استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

لا يجب الحج إلا بتوفر شروطه وإنتفاء موانعه وأنواع شروط الحج

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الاولى لا يجب الحج ولا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه لا يجب الحج ولا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه
0:33وتحت هذه القاعدة او الضابط يبحث العلماء شروطا الحج وقد قسم العلماء شروط الحج الى شروط وجوب فقط والى شروط صحة فقط والى شروط صحة ووجوب والى شروط اجزاء. اذا صارت شروط الحج عندنا اربعة. اما شرط صحة فقط واما
1:11ما شرط وجوب فقط واما شرط يجمع بين الصحة والوجوب واما شرط اجزاء. واما تفصيلها فكما يلي الشرط الاول الاسلام وهذا مجمع عليه بين العلماء فقد اتفق الفقهاء على ان الحج لا يصح من كافر. وانما اختلف العلماء في الاسلام اهو؟ شرط
1:41بوجوب ام شرط صحة على قولين وقد بينت لكم سابقا في مناسبات متعددة انه شرط صحة لا وجوب الشرط الثاني العقل. وهذا شرط مجمع عليه بين العلماء ايضا. فان القلم مرفوع عن المجنون
2:04حتى يعقل وقد اجمع العلماء على اننا المجنون لا تصح منه عبادة ولا معاملة ولا عقد ولا فسخ والعقل شرط وجوب وصحة. فلا يجب الحج على المجنون وان حج فلا يصح حجه
2:34الشرط الثالث البلوغ وضد البلوغ الصغر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ ان قلت وهل البلوغ شرط شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب هو شرط وجوب واجزاء
3:04فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ وان حج فحجه يصح لكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام بالاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل في الفروع ومن الشروط ايضا
3:25الاستطاعة. والمقصود بالاستطاعة اي الاستطاعة البدنية والمالية. فمتى ما عدم الانسان احد الاستطاعتين فلا يجب عليه الحج ودليلها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن هنا بدل
3:52فدل ذلك على ان من لا يستطيع الى الحج سبيلا فانه لا يجب عليه الحج. ولان المتقرر باجماع العلماء الا واجب مع العجز وان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها
4:13ومن المسائل ومن الشروط ايضا الحر عفوا بقي شيء وهي ان نقول هل الاستطاعة شرط وجوب؟ ام شرط صحة؟ الجواب هي شرط وجوب بمعنى لو ان غير المستطيع تكلف الحج وحج فان حجه يعتبر صحيحا
4:39ومن الشروط ايضا الحرية. وضد الحرية الرقة فان قيل لك هل الحرية من شروط الصحة؟ او شروط الوجوب؟ الجواب هي من شروط الوجوب اتفاقا بمعنى ان الرقيق ان حج باذن سيده فان حجه
5:13يعتبر صحيحا ولكنه ليس بواجب عليه. ويضاف الى هذا الشرط بانه شرط اجزاء ايضا. فقد فجمع اشتراط الحرية بين كونه شرط وجوب فلا يجب الحج على الرقيق وبين كونه شرط اجزاء
5:33بمعنى ان الرقيق اذا حد فان حجه لا عن حجة الحجة الاسلام عن حجة الاسلام بالاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل. مع ذكر الدليل ومن الشروط ايضا المحرم بالنسبة للمرأة
5:59لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا اه تحجن امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت
6:19عفوا ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه من حديث ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
6:44اخري ان تسافر الا مع ذي محرم فان قلت وهل المحرم شرط وجوب ام شرط صحة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط من شروط الوجوب فقط. بمعنى ان المرأة اذا لم تجد محرما فانه لا يجب
7:10وعليها اصل الحج ولكن ان خالفت وحجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها اثمة. لكنها اثمة لمخالفة الامر النبوي. هذه بالنسبة لشروطه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.