هل يجوز دفع الزكاة للسائق المسلم ولم يعرف وضعه المادي ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز دفع الزكاة للسائق المسلم؟ مع العلم انها لا تعرف شيء عن وضعه المادي. الحمد لله. المتقرر عند العلماء
0:20انه يحتاط في باب الزكاة ما لا يحتاط في باب الصدقة. يعني ان النفقات الواجبة من ان ان الزكاة من النفقات الواجبة. على الفقراء او للفقراء والمساكين. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الا لمن يعلمه فقيرا. او يغلب على ظنه فقره
0:40فاذا تيقنت ان من ستعطيه الزكاة يقينا جازما بانه فقير. او غلب على ظنك انه فقير ثم دفعت الزكاة اليه فان ذمتك حينئذ تبرأ. لان المتقرر عند العلماء انه ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل
1:00فمن دفعت له الزكاة وقد غلب على ظنك انه فقير فهو فقد برأت ذمتك. حتى وان تبين لك باخرة انه وغني فان صدقتك فان زكاتك مقبولة لانك عملت بما يغلب على ظنك. واما مسألة اعطاء السائق
1:20لشيء من الزكاة فانني اقول ان الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة ولم يجعل من جملة المصروف له من يوصف انه سائق فاذا لا شأن لنا بكونه سائقا او خادما او عاملا او غير ذلك. وانما هو
1:40هل هو يدخل في وصف الفقراء والمساكين؟ فان كان يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم او عن غلبة ظن فيجوز له للانسان ان يدفع له من الزكاة. واما اذا كان لا يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم او عن غلبة ظن فلا يجوز
2:00له فلا يجوز ان يعطى من الزكاة. واما اذا شككنا هل يدخل في وصف الفقراء والمساكين وليس عند لا علم ولا غلبة ظن فلا نستعجل باعطائه شيئا من الزكاة الا بعد ان نرفع
2:20الشك عن انفسنا الى مرتبة اليقين او عن غلبة ظن بالنظر الى القرائن المصاحبة له. ثم انبه على امر اخر وهي ان هذا السائق الذي ستعطيه من الزكاة اذا كان هو السائق الخاص بك فلا يجوز لك ان تزيد في
2:40استخدامه بسبب انك اعطيته من الزكاة. فان الزكاة انما تعطى له لفقره. لا لتكسب منه مودة او تكسب منه خدمة او او تكلفه امرا زائدا على المطلوب منه في العقد بينكما. فلا يجوز ان يتوصل
3:00الانسان بدفع الزكاة للفقير والمسكين لحاجة تنفعه هو فلا يجوز استخدامه بسبب هذه الزكاة او المنة عليه بسبب هذه الزكاة او ان تكلفوه امرا مما يغلبه بسبب هذه الزكاة. فاذا اعيد الفتوى مختصرة في نقاط. النقطة الاولى
3:20لا شأن بمسألة السائق للزكاة وانما اذا كان السائق يدخل في حد الفقراء والمساكين فيجوز حينئذ دفع الزكاة له النقطة الثانية لا يجوز للغني ان يدفع زكاته الا لمن يعلمه فقيرا او يغلب على ظنه انه فقير
3:40النقطة الثالثة اذا كان هذا السائق الفقير الذي ستعطيه من الزكاة هو سائقك الخاص فلا يجوز لك استعماله او تكليفه بسبب هذه زكاة او المنة عليه والله اعلم