استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

اخرجت زكاة مالها ولكن أبنها أعطاها الجمعية الخيرية وقال أنها صدقة فما الحكم ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة اذا ارسلت مع ابني مبلغا من المال للجمعية الخيرية وكان في آآ في قرارة نفسي ان نصفه زكاة ونصفه افطار صائم
0:20ولكن الابن لم يفهم ما ارمي اليه. حيث قام وضع المال عندهم ولم يفسر لهم شيء وقال بانها صدقة. تقول هل اضع بدل الزكاة هذه التي وضعت على انها صدقة الاخرج زكاة اخرى ام ما اكتفي بها؟ والله سيحاسبني على النية. الحمد لله وبعد
0:40المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامين لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط والمزكي امين على هذه الزكاة التي سيعطيها الفقراء فاذا تلف هذا النصاب اي تلف حق الفقراء. في يد المزكي فان هذا التلف لا يخلو من حالتين. اما ان يكون
1:16تلفا حصل بسبب تفريط المزكي نفسه واهماله باخذ كافة الاحتياطات التي تحمي حق الفقراء واما ان يكون تلف هذا النصاب بلا تعد ولا تفريط من المزكي. فان كان التلف لهذا النصاب
1:36حصل بلا تعد ولا تفريط ولا تقصير ولا اهمال فان المزكي غير ضامن في هذه الحالة واما اذا حصل التلف بتعد او تقصير او اهمال او تفريط من المزكي فانه يعتبر ضامنا لهذا النصاب عليه ضمانه. هذه هي الاجابة
2:06باعتبار الاجمال والتأصيل. واما باعتبار التفصيل فاقول لقد اخرجت بارك الله زكاتك واعطيتيها ولدا من اولادك ليذهب بها الى الجمعية الخيرية. وانت تعلمين ان مصارف الجمعية ليست مصارف زكوية فقط بل عندهم مصارف صدقات وغيرها مصارف كثيرة فهم يشرفون على امور كثيرة
2:36من امور الفقراء والمساكين غير الزكاة فكان الواجب عليك عند توكيل ولدك في تسليم الزكاة للجمعية ان توضحي له توضيحا شافيا كافيا او تكتبي معه ورقة يسلمها لموظف الجمعية لتبيني فيها ان نصف المبلغ زكاة ونصفه صدقة. حتى
3:02يجعل الزكاة في مصارف الزكاة والصدقة في مصارف الصدقة. ولكنك كنت تنوين ذلك في نفسك ولم تخبري ولدك بذلك وان كنت اخبرتيه فربما لا لم يستوعبه لانك لان عقله ضعيف او لا يزال صغيرا
3:22فكان الواجب عليك من باب الاحتياط لحق الفقراء ان تكتبي ورقة معه وتقولين له اذا وصلت الى الجمعية فاخرج هذه الورقة وسلمها للموظفة او ان تتصلي انت بنفسك فتقولين للولد اذا وصلت الى موظف الجمعية فاتصل علي ودعني اكلمه
3:42ابين له حقيقة الامر. فبان بذلك انك قصرت وانك وانك فرطت وانك لم لن تأخذي الاحتياطات التي تحفظ حق الفقير. فيجب عليك ضمان هذه الزكاة. واخراج بدلها لان النصاب قد تلف بتعديك وتفريطك واهمالك وتقصيرك. فانت وان كنت امينة من
4:12امناء الا ان الامين ظامن اذا تلف المال في يده بسبب تعديه وتفريطه فانظري الى مقدار الزكاة التي ذهبت في حسابات الصدقات او في حسابات اخرى واغرميها واضمنيها وادفعيها بنفسك للفقراء او اعيدي دفعها للجمعية مع اخذ كافة الاحتياطات لادخالها في حساب الزكاة والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.