ما حكم الطواف حال الحدث ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم الطواف حال الحدث. الحمد لله لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة
0:21بالنسبة للطواف هل يشترط للانسان ان يتطهر للطواف ام لا؟ على ثلاثة اقوال والاصح منها ان شاء الله تعالى ان الطهارة التي تشترط للطواف انما هي الطهارة الكبرى. لا الطهارة الصغرى. اما اشتراط
0:47الطهارة الكبرى فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه وقد كانت رضي الله عنها حائضا وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد حاضت قال احابستنا هي
1:10فقالوا انها قد طافت للافاضة. قال فلتنفر اذا. فدل ذلك على ان الحائض ممنوعة من الطواف ويلحق بالحائض النفساء والجنب. فلا يجوز لمن عليه جنابة ان يطوف. ولا يجوز لمن عليه
1:31عليها حيض او نفاس ان تطوف. لان كلما اوجب لان كل لان كل لان الطهارة الكبرى اهي التي تشترط في الطواف واما الطهارة الصغرى فانها شرط كمالي وليس شرط صحة في اصح القولين
1:51اذ ليس هناك دليل يدل على ان الطهارة الصغرى من شروط صحة الطواف. ولكن يستحب للطائف الا يطوف الا على طهارة كاملة لكن لو طاف الانسان وهو محدث فان طوافه صحيح في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى
2:11واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه فان هذه المقارنة ليست اقتران في الاحكام الشرعية وانما اقتران في الفضل والمنزلة والمقدار. واما حديث عائشة في الصحيح ان النبي
2:33صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف فهذه حكاية فعل. وحكاية الافعال لا تفيد الوجوب وانما تفيد الندب فقط فلو ان الانسان بال ثم طاف او خرج منه ريح ثم طاف ولم يتوضأ فطوافه صحيح في اصح قولي
2:55اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا قول وسط بين من لم يشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى للطواف وبين قول من اشترط الطهارة الصغرى والكبرى للطواف. فجاء القول الراجح يبين ان الطهارة المشترطة انما هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى والله اعلم