استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الفروق الأصولية ( 3 ) - فضيلة الشيخ د. حسن بخاري - الخميس 27-4-1440هـ

0:08بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو ثالث المجالس واخرها بعون الله تعالى
1:19من مجالس مدارسة الفروق الاصولية وهو ايضا ختام الدورة بعون الله جل وعلا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقف بنا مجلس البارحة عند الفرق الخامس والعشرين بين المصالح المرسلة والبدع. نعم
1:36بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الفرق بين المصالح المرسلة والبدع البدع جمع بدعة وتطلق في الاصطلاح باطلاقين. فتطلق بايزاء ما يخالف السنة. فتكون هي الفعلة المخالفة
2:11للسنة سميت بدعة لان قائلها ابتدعها من غير مقال امام وتطرق بايزاء ما يخالف الدين بعد اكتماله. فتكون هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي وبين المعدين
2:36قاسم مشترك فكل ما كان من الدين ليس مما جاءت به الشريعة فهو بدعة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دلالة على ان الاحداث بمعنى الاتيان بشيء جديد لم تأت به الشريعة فهو داخل في
2:56البدع التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من احدث في امرنا هذا فالاحداث والبدع واقع في دين الله مما كان على سبيل التعبد والوجه الشبه بين البدع والمصالح المرسلة ان في كليهما احداثا لشيء جديد. لم يكن موجودا زمن الوحي. غير ان
3:20صالح المرسلة باختصار بابها العادات والمعاملات. واما البدع فابابها العبادات والقرب الى الله عز وجل فما كان من الشيء الجديد يراد به التعبد والتقرب الى الله بباب من ابواب العبادات كان بدعة. وما كان
3:40من ابواب العادات والمعاملات التي تجد في حياة الناس وليس لها مثال سابق فيما خلا زمن النبوة فليس من البدع بل هو من المصالح. سمي بالمصالح المرسلة لان المصالح يعني التي يتوقف عليها مصالح العباد في معاش
4:00ومعادهم وما يحتاجونه اليه في حياتهم وما يتوقف عليه نظام المعيشة والحياة وما الى ذلك كل مصالح اما ان تكون مصالح جاءت بها الشريعة فهي مصالح شرعية واما ان تكون مصالح موهومة فندتها الشريعة ورفضتها فهي مصالح ملغاة. كما لو قال قائل ان في زراعة
4:26بالعنب لصناعته خمرا مصالح تجارية. وان في الربا والدخول في منظومته العالمية مكاسب اقتصادية. تلك وان كانت في ظاهرها مصالح لكنها ملغاة شرعا فلا عبرة بها. اذا المصالح ان اقرتها الشريعة فهي مصالح
4:46شرعية معتبرة وان رفضتها الشريعة وما اعتبرتها والغتها فهي مصالح ملغاة بقي في المنتصف المصالح التي سكتت عنها الشريعة فلم تثبتها ولم تنفها. سماها العلماء المصالح المرسلة يعني المطلقة التي لم تقيدها الشريعة باثبات ولا برفض. المصالح المرسلة هي نظام الحياة فيما يجد في المجتمعات
5:16مات النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الصحابة من بعده لبعض القرارات التي يحتاجونها في الحياة وليست من صميم الدين احتاجوا مثلا الى التوسع في بعض امور حياتهم يحتاجوا الى جمع المصحف ليكون مجموعا ولم يكن مكتوبا. احتاجوا في زمن الخليفة عمر
5:36رضي الله عنه الى انشاء نظم للحياة فانشأ الدواوين والسجلات وانشأ دارا للسجن وانشأ بيت المال ورتب التي تحتاجها الدولة كل هذا مصالح مرسلة. نعيش اليوم في حياتنا انماطا من الانظمة. للصحة نظام. وللتعليم
5:56في نظام وللعمل نظام. وللمرور ولكل الامور التي يحتاجها الناس في حياتهم. هذه التنظيمات هي مصالح مرسلة تركتها الشريعة للعباد يرون فيها الصالح لهم. اذا المصالح المرسلة لا يمكن ان تدخل في العبادات. لا يمكن ان نبتدع عبادة فنقول
6:16مصلحة المصالح مقصورة على ما كان في باب العادات والمعاملات. نعم ونظر ونظرا لما بين المصالح المرسلة والبدع من تشابه في الظاهر ذكر الاصوليون الفرق بينهما وبيان على شرعية العمل بالمصالح المرسلة وعدم مشروعية العمل بالبدع. وبيان ذلك ان البدع كالمضادة
6:43مصالح المرسلة لان موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل. والتعبدات من حقيقتها الا يعقل معناها على التفصيل. ولاجل ذلك لا تدخل المصالح المرسلة في باب العبادات لانها غير معقولة المعنى. لا يمكن ان تقول
7:03تاج في زمان ما في مجتمع ما ان نزيد صلاة سادسة ان نزيد فرضا في الصيام غير ثلاثين يوم في رمضان ان ننقل الحج من زمانه هذا الى زمان اخر ليكون الحج طيلة السنة على مدار الاعوام واقعا في فصل الشتاء او الربيع حتى نجنب الحجاج حر الصيف
7:22ومشاكله واضراره العبادات لا تدخلها الامور القضايا العقلية شرعت للتعبد ومن المعلوم ان العبادات اذا دخل فيها الابتداع فانما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بالاطلاق ايضا فان البدع في عامة امرها لا ومن المعلوم ان العبادات اذا دخلها الابتداع دخلها من جهة ما فيها من التعبد وليس بالاطلاق
7:50يعني الصلاة عبادة. هل كل شيء دخل في العبادة في الصلاة اصبح بدعة؟ يعني مثلا تسوية الصفوف واحتجنا الى ان نتخذ فرشا في المساجد مرسوما فيه خط يساعد على تسوية الصفوف. او نضع حبلا يساعد المصلين. هذا ما كان موجود
8:08هل يقال هذا بدعة؟ لانه دخل في باب من ابواب العبادات؟ لا هذا الذي دخل لم يرد به التعبد باستخدام مكبرات الصوت في المساجد حتى تسمع الصفوف المتأخرة والجوامع الكبيرة. نقول ما كان موجودا. محاولة اسماع الاصوات للمساجد
8:26ركز معي ليس كل شيء يدخل في باب العبادات ان يكون بدعة الا اذا كان من جهة التعبد. فاما الامور هدية اخرى وان كانت تتعلق بالعبادة لا يدخلها الابتداع لانها لا يراد بها التعبد. نعم
8:45وايضا فان البدع في في عامة امرها لا تلائم مقاصد الشرع. بل انما تتصور على وجهي احد وجهين بل انما تتصور على احد وجهين اما مناقضة لمقصوده كفتوى صيام شهرين بدل العتق واما مسكة
9:05عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده. على تقدير عدم النص به. هذه امثلة مناقضة المقصود الشارع فيما يذكر عن فتوى الامام يحيى بن يحيى الليثي لاحد ملوك الاندلس لما جامع في رمضان ووجبت عليه الكفارة
9:25عتق رقبة فرأى ان ينقله الى صيام الشهرين. مع ان الكفارة على الترتيب ونظر الى ان المقصود من الكفارة ايقاع عقوبة وان الملك وهو يملك الرقاب عتق الرقبة لا يمثل له عقوبة. فافتاه بصيام الشهرين ورأى ان هذا ابلغ في
9:45معنى الكفارة بالتأديب. قالوا مثل هذا غير مقصود في الشريعة. هذا يناقض. الشريعة لما حددت الكفارة علمت الشريعة ان في العباد وفقراء وان فيهم ملوكا وغيرهم. ولو ارادت الشريعة ان تفرق لفرقت. لكن الشرع جاء بحكم عام فلا يسوغ لمن يأتي
10:05بعد بتفصيل ويقول لا بل نفعل هذا لكذا ونفتي فلان بكذا ونلزمه بالصيام بدل العتق باعتباره انسب يقول هذا مناقضة لمقصود الشارع. مثال اخر قد يسكت الشرع عنه لكن على تقدير عدم النص به كما قال كحرمان القاتل
10:25معاملته بنقيض مقصوده. اذا استعجل احد الورثة الارث فقتل مورثه ليفوز بالارث. مع ان مع ان النص ورد بحرمانه والاجماع منعقد يكون يقول على تقدير عدم النص. فيكون هذا ايضا مما يلحظ فيه انه ليس مقصودا وافتئات حكم فيه
10:45ما لم تأتي به الشريعة لا يكون في عداد الامور المشروعة بل المبتدع الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة يشتبه الاستحسان بتخصيص العلة في القياس من حيث ان معنى التخصيص هو وجود العلة مع عدم الحكم لمانع
11:05والاستحسان بهذه الصفة ايضا. فان حكم القياس قد امتنع في سورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة مسألة اصولية دقيقة اه ساحرص على عدم الخوض فيها بعمق لان احدكم اما ان يكون
11:25قد درسها فهو يعي هذا التفريق واما ان يكون لم يدرسها فالتفريق لن يكون كافيا له حتى يحتاج الى تصور لطرفي المسألة القياس الحاق فرع باصل من اجل علة مشتركة فيعد الحكم من الاصل الى الفرع
11:43ما دام القياس على العلة وشرط الاصوليين ان تكون العلة محفوظة بمعنى انها لا تنتقض. لا يستقيم ان نثبت علة ثم تأتينا بعض السور فنقول لا هذا غير داخل مع وجود العلة فيه. فاذا قلنا ليش ما يدخل هذا الفرع مع وجود العلة؟ والمفترض ان
12:03سيسري اليه؟ فيقول لا هذا الفرع مخصص. خصصناه من العلة. تخصيص العلة عند الاصوليين مسألة من ادق المسائل اغمضها وهي باختصار شديد ان يتخلف الحكم مع وجود علته. فان كان التخلف هذا لمانع
12:23من الموانع يسمى يسمى تخصيص العلة وان كان تخلف الحكم عن غير مانع يسمى نقض العلة. وبين التخصيص والنقض تفريق دقيق جدا حصوليون على مذهبين من يجوز تخصيص العلة يقول لا يجوز تخصيصها الا اذا وجد مانع. فان لم يوجد مانع فلا يصح
12:49ان يرفضوا تخصيص العلة يرى انها وانتقاض العلة شيء واحد. الاستحسان ما هو؟ دليل اه اخذ به مذهب الحنفية من بين المذاهب هو عبارة عن ترك القياس في مسألة ما وما يقتضيه القياس من الحكم والعدول عن
13:09ذلك الى نوع من القياس الخفي. فهو ترك لعلة ظاهرة الى علة باطنة. فعدلوا بالمسألة عن قياس جلي الى قياس باطن خفي. ووجه ذلك عندهم ان العلة الباطنة اقوى اثرا. هذا حقيقته نوع من استثناء
13:29مما دلت عليه العلة بالقياس فاخرجوها. فمن يرفض تخصيص العلة يقول هذا هو تخصيص العلة ويرفضون اراد ان يفرق فالحنفية عندما يقررون الاستحسان وهم يرفضون تخصيص العلة يقولون تخصيص العلة ان كان لمانع
13:49فلا حرج والا فيرفضون فيأتي التفريق عند الحنفية على وجه الخصوص. والفرق بينهما ان الاستحسان اذا عارض القياس لم يبقى القياس علة لان دليل الاستحسان سواء كان نصا او اجماعا او ضرورة او
14:08قياسا اقوى من الاول. يوجب عدم القياس المعارض له في نفسه. اذ من شرطه عدم هذه الادلة. فكان عدم حكمي لعدم علة لمانع اوجب الخصوص. فاضافة عدم الحكم الى عدم العلة هو طريقهم في الاستحسان لا طريق
14:28التخصيص نعم السابع والعشرون الفرق بين الذريعة والمقدمة ما لا يتم الواجب الا به. كثير من طلبة العلم يعرفوا هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثال. يجب عليك ان تصوم يوما من رمضان والصوم يبدأ من طلوع الفجر
14:52طلوع الفجر ليست له لحظة محددة بعينها. ان تقول هذه اللحظة هي طلوع الفجر. طيب حتى يتحقق لك انك بدأت الامساك والصيام من طلوع الفجر يقينا كيف تفعل لابد ان تمسك معه جزءا من الليل ولو لحظات
15:13ولو نصف دقيقة ولو ثانية. هذه الثانية من الليل ليست تجب بالصيام. الصيام ما اوجبها. الصيام اوجب النهار. فمن اين وجب صيام هذا من الليل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا يتم لك الواجب الذي هو صيام النهار. الا بهذا الجزء فاصبح هذا الجزء واجبا لا
15:37لذاته بل لتوقف الواجب عليه. واضح؟ في غسل الوجه في الوضوء. يجب غسل الوجه تماما. وحد الوجه من منابت شعر الرأس في الطول لا تستطيع ان تغسل بيقين حد وجهك من اعلاه تماما الا اذا تناول الماء بالكف غسلا لجزء من ناصية الشعر
16:01تعر الرأس لا يجب فيه الغسل فلماذا قلنا هذا الجزء الذي يلي الوجه يجب دخوله في الغسل لانه لا يتم اتمام غسل الوجه الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه قاعدة. طيب ما الفرق بينها وبين قاعدة
16:20الوسائل لها احكام المقاصد اليس المقصد اذا كان واجبا؟ اصبحت الوسيلة واجبة؟ بلى هذا اعم. والمقصد اذا كان حراما فالوسيلة ايضا حرام قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد اعم تماما مثل قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع عند الاصوليين احد الادلة ومعناها ان الشيء اذا كان
16:52بامر فاسد. ايش يعني ذريعة؟ طريقا. اذا كان سببا اذا كان وسيلة الى امر فاسد فسنغرق هذا الباب ونمنعه ولو كان في اصله غير ممنوع. فلماذا منع لانه يفضي الى ممنوع فمنع لا لذاته بل لما يفضي اليه. تماما كما فيما لا يتم الواجب الا به. لم يجب لذا
17:22بل لان الواجب متوقف عليه. اذا ما وجه الشبه وجه الشبه توقف حصول المقصود على ما ليس بمقصود في الذريعة ليست في ذاتها ممنوعة لكن لما كانت طريقا الى الفساد فيقولون هذا ممنوع سدا للذريعة وهذا حرام
17:45تدا للذريعة وهذا ممتنع سدا للذريعة لماذا حرمت الشريعة النظر الى وجوه النساء الاجنبيات والامر بغض البصر. قالوا سدا للذريعة. لان اطلاق البصرة الى شيء محرم اخر بعده. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فذكر مع حفظ الفرج
18:12غض البصر قالوا هذا طريق الى هذا فاذا حفظ البصر حفظ الفرج. واذا اهمل البصر واطلق وقع الفساد في الفرج فهذا وان كان جاء النص به لكنه بيان لما تبني عليه الشريعة احكامها بعضها على بعض. نعم الذريعة
18:35الذريعة في الاصطلاح ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء. ومقصوده بالشيء الطاعة والمعصية وسد الذريعة معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها. ايش يعني حسمها قطعها منعها نعم. وعلى هذا فحامل الذرائع هو انها عبارة عن الطريق الموصل الى مقاصد الشمع في
19:02حكمي سواء كان هذا القصد امرا او نهيا وتشتبه الذريعة بالمقدمة من حيث ان كلا منهما تأخذ حكمها من حكم ما تؤدي اليه وقد ما لا يتم الواجب الا به اصبح واجبا لانه طريق الى الواجب
19:22الذريعة اصبحت ممنوعة لان النتيجة الموصلة اليها ممنوعة وقد تطرق الاصوليون الى التفريق بينهما بان مقدمة الشيء هي الامر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء ملحوظ في المقدمة هو هو توقف حصول المقصود عليها ضرورة ما لا يتم الواجب الا به
19:50ظرورة يتوقف عليها حصول الواجب. نعم. بيد ان بيد ان الذريعة هي الطريق الموصل الى الشيء. فالملحوظ فيها هو معنى معنى التوصيل والافضاء الى المقصود فيتضح انه لا تلازم بين الذريعة والمقدمة او المقدمة فلا يلزم في المقدمة التي يتوقف عليها وجود المفسدة
20:13ان تكون شيئا من شأنه الافضاء الى المفسدة كالزريعة. وكذلك لا يلزم في الذريعة التي يتوصل بها الى ما فيه مفسدة ان يتوقف عليها وجود تلك المفسدة كالمقدمة. فبينهما اختلاف تباين. نعم. الثامن والعشرون. الفرق
20:33بين الذرائع والحيل. ما حكم الذرائع ما حكم الذريعة ما معنى ذريعة؟ وسيلة. الوسيلة. ما حكم الوسيلة؟ نعم تختلف باختلاف المقصود. فما كان ذريعة للواجب فهو واجب ما كان ذريعة للمباح فهو مباح ما كان ذريعة للحرام فهو حرام. متى يقولون؟ سدا للذريعة؟ نعم اذا
21:02كانت النتيجة الموصلة اليها فسادا ومنعا محرما فتسد الذريعة المفضية اليها. طيب ما الحيلة الحيلة هي ان يؤتى الى امر غير مشروع ويدور عليه او يلتف عليه بطريقة اخرى فيها احتيال
21:22منع الله اليهود من الصيد يوم السبت فكانوا يأتون البحر يوم الجمعة فيضعون شباكهم فيها ثم يأتون يوم الاحد ويسحبون الشباه قالوا ما صدنا يوم السبت وهم وضعوا شباكهم كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم
21:44الشحوم حرم عليهم الشحوم فماذا فعلوا؟ قال جملوها يعني جمعوها ثم باعوها فاكلوا ثمنا قالوا ما استعملنا الشحم باعوه واكلوا ثمنه. هذا نوع من الاحتيال في الشريعة نهت الشريعة المرأة اذا طلقت ثلاثا ان ترجع الى زوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. ونكاح الزوج الثاني لابد فيه من حصول
22:08فلو اتفق الزوج الاول مع زوج ثان على ان يتزوجها ليلة ويجامعها ويطلقها لترجع لزوجها الاول هذه حيلة ممنوعة لعن الله المحلل والمحلل له هذا كله امثلة للحيل. ما وجه الشبه بينه وبين الذريعة؟ هي الطريق ليس لك للوصول الى امر ممنوع. فالذريعة
22:34والحيلة ممنوعة. طب كلاهما ممنوع. ما وجه الشبه؟ الذريعة امر يفضي الى الفساد. الحيلة هو يأتي الى امر ظنه مباحا ويظنه جائزا فنقول له عفوا. طالما يراد بهذا الاسلوب بهذه الوسيلة. الوقوع في شيء منعت منه
22:54الشريعة فهو ممنوع لا يجوز حيلة على الربا ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يعود فيبيعها الى البائع الاول بثمن حال. يشتري منه سيارة او بيتا بمائة الف مؤجلة ثم يعود فيبيعها للبائع نفسه بثمانين الف حالة فهو كأنه اعطاه ثمانين الف وقال تردها مائة الف فهو هذا عين الربا
23:21والبيع الذي وقع صورة هو حيلة البيت والسيارة ما كان مقصودا بالبيع. كان سلعة صورية. الاحتيال هنا ممنوع الوجه الشبه ان الحيلة وصول الى شيء ممنوع كالذريعة. لكن الحيلة ظاهرها امر جائز. امر مباح. والذريعة ليس
23:42ليست كذلك فاختلف الفقهاء يمنعون الحيل ويجيزون نوعا منها فقط وهو ما كان التوصل فيه الى امر مشروع بطريق ليس في ظاهره ابتداء طريق يوصل اليه فينشئون حيلة ويسمونها الحيل الفقهية
24:02نعم الحيل في الاصطلاح المراوغة باظهار امر جائز ليتوصل به الى محرم يبطله وقيل تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر الى حكم اخر. وتشابه الحيل طرائع في كون كل منهما يؤدي الى المفسدة. وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع. فان الشارع يسد الطريق
24:33من المفاسد بكل ممكن. والمحتال يفتح الطريق اليها بحيلته وفرق العلماء بينهما بان الذرائع اعم من الحيل. ووجه ذلك هو ان الحيل يكون فيها قصد المحتال ابتداء وسبق اصرار على مقصوده من مخالفة من مخالفة من مخالفة ظاهر الشرع. اما الذرائع
25:00فتأتي المفسدة تبعا. وعندما يجيز بعض الفقهاء الحيل الفقهية فليس فيها شيء من هذا المعنى الفاسد. لكن ايجاد مخارج يخرج العبد من ورطة وقع فيها او اشكال شرعي يلزمه. وخصوصا فيما يفعله المكلف يلزم به نفسه
25:20الفاظ الاقرار او الطلاق او النذر فيلزم نفسه ويتفاجأ بانه قد كلف نفسه ما لا تطيق. ولهذا امثلة كثيرة بعض الفقهاء وجد امرأته على السلم. قال لها ان صعدت فانت طالق وان نزلت فانت طالق
25:39طيب كيف تنفك من هذه؟ ماذا تفعل تجلس السلم مدى الحياة. قالوا تقفز صعدت ولا هي نزلت. وضعت تمرة في فمها. قال لها ان اكلتيها فانت طالق ان اخرجتيها فانت طالق
25:57قالوا تأكل نصفها وتخرج النصف. نعم الحادي والثلاثون التاسع والعشرون نعم الفرق بين دلالة اللفظ من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة هذا تقسيم لللفظ عند المناطق تقسيم المناطق لللفظ
26:20اللفظ يدل على معنى وهذه ليست قاعدات مناطق هذه قاعدة بشرية لغوية عند كل ارباب لسان اي لغة من اللغات ما يضعون لفظا الا للدلالة على المعنى. اذا اللفظ هو ما ينطقه اللسان. والمعنى ما يحويه اللفظ من الدلالة. تقول مثلا قلم
26:42هذا قلم تقول كتاب هذا كتاب تقول كرسي هذا كرسي. فكل لفظ يدل على معنى الالفاظ قوالب المعاني. اللفظ قال وفي داخله معنى فكل لفظ يدل على معنى جاؤوا ففصلوا وحللوا هذه العلاقة بين اللفظ
27:04المعنى ان كان اللفظ مفصلا على المعنى بتمامه تسمى دلالة مطابقة وان كان اللفظ يدل على جزء المعنى كانت دلالة تضمن وان كان المعنى مستفادا من اللفظ لا من معناه بل من لازم من لوازمه يسمى الالتزام. اضرب مثالا يسيرا جدا باسماء الله الحسنى
27:32حتى تفهم معناها. اقول لك من اسماء الله الخالق لما اقول لك عبد الخالق او باسم الخالق او احمد الخالق او سبحان الخالق. لما تسمع الخالق واريد به الله جل جلاله
27:50مباشرة ينطبع في ذهنك معنى ما هو؟ انك تريد الذات الالهية الموصوفة بالخلق. هذه دلالة مطابقة خالق معناه الله القادر على الخلق او الموصوف بالخلق سبحانه. طيب لكن اذا قلت بسم
28:10الخالق وانا ما التفت الى معنى الخلق. فقط اردت انه اسم من اسماء الله. هنا؟ الدلالة ما هي دلالة تظمن انا اخذت جزء المعنى باسم الخالق او بقدرة الخالق ما اردت معنى الخلق. لكن اردت فقط اسم الله كأني قلت بسم الله بسم الخالق بسم الرحيم بسم الرحمن
28:31واضح؟ فاذا اردت جزء المعنى فهذه دلالة تظمن اذا الخالق هو الله الموصوف بالخلق سبحانه. فاذا اردت بالخالق فقط اسم الجلالة دون الالتفات الى معنى الخلق او العكس. معنى الخلق دون الالتفات الى الذات الالهية فانت اخذت جزء المعنى فتكون دلالة تظمن
28:56اما الالتزام فلما اقول لك ان الله سبحانه وتعالى قدير عليم يلزم من ذلك انه وخالق سبحانه لان الذي يقدر ويعلم من شأنه ان يخلق ولا يخلق الا قادر عالم ولهذا جاءت اية الطلاق في اخرها
29:18الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. الاية تتكلم على اي صفة لله الخلق. طيب من لا يخلق الا قادر عليه. قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. اثبات
29:38قلب يستلزم اثبات القدرة والعلم. كما تقول مثلا اثبات الكلام لله يستلزم اثبات صفة الحياة ولا يتكلم الا حي وهكذا هذه دلالة التزام. يقولون دلالة المطابقة لفظية ودلالة التضمن ودلالة الالتزام
30:01عقلية ذهنية وليست لفظية على تفاوت بينهما وهذا الذي اراده بالتفريق. نعم دلالة المطابقة كدلالة الانسان على كدلالة الانسان على الحيوان الناطق. الحيوان عند المناطق لا يراد به البهيمة بل الكائن الحي الانسان على الكائن الحي الناطق يسمى الحيوان. نعم. ودلالة التضمن كدلالة الانسان على الحيوان فقط
30:29او على الناطق فقط على جزء المعنى. نعم. ودلالة الالتزام كدلالة الانسان على كونه ضاحكا او كاتبا. هذه الصفة اثبات الانسانية اثبات هذه الصفات وقد وقد فرق الاصوليون بين هذه الدلالات من حيث العموم والخصوص فقالوا التضمن والالتزام كل
30:53كل واحد منهما اعم من الاخر واخص من وجه وتفترق دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنها بانها دلالة عقلية. اما دلالة المطابقة فلفظيتان ورأي عموم المناطق هو ان المطابقة اعم من التضمن والالتزام. لان كل دلالة مطابقة يمكن ان تخرج منها
31:20دلالة تظمن ودلالة التزام وليس العكس. نعم. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ اختلف في الدلالة فقيل انها كون اللفظ بحيث اذا اطلق اطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له طيب. لاحظ معي استعمال اللفظ في الكلام قلنا استعمال الكلام
31:45صفة لمن المتكلم والحمل صفة للسامع هيتأمل معي يتكلم الكلام يتكلم المتكلم بلفظ يريد به معنى. طيب ويفهمه السامع على معنى الان المتكلم حصل منه دلالة اللفظ او الدلالة باللفظ
32:12نعم المتكلم استعمل اللفظ فعنده الدلالة باللفظ. اذا هو يريد باللفظ معنى. والسامع حصلت عنده دلالة اللفظ سمع لفظا فوقعت له دلالة عنده. اذا الفرق بين الدلالة اللفظ والدلالة باللفظ. ان دلالة
32:32اللفظ هي ما يقع في فهم السامع هل هو اراد كذا او كذا او كذا؟ وتقول دلالة اللفظ عموم وخصوص دلالة لفظ مطابقة وتضمن والتزام. اما الدلالة باللفظ فماذا اراد المتكلم
32:49ماذا اراد الوصول بهم بالدلالة هل اراد الحقيقة او اراد المجاز؟ فيفرقون بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ نعم اذا اطلق فهم منه المعنى من فهم فهم منه المعنى من كان عفوا فهم نعم. اذا اطلق اذا اطلق
33:11فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له فهي بهذا صفة للفظ وقيل هي نفس فهم السامع فهي بهذا صفة للسامع والدلالة باللفظ استعماله في موضوعه الاول الاستعمال عند من يكون
33:29المتكلم نعم او في غير موضوعه الاول لعلاقة بين الغير وموضوعه الاول. وفرق الاصوليون بينهما من خمسة اوجه بحسب جهات تعلقها فقالوا اولا من جهة المحل فان محل دلالة اللفظ القلب. ومحل الدلالة ومحل الدلالة
33:54من لفظ اللسان. الدلالة باللفظ استعمال باللسان. لكن دلالة اللفظ عندما تسمع اللفظة فيحصل عندك دلالة. هذا اين يقع تقول بالعقل او بالقلب ويريدون بالقلب هنا محل العقل. نعم. ثانيا من جهة الوصف او الموصوف. فدلالة اللفظ صفة للسامع
34:14والدلالة باللفظ صفة للمتكلم ثالثا من جهة السبع فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها ايهما يأتي دلالة اللفظ او الدلالة باللفظ. نعم باللفظ هو يتكلم اولا ثم تفهم دلالته ثانيا. نعم. رابعا من جهة الوجود
34:41فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ بخلاف العكس. صح هذا يقول كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ. نعم لا هو وهكذا كلما وجدت دلالة لفظ اذا في تكلم في كلام حصل حصل الدلالة باللفظ لكن هل يلزم كلما وجدت الدلالة
35:10باللفظ ان توجد دلالة لفظ لقد يتكلم ولا يسمعه احد فلا يحصل دلالة عند احد. نعم خامسا من جهة الانواع فدلالة اللفظ ثلاثة انواع. ثلاثة انواع ثلاثة انواع مطابقة وتظمن والتزام
35:28والدلالة باللفظ نوعان حقيقة ومجاز. نعم الحادي والثلاثون الفرق بين الطرق دلالات الالفاظ على الاحكام. قسم الحنفية طرق دلالات الالفاظ على الاحكام الى اربعة اقسام هي دلالة العبارة ودلالة الاشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. لغير المتخصصين
35:54عند الحنفية في تقسيم دلالات الالفاظ طريقة بديعة. يخالفون بها باقي المذاهب في طريقة التقسيم. يقولون نحن في دلالة الالفاظ الشريعة نتعامل مع ماذا مع النص الشرعي مع الكتاب والسنة مع ايات واحاديث. الايات والاحاديث جاءت تخاطبنا بتكليف فيها احكام حلال وحرام. يجوز لا يجوز
36:18حتى افهم مراد الله استطيع ان اقول اللفظ الذي امامي الاية او الحديث اما ان يكون الكلام متضمنا للحكم مباشرة فله دلالة واما ان يكون مفهوما في ظنه وليس صراحة فهو دلالة اخرى. مرة اخرى اما ان يكون الحكم موجودا في
36:44بلفظ صراحة بطريقة مباشرة لكن له طريقتان مقصود بالكلام وغير مقصود بالكلام اعطيك مثالا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ما المعنى الواضح في الاية اباحة البيع وتحريم الربا ونفي التسوية التي كانت العرب تقول انما البيع مثل الربا. جاءت الاية ردا
37:11هذا الوضوح والتناول المباشر للحكم الذي دلت عليه الاية يسمونه دلالة العبارة هذه اوظح الدلالات وهي نفي مساواة بسورة البقرة يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود
37:33اودي له من المولود له الاب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني يجب على الاب دفع النفقة والرزق والكسوة لمن؟ للمرضعة سواء كانت زوجة في عصمته او طلقها. اليست ترضع ولده
37:54اذا عليه ان ينفق. فان كانت المرضعة امرأة اخرى غير زوجته وجبت عليه النفقة. اذا النفقة المرضعة على من؟ على الاب. على الاب. هذا الحكم هو المستفاد من الاية والكلام موسيقى لاجله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الفقهاء في الاية دلالة اخرى
38:14تلمح في المعنى وعلى المولود له لما جعل الله المولود للاب كان فيه اثبات النسب له وعلى المولود له اللام هذه للاختصاص او للتمليك. اذا المولود يثبت نسبه لابيه. الاية ما سيقتني هذا
38:36لكن مستفادة من اللفظ او غير مستفادة؟ مستفادة. اذا المستفاد من اللفظ. ان كان الكلام مسوقا لاجله فهو دلالة عبارة وان كان الكلام غير مسوق لاجله ومع ذلك اخذ من اللفظ فهو دلالة اشارة. اذا العبارة الصريح والاشارة
38:56اشارة ليست صريحا كلاهما مستفاد من اللفظ كلاهما اخذ من اللفظ. هذا مباشرة صريحا وذاك باشارة. يبقى ماذا؟ النوع الاخر من الدليل لا بلفظه. بل بمعناه مثل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. حرمت الاية التأفف
39:26اذا تحريم التأفف مستفاد من اي دلالة دلالة العبارة قلنا دلالة العبارة المستفاد من صريح اللفظ مباشرة. طيب لكن يفهم من ذلك شوف يفهم لم يلفظ في الاية ان اي نوع من الاذى للوالدين عياذا بالله هو مثل التأفف واشد حرمة. كضرب الوالدين لعن الوالدين شتم الوالدين عياذا
39:50بالله هذا اشد تحريما. الاية ما تكلمت على الضرب ولا على اللعن ولا على الشتم. فمن اين قلنا انه حرام؟ قلنا الاية دلت عليه. ما نوع الدلالة هنا هذي دلالة نص
40:04اذا يسمونها دلالة النص ويسميها غير مثلا دلالة مفهوم الموافقة او فحو الخطاب بقي القسم الاخير عندما تستفيد الحكم لا من اللفظ بل من المعنى وبشرط ان يكون هناك تقدير
40:22كن في الكلام ليستقيم به حتى يفهم المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. والرواية التي يطبق عليها المثال وان كانت لا تصح رفع عن امتي الخطأ والنسيان
40:38هل رفع الله فعلا عن الامة الخطأ فلا يقع خطأ هل رفع الله حقيقة النسيان فلا يقع نسيان؟ لا. الخطأ والنسيان واقعان. ما الذي رفع الحكم طيب رفع حكم الخطأ والنسيان. لاحظ معي
40:57نقدر في سياق الكلام كلمة حتى يصح بها الكلام. لان رفع الخطأ لا ما رفع الخطأ موجود قدرنا كلمة يستقيم بها الكلام. متى كان هذا النوع من الادلة نتعامل معه بهذه الطريقة نسميها دلالة اقتضاء. يعني
41:17اقتضى الكلام تقدير ما يستقيم به الكلام عقلا او شرعا. كم انواع الدلالات؟ اربعة خذها بالتقسيم هذا يعني الواضح. ان كان مستفادا من اللفظ او من غير اللفظ هذان قسمان. المستفاد من اللفظ اما
41:38صريح والكلام مسوق لاجله فهذا دلالة العبارة وان كان مأخوذا من اللفظ لكن الكلام لم يكن مسوقا لاجله هذه دلالة اشارة وان اخذ من غير اللفظ فان كان من معناه
41:54له دلالة نص مثل فلا تقل لهما اف. وان كان متوقفا على تقدير ما يستقيم به الكلام دلات اقتدار. فتح الله عليك. نعم والفرق بين هذه الدلالات اولا تشترك العبارة والاشارة في ثبوتها بنفس اللفظ. وتفترق الاشارة عن العبارة
42:15بكونها غير مقصودة بسوق الكلام. والعبارة مقصودة بالسوق. وتشترك الدلالة والاقتضاء في كونهما لم يثبتا بنفس اللفظ وتفترق الاقتضاء عن الدلالة بان الدلالة تكون على مسكوت عنه يفهم مجرد فهم اللغة
42:38والاقتضاء تكون على مسكوت يتوقف صحة اللفظ او صدقه عليه والنسبة بين العبارة والاشارة عموم وخصوص مطلق. لان لان كل اشارة لابد لها من عبارة ولا ينعكس كليا كل اشارة لابد لها من عبارة
43:01فلا تقل لهما اف في حكم بالعبارة وفي حكم بالاشارة. الحكم بالعبارة تحريم التأفف والحكم بالاشارة الضرب والشتم واللعن طيب العكس هل يلزم من كل دلالة عبارة ان يكون معها اشارة؟ لا ما يلزم
43:17وحل الله البيع خلاص البيع حلال لا يلزم منه ان تفهم منها اشارة. فاذا بينهما عموم وخصوص. والدلالة والاقتضاء بينهما عموم وخصوص من وجه وكذلك بين الدلالة والاشارة عموم وخصوص من عموم وخصوص من وجه. اما الدلالة والاقتضاء فبينهما وبين العبارة
43:41في عموم وخصوص مطلق فالعبارة اعم. لان مفهوم المفهوم والثابت اقتضاء لا يحصلان الا بالمنطوق لا تقول عندي مفهوم الا اذا كان عندك منطوق ولا تقدروا في الكلام اقتضاء الا اذا كان منطوق. فالمنطوق لا بد منه لوجود المفهوم والاقتضاء. نعم
44:06لابد لكل دلالة واقتضاء من عبارة ولا ينعكس كليا. لا يلزم من وجود النص ان يحتاج الى اقتضاء تقدير فيه. ولا الى فهم دلالة من النص بمفهوم فيه العبارة والاشارة سواء في ايجاب الحكم واثباته. لان كلا منهما يفيد الحكم بظاهر نظمه
44:30ثالثا الثابت بدلالة الدلالة لا يحتمل التخصيص لا يحتمل التخصيص الا عند الحنفية لانه لا له. اما الثابت بالاشارة فيقبله ويحتمل الخصوص. يقصد تخصيص المفهوم والمسألة محل خلاف. الخلاصة ان تقسيم الاصوليين للدلالات بهذه المراتب يفيد عندهم في عدة نواحي. اولها توسيع مدادك الاستنباط والتعامل مع
45:00نص وثانيها ترتيب الدلالات قوة وضعفا فبعضها اقوى من بعض. واذا تعارضت الادلة في مسألة ما قدمنا الدلالة اقوى على غيرها. الثاني والثلاثون الفرق بين المحكم بين المحكم والنص والظاهر. جعل الرازي رحمه الله وغيره من المتكلمين النص
45:24طهر نوعين تحت جنس المحكم. المحكم الثابت غير المنسوخ فاذا قلت محكم ايش يقابل مقابل المنسوخ محكم لان الاحكام والادلة اما محكمة واما منسوخة. فالمحكمة الثابتة الباقية. الدلالة المحكم اما نص واما ظاهر هذه غير طريقة الحنفية. النص عندهم الواضح الذي لا يحتمل تأويلا. مثل
45:54الله البيع مثل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة ما فيها اجتهاد. ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة. لا اجتهاد فيها يسمونها الظاهر اقل منها درجة. يحتمل معنى يدل على معنى مع احتمال غيره ولو كان الاحتمال مرجوحا
46:15اذا طالما تطرق اليه الاحتمال فليس نصا في الدلالة بل يكون ظاهرا فيها. الجمهور يقولون النص كلاهما يفهم منه معنى فهو محكم يعني ثابت ينبغي الاخذ به الفرق وقال الاسناوي رحمه الله النص والظاهر مشتركان في الرجحان. الا ان النص فيه رجحان بلا احتمال لغيره كاسمى
46:44الاعداء والظاهر فيه رجحان رجحان مع احتمال وكل منهما يدخل تحت المحكم فانه جنسه. وهما نوعان داخلان تحته. والقدر المشترك بينهما من الرجح يسمى المحكم. نعم. الثالث والثلاثون الفرق بين المجمل والمتشابه والمؤول الاكثر من علماء الاصول من المتكلمين على ان المتشابه
47:15مجمل سواء ومنهم من جعل المتشابه جنسا للمجمل للمجمل والمؤول. طيب ماذا نقصد بالمجمل قالوا المجمل كل ما لم يفهم معناه الا بغيره يعني مثلا لما نزل قوله تعالى واقيموا الصلاة
47:34لو كنت صحابيا وسمعت الاية والله يأمرك اي قم صل ماذا ستفعل لا تدري ماذا ستفعل ما علمت صفة الصلاة بعد. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيصلي. يقف يركع يرفع
47:53ثم ينزل ويرجع القهقر فيسجد في اصل المنبر ويرفع ثم يقوم ويصعد المنبر ثانية ويكمل الراكعة الثانية على المنبر ويقول صراحة انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذا بيان. المجمل يحتاج الى بيان. المجمل لا تستطيع ان تفهم منه المراد. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
48:21ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كيف سنحج علمنا صفة الحج فكانت بيانا للمجمل. المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على على غيره على دليل اخر يسمى مبينا. طيب المجمل ما سبب الاجمال فيه؟ اما عدم وضوح المعنى اما لان اللفظ متشابه
48:44او لانه يدخله التأويل او لعدة اسباب. فاذا يقول المتشابه والمجمل سواء. ومنهم من جعل المتشابه جنسا وتحته المجمل والمؤول. هذه الطريقة عندما اجعل المتشابه يقابل المحكم في القرآن. هو الذي انزل
49:04نزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ما المحكمات؟ قالوا الواضحات البينات المفهوم معناها واخرى متشابهات. طيب ما العمل؟ قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
49:27وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله فالمتشابه لا سبيل الى الوصول الى معناه حقيقة. قالوا مثل الحروف المقطعات في اوائل السور. حاء ميم الف لام ميم صاد نون نون قاف
49:44هذه متشابهات وهي ايضا مجمل لانه لا يفهم معناها ولا بيان لها فتبقى مجملة. او تبقى متشابهة لانها لا سبيل الى المراد ومنها ايضا معرفة حقائق كيفيات صفات الله وليس معاني الصفات. معاني الصفات الالهية معلومة
50:04لكن كيفياتها هي ايضا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. نعلم ان الله يسمع لكن لا نسأل ولا ندري كيف نسمع نعلم ان الله على العرش استوى وغضب الامام ما لك لما سأل الرجل قال يا ابا عبدالله الرحمن على العرش استوى كيف استوى
50:22ما غضب ما لك لان الرجل سأل عن المعنى لان الرجل قال كيف استوى؟ ولما اطرق رحمه الله فاجاب قال يا هذا الاستواء غير مجهول يعني المعنى والكيف غير معقول. والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة
50:40فانكر رحمه الله السؤال عن الكيفية. هذا لا سبيل الى معرفتها. لكن المعنى معلوم. فما اقره على سؤاله عن الكيفية ورد ذلك عليه. فالمقصود المتشابه جنس عام. يدخل تحته المجمل. والمطلقات يتربصن بانفسهن
51:00ثلاثة قرون من الفقهاء من قال معنى القروء هي الحيض؟ هذا مذهب الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية لا بل هي الاطهار. لفظة قرء مجملة. لانها مشتركة في اللغة بين هذا المعنى وذاك. نعم
51:19والفرق بينهم ان المجمل والمؤول مشتركان في ان كلا منهما يفيد معناه افادة غير راجحة الا ان المؤول مرجوح ايضا. والمجمل ليس مرجوحا بل مساويا. فالقدر المشترك وبينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه. فهو جنس لنوعين المجمل والمؤول. نعم الرابع والثلاثون
51:49فرق بين سلب العموم وعموم السلب. يستعمل الاصوليون اصطلاح سلب العموم وعموم السلب في مصنفاتهم في مصنفاتهم لا سيما في مباحث الفاظ العموم. نعم. في الفاظ العموم. نتكلم عن لفظة كل وجميع وامثالها
52:09من امهات صيغ العموم فاقول كل الطلاب حضروا الدرس كل الطلاب حاضرون وكل الدروس مفهومة وكل الناس ادوا الصلاة الى اخره. هذي صيغة عموم. صيغة العموم هذه تفيد الاستغراق ولا يصح استثناء شيء منها الا بدليل لما اقول كل الناس كل الطلاب كل الاباء كل الامهات كل كذا يشمل العموم فلا يستثنى منه شيء
52:39يقولون يستثنى من العموم الذي صورته صورة عموم وليس عموما حقيقة سلب العموم فانه ليس عموما او يسمونه نفي العموم. يعني لما اقول كل الطلاب ليسوا حاضرين واقول ليس كل الطلاب حاضرين. في فرق
53:08مرة اخرى لما اقول كل الطلاب ليسوا حاضرين هذا عموم هل تحكم بالغياب على الجميع طيب فاذا قلت ليس كل الطلاب حاضرين هذا عموم؟ لا هذا ايش؟ هذا نفي العموم انا انفي غياب الكل اذا
53:34اثبتوا حضور البعض طيب متى اقول عموم سلب او عموم نفي؟ ومتى اقول سلب عموم او نفي عموم؟ يعني سلب هو بمعنى نفي. فاما ان تقول سلب العموم عموم السلب او تقول نفي العموم عموم النفي بسهولة. اذا تقدمت اداة العموم
53:57اذا تقدمت اداة العموم فهو عموم. واذا تقدمت اداة النفي فهو نفي او سلب. طيب ايهما يفيد الاستغراق العموم لكن لان الصورة متشابهة نبهوا على ذلك. سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
54:17فقام ذو اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت ما في احتمال ثابت. صلاة رباعية صلاها ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم فقام يسأل وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه. قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ماذا قال؟ قال لم انسى ولم ولم تقصى
54:40رواية عند مالك في الموطأ قال كل ذلك لم يكن ايش يعني لا هذا ولا ذاك. طيب ماذا لو قال لم يكن كل ذلك لو قال لم يكن كل ذلك
55:01لم يكن جميع ذلك معا ويمكن ان يكون احدهما. هذا فرق اللغة يا اخوة دقيقة. اختلاف لفظ ما كان لفظ يترتب عليه اختلاف المعنى. ومن دقة الاصوليين في التفريق يأتون بمثل هذه الفروق لينبه طالب العلم وهو يتعامل مع
55:21الشريعة انتبه هذا عموم لكن هذا نفي عموم. ونفي العموم ليس عموما. نعم والفرق بينهما ان عموم السلب يكون فيه العموم مسلطا على قضية سالبة. وفي سلب العموم يكون فيه
55:39سلبه مسلطا على العموم في قضية كلية. اما النسبة بين عموم السلب وسلب العموم فهي عموم وخصوص مطلق السلب اخص لان دلالته كلية وهو الحكم على كل فرد فرد. فهو مستلزم
55:59لسلب العموم الخامس والثلاثون الفرق بين العامي والمشترك. يتفق العام والمشترك في ان كلا منهما متعدد المتناولات متعدد المتناولات ولكن هذا الاتفاق لا يقتضي ترادفهما ولا يصح تفسير احدهما بالاخر. هذا اصلا لا وجه شبه الا شبه
56:28بعيد جدا لكن من باب التفريق يريدونها. العام لفظ مستغرق لجميع افراده الصالحة له تقول الانسان المسلم الرجل المرأة الطالب العالم الفقير المسكين يشمل كل ما يصدق عليه اللفظ بلا استثناء. لكن المشترك لفظ يحتمل معاني
56:52المتعددة كلفظة قرء مشتركة بين الحيض والطهر. كلفظة الجون مشتركة بين البياظ والسواد كلفظة العين مشتركة بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس والمال. هذه الفاظ تسمى مشتركة وجه الشبه الوحيد ان كلا منهما لفظ واحد ويدل على
57:20يدل على لا اقول معاني اقول على افراد يدل على افراد لفظة انسان شملت افرادا تحتها ولفظة عين شملت افرادا بس هذا هو وجه الشبه ولكن الفارق الكبير ان العموم يتناول الجميع دفعة واحدة تقول
57:39الانسان فدخل فيه الجميع لكن المشترك على خلاف هل يعمم مشترك او لا يعمم يقول به الشافعية دون غيرهم لكنه لفظ يحتمل عالية مختلفة الحقائق. نعم وقد فرق بينهما علماء الاصول بوجوه. منها
57:57ان العامة اولا اولا ان العام بالنسبة الى معانيه قد وضع وضعا واحدا. اما المشترك بالنسبة الى معانيه المختلفة فقد وضع لها باوضاع متعددة الثاني ان العموم لا يصدق الا في الثلاثة فاكثر من افراده عند عند اكثر العلماء. اما المشترك فيصدق
58:23بالاثنين من معانيه. الثالث ان افراد العام غير محصورة. اما المشترك فيدل على معاني محصورة مهما كثر عددها. الرابع ان العام يراد به جميع ما يصدق عليه من الافراد مهما كثرت في وقت واحد
58:43اما المشترك فلا يجوز ان يراد به جميع معانيه في وقت واحد خلافا للشافعي ومن وافقه ممن يرى عموم المشترك نعم السادس والثلاثون. الفرق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص. طيب كلمة
59:03الناس عام او خاص؟ ليش عام نعم يقول الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ايها الناس الناس شمل المسلم والكافر رجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والجاهل والعربي والعجمي. الجميع دخل في هذا النداء لان لفظة الناس لفظة
59:29عموم شملت كل انسان من بني ادم بلا استثناء. هذي لفظة عموم. فاذا العام لفظ يستغرق جميعا افراده. طيب لكن الاية في ال عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم في غزوة حمراء الاسد
59:49بعدما انقضت غزوة احد ورجعوا الى المدينة اتى جبريل عليه السلام يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للخروج مرة اخرى الى غزوة حمراء الاسد فخرجوا مثقلين وليس فيهم الا جريح او مكلوم او مصاب. ومع ذلك امتثلوا امر الله. فجاء الثناء من الله. الذين استجابوا لله
1:00:13والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. جاء ابن مسعود حكى لهم ما رأى من قريش وانها قد عادت ادراجها من الطريق تريد القضاء على الاسلام في المدينة. الذين قال لهم
1:00:33كم واحد الذي قال؟ واحد طب الناس هنا لفظ ظاهره العموم وحقيقته الخصوص. يسميه العلماء العام الذي اريد به الخصوص خلاص؟ اذا ما العام الذي اريد به الخصوص عام في لفظه وصيغته لكنه خاص في معناه وحقيقته
1:00:59خلاص؟ طيب حتى تفرق لما اقول قد افلح المؤمنون المؤمنون عام او خاص؟ عام. الذين هم في صلاتهم خاشعون اذا ليس كل مؤمن ينال الفلاح خصصنا. والذين هم عن اللغو معرضون خصصنا والذين هم للزكاة فاعلون ما زال التخصيص
1:01:19يقلص بالصفات مزيدا فوق التخصيص السابق. اذا لو قلت لك المؤمنون عام باق على عمومه او عام عام مخصوص ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص فهمتم بالمثال طيب العام المخصوص هو عام حقيقي لفظا ومعنى ودخله تخصيص فاخرج بعض افرانه لكنه
1:01:50باق على عمومه باقي تحته افراد. اما العام الذي اريد به الخصوص فما دخل في العموم اصلا. ليس له من العموم الا لفظه الا صورته وشكله. نعم فرق العلماء بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص نظرا لاشتراكهما في الدخول تحت لفظ العموم مع اشتراكهما
1:02:15في تطرق الخصوص الى كل منهما. مما يؤدي الى اشتباه احدهما بالاخر الفرق بينهما اولا ان ما اريد به الخصوص يكون المراد به اقل افرادا. من دلالة اللفظ فيما لم يرد به الخصوص وما ليس مرادا يكون اكثر. اما العام المخصوص فعكسه فان المراد به
1:02:42اكثر وما ليس بمراد اقل. ثانيا ان المتكلم اذا اطلق اللفظ العام فان اراد به بعضا فهو العام الذي اريد به الخصوص. وان اراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص. نعم
1:03:02ثالثا العام المخصوص تكون دلالته اعم من دلالة العام الذي اريد به الخصوص. وهذا في دلالة كل منهما على افراده ولكن النسبة بينهما هي العكس. اذ يصح القول بان كل عام مخصوص عام اريد من كله
1:03:22لعام مخصوص عام اريد به الخصوص بان كل عام مخصوص عام اريد به الخصوص. وليست كل عام اريد به الخصوص عاما مخصوصا يعني العام المخصوص افلح المؤمنون ثم استثنيته. هل يصح ان تقول ان المؤمنون في البداية منذ ان جاءت الاية
1:03:46كان يراد بها البعض وليس الكل؟ الجواب نعم. اذا هو عام مخصوص وفي الوقت نفسه عام اريد به الخصوص وليس الكل. لكن ليس العكس العام هو الذي اريد به الخصوص لم يدخله العموم اصلا. طيب ننتقل الى السابع والثلاثين
1:04:04الفرق بين التخصيص والاستثناء. التخصيص والاستثناء يشتركان في ان كلا منهما فيه تقليل لما كان يمكن ان يقع عليه الحكم في اللفظ المتقدم. تدري ما التخصيص هو اخراج بعض افراد العام من عمومه
1:04:21او هو قصر العام على بعض افراده قلت لك قد افلح المؤمنون كانت عامة. فدخلها التخصيص فخصص بعض افراده يقول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عفوا يقول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر يعني كل شيء من الزروع يسقى بماء المطر كم يجب فيه من الزكاة؟ عشر الخارج منه
1:04:47ثم قال في الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة زراعة الحوض الصغير امام البيت فيها شوية طماطم وخيار وخضروات ما تجد فيها زكاة لان الحاصلة والخارجة منها ما يبلغ خمسة او سوق. والوسق الواحد ستون
1:05:03صاعا والصاع اثنين كيلو زيادة ما بلغ هذا اذا ذاك عام خصص بعض افراده التخصيص قصر العام على بعض افراده او اخراج بعض ما تناوله العام. طيب التخصيص يمكن ان يكون بالاستثناء يمكن ان يكون بالصفة يمكن ان يكون بالغاية
1:05:24على الناس حج البيت لو وقفت الاية هنا على من يجب الحج على الكل لكن لما قال من استطاع اليه سبيلا هذا خصص عموم الناس هذا يسمونه تخصيص البدن فاذا التخصيص يقع بالبدل يقع بالصفة يقع بالشرط يقع بالاستثناء يقع بدليل اخر مستقل في حديث اخر في اية اخرى
1:05:50اذا ايهما اعم التخصيص او الاستثناء تخصيص اعم الاستثناء فرد من افراده. صورة من صوره. نعم ويفترقان من الاوجه التالية. اولا ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا. فكل استثناء تخصيص وليس
1:06:10كل تخصيص استثناء. نعم. ثانيا ان الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه. بخلاف التخصيص فان منه ما يجوز ان ينفصل فيأتي في اية اخرى وحديث اخر بالتخصيص ثالثا ان ان الاستثناء يختص بانه يتطرق الى النص بخلاف التخصيص. فانه لا يصح في النص
1:06:34وانكم بالنص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. نعم فانه لا يصح في النص وانما يصح في الفاظ العموم ودلالتها عند ودلالتها ودلالتها عند الجمهور من طاهرة. رابعا ان الاستثناء لا يثبت بالقرينة الحالية. بينما يثبت التخصيص بالقرائن الحالية. نعم. الثامن
1:07:00ثلاثون الفرق بين النسخ والاستثناء. ايضا هذا وجه شبه اخر النسخ يخرج الحكم عن دلالته. كما ان الاستثناء اخرج المستثنى من دلالته. لكن الفرق ان النسخ ابطال للحب حكم تماما اخراجه عن حيز التنفيذ بالنسبة للمكلف هو انتهاء مدة الحكم. لكن الاستثناء اخراج بعض الافراد
1:07:27ويبقى الحكم ساريا مفعولا نعم يشترك الاستثناء والنصح في ان كلا منهما يغير الكلام السابق عما كان يقتضيه. فان الاستثناء يخرج من ما لولاه لدخل فيه وهذا تغيير لمقتضاه. وكذلك النسخ يغير الكلام المنسوخ. عما كان يقتضيه من الحكم
1:07:52والفرق بينهما اولا ان الاستثناء لا يكون متصلا بالمستثنى منه خلافا لابن عباس. اما النصح فلا يكون الا متراخيا ان الاستثناء لا يكون الا متصلا من شرط الاستثناء الاتصال فلعله خطأ ان الاستثناء لا يكون الا متصلا
1:08:20ان اولا ان الاستثناء لا يكون الا متصلا بالمستثنى منه خلافا لابن عباس. اما النصر فلا يكون الا تراخيا والا كان تخصيصا جزئيا ثانيا ان الاستثناء يرد في الاخبار والاحكام بخلاف النسخ فانه لا يرد الا في الاحكام فقط. هذا التفريق يا اخوة
1:08:44ليس مختصا بالاستثناء بل كل صور التخصيص ينطبق عليها هذا الكلام. ولذلك فالادق ان تقول الفرق بين النسخ التخصيص وهو سيرده في الفرق التالي فكل ما يذكر هنا يذكر هناك. واورد خصوصية للاستثناء في شرط الاتصال ونحوه. نعم
1:09:03رابعا ثالثا ان المستثنى مرتبط بالمستثنى منه باداة خاصة وهي اداة الاستثناء. اما النسخ فليس كذلك رابعا ان المستثنى غير مستقل بنفسه بخلاف الناسق الناسخ فهو مستقل. فلا يصح ان يقال
1:09:25الا زيدا دون ذكر المستثنى منه. طيب التاسع والثلاثون الفرق بين النسخ والتخصيص ثمة التشابه ثمة تشابه بين النسخ والتخصيص. طيب لما قلنا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة مع حديث فيما سقت السماء العشر. ماذا فعلنا
1:09:49خصصنا اخرجنا بعض افراد العام. فما الذي خرج من قوله فيما سقت السماء العشر القليل من الزروع فلا زكاة فيه. طيب واية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. كانت عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا
1:10:14ثم نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. من نسخ ابطل حكم الاية السابقة وبقيت لا يعمل بها ولا سبيل الى تطبيق ما جاء فيها. طيب ما وجه الشبه بين النسخ والتخصيص
1:10:36الشبه هم؟ الشباب طيب كل منهما اخراج اخراج لبعض دلالة اللفظ نعم لكن النسخ اخراج له بالكامل. فلا يبقى منه شيء. والتخصيص اخراج جزئي لبعض افراده ويبقى غيره ساريا معمولا به. ايضا ان النسخ يأتي له صور وله حالات وله انواع والتخصيص له انواع
1:11:11تخالفه على ما سيذكر هنا ثمة تشابه بين النسخ والتخصيص وذلك لان كل واحد منهما يغير مقتضى اللفظ الداخل عليه وتشتد الحاجة الى بيان الفرق في حالة النسخ الجزئي والفرق بينهما من اوجه منها اولا ان التخصيص دفع والنسخ رفع
1:11:39ثانيا في التخصيص يجوز رفع للحكم بالكلية والتخصيص دفع لعموم اللفظ مع بقاء اصله فيما وراء قصص ثانيا في التخصيص يجوز اقتران المخصص بالعام او تقدمه عليه خلافا للحنفية اما النسخ فلا بد من فلا بد من تأخر الناسخ ولا يجوز اقترانه بالمنسوخ
1:12:08ثالثا ان التخصيص لا يرد على الامر بمأمور واحد. بل لا بد ان يكون المأمور به متعددا بخلاف النسخ. فانه قد يرد على الامر مأمور واحد او على الامر باكثر من مأمور واحد
1:12:23رابعا ان التخصيص اذا تطرق للعام فانه لا يفقده صلاحية لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما يستقبل انه لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما يستقبل من الزمان. فانه لا يفقده صلاحية الاحتجاج
1:12:43به فيما يستقبل من الزمان. فانه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص اما النسخ فانه يفقد المنصوص فانه يفقد المنسوخ صلاحية الاحتجاج به اذا كان واردا على الامر بمأمور واحد في النسخ الجزئي
1:13:01الكثيرين اذا كان كليا خامسا ان التخصيص يبين ان ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد اراد بلفظه الدلالة عليه اما النصر فيبين ان ما خرج لم يرد لم يرد التكليف به. طيب هذا التفريق يا كرام بين النسخ والتخصيص مع الاوجه
1:13:22باقية هو مما استقر عليه اصطلاح الاصوليين متأخرا لكنك لا ينبغي ان تفرض تعارضا بين هذا التفريق وبين اصطلاحات المتقدمين من السلف في التسوية بين النسخ والتخصيص يعني يجدوا في السنة الصحابة وعبارات التابعين الاوائل اطلاق النسخ ويراد به التخصيص او العكس
1:13:48والامر كان عندهم على سبيل التراتف. يقول ابن مسعود من شاء باهلته ان اية النساء الصغرى نزلت بعد الكبرى ختها وهو قصد التخصيص اراد في العدة المرأة المتوفى عنها زوجها
1:14:05المرأة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا تعتد بوضع الحمل لا بعدة الوفاة. يريد ان اية الطلاق وهي التي يسميها اية النساء الصغرى نزلت بعد فهو يسميها ناسخة وما اراد النسخ بمعنى الرفع اراد التخصيص
1:14:24فهذا ايضا تجده في عبارات المتقدمين. فمن وقف على شيء من ذلك لا يظن انهم اخطأوا ولم يفرقوا بل كان عندهم على سبيل ترادف انما هذا التفريق هو الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين عند الاصوليين
1:14:41الاربعون الفرق بين المطلق والعام. المطلق في الاصطلاح اللفظ الدال على الماهية بلا قيد ووجه التقاء المطلق والعمد ان المطلق يصح ان يطلق عليه اسم العام. لان ما يصدق عليه المطلق من
1:15:00اعياني غير منحصر وهو صالح لكل منهما. طيب المطلق والعام قريبان من وجه بعيدان من وجه. اما القرب فهو ان اللفظ العام كما تقدم لفظ يطلق على افراد بلا حصر
1:15:20صلاحية وتناولا. يعني يصلح له اللفظ وهو يراد. يعني مثلا لو قلت لك اعطي الفقير اي فقير اقصد ليس واحدا بعينه كل من وجدته فقيرا فاكرمه واعطه ولو قلت لك اعطي فقيرا
1:15:46هذا الفرق اعطي الفقير او اكرم الفقير اكرموا الفقير. يعني اي انسان يصدق عليه وصف الفقر داخل. هذا عموم. وكلمة فقير مع ان مفرده استفادت العموم من دخول ال عليها فافادت الاستغراق
1:16:05لكن لو قلت اكرموا فقيرا فالمراد واحد اكرم فقيرا واحد. فقير هنا وفقير هناك مفردة. هنا جاءت نكرة وهنا معرفة. التعريف افاد العموم. هيا انتقل معك الان الى وجه الشبه. لما قلت لك اكرموا الفقير
1:16:24فكل من جاءنا بوصف الفقر امتثلنا فيه الامر واكرمناه اعطيناه اسكناه اطعمناه ايا كان المأمور لكن لما قلت اكرموا فقيرا المراد واحد هل الواحد هذا مقصود بعينه بين الفقراء لا لكن كلمة فقير تناولت صلاحية من حيث التناول تصلح لكل الفقراء او لا تصلح
1:16:52تصلح لكن المراد واحد اذا تشبه العموم في التناول. اللفظ يتناول الجميع لكن التطبيق والمراد في الامتثال واحد فيقولون المطلق عمومه بدلي يعني يعم الجميع على سبيل البدل هذا بدلا عن ذاك فان اردت الثاني فهو بدل عن الاول على سبيل البدل. لكن العموم لكن العام عمومه شمولي
1:17:25اغراقي هذا هو التفريق. اذا في كل منهما عموم في اللفظ. هذا عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي. قال الله عز وجل في كفارات فتحرير رقبة كلمة رقبة الا يصدق على العبد والامة؟ ذكر وانثى؟ بلى. يصدق على الصغير والكبير؟ بلى الابيض والاسود؟ بلى المتعلم والجاهل
1:17:49لفظ تناول الجميع اذا هل يراد اعتاق جميع الرقاب في الكفارة؟ لا المراد واحد. اذا اي عموم في قوله تحرير رقبة عموم بدني ويسمى في الاصطلاح المطلق اذا المطلق هو النكرة في سياق الاثبات
1:18:11والعام هو المعرف في سياق الاثبات او النكرة في سياق النفي. نعم ووجه اه ووجه التقاء المطلق والعام ان المطلق يصح ان يطلق عليه اسم العام. لان ما يصدق عليه المطلق من
1:18:30اعيان غير منحص وهو صالح لكل منها. ويفترقان في في ان العامة عمومه لافراده شمولي. اما المطلق فعمومه بدلي. والفرق بين عموم الشمول وعموم البدن هو ان عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد
1:18:53اما عموم البدل فهو كلي من حيث انه لا يمنع نفس تصور لا يمنع نفس تصور مفهومه من حيث انه لا يمنع نفس تصوره تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد. بل على فرد شائع في افراده
1:19:19يتناولها على سبيل البدن ولا يتناول اكثر من واحد منها دفعة. طيب الحادي والاربعون وهو الاخير الفرق بين الاتباع والتقليد الاتباع في الاصطلاح قال الامام احمد رحمه الله الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:46واصحابه والتقليد قبول قول الغير من غير حجة ملزمة تدل على وجوب الاخذ بقوله والفرق بينهما. قال الشنقيطي رحمه الله انه مما لا بد منه منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد
1:20:05وان محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. واوضح واوضح ذلك بقوله ان كل حكم ظهر دليله من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. او اجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد
1:20:25ما الواجب فيه؟ امتثال الاتباع. مسألة واضحة فيها نص فيها اجماع فما في مجال تقول لكن العالم فلان قال كذا ولكن المذهب يقرر كذا ما وضح فيه النص وجب فيه الاتباع
1:20:40وليس التقليد. اذا متى يكون التقليد؟ فيما لا شيء عندما تكون المسألة اجتهادية عندما تختلف الاراء والمذاهب عندما يغيب النص عندما لا يكون اجماع وتختلف الاجتهادات فاقلد عالما اما الواضحات التي نصت عليها الشريعة واجبت عليها الامة فلا يكون فيها تقليد. نعم
1:21:04لان كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل. ولا تقليد الا في محل الاجتهاد. لان نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين. فليس لاحدهم منهم مخالفتها كائنا من كان. ولا يجوز التقليد فيما خالف
1:21:24او سنة او اجماعا اذ لا اسوة في غير الحق. فليس فيما دلت عليه النصوص ان الاتباع فقط تم بحمد الله وانتهينا من جملة من الفروق الاصولية في المجالس الثلاثة التي كان هذا اخرها بحمد الله. وكان المراد
1:21:44تسليط الضوء على لون وشعبة وفرع من علم اصول الفقه على جلالته ودقة مباحثه ومسائله التي يدرسها طلبة العلم في هذا الفن واردنا بذلك الاطلاع على مرتبة راقية من مراتب تحصيل هذا العلم وهو التفريق بين المتشابهات وعرفنا ان
1:22:10انه ليس مسلكا خاصا بعلم اصول الفقه بل مثله وارد في التفريق الفقهي واللغوي وغيره من العلوم. امامك جملة من المراجع مع ما ذكر في اول هذه المذكرة في ذكر بعض المراجع المختصة والابحاث التي كتبت
1:22:28دائما في مسائل العلم ومجالسه ومباحثه يقال انما درست ليس كل شيء بل هو فاتحة الوباء فنعم المرء وطالب العلم ذاك الذي انطلق بعدما فتح له الباب يحث الخطى على مزيد من السير
1:22:48ارتقاء في مدارج العلم. فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. ومن اجتهد نال المنى. واما من اكتفى وقنع بالنبذ اليسيرة وبالقليل المتحصل وبالمجالس المعدودة فلن يبلغ في العلم شأوا ينافس فيه ارباب العلم من العلماء والرسوخ
1:23:08خف العلم يا كرام لا يؤتى الا بالممارسة والمدارسة وطول النفس وحبس النفس والصبر على التحصيل والطلب ومنافسة طلبة العلم ومزاحمتهم بالمناكب والركب هذا شرف في طريق جليل عظيم لا منتهى له. كل الشكر بعد شكر الله جل جلاله. والثناء عليه بما هو اهله للاخوة
1:23:33قائمين على ادارة التوجيه والارشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ترتيب هذه الدورة التي تمت الليلة الله وعلى القيام على تنسيق مجالسها ومدارسها وكتبها وعلى خدمة طلبة العلم وتقريب العلم وتيسيره
1:23:53وعلى كل جهد بذل فنسأل الله عز وجل ان يعظم لهم الاجر والثواب وان يعلي مراتبهم وان يجزيهم خير الجزاء عن طلبة العلم واهله مع مزيد من الرجاء في دوام واستمرار وبقاء هذه المجالس وانتظامها لما فيها من خير عظيم ونفع
1:24:13امين. ونسأل الله لنا جميعا طلبة العلم الا يجعله اخر العهد بمجالس العلم وتحصيله. ولا بالرقي في مدارجه والارتقاء في مسائله وان يهبنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا
1:24:33ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واكتبنا الراسخين الربانيين واكتب لنا بذلك عظيما ودرجات رفيعة في اعلى الجنان يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وفقهنا في الدين واتنا البصيرة في الشريعة يا رب العالمين
1:24:57اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم واجزي يا ربي خير الجزاء كل من علمنا وافادنا وارحم معلمينا واساتذتنا ومشايخنا وزد بالرحمة
1:25:17والاكرام والتعظيم اباءنا وامهاتنا يا اكرم الاكرمين. الاحياء منهم والميتين. اللهم ادم علينا نعمة الامن والايمان والسلامة الاسلام واحفظ يا رب بلادنا وقادتنا وعلمائنا من كل سوء وشر وفتنة انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. ربنا
1:25:37اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين طيب كما جرت العادة هذه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.