استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هناك ما يسمى صندوق العائلة ويصرف منه كل سنة تكاليف الاجتماعات في الاعياد وغيرها. فهل في هذا المال زكاة؟ الحمد لله رب العالمين
0:20المتقرر عند العلماء في قواعد باب الزكاة ان الاموال الموقوفة لا زكاة فيها. فهذه الاموال التي اجتمعت من افراد العائلة قد خرجت عن ملكيتهم وادخلوها في حساب هذا الصندوق من باب الوقف على متطلبات
0:40بافراد هذه العائلة من سد من سد خلة المحتاجين. والاعانة على سداد بعض الديون. والوقوف في بعض النوازل وحوادث هذا الزمان فاذا هي اموال لا مالك لها معين. وقد اخرجها اصحاب
1:00على ان تكون موقوفة على هذا الصندوق لصرفها فيما ينتفع به المحتاجون في هذه العائلة. فاذا هي لا زكاة فيها لعلتين. العلة الاولى انها اموال موقوفة. والاموال الموقوفة لا زكاة فيها. ولانها اموال ليس لها
1:20امالكم معين من البشر ومن المتقرر عند العلماء ان من شرط الزكاة ان يملك المال الزكوي معين ان يملك المال الزكوي معين. وهذه الاموال لو سألنا من الذي يملكها؟ فاننا لا نجيب على
1:40هذا السؤال لانه لا مالك له. وهي اموال موقوفة فلا زكاة فيها والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.