من أحرم ولم يشترط ثم منع من الدخول إلا بعد حل الإحرام فماذا يجب عليه؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل احرم وبنية العمرة ونسي الاشتراط بقوله فان حبسني حابس وعند نقطة التفتيش رفضوا دخوله الا بعد ان يحل احرامه
0:20فاضطر ان يحل الاحرام فماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للانسان ان يتقحم هذه المخالفة اذا كان في الحج اذا كان الحج حج نافلة فلابد ان يكون حج الانسان متفقا مع مع الانظمة التي اقرتها الدولة لان طاعة
0:44ولي الامر في مثل هذه المسائل امر واجب. فان ولي الامر في هذه البلاد لم يأمر باستخراج في هذه التصاريح في هذه المدد المعينة الا وقد راعى في ذلك مصلحة الحجاج
1:01فلا يجوز للانسان ان يذهب للحج اذا لم يكن معه هذا التصريح لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقد اوجبت الادلة الكثيرة المتواترة
1:19طاعة ولي الامر فيما ليس بمعصية فالانسان اذا ذهب بغير تصريح على وعلى وجه غير نظامي فان الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذه المخالفة اولا. ثم ثانيا اذا ارتكب بعد احرامه
1:44يظن من محظورات الاحرام فان عليه فديته. فان تجاوز الميقات بلا احرام فان واحرم من داخل المواقيت وهو افاق فان فديته دما يذبحه ويوزعه ويوزعه على فقراء مكة لانه بتجاوزه للميقات قد فوت مأمورا وترك نسكا. وهو الاحرام من الميقات. والمتقرر في
2:14كتاب الحج ان من ترك نسكه او شيئا منه فان عليه دما. واما اذا احرم من الميقات ولكنه اضطر الى خلع احرامه ولبس المخيط. ليتجاوز نقطة التفتيش فانه بذلك قد ارتكب محظورا
2:36وهو لبس المخيط. فان لبس المخيط من جملة المحرمات على الرجل. ومن فعل محظورا في احرامه فانه مخير في الفدية بين ثلاث خصال. اما ان يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم
3:00واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ولكن اعود واقول لا يجوز للانسان ان يتعمد مخالفة نظام ولي الامر ويرتكب في بداية حجه
3:20الذي يرجو ان يكون حجا مبرورا هذه المخالفات والوقوع في هذه المحظورات. فان العبد لم يذهب لمثل تلك البقاع لاداء تلك مناسك الا ويرجو الاجر والفضل والثواب والبر من الله عز وجل وان يكون حجه مبرورا مكفرا لذنوبه
3:40فاذا ابتدأ حجه بهذه المخالفات اما ان يتجاوز الميقات بلا احرام فيجب عليه دم واما ان يرتكب في احرامه شيئا من المحظورات فتجب عليه فديتها. فلا اظن حدا ابتدأ بهذه المخالفة سيكون
4:00حجا مبرورا البر الكامل بل ينقص من بر الحج بقدر ما ارتكبه تعمدا من هذه المخالفات. والله اعلم