ما حكم الحج عن الغير بسبب عجزه عن المال ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم الحج عن الغير بسبب عجزه عن المال؟ الحمد لله رب العالمين
0:19وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في العبادة عدم دخول النيابة الا بالدليل. فلا ينبغي للعبد ان ان يفعل عبادة عن احد الا اذا الا اذا اجاز الدليل له ان يفعلها او ان يستنيب عن غيره فيها. لان العبادة
0:41من العبد نفسه فلا يقوم غيره مقامه الا باذن الشارع. ومن جملة العبادات التي الشريعة النيابة فيها عن الغير عبادة الحج والعمرة. ولكن هذا الجواز ليس هو الجواز المطلق وانما هو الجواز المقيد. فقد اجازت الشريعة ان يحج الانسان عن غيره او يعتمر اذا
1:11انا ميتا. اعني اذا كان المحجوج عنه ميتا. وبرهان هذا ما في من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
1:31قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عن امك. فاجاز لها النبي صلى الله عليه
1:51وسلم ان تستنيب عن امها في الحج الواجب عليها في حال كون امها قد ماتت ولم تحج. فاخذنا من ان الحج عن الميت جائز فيجوز للحي ان يستنيب في حجة او عمرة عن رجل او امرأة قد ماتا. الحالة الثانية ان
2:16كون المحجوج عنه مريضا لا يثبت على الراحلة. او كبيرا في السن ازن او يكون كبيرا في السن عاجزا عن الثبوت على الراحلة. لا يستطيع بسبب مرضه او كبر سنه
2:36ان يأتي الى المناسك لادائها. فهذا يجوز للقادر ان يحج او يعتمر عنه. وبرهان هذا ما في في الصحيحين من حديث ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:56جاءت امرأة من خثعم. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده قد ادركت ابي شيخا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. فاجاب
3:16النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ان تتولى الحج عن والدها مع انه حي ولكنه كان كبيرا لا يثبت على ولكن لا نعلم في غيرها في غير هاتين الحالتين ان الشريعة اجازت الحج عن احد
3:36وهو حي قادر صحيح الجسد. وبناء على ذلك فاذا كان الانسان عاجزا عن الحج بما ولكنه قادر عليه ببدنه. فالذي يمنعه من الحج ليس هو العجز البدني. وانما هو العجز
3:56المال ففي هذه الحالة لا يجوز لاحد ان يحج عنه او يعتمر. بل لا يجب الحج عليه لان انه لا يستطيع اليه سبيلا. ومن المعلوم ان ان المال من السبيل. فاذا كان الانسان لا يجد مالا ليحج به
4:16فان الله لا يوجب عليه الحج في ذمته. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الى من استطاع اليه سبيلا. فيفهم من هذا ان من لا يستطيع سبيلا للحج. فانه لا يجب عليه
4:36وبناء على ذلك فصارت الاحوال ثلاثة. اعني بالنسبة للتوكيل في الحج او العمرة الحالة الاولى ان يتوكل الانسان عن الميت. فهذا جائز في شريعة الاسلام. الحالة الثانية ان الانسان عن رجل مريض او كبير لا يثبت على الراحلة فهذا جائز في الاسلام ايضا. الثالث ان يتوكل الانسان
5:06عن الرجل القادر على الحج بنفسه ولكن الذي يقعده عن الحج انما هو عجزه المالي لا الجسدي. فهنا لا اعلم دليلا يدل على جواز التوكل عنه في هذه الحالة. وبناء على ذلك ايها السائل الكريم. فلا اظن والله اعلم ان حجتك عن امك بالوكالة
5:26مع قدرتها على الحج بنفسها لا اظنها تجزئها فلعلها ان شاء الله اذا قويت الله لها المال ان تحج باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
5:46الله اعلم