستر العورة ولا يمكن ان يستر العورة الا بالشراء فيكون الشراء ايش يا اخوان؟ فيكون الشراء واجد. وجدنا مصليا يريد ان يستقبل القبلة
9:31لكنه لا يستطيع ان يستقبل الا بالسؤال فيكون ايش؟ فيكون السؤال واجمل. فكلها مقدمات واجب ممكنة فيتعين الوجوب اجماع. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما لا يتم الواجب الا به كقطع المسافة في الجمعة
9:53والحج ونحو ذلك فعل المكلف فعله باتفاق اهل العلم ثم نقول يا اخوة وهذا هذه القضايا التي تأتينا في الاصول وبعض التفاصيل فيها من المعاني ما تدل على ان الشريعة شاملة وصالحة لكل مكان وزمان. فالواجبات فيها ليست ثابتة
10:21وليست معينة بل فيها نعم بل فيها من السعة والمرونة ما يجعل ما يجعل المجتهد قادر على ايجاد ما لم يجب بمفهوم الكتاب والسنة ولهذا لا تتعطل الشريحة لو جاء المكلفون الى المستفتي قالوا ما نستطيع نتطهر الا بكذا. فيقول هو واجب وهذا
10:48ايجاك ومراد الله ورسوله. قالوا ما نستطيع نستقبل القبلة الا بالة كذا. فيقول هو واجب وفتواه هيئة الله ورسوله فتنبهوا لهذا المعنى في قضايا الاصول انه يأتي من المرونة ومن السعة واعمال المقاصد في مقامات وليس في كل مقام في مقامات ما يجعل
11:10الشريعة صالحة لكل مكان وزمان وتجعل المفتي قادرا على الفتوى في النوازل ومقدمة الواجب من هذا الجزء مسألة ثانية ومن الفروع المخرجة على مقدمة الواجب عند اهل الاصول قالوا امساك جزء من الليل لمن اراد الصيام
11:42كيف؟ قالوا لا يتصور استيعاب النهار بالصيام الا بامساك جزء من ايش؟ من الليل فيكون وجوب صيام جزء من الليل واجبا فيكون صيام جزء من الليل واجبا. وهل هذا الوجوب يا اخوان وجوب اصلي
12:02ولا وجوب اللزوم؟ وجوب اللزوم. ومن امثلته عند اهل الاصول. قالوا وجوب غسل جزء من الرأس لماذا؟ لان غسل الوجه استيعاب الوجه بالغسل واجب. ولا يتصور استيعابه الا بغسل جزء من الرأس فيكون وجوه واجبا على سبيل اللزوم او على سبيل مقدمة الواجب
12:31ومن امثلته عند اهل الاصول قالوا قطع المسافات للصلوات والحج فالمشي الى الجمعة والمشي الى الحج واجب. وهو واجب بطريق ماذا؟ بطريق المقدمة وهو ظاهر. ومن مسائل لهذه المقدمة قالوا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب
12:59وعرفنا ان محل القاعدة الثانية هو ماذا يا اخوان؟ الايجاب ولا الايقاع؟ الايجاب نقول ومحل القاعدة الثانية وهي ما لا يتم الوجوه الا به هو الايجاب فما لا يتم الايجاب الا به ليس من شأن المكلف. بل هو من سعة شأن الشارع فلا يتعلق به اجور
13:29وهذا تصورناه بناء على ماذا؟ بناء على ان الواجب يمر بمرحلتين. مرحلة الايجاب ويعبر عنها بقاعدة ما لا يتم الوجوب الا الا بك. ومرتبة الايقاع ويعبر عنها بما لا يتم الواجب الا الا قليل
13:50ثم نقول فيما لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الوجوب الا به في الشريعة هو ماذا؟ قال اهل الاصول هو الاسباب هو الشروط وانتفاء الموانع طيب ما فائدة هذا؟ فائدته اذا رأيت سببه او شرطا او مانعا في عبادة او معاملة فاعلم انه من جنس ما لا يتم
14:14الوجوب الا به ولا يكلف طيب من يضرب الامثلة في الاسباب؟ نصاب الزكاة سبب لوجوب الزكاة هل نكلف بتحصيل نصاب؟ لا دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام هل نكلف بادخال شهر رمضان
14:34وقل مثل ذلك في مكان مجزي وفي الشروط ايش عندنا؟ مثلا عندنا من الشروط مثلا الاستطاعة في الحج. شرط وهو وما لا يتم الوجوب الا به فهل يكلف بان يجمع مالا للحج؟ قالوا لا يكلف نعم لا يكلف فمتى ما جاءت الاستطاعة ذهب فافعل
14:59طيب ومن الشروط مثلا في العبادات او من الشروط ايضا عندنا مثلا مضي الحوض شرق لوجوب ايش؟ لوجوب الزكاة هل بمضي الحول فهو من جنسه ايش يا اخوان؟ ما لا يتم الوجوه الا من الموانع الدين الحيض النفاس. هل تكلف المرأة بنفي
15:21الحيض والنفاس عنها لا تكلف بنا في الحيض. لماذا؟ لانه من قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به. ولهذا ما الذي من قول في هذا ان ما لا يتم الوجوب الا به من شأن الشارع. وما لا يتم الواجب الا به من شأن المكلف
15:42واضح يا اخوان؟ طيب يقول الامام القرافي رحمه الله من هو القرافي؟ شهاب الدين؟ نعم احمد بن ادريس انطراف الصنهاجي المتوفى سنة ست مئة واربع وثمانين احسنت. والامام القرافي صاحب كتاب له كتب مشهورة ودائعة ايش؟ اي نعم الذخيرة
16:08فروق والتنقيح تنقيح الفصول وشرح تنقيح الفصول وشرحه على المحصول ما اسمه؟ ونفائس ونفائس في شرح شرح والامام القرافي اقول لكم قولا احرصوا على تحريراتهم هو عالم بصير محرر محقق في الاصول. ومن شأن متأخر الاصوليين اذا حرروا. ان ينقلوا قول القرافرة
16:38رحمه الله ان ينقلوا القول والقرار في قد تخرج على يد عالمين جليلين بصيرين بالاصول من هما تخرج عن العز بن عبد السلام وكان ينقل في الفروق عن العز نقلا كثيرا. بل انه بان الفروق كما يقول البقوري الذي اختصر
17:00يقول بنا الخروق القراءة في بناءها على كتاب العز. قواعد الاحكام ومصالح الدين. فهو تخرج على يد عز ابن عبد السلام. وتخرج على يد ابن بني الحاجف ابي عقل فقد لقي ونقل عنه حتى انه في بعض النقول اي نعم. فاظن في آآ في الفروق. نعم. قال وفرق شيخنا
17:23الحاجب بين كذا وكذا ثم قال كلمة معناها قال وابن الحاجب من اذكياء العالم. من اذكياء الدنيا اي نعم. فتخرج بهذين العالمين الجليلين ولهذا القراف له تحريم وتحقيق رحمه الله
17:40طيب قال القرافي رحمه الله اسباب الوجود الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه فانها لا تجب اجماعا اذا فتحر القول في هاتين القاعدتين. اقرأ رحمه الله. اما الحرام فهو ما عنده فيه. جسما ودون الجسم فعلا. طيب شرع الناظم بهذا
18:16في الكلام على ماذا؟ على الحكم الثالث والحكم الرابع اي على المحرم وايش؟ والمكروه. ثم نقول وتعرض وفقه الله من مسائل المحرم والمكروه الى اي مسألة الى مسألتك تعرف والتعريف في اصول المسائل وهو الذي يليق بمثل هذه المنظومات والمتون انه اذا اوتي واقتصر من مسائل فلا يمكن بحال ان تترك ماذا
18:46التعريفات هو الاقصى ولهذا يا اخوان مما يقال في العلوم كلها في الاصول وغيره ان عندنا مسائل اصول ومسائل زوائد وطالب العلم اذا ادرك ذلك عرف ما يصلح له في كل مرتبة من مراتب العلم. في علم ان المرتبة الاولى من تحصيل العلم يجب ان
19:09ان يقتص فيها على ماذا؟ على المسائل الاصول التي هي من شأن تصور العلم ولهذا لا يصل لطالب العلم ان يجاوز فنا وهو لا يعرف التعريف او الاقسام او الشروط او الاركان وما كان في العمل
19:26ثم تأتي مرحلة وهي ما تسمى بمسائل الزوائد وهي تختلف من رتبة الى رتبة فتجد طالب العلم قد ينتهي من بفضل الله الى مرحلة العلم تجعله يبحث في دقيق الدقيق وتجعله ينظر في تقليد العبارة نظرا طويلا نعم وكله من باب التأمل ورياضة
19:46النفس على ان يتفهم مراد الله ومراد رسوله الى اعلى الى اعلى مقام. يا اخوان نحن في الاصول نتعامل مع نصوة في اعلى درجات الاعجاز الاغمار والاظهار الاظمار والاظهار والزيادة والنقص والاخراج والتركيب كل هذا مؤثر ومؤدي الى معنى ولو لم
20:10الله اكبر ولن نصل الى هذا الادراك الا برياضة الفهم على التدبر والتأمل ومن وفقه الله الى هذا الطريق اقولها واثق بالله عز وجل انه سيأتي يوم يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم
20:31فتقع في قلبه من المعاني الشيء الكثير وما لم يكن يدركه من قبل وعلى هذا تطبيقات كثيرة لكن لعله نحن في يعني مع مع ما نسير عليه باذن الله سننبه على هذا المعنى. ونؤكد عليه
20:50طيب طيب اذا نبه على مسألتين ما هما تعريف المحرم وتعريف المخلوق؟ طيب نقول وفي المحرم مسائل وفي المكروه مسائل فتعجلوا معنا يا اخوان حتى نختم باب الاحكام اما المحرم مسألته الاولى ففي تعريف. قالوا المحرم لغة الممنوع. ومنه قوله
21:19عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل اي منعنا. ومنه قوله عز وجل ان الله حرمهما على على الكافرين اي منع ثم نقول معنى الملك موجود في المعنى الاصطلاحي ام ليس موجودا؟ موجود في المعنى الاصطلاحي وهو
21:39واما المحرم اصطلاحه فيسعه الطرائق تسعه الطرائق الثلاث التي ذكرناها في ماذا؟ في الواجب سنتعجب في ذكرها ونحيل على الواجب فالطريقة الاولى هو ان نقول في المحرم ماذا؟ ما طلب الشارع تركه على
21:59جاز واما الطريقة الثانية ان نقول في المحرم هو ما يثاء هو ما يثاب تاركه ويعاقب ويعاقب فاعل واما الطريقة الثالثة في تعريف المحرم فهو نقول ما ذم شرعا فاعله ولا نحتاج مطلقا
22:28طيب طيب وشرحه نعم كما قيل في الواجب والمنطق واما المسألة الثانية من مسائل المحرم وهي نافعة اساليب التحريم. ما معنى اساليب التحريم؟ يعني تلك الاساليب التي اذا رأيناها في خطاب الكتاب والسنة عرفنا ان الحكم
22:55ما الذي بين ايدينا وماذا؟ هو التحريم او المحرم ثم نقول واساليب التحريم ثلاث. اما الاسلوب الاول التصريح بلفظ المحرم وما اراده التصريح بلفظ المحرم وما اراده. ومن التصريح بلفظ المحرم ائتوني بامثلة
23:24حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم امهاتكم واحل الله البيع وحرم الربا وهو كثير في الكتاب والسنة ثم نقول ومن التصريح بالمحرم قالوا نفي الحق اذا رأيت في خطاب الكتاب والسنة نفي الحلم فاعلم انه صريح في التحريم
23:47ومن امثلته لا يحل لكم ان ترثوا النساء كره اي نعم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا نعم بارك الله فيك لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وهو كثير في الكتاب والسنة
24:05ثم نقول والاسلوب الثاني ها ماذا قلنا في الواجب؟ الصيغة اسلوب الصيغة طيب طيب ما هو اسلوب الصيغة؟ ان يكون هناك صيغة نهي مطلقة صيغتنا هي مطلقة. وصيغة النهي ما هي؟ بارك الله فيكم. لا تفعلوا. فنقول هذا المشهور عند الاصول
24:34لكن هناك صيغ للنهي اخرى فنقول ومن صيغ النهي صيغة لا تفعل وهي كثيرة في الكتاب والسنة. ها الامثلة؟ لا تقربوا الربا لا تقتلوا النفس التي حرم الله لا تأكلوا مال اليتيم
24:54في الكتاب والسنة قالوا ومن صيغ ومن صيغ النهي قالوا الامر بالامر نعم قالوا اه صيغة الامر التي تطلب الترك ها مثل ايش؟ بارك الله فيك اجتنب دعوا بروا. اعيد صيغة الامر التي
25:25العب فهي امر في اللفظ نهي في ايش؟ في المعنى. قال الاصوليون والمعنى مقدم فتصنف على انها من صيغ الله. مع ان لفظها لفظ ايش؟ افظها في الظهور من يأتي بامثلة؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. ذروا ما بقي من الربا. احسنت. اجتنبوا السبعة
25:52موبقة وهو ايش يا شيخ؟ بارك الله فيكم احسنتم. قيدوا هذي الامثلة يا اخوان طيب ثم نقول الاسلوب الثالث من اساليب التحريم الاسلوب اللزومي او طريق اللزوم وهو طريق عقله كما اسلفنا
26:15دلالة اللزوم بارك الله فيك. طيب ثم نقول ومن طرائق اللزوم للدلالة على التحريم قالوا ترتيب عقوبتي على الفعل في الدنيا. معنى ذلك اذا رأيت ترتب عقوبة على فعل في الدنيا فاعلم ان هذا
26:35ليش؟ محرم ومن امثلته نعم ترتيب العقوبة على الزنا الزانية والزاني فاجدوه السارق والسارقة فاقطعوا ايديكم لهما جزاء بما كسبا. اه الذين يرمون المحصنات فاجدوهم ثمانين ثمانين جدة. قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله كل
26:55هذا تحريم وان لم يكن عندنا لفظ لفظ تحريم لكنه يدل بطريق ايش؟ النسخ ومن طرق اللزوم في التحريم قالوا وترتيب العقوبة على الفعل في الاخرة فاذا رأيت ذلك فاعلم ان الحكم ايش؟ التحريم. مثلا بارك الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اه ويل
27:20المطففين ما اسفل الكعبين من الازار في ايش؟ ففي النار. من ظلم قيد شبر لقي الله وهو عليه نعم. ظلم قيد اذا طوقه الله سبع اراضين يوم يوم القيامة معي وهناك يرحمك الله. وهناك طرائق لزومية اخرى وهنا يا اخوان انصح بكتاب في غاية النفع في هذا
27:45فالامام العز بن عبدالسلام رحمه الله وضع كتابا سماه الامام في بيان ادلة الاحكام. وعقده رحمه الله ليخبر عن عن ان الامر والنهي يثبت بغير طريق اللفظ وهو طريق الجيش يا اخوان طريق اللزوم. وعدد طرق اللزومية في باب الاوامر والنواهي. كثيرة وجلب لها من امثلة الكتاب والسنة
28:14وهذا الكتاب اضافة اصولية حقيقة تحسب للامام العز بن عبد السلام رحمه الله وهي عادته رحمه الله في التأليف طيب ومن مسائل المحرم المسألة من مسائل المحرم قال اهل الاصول
28:37والمحرم ينقسم الى محرم لذاته ومحرم لغيره والمحرم ينقسم الى محرم لذاته ومحرم لغيره. قالوا والمحرم لذاته هو ما حرم اصالة والمحرم بغير ما حرم عرضه فما حرم اصالة مثل ماذا؟ السحر الزنا القتل السرقة هذه محرم اصالة فيقال فيها محرم لذاته
29:14وما حرم عرضا ما معنى اي انه في اصله مباح ثم عرض له ما يوجب ماذا؟ ما يوجب التحريم. مثل ماذا مثل بارك الله فيكم مثل الصلاة في ثوب مقصود
29:32الصلاة في ثوب مقصود. مثلا بيع سلاح في فتنة. معي آآ ها يا شيخ قر نفعا. ها يا شيخ؟ ارفع الصوت. البيع بعد النداء الثاني احسنتم. معي فهذه كلها امثلة على المحرم لغيره. ويسمى بالمحرم العربي ويسمى بمحرم اللزوم
30:02ثم نقول هنا يا اخوان وفائدة هذا التقسيم في مقامات. فائدة هذا التقسيم في امور. اما الامر الاول فهو هو ان ان نذل المجتهد على طريقة يعرف بها تخريج النوازل عن احكام الشريعة
30:23وهذه هي الامر الذي نقول فيه انه مما يدل على صلاحية الشريعة لكل مكان وزمان. فتجد يعرض الناس من الاشياء ما يوجب التحريم ليست في نص من كتاب ولا سنة. فمن طرق الفتوى ان ينظر في المقاصد ومآلات الافعال
30:42فاذا كان مآل المباح الى محرم فهو محرم. فهو معين فر وذر الفتوى ومن فائدته الترتيب عند التزاحم فاذا تزاحم المحرم الذاتي والمحرم لغيره يتقي ماذا؟ يتقي المحرم لذاته لانه اعظم فسادا
31:11واضح يا اخوان؟ نعم طيب طيب هذه مسائل المحرم واما مسائل الواجب فهي على غرار ما تقدم. فنقول تعريف المكروه قالوا لغة غير مرغوب غير المرغوب ومنه قوله عز وجل وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقوله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم فثبطوه
31:47ثم نقول وهذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي واما المكروه اصطلاحا فيعرف على ثلاث طرائق. اسمعوني هذا المشايخ ما طلب الشارع تركه على وجه غير جازم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وما لا
32:14ذمه شرعا فاعله واضح هذا يا اخوان؟ طيب والمسألة الثانية في المكروه قالوا في اساليب الكراهة وهي مسألة نكررها طيب واساليب الكراهة من متعددة ومنها نقول التصريح بلفظ الكراهة وما اراد فيه
32:47التصريح بلفظ الكراهة وما اراده. ومن ذلك التصريح بلفظ كره وما اشتق منها. ومن امثلته كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال واطاعتهما. ومنه التصريح بلفظ بغضه او بغض وما اشتقت منه ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال الى الله افضل. واما
33:18اما الاسلوب الثاني فهو اسلوب الصيغة. طيب كيف نركب اسلوب الصيغة؟ ماذا نقول؟ اذا وجدت صيغة نهي مصروفة اذا وجدت صيغة نهي مصوفة. فانها تدل على الكرف طيب ومن امثلة ذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وثبت انه ان شرب صلى الله عليه وسلم
33:49قائما فيحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة. قالوا ومن امثلته قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. وثبت من حديث عمر انه رآه يقضي على مستقبل الشام مستدبرا الكعبة وخرجه بعضهم على ان النهي هناك لماذا؟ على ان النهي هناك للكراه. ومنه
34:09قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. فقالوا التخيير بين الفعل والترك دليل على ان ما هي مصروف من التحريم الى من التحريم الى الكراهة ومن امثلته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب من فيه السقاء
34:29ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث اخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما قالت فرأيته يعمد الى فيغ السقاء فشرب منه فقطعته ادل على ان النهي ماذا؟ للكراه وهو كثير
34:48طيب اتضح هذا الاسلوب؟ اذا هذه هي اساليب الكراهة. ويتصور اسلوب اللزوم. معي؟ نعم يتصور اسلوب اللزوم والمسألة الثالثة قال الحنفية والمكروه مكروه تحريمي ومكروه تنزيل قال الحنفية والمكروه مكروه تحريمي ومكروه تنزيه. ثم قالوا والمكروه التحريمي ما نهي عنه نهي
35:23الجائزما بدليل ظني والمكروه هذا المكروه التحريمي والمكروه التنزيهي ما نهي عنه نهيا غير غير جاز وعليه. فمراتب النهي عند الحنفية كم؟ ثلاثة. اما الاولى ما هي؟ ما نهي عنه نهيا جازما بدليل قطعي
35:47كيف يسميه الحنفية ماذا؟ المحرم وامثلته مشهورة ايش؟ اصول المحرمات القتل السرقة الزنا هذي كلها يسميها الحنفية محرمة. والركبة الثانية من الملاهي ايش؟ ما نهي عنه نهيا جازما بدليل ضمني واصطلح الحنفية على تسميته مكروها ايش؟ تنزيهيا عفوا
36:11تحريمية بارك الله فيكم طيب ايش من من ايش من امثلة ذلك؟ المحرمات الظنية ها يا اخوان ها يا شيخ طيب مثلا بيع العينة فيه خلاف فهو محرم ايش يا اخوان؟ محرم ظني. معي بارك الله فيكم. اه مثلا بيع
36:36على بيع اخيه محرم ايش؟ ظنيه. خطبة المسلم على خطبة اخيه. ايظا محرم ظني ويسميه الحنفية مكروه. كره ايش؟ تحيي النية. والرتبة والثالثة المكروه التنزيهي وهو ما نهي عنه نهيا غير جاز
36:54طيب ايش من امثلته اكل البصل والثوم لمن يشهد الجماعة الصلاة في اعطان الابل النذر هذي كلها مكروهات على اصطلاح الحنفية مكروهات تنزيهية معي؟ طيب ثم نقول واصطلح الحنفية هذا التقسيم لمسألة العقد
37:18ايش المسألة عقدية؟ متى يكفر الجاحد فلا يكفر الجاحد الا بماذا يا اخوان؟ الا في المحرم ولا يكفر بالمكروه كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيه. ثم نقول والجمهور والجمهور. نعم والجمهور على والجمهور على الخلاف معهم في
37:43الاصطلاح والاتفاق مع والجمهور عليه اختلاف معهم في الاصطلاح والاتفاق في ماذا؟ في المعنى. فماذا يقول الجمهور؟ يقول المنهيات اما محرمات واما مكروهات ويجعلون المكروه التحريمي من جنس المحرمات فيختلفون في المصطلح ويتفقون في المعنى فالمعنى واحد وهو خلاف لفظي
38:13طيب طيب هينتبهوا معي. يقول ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قال واثر عن مالك والشافعي واحمد انهم يقولون في محرمات مكروهة وهذا ليدل على ماذا؟ الله يفتح عليكم ليدل على انه يحصل من الفقهاء التعبير عن المحرم بالمكروه من باب
38:49لا بالتورع فيقول ابن القيم رحمه الله وقد اخطأ بعضهم بان يأتي الى هذه المكروهات الى هذه الالفاظ فيجعل من جنس ماذا؟ من جنس المخلوق فينتبه لهذا المعنى. طيب. ونختم المكروه بمسألة
39:12قال اهل الاصول ويفرق بين المكروه وخلاف الاولى ويفرق بين المكروه وخلاف وخلاف الاولى يقول الامام الحرمين من هو؟ المعالي الجويني رحمه الله يقول ابو المعالي الجويري فاذا كان ان كان النهي غير الجازم عن شيء مقصود فهو مكروه. وان كان النهي غير
39:48عن شيء غير مقصود فهو خلاف الاول ايش معنى هذا يقول الامام يقول الجويدي رحمه الله معنى كلام اذا رأيت النهي عن شيء مقصود النهي غير الجازم عن شيء غير مقصود فهو مكروه
40:07واذا رأيته عن شيء ايش قلنا؟ مقصود. بارك الله فيك. واذا رأيته عن شيء غير مقصود فهو خلاف الاول ما الذي يراد من هذا؟ يراد من ذلك ان ما جاء فيه نهي بعينه فيسمى مكروه. نهي غير جازم ما جاء فيه
40:27نهي غير جازم بعينه فيسمى مكروه مثل ماذا؟ مثلا ان النذر لا يأتي بخير. لا تصلوا في اعطان الابل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي يصلي ركعتين. من اكل بصرا او ثوما فلا يقربن مسجدا. اما اذا لم تجد نهيا مقصودا
40:47فسمه خلافة الأولى وهو ايش؟ ترك المندوبات معي فهذه المسألة اتت لينبه على ان ترك المندوبات الاولى الا يسمى مكروها وانما يسمى ماذا؟ وانما يسمى الاولى لانه ليس فيه نهي مقصود
41:08ونقول والقضية قضية الصلاح ما معنى قضية الصلاح؟ معنى ذلك انه اشتهر عند الفقهاء ان ترك المندوب لا يسمى مكروها وانما يسمى ماذا؟ يسمى خلاف الاول واما المعنى فهو واحد سواء كنا مكروه او قلنا ايش؟ خلاف الاولى فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب ولا يعاقب ذلك
41:35اتضحت المسألة فهي من الدقة في المصلح. وليست من الخلاف في المعاني هذا المحرم والمكروه. اقرأ قال وان اتى التفير في الراحة من اصل نوم النصف من تباح نقول بهذا البيت شرع الناظم في ماذا؟ في الحكم الخامس وهو المباح. وهنا في المباح ذكر كم
42:05ذكر مسألتين ما هما؟ اما المسألة الاولى في التعريف واما المسألة الثانية اي نعم او اساليب الاباحة او مصطلحنا على تسميته بايش يا اخوان؟ اساليب الاباحة. فنقول ذكر الناظم في هذا البيت مسألتين. اما الاولى فتعريف المباح
42:31اما الثانية فاساليب الاباحة وهذا من حسن النظم وتوفيق الله عز وجل للناظم. ان تجد ان يختزل المسائل والمعاني في اقل لفظ وكما ان النظم يسهل على الحافظ الا انه يصعب على الناظم. نعم في اختزال المعاني والمسائل في الابيات
42:56قليلة يحتاج الى كد ذهن واعمال فقر فكر واستفراغ وقت ليس بالهين لكن ذلك ليسهل على الحافظ جمع المسائل في كلام قليل فنسأل الله ان يعظم اجره واجر اهل العلم عامه. ثم نقول وفي المباح مسائل اما المسألة الاولى في تعريفه قالوا
43:20مباح لغة هو المأذون به. واصطلاحا نقول نعم على الطريقة الاولى ما لم يتعلق به طلب فعل ولا ترك او ما لم يتعلق به اقتضاء واضحة يا اخوان؟ وعم على الطريقة الثانية ما لا يثاب فاعله ولا تاركه او ما لا يتعلق به ثواب ولا ولا عقاب
43:49والطريقة الثالثة ما لا يذم الفعلة او ما لا يتعلق به ذا ولهذا لو لو اختصرنا وقعدنا للتعريف نقول ايش؟ مال اقتضاء فيه او ما لا ثواب فيه او ما لا ذمة عليه
44:09وضح؟ طيب هذا هو المباح حده. طيب واما المسألة الثانية التي اشار اليها الناظم ما هي؟ اساليب الاباحة طيب ونقول نقول للاباحة اكثر من اسلوب اما الاسلوب الاول ما جرت العادة عليه في حديثنا السابق وهو ايش؟ التصريح بلفظ المباح وما رد
44:46التصريح بلفظ الموحد فاذا رأيت تصريحا بلفظ مباح او مرادفات مباح فاعلم ان الحكم هو الاباحة طيب ومن التصريح التصريح بلفظ ابيحه وما اشتق منها ومنه ابيح هل يحضر كم مثال في الكتاب او السنة
45:14هاد اه بلغوني ايش يقول الشيخ؟ ايش؟ لا اريد مادة ابيحه طيب ها يا شيخ؟ احلت طيب حقيقة يا اخوان يعني ادرس يعني ادرس الاصول من سنين ولم اجد مثالا لهذه اللفظة حتى كنت
45:44وقبل ان اتيكم كنت انظر في الصحاح والسنن واقلب البحث اي نعم فرأيت يعني الفاظا لا تصلح لهذا ومن يقف على مثال فسيفيدنا بذلك معي؟ لكن نستطيع ان نمثل في غير خطاب الكتاب والسنة اذا قال ابحت كذا اي اذنت به. لكن هذا لا يعنيني. الذي يعنينا خطاب ايش يا اخوان
46:10الكتاب والسنة. هاشم اباح الله احل الله البيع انا انا رأيت هذا المثال يجعلنا نحرف الكتاب فاقترح ان نجعله محلا طيب قالوا ومن التصريح التصريح بماذا؟ التصريح بالحل وهو الذي ذكرتموه
46:47ها يا اخوان احلت لكم بهيمة الانعام احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم احلت لنا ميتتان ودمان احل لكم ما وراء ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة ومن التصريح في الاسلوب الاول قالوا التصريح بنفي الجناح. ها ايش الامثلة؟ لا جناح عليكم
47:10ان طلقتم النساء فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وهو كثير ومن التصريح قالوا التصريح بنفي ايش؟ الحرج احسنت. قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج
47:30وقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فهذا كله تصريح ومن اساليب الاباحة قالوا ماذا؟ استعمال الصيغة استعمال الصيغة. طيب كيف نبني صيغة المباح ها من يبنيها؟ اذا جاءت صيغة الامر مصروفة الى الاباحة. نقول هذا جملة. اذا جاءت صيغة
48:05الامر مصروفة الى الاباحة. ومما يصرف صيغة الامر الى الاباحة. قالوا ورودها بعد وورودها في سياق امتنان اعيد ومن نقول وصيغة وصيغة الاباحة قالوا ورود اعيدوا علي يا اخوان ورود الامر
48:30مصروفا الى الاباحة ويحصو صرفه بامور منها وروده بعد حق او وروده في سياق امتنان طيب وروده بعد حظر؟ فزوروه اذا حللتم فاصطادوا اذا قضيت الصلاة فانتشر. وروده في امتنان كلوا واشربوا. كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهل الاكل واجب؟ لا وانما الاكل ماذا؟ مباح
49:01طيب ثم قال اهل العلم قالوا ومن صيغ الاباحة وان لم تكن صيغة امر قالوا صيغة التسوية اذا رأيت صيغة تسوية في الكتاب او السنة فاعلم ان الحكم ما هو؟ الاباحة
49:26حنا اصبحنا نتجوز في الاباحة والمباحة. نعم. فاعلم ان الحكم هو المباح او الاباح. طيب مثل ايش مثنى وثلاثة وربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع والتقدير ايش يا اخوان؟ عند جمهور
49:47نعم انها او نعم ثلاث او غرباء. وهذا تخيير بين مباح ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم ان شئت فصم وان شئت فافطر قال هذا دليل على الاباحة
50:09طيب وان صيغ الاباحة. اذا صيغة الامر مصروفة وصيغة التسوية قالوا وصيغة استثناء من مباح او صيغة الاستثناء من محرم وصيغة الاستثناء من محرم. فاذا رأيت استثناء من محرم فاعلم ان المستثنى ايش؟ مباح
50:38ومن امثلته ايش؟ الا ما اقترضتم اليث. نعم. وما اكل السبع الا الا ما ذكيته. وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف وان كان هذا قد ينازع فيه على انه عفو كما سنبين
50:55طيب واما الاسلوب الثالث اذا التصريف والصيغة واما الاسلوب الثالث فهو قاعدة ان الاصل في الاشياء فمما يستدل به الفقيه على الاباحة ان يقول ان الاصل في الاشياء ماذا؟ الاباحة. وهي قاعدة
51:17منصوص عليها في الكتاب والسنة منصوص على معناها في الكتاب والسنة. فمن معناها في الكتاب خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه واحل لكم ما رأى ذلك. بارك الله فيكم. ومن معناها في السنة كثير. جاء ها
51:37وما سكت عنه فهو عفو. وجاء في حديث ابي ثعلبة الخشني وحسنه الامام النووي. قال قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة من غير اي نسيان فلا تبحثوا عنه. فهو دليل على ان الاصل في الاشياء الاباحة. ثم هنا ننبه الى امر. هل
51:57هذه القاعدة على عمومها هل هي في كل باب؟ لا معي وانما هي في باب التمتع بالطيبات. الاكل والشرب واللباس الركوب والسكنة. فهي قاعدة في باب التمتع في الطيبات والا فانه لا يصح ان يقال في باب العبادات الاصل ماذا؟ رباح ولا يصح في باب الدماء ولا باب الاموال
52:24الاعراب والفرج فان هذه الابواب الاربعة الاصل فيها ماذا يا اخوان؟ الاصل فيها التحريم اذا اذا اتينا الى الاسلوب الثالث نقول قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة في بابها او في باب التمتع بايش؟ بالطيبة
52:45وهذا ادب طيب ثم نختم المباح بمسألة قال اهل العلم والمباح تعرض له الاحكام الاربعة التكليفية الاخرى والمباح تعرض له الاحكام الاربعة. ما معنى ذلك؟ اننا قد نجد من المباح ما يكون واجبا وما يكون مندوبا وما يكون
53:13محرما وما يكون وما يكون مكروها. وهذا كله بحسب ما يعرض من احوال او مقاصد بسبب ما يعظ من احوال او مقاصد لمكلفين. وممن نبه على هذا المعنى الامام الشاطبي رحمه الله. طيب من يضرب لي مثال على
53:34ان يكون واجبا مثلا النكاح ايش؟ النكاح لمن خاف على نفسه الزنا او العبد نعم مثل البيع الذي ايش يا اخوان؟ الذي يكون به الذي يكون به او الشراء الذي يكون به انعمت اخذ دواء تقوم به العافية او اكل طعام تقوم به الروح. احسنت. ومن المباح الذي
54:06يكون مندوبا مثلا الاكل التقوي على الصيام النوم للتقوي على قيام الليل الباب واسع واسع جدا يا اخوان طيب الامثلة حاضرة بين ايديكم واحسب انه سيحضركم الكثير لكن المعنى الذي نريد ان ننبئ هذا دليل على ان
54:26الشريعة ايش يا اخوان؟ صالحة لكل مكان وزمان وعلم اصول الفقه وان كان دقيق وعلم يأخذ من الكد والفكر الا انه علم يعرف برحمة الله بعباده يعرف وتأتي قضايا اصولية تعرف ان الشريعة من الله تيسير ورحمة. ان الشريعة حاكمة على كل دين. وانها صالحة لكل مكان
54:49فهذه من المسائل الصورية التي تؤكد هذا المعنى كما ان في مثل هذه المسألة ان تقول ماذا يا اخوان؟ انها من رحمة الله بالمفتين ان جعل لهم مسالك في الفتوى يعرفون بها احكام النوازل
55:05فلو اتت نازلة من النوازل المباحة التي لم تكن في زمن التشريع يستطيع ان يعرف حكمها من كونها واجبة ان توصل الى واجب او من دون على قاعدة ان العبرة في المباحات نعم ان المباحات تتأثر بما يعرض لها من الاحوال والمقاصد
55:28وهذا المعنى تأملوه في كثير من مسائل الاصول ولو ان طالب يعمد الى مثل هذه المسائل ويجمعها وهي صلاحية الشريعة صلاحية الشريعة في مسائل الاصول لجمع من ذلك الشيء ولو ان واعظا قام يعظ ويعن ويذكر بدين الله. على قوم لا يعرف حتى لا على قوم لا يعرفون دين الله. والله لوجد الى الوعظ
55:54لمثل هذا مسك الى قلوبهم ففي هذه المسائل النفع نعم نفع نعم لمن فقهها او فهمها طيب هذه اقسام ايش؟ المباح. والمسألة نختم بمسألة. المسألة الاخيرة في المباح قال الاصوليون
56:17هناك فرق بين العفو والمباح وهناك فرق بين العفو بين العفو والمباح طيب قالوا فالمباح عفوا فالعفو ما نفيت المؤاخذة عنه فيما مضى والمباهة ما نفيت المؤاخذة عنه في الحال او الاستقبال
56:50اعيد فالعفو فالعفو ما نفيت المؤاخذة عنه في في الماضي. والمباح ما نفيت المؤاخذة عنه ايش؟ في الماضي او الاستقبال في الحال او الاستغفار. بارك الله فيكم. في الحال او الاستقبال. بارك الله فيك
57:12طيب ما نفيت المؤاخذة في الماضي يسمى من امثلته وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد آآ ليس على جناح فيما طعموا من الخمر. نعم. في الربا فله ما سلفه امره فله ما سلفه امره الى الله
57:34نعم ثم نقول والعفو ليس من التكليف في شيء معي فالعفو من باب الاخبار وليس من باب التكليف. واما المباح فهو من باب التكاليف وليس من باب الإخفاء طيب وبهذا تم الكلام على ماذا؟ اقسام الحكم التكليف
58:08تعجلوا اتقوا الله احكامهم من السبب وعندهم الشر والمضارع المفيدة. اكمل اقرأ حرف قال احكام وضعية ورخصة وعكس العزيمة ثم فساد صحة طويلة وسبب دل على وجوده وفقده دل على الفقود. وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك فاعلمها
58:39وما به ترتب المراد فصح المضل والفساد. وثابت على خلاف الاصل مبسط وطيب للسهل والعلة الوصف الذي الذي قد ارتضى حكما بهذا مبحث الحكم القضاء هذا كلام في اقسام الحكم الوضعي
59:04وقد استعمل الناظم في ذلك طريقة اللف والنشر او الاجمال وايش؟ والتفصيل. وهذا حسن في التعليم. فقال ماذا احكام وضع سبب وعلة والشرق والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة
59:24طويلة هذا اجماع معي ثم شرع من بعد في ماذا؟ في التفصيل والذي نقوله فيما اجمله من اقسام احكام الوضع مسألتان اما المسألة الاولى ما هو خطاب الوقت ها نقول هو خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالوطء. ويصح ان نقول فيه ايش
59:54بارك الله فيك هو ما نصبه الشارع امارة على الحكم التكليفي. ويصح ان نقول فيه هو خطاب الله عندك بافعال المكلفين بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا ونحوه طيب وتقدم بيان ذلك واما المسألة الثانية فاقسام خطاب الوضع عند الاصوليين
1:00:22عدتها قالوا السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والاداء والقضاء والاعادة وذكرها الناظم الا الثلاثة الاخيرة واضح؟ والذي عليه الاصوليون اول من ابتدع هذا هذا الجمع الامام الامدي رحمه الله ولم يذكر الاداء والقضاء والاعادة والعلم
1:00:56ولما جاء ابن قدامة وتبعه توفي اضاف العلة معي وبحث الاداء والقضاء والاعادة يأتي في كتب الاصول. لكن ليس بكثرة ما سبق والذي والذي يجب علمه ان كلها احكام احكام وفيه
1:01:19قال رحمه الله قال وفقه الله. نحن دفنا الناظم ولم يمت. لكن يصح الدعاء في الحي قال فسبب دل على الوجود وفقده دل على على الفقود طيب طيب نقول هذا البيت في الحكم الاول من احكام التكليف الوضعية وهو ايش؟ وهو السبب
1:01:56وهو اعظمها اثرا. وتعلق بالحكم الشرعي ثم نقول وفي السبب مسائل اما المسألة الاولى في تعريفه فهو لغة قالوا ما يتوصل به الى غيره؟ نعم ولن نطيل هنا قالوا واصطلاحا السبب ما يلزم من وجوده
1:02:20موجود ويلزم من عدمه العدم لذاته اي تأملوا معي ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. فاذا اتينا مثلا الى دخول وقت الصلاة فهو يلزم من وجود دخول وقت الصلاة وجوب الصلاة. ويلزم من عدم دخول وقت الصلاة عدم
1:02:48الصلاة ملك النصاب في الزكاة يلزم من وجوده وجوب الزكاة ويلزم من عدمه ماذا؟ عدم وجوب الزكاة. السرقة سبب يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم وقل ذلك في الاسباب كلها
1:03:09قام بذاته هذا قيد ارادوا به يعني التنبيه. اي نعم على ما لو حصل انتفاء شرط او وجود مانع. لن نخوض فيه اي نعم بقدر كما نريد التأصيل هنا المسألة الثانية
1:03:24في امثلة السبب خذوها قاعدة اوقات العبادات اسباب فدخول وقت الصلاة سبب ودخول شهر رمضان سبب طيب وقاعدة اخرى وامارات الحدود الشرعية اسباب فالقتل سبب القصاص والزنا سبب الرجل والسرقة سبب القطع والشرب سبب الجلد. وقس على ذلك
1:04:01طيب وقاعدة اخرى وموجبات الكفارات والنفقات اسباب هذه قاعدة كلما رأيت موجبا في كفارة او نفقة فاعلم انه ايش؟ سبب. فموجب كفارة اليمين اليمين. وموجب وكفارة الظهار الظهار وموجب كفارة القتل قتل وكلها اسباب
1:04:25قالوا وموجبات النفقات اسباب. فموجب النفقة على الزوجية كونها زوجة. على القرابة كونهم قرابة. وكلها ايش وكلها اسباب ومن القواعد صيغ المعاملات كلها اسباب فصيغة البيع والشراء سبب لثبوت البيع. وصيغة الطلاق سبب لثبوت الطلاق وصيغة النكاح سبب لثبوت النكاح
1:04:56فهذه اجناس الاسباب والضبط بهذه الطريقة بالقاعدة والجنس يا اخوان يجمع لك من الامثلة الشيء الكبير وهو احسن من الظبط بافراد بافراد الاسباب معي واستعملوه في الحكم الوضعي المسألة الثالثة والاخيرة في السبب
1:05:25قال ابن الحاجب رحمه الله والسبب وقتي ومعنوي السبب وقتي ومعنوي. قال ابن الحاجب اي معنى قوله والوقتي ما لا حكمة والوقتي ما لا حكمة في تشريعه مثل ايش؟ دخول وقت الصلاة دخول شهر رمضان
1:05:52والمعنوي السبب المعنوي قال ما تضمن حكمة في تشريعه فكل سبب ترى حكمة في تشريعه فاعلم انه ايش يا اخوان؟ انه عند الاصوليين يسمى يسمى ايش؟ سببا معنويا ويسمى علة
1:06:10طيب ايش امثلة مما تقدم؟ احسنتم احسنتم اكثرها من ذلك. نعم امارات الحدود كلها اسباب معنويا موجبات الكفارات والنفقات كلها اسباب ايش؟ معنوية. صيغ العقود نعم كلها اسباب معنوية طيب
1:06:36اتفضل يا شيخ احسنت هذا ادق بارك الله فيك او ما لا يظهر بارك الله فيك احسنت فهمتم كلام اخيكم؟ هذا ادق طيب ثم نقول وفي السبب تقسيمات ومحلها مطولات الاصول. ثم تكلم رحمه
1:07:02وفقه الله عن الحكم الوضعي الثاني فقال قال وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كدى فاعلم كذاك فاعلم وهنا الكلام عن كم حكم وضعي؟ عن حكمين وضعيين عن حكمين وضعيين. نحن يا اخوان
1:07:28يعني اذا اتينا الى اخر الدرس يعني ما يصح قولنا الا ويكون معنا شهود. لانه يحصل الخطبة. فتابعونا في القبر تابعوا اي نعم قد نهم في شيء اي نعم فاحضروا اذهانكم اي نعم
1:07:48هذا الشيخ ايوه طيب الله يحفظك طيب هذا اجمال هذا اجمال طيب فسبب شرحناه الان وعدم ايش؟ وعدم الشرط يفيد العدم. طيب. قال عدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك كذاك فعله. هذا فيه كلام على حكمين وضعيين وهما ماذا؟ وهما
1:08:26الشرط والمانع طيب طيب والمسائل متشابهة في اصولها معي طيب فنقول وفي الشرق مسائل الاولى في تعريف فاشترط لغة العلامة نعم فان اذا جاء اشراطها علاماتها وفي الشرع اذا بنيناه على طريقة تعريف السبب سنقول ماذا
1:08:52قالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالسبب مؤثر في طرفي الوجود والعدم والشرق مؤثر في طرف ماذا؟ في طرف في طرف الادب
1:09:14معي فالطهارة شر. يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا؟ الصلاة. فقد يكون هناك مانع انسان تطهر لكنه لم يستقبل القبلة فلم تصح ايش؟ صلاته فلم يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة او
1:09:34الصبر وقس على ذلك في الشروط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدل طيب المسألة الثانية في اجناس الشروط او في امثلة الشروط
1:09:55يقول يعني مما ذكره اهل الاصول انه ما من باب من ابواب الفقه الا وتضمن الا وتضمن فعندنا شروط للطهارة وشروط للصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والنكاح وبين ايديك العشرات من الامثلة على الشروط
1:10:17ولو اتينا على عجل من شروط الطهارة النية وزوال الحائض وانقطاع الخارج ومن شروط الصلاة. النية وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة. وقل مثل ذلك الحج والصوم فبين ايديك العشرات من الامثلة
1:10:36ولهذا ما من باب في من ابواب الفقه الا وفيه شغل. سواء كان من العبادات او المعاملات او الجنايات او الانكح والذي يقال هنا في هذه الشروط انها منها ما هي شروط عامة ومنها ما هو ما هي شروط ايش؟ شروط الخاص
1:10:56فمن الشروط العامة في ابواب ماذا؟ الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية وتختلف من باب الى وتختلف من باب الى وتختلف من باب الى باب. ومن الشروط الخاصة التي تخص كل باب على حدة. معي؟ ففي
1:11:23استقبال القبلة ستر العورة هذا شرط خاص في الزكاة مضي الحول هذا شرط ايش؟ خاص وقس على بالك واما المسألة الثالثة في الشرق طيب طيب قالوا هناك فرق بين السبب والشر
1:11:58هناك فرق بين السبب والشر ثم قالوا والسبب اشد تعلقا بالحكم من من الشر والسبب اشد تعلقا بالحكم من الشر. لان السبب يلزم في طرفي الوجود والعدم والشرط لا يلزم الا في طرف
1:12:22لا يلزمه الا في طرف العدو لأن السبب يلزم في طرفه الوجود والعدم والشرط لا يلزم الا في طرف العدل طيب ثم قررنا قاعدة نعم انه اذا رأيت ترتيبا فاعلم ان فائدته ايش يا اخوان؟ عند التزاحم
1:12:45فاذا تزاحمت الاسباب والشروط قدمت ماذا؟ قدمت الاسباب. ثم هناك فائدة اخرى في التفريق بين السبب والشر. فقالوا قالوا انه لا يعذر بترك السبب بحق. ويعذر في ترك الشق. لانه بناء على
1:13:05على ان السبب اشد تعلقا من ماذا؟ من الشر. طيب كيف لا يعذر بترك السبب بحاله؟ لا يمكن بحال من الاحوال ان نوجب الصلاة ولم يدخل وقتها. لا يمكن بحال من الاحوال ان نوجب
1:13:20صمنا رمضان ولم يدخل ايش؟ وقته. قالوا فلا يعذر بترك الصلاة لكنه يتصور العذر بترك بترك الشر. لو لم يقدر على استقبال القبلة فاينما تولوا فثم وجه الله. لو لم يقدر
1:13:36على ستر العورة قالوا تصح صلاة العورة وقس على ذلك واظحة يا اخوان طيب واما نعم ماذا يعني ما ذكره في النظم ثانيا المانع وفي المانع مسائل فاذا حب الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
1:14:07اما المسألة الاولى في تعريفه قالوا لغة الحائل وشرعا او اصطلاحا من يبني تعريفا؟ ما يلزم من وجوده العجم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فهو مؤثر في طرف ماذا يا اخوان؟ في طرف الوجود والشرط مؤثر في طرف ماذا؟ في طرف العدد
1:14:32ولهذا الحيض والنفاس يلزم من وجودها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدمها القول بصحة الصلاة او وضحت لكم يا اخوان؟ اعيد الان المرأة اذا حاضت او نفست يلزم من وجود مانع الحيض
1:14:55عدم وجود الصلاة اي عدم صحة عدم صحة الصلاة فيلزم من الوجود عدمه لكن لو عدم الحيض والنفاس هل يلزم ان توجد الصلاة؟ لا يلزم قد يكون ما دخل وقت الصلاة الى غير
1:15:12من انتفاء الشروط ووجود الموانئ واما المسألة الثانية ففي الامثلة على الموانع ونقول مثل ما قلنا في الشروط. ما من باب من ابواب الفقه اي نعم الا وفيه موانع وما نطلقه يا اخوان من قواعد على الاغلب كلها على الاغلب. ولا يمكن بحال ان تكون قاعدة منطردة الا قليلا. فهي على الاقل ما من
1:15:40باب من ابواب الفقه الا وفيه موانع. طيب. فمن موانع الطهارة ايش؟ وجود الحائض معي عدم انقطاع الخارج من موانع الصلاة. ها يا اخوان؟ الحيض احسنت. النفاس الصغر الجنون من موانع آآ من موانع الصوم. الحيض النفاس من موانع الزكاة الدين
1:16:10من موانع الجهاد بر الوالدين والدين من موانع النكاح. ها؟ نعم. النسب والسبب ها يا شيخ نعم فالباب ما من باب من ابواب الفقه الا وفيه من المواعظ كثيرة قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق واختلاف ديني فافهم
1:16:43الرئيس الشكوك اليقين هذه كلها موانع طيب تصورتم الباب وامثلته طيب طيب المسألة الثالثة طيب آآ يعني قالوا من اقسام المانع قالوا هناك مانع عليه ومانع غير مقدور عليه فمن الموانع المقدور عليها للمكلف الكفر مانع ويقدر على ازالته. والعبودية مانع ويقدر على ازالة العبودية
1:17:21هي بالكتابة معي؟ نعم والقتل مانع من من الميراث ويقتل ويقدر على دفعه مريض. ثم قالوا وهناك موانع غير مقدور عليها مثل ماذا يا اخوان؟ الحيض النفاس الصغر الجنون الانوث كونها انثى لا يجب عليها جمعة ولا جهاد هذا مانع
1:17:52غير غير مقطوع عنه. ثم ما الذي نقوله هنا؟ وسواء كان مقدورا عليه او غير مقدور عليه فان المقرر ان ما لا يتم وجوه الا به فليس فليس بواجب ليس من شأن المكلف
1:18:07ليس من شأن المرأة ان تدفع الحيض او النفاس او من شأن المكلف ان يدفع الدين حتى يزكي. ليش من شأن؟ ولكنه من باب تصور هذا التقسيم من باب ايش يا اخوان؟ من باب التسوق
1:18:22والمسألة الاخيرة في المانع قالوا ماذا؟ قالوا لا يتم الفعل من عبادة او الا بوجود الشروط وانتفاء الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع والذي وقع عند الفقهاء ماذا؟ انهم يتزوجون في ادخال انتفاء الموانع في في الشروق
1:18:51من يضرب مثالا على ذلك مثلا لا نريد نعم ان يدخلوا نفي مانع مثلا في الطهارة يقولون زوال الحائل. هذا مانع وليس شرط. انقطاع الخارج هذا مانع وليس وليس شرط
1:19:14كالصلاة الغزالي في وجيز لما اتى الى الصلاة قال ومن شروط الصلاة الا ينشغل بفعل او اكل او كلام هذا ما نعم شرط هذا مانع ولهذا جاء الامام النووي فقال وقد تجوز الفقهاء في ادخال
1:19:34انتفاء الموانع في اثبات الشروط طيب ما فائدة هذا القول؟ ان تعلم انه ربما اتاك في الشروط عند الفقهاء ما هو في حقيقته ايش؟ مانع. معي نعم فلينتبه لذلك يسعهم ذلك لكن الادق التفريق بين اثبات الشروط وانتفاء وانتفاء المظاهر
1:19:58طيب اقرأ قال وما به فرتل القرآن فصحة وثابت على طيب طيب هذا بيت تضمن حكمين وضعيين وهما وهما الصحة والفساد وهما الصحة والفساد طيب نقول وبين ايدينا مسائل في الصحة ومسائل في الفساد
1:20:38اما مسائل الصحة فاولها تعريف الصحة قال اهل الاصول والصحة في العبادات سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب الاثر اعيد قالوا والصحة في العبادات سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب الاثر طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك؟ اذا رأيت عبادة سقط بها القضاء فاعلم انها ايش؟ صحيحة
1:21:17ولا يحصل ذلك الا بتركيب ما هو هذا التركيب؟ تركيب من وجود الشروط والاسباب وانتفاء الموارد ثم نقول في المعاملات واذا رأيت معاملة قد ترتب اثرها عليها وافادتك فاعلم انها معاملة صحيحة
1:21:41فاذا رأيت البيع حصل به انتقال منه. فالبيع صحيح. واذا رأيت الاجارة حصل بها التمكين من المنافع فهي اجابة صحيحة. واذا رأيت النكاح قد حل به الوقف. فاعلم انه نكاح صحيح. واذا رأيت الطلاق قد حصل به
1:22:02انتفاء العصمة فاعلم انه طلاق صحيح معي ثم نقول والامر في هذا كله والامر في هذا كله راجع الى وجود الشروط والاسباب وانتفاء وانتفاء الموانع طيب تنبهوا للصحة والفساد هناك فرق بينها وبين السبب والشر والعلة
1:22:30معي اريد ان تلاحظوه حتى نحرره في اخر المرحلة. طيب واما المسألة الثانية قالوا ويفرق بين الصحة والاجسام الان يا اخوان هذا المبحث يبحث الاحكام الشرعية يتعامل معه الاصوليون يتعامل فيه الاصوليون مع كلام الفقهاء. فيوصفون
1:22:58فقال اهل اصول ماذا؟ قالوا ويفرق بين الصحة والاجزاء. طيب كيف يفرق بين الصحة والاجزاء؟ قالوا فالصحة فالصحة وصف في العبادات وغيرها والاجزاء وصف خاص بماذا؟ بالعبادات فكل اجزاء صحة وليس كل صحة اجزاء
1:23:29اعيد طيب ماذا نقول؟ نقول اذا رأيت الصحة فاعلم انها وصف يصلح استعماله في العبادات والمعاملات. فيقال صلاة صحيحة هو بيع صحيح. واذا رأيت لفظ الجزاء فاعلم انه لا يستعمل الا في ماذا؟ في العبادات. فلا يقال الا صلاة مجزئة. ولا
1:23:51قالوا بيع ايش؟ ولا يقال بيع ملزم وهذا مما اصطلح عليه اهل العلم واستأنسوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الاضحية ولن تجزئ احدا ولن تجزئ احدا بعده وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب اربع لا تجزئ في الاضاحي. وهذا كله من باب العبادات
1:24:18طيب ومن مسائل الصحة قال اهل العلم وهناك فرق بين الصحة والقبول فالصحة متعلق باحكام الدنيا والقبول متعلق باحكام الاخرة متعلق باحكام الاخرة. فكل عمل مقبول هو عمل صحيح. وليس كل عمل صحيح يكون
1:24:55ايش؟ عملا مقبولا هذا مما اصطلح عليه الفقهاء وبنوا على ذلك. انه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لا يلزم النفي القبول نفيه الصحة لانه قد يكون العمل صحيحا ولا يكون ايش؟ مقبول لا يلزم منه فيه القبول في صحة
1:25:21هذا هو الاكثر والاشرف ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاة هذا نفي بالقبول لكن لا يلزم من هنا في ايش؟ الصحة. فالصلاة ايش؟ صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى
1:25:41يرجع الى مواليه. هذا نفي قبول ولا يلزم منه نفي الصحة. يجب على العبد ان يصلي وتصح وتصح صلاته. ويقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاته اربعين صباحا. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا يلزم من هنا في صحة. فيجب على شارب
1:26:01ان يصلي وتصح منه الصلاة اذا وجدت الاسباب والشروط وانتفت الموانع ثم نقول الا ان هناك مسائل لزم من نفي القبول نفي الصحة. وهي على خلاف الاصل. اذا من في الاصل؟ الاول
1:26:17ومن المسائل التي لزم فيها من نفي القبول نفي الصحة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ احسنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
1:26:37القبول هنا هو نفي لماذا؟ فلينتبه الى استعمال الفقهاء واضحة يا اخوان واما مسائل الفساد فهي على العكس من مسائل الصحة فتعريف الفساد متى تكون العبادة فاسدة؟ اذا لم يسقط بها القضاء. متى تكون المعاملة فاسدة؟ اذا لم يترتب عليها
1:27:04اذا لم يترتب عليها صبر والمسألة الثانية في الفاسد المسألة الثانية ذهب جمهور اهل العلم الى ان الفاسد والباطل مترادفان الى ان الفاسد والباطل مترادفة. فاذا رأيت نعم لفظة الفاسد والباطل فهي عند الجمهور بمعنى
1:27:36واحد وفرق الحنفية فجعلوا الباطل ما كان فجعلوا الباطل ما كان مردودا من اصله معي كالشرك بالله هذا مردود من اصله وجعلوا الفاسد ما كان مقبولا في اصله مردودا بوصفه. كصوم يوم العيد الصوم في
1:28:04مباحة اي نعم وهو مردود بوصفه اي بكونه في يوم في يوم العيد معي ثم نقول كالعادة اذا رأيت الخلاف نعم في مثل هذا فهو خلاف لفظي وهو من قضاء المصطلح
1:28:22فقد اصطلح الجمهور على الترادف واصطلح الحنفية على ماذا؟ على التفريط ها يا شيخ الصحيح صحيح هم راعوا اينعم ان الممنوع بوصفه انه قد يصح قالوا في المعاملات اذا اتصل بقبض ونحوه
1:28:41صحيح اي نعم صحيح لكنه في كثير من نعم تجد انه قضية قضية اصطلاح والا في باب المعاملات رتبوا شيئا من ذلك ودائما يا اخوة القول اغلبية. وان رأيتم منا اطلاق فهو اغلبي. وما من شيء الا ويرد عليه الاستثناء. ولهذا يقول الاصوليون ما من
1:29:01عام الا ودخله الا ودخله التخصيص طيب الله خالق كل شيء من اقوى العمالات دخله التخصيص وهو الذات الالهية. طيب اين مقامنا؟ اين كنا؟ ايوا قضايا السلاح. فاصطلحوا على الترادم واصطلح الحنفي
1:29:24على ماذا؟ على التفريط ثم نقول وان كان الجمهور قد اصطلحوا على الترادف الا انهم قد فرقوا بين الفاسد والباطل في ابواب ما هي؟ قالوا الحج والنكاح والكتابة الحج والنكاح والكتاب. يقول الامام المرداوي رحمه الله وغالب امرهم في هذه الابواب انه اذا كان مجمعا على المسألة
1:29:56اي نعم فمك نعم فمخالفة ان الباطل ما كان مجمعا عليه. وان الفاسد ما كان ايش؟ مختلفا مختلفا فيه فاذا اتينا الى الباطل بالحج والفاسد في الحج ما هو الباطل والفاسد في الحج
1:30:12الباطل ما لا يجبر بدم والفاسد في الحج ايش يا اخوان؟ ما جبر بدم. الباطل هو الفاسد في النكاح ما هو الباطل من النكاح ما اجمع على تحريمه. والفاسد من النكاح ايش؟ ما اختلف في تحريم
1:30:31طيب والمسألة الاخيرة في الفساد قال اهل العلم والوصف بالصحة والوسائل والفساد وصف على سبيل الاثر والوصف بالسبب والشرط والمانع وصف على سبيل المؤثر اتضح الفرق؟ الان يا اخوان ونحن نبحث الصحة والفساد هل الحكم الشرعي يترتب على الصحة والفساد؟ اذا الصحة والفساد
1:31:05هو نظر في الاثر حكم وضعي يتعلق بماذا؟ بالاثر. والسبب والشرط والعلة والمانع حكم وضعي يتعلق بماذا بالمؤثر ولهذا لما بحثنا في السبب والشرط والمانع وجدنا ان الحكم يترتب عليه. ولما بحثنا الان في الصحة والفساد وجدنا انها
1:31:32تترتب على على الحكم فتارة يكون الحكم صحيحا وتارة يكون الحكم ماذا؟ فاسدا. اذا ما الذي يقام؟ يقال ان الاحكام الوضعية ثلاث مراتب احكام وضعية من جنس المؤثر. واحكام وضعية من جنس الاثر واحكام وضعية من جنس الفعل
1:31:57وسنبين ذلك في الرخصة والعزيمة اقرأ طيب في هذا البيت تكلم وفقه الله على حكمين وضعيين وهما الرخصة الرخصة والعزيمة او العزيمة والرخصة. طيب هو حقيقة تكلم على واحد وهو ايش يا اخوان؟ انا قلت في اخر الدرس يعني انتبهوا لنا. نعم. فالذي تكلم عليه حكم ايش
1:32:34واحد معي اي نعم وهو الرخص. قال وهو ثابت على خلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل اي نعم بارك الله فيك طيب تتكلم عن اي نعم حكم وضعي واحد وهو الرخصة ونقول بين ايدينا مسائل في العزيمة ومسائل في ماذا؟ في الرخصة. طيب
1:33:00طيب قالوا العزيمة المسألة الاولى من مسائل العزيمة في تعريفها قالوا العزيمة لغة هي القصد المؤكد. ولم نجد له عزما اي لم نجد له قصدا. فاذا عزمت على الله اي اذا قصدت قصدا مؤكدا. والعزيمة عند شرعا قالوا هو الحكم الثابت على وفاق
1:33:24الاصل الحكم الثابت على وفاق الاصل. طيب ما معنى هذا القول؟ معناه اذا رأيت حكما شرعيا ثابتا على مقتضى العزم الاصل فاعلم انه ايش؟ عزيز وهذا يدلنا على ان العزيمة تعرض لها الاحكام التكليفية الخمس. فقد تكون هناك عزيمة واجبة ومستحبة
1:33:56كما سيأتي في المساء وليست العزيمة كما يقع في الاذهان انها بمعنى ايش؟ الواجب. الغزالي رحمه الله ذهب وعرفها بمعنى الواجب لكن جمهور اصوليين قالوا العزيمة كل ما ثبت عليه وفاق الاصل
1:34:13ما ثبت على فتدخل الاحكام التكليفية الخمسة المسألة الثانية وهي التي نقولها الان. ان احكام العزيمة خمس. فعندنا عزيمة واجبة من يأتيني بحكم الاصل فيه الوجوب الصلاة الزكاة الحج بين يديك الشريعة كلها
1:34:37معي؟ طيب وعزيمة مستحبة السواك الذكر القرآن الى اخره. الوتر السنن الرواتب وعزيمة محرمة الزنا القتل وعزيمة مكروهة اكل البصل والثوم النذر الصلاة في اعطاني ابل وعزيمة مباحة الاكل التمتع بالطيبات
1:34:58اذا الان الوصف بالعزيمة اي نعم لا يقابل الوصف بالعزيمة لا يختص بشيء من الاحكام التكليفية الخمسة بل يأتي عليها معي فليقع في الذهن انها ليست بمعنى الواجب. على الصحيح من قول اهل الاصول. طيب
1:35:19هذه مسائل العزيمة واما مسائل الرخصة معي فاول المسائل تعريف الرخصة قالوا الرخصة لغة من السهولة ورخص السعر اذا سهل ويسر وشرعا قالوا رخصة ما هي؟ قالوا الحكم الثابت على خلاف الاصل لمعارض راجع
1:35:42اعيد الحكم الثابت على خلاف الاصل لمعارض لمعارض راجح. طيب ما معنى هذا التعريف؟ اذا رأيت حكما على خلاف اصل وقد دل على هذا دليل فاعلم ان بين يديك رخص
1:36:02واذا قلنا هذا القول فان الرخصة كم يعرض لها من الاحكام التكليفية الخمسة؟ ثلاثة ثلاثة ايش؟ ثلاثة احكام معي وهذه هي المسألة الثانية وهي اقسام الرخصة فنقول الرخصة قد تكون واجبة
1:36:26وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة ومن الرخص الواجبة ايش يا اخوان؟ قالوا اكل الميتة بالمضطر فهي على خلاف الاصل الاصل ماذا؟ حرمة الميتة لمعاذ بن راجح وهو قوله تعالى الا ما اضطربتم اليه. وهي واجبة هنا
1:36:50قالوا ومن الرخص الواجبة اساغة شرب الخمر لدفع الغصة وقد تكون الرخصة مستحبة ومندوبة ومن امثلتها القصر في السفر الفطر في ايش؟ الفطر في السفر وقد تكون الرخصة مباحة ومن امثلتها ماذا؟ الجمع بين الجمع بين الصلاتين في السفر. قالوا وتعجيل الزكاة رخصة مباحة
1:37:21والنطق بكلمة الكفر رخصة ايش؟ النطق بكلمة الكفر لمن اكره عليه ثم قال اهل الاصول ولا يتصور الحرمة والكراهة في ماذا؟ في الرخصة. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله
1:37:40الله يحب ان تؤتى رخصه ولا تتعلق المحبة بمحرم ولا ولا والذي نعرفه من هذا من هذا القول ان العزيمة لا تقابل الواجب والرخصة لا تقابل ايش؟ المستحب. فالعزيمة تعرض لها
1:37:57احكام الخمسة والرخصة تعرض له الاحكام الثلاث اقرأ الو قال والعلم في النصر الذي قد ابتغى حكما لهذا مبحث الحكم انقضاء. طيب واتى الناظم في هذا الى اخر حكم من الاحكام
1:38:19كان من وضعية فيما ذكر وهو العلة فمن الاحكام الوضعية ماذا يا اخوان؟ العلة. والذي نقوله هنا يا اخوان ان العلة عند اهل الاصول اذا ذكروها في الاحكام الوضعية قدموها
1:38:35مع السبب فهي في معنى السبب والعلة والشرط والمانع لان لها صفة المؤثر واضحة يا اخوان؟ وسيتبين ذلك من الشرح فنقول في العلة مسائل. اما المسألة الاولى ففي تعريف العلة
1:38:57عرفها المتأخرون من اهل الاصول وهي طريقة الامام المرداوي قال العلة هي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم اعيد باللغة المرض اي نعم ومرة معكم في الروضة اي نعم هذا التفصيل
1:39:20وفي الاصطلاح قالوا العلة وصا ظاهر منضبط معرف للحكم. اعيد وصف ظاهر منضبط معرف للحكم طيب ظاهر البيت ويخرج به شيء ومنضبط قيد ويخرج به شيء. معي ومعرف للحكم قيد. ولكن التفصيل في
1:39:39الا تعريفا واقسام وشروط ومسالك اثبات وقوادح محله اين؟ محله القياس. والذي نقوله هنا ما هو نقول ان العلة هي السبب المناسب معي العلة هي السبب المناسب. فما تقدم معنا من اسباب فيها مناسبة ومصلحة شرعية فانه يصح ان
1:40:06يسمى ماذا؟ ان تسمى حبة واما المسألة الثانية ففي امثلة العلة طيب من يأتيني بامثلة على العلل؟ طيب الاسكار علة تحريم الخمر طيب طيب ائت الى ابواب الحدود كل الحدود او نقول الحدود الاصل فيها ماذا؟ الاصل في اسبابها انها علل
1:40:35معي؟ فالقصاص علة القتل. والسرقة علة القطع. والزنا علة الرجف فهي اسباب مصلحية. ما معنى مصلحية؟ اي فيها مصلحة. او فيها حكمة او فيها مناسبة طيب طيب طيب علة كفارة اليمين الحلف بالله علة كفارة الظهار الظهار علة طهارة سؤر الهرة الطواف
1:41:11والباب كثير. طيب المسألة التالية في الفرق بين العلة والسبب وعرفنا ان كل علة تكون سببا وليس كل سبب يكون ايش يا اخوان يكون عدلة. واما المسألة الاخيرة فنقول السبب والعلم
1:41:34والشرط والمانع احكام وضعية في معنى مؤثر والصحة والفساد احكام وضعية في معنى الاثر والرخصة والعزيمة احكام وضعية واصفة للفعل طيب فما الذي يتقدم؟ الذي يتقدم الفعل من الاحكام الوضعية ما كان مؤثر
1:42:11السبب الى اخره. وما الذي يتأخر عنه ما كان اثره وهو الصحة والفساد؟ وما الذي يجاري الفعل في الوصف؟ الرخصة والعزيمة فالرخصة والعزيمة تقولها قبل الفعل او بعد الفعل او اثناء الفعل. اثناء الفعل ولا تتقدم
1:42:29فهذا نعم توصيف الاحكام الوضعية باعتبار الاثر والمؤثر وهذا تمام القسمة عند الناظم. وزاد اهل الاصول الاداء والقضاء وايش؟ والاعانة. ونقف على ما عليه الناظم واسأل الله عز وجل ان يجعل علمنا علما نافعا وعملنا عملا صالحا وان يتقبل منا وان
1:42:57على ما بين ايدينا من اعمال خالصة لوجهه الكريم. موجبة لرضوانه العظيم. والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد