استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 24 الباب الخامس - في النواهي 15-2-1443هـ

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و ويرضى واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في
0:30الاصول للامام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه المنعقد في رحاب بيت الله الحرام هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر صفر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة. وهذا مجلس نشرع فيه
0:50في الباب الخامس من ابواب الكتاب في النواهي. بعدما تم لنا في المجلس الماظي بحمد الله تعالى ثامن فصول الباب الرابع في الاوامر وانتهينا بذلك المجلس من شطر ابواب التكليف فان التكليف الشرعي امر ونهي
1:10ولما تم للمصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الامر بفصوله المهمة التي لا يستغني عنها فقيه ويحتاج اليه فيها كل اصولي وناظر في الدليل ومحتاج الى فهم النص الشرعي فان قسيم ذلك الباب وهو باب النواهي
1:30عقده المصنف رحمه الله في هذا الباب الخامس وفيه ثلاثة فصول سنأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله تعالى نهي في القرآن ايها الكرام وفي السنة كذلك يأتي باشكال وصيغ متعددة اشهرها واظهرها
1:50اداة النهي في مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا وقوله عز اسمه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وهذا امثلته كثيرة جدا في
2:10كتاب الله وتارة يرد النهي ليس في صيغة لا الناهية او اي اداة من ادوات النهي بل ياتي المنع الشرعي والزجر عن ارتكاب فعل بصيغة الوعيد. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
2:30ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. مثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما
2:50بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسواء انا التحريم او النهي باداته الصريحة مثل لا الناهية او كان بصيغة الوعيد على الفعل او كان
3:10بصيغة ترتب العقاب. سواء كان عقابا دنيويا او اخرويا فانه يفيد المنع. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ما جزاء بما كسب؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقوله سبحانه والذين يرمون
3:30الصلاة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وامثال هذا اذن فالتكليف الذي يأتي به الوحي تارة يكون امرا وتارة يكون نهيا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي
3:50الله عنه قوله اذا سمعت في كتاب الله يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه امر تؤمر به او خير تؤمر به او تنهى عنه. فكل ما جاء في كتاب الله تكليفا اما امر واما نهي. انتهى الكلام في الاوامر فهذا الباب الخامس في
4:10نسأل الله العون والتوفيق والسداد. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول النواهي جمع جمع نهي والنهي مصدر وفي اللغة المصادر لا تثنى ولا تجمع هذا لغة وتقدم مثل هذا الملحظ عند الشراح في باب الاوامر فانه جمع امر. والامر
4:40مصدر وشأن المصادر لغة لا تثنى ولا تجمع لم؟ لان دلالتها على القليل والكثير وعلى جنسها باعتبار انواع النهي فانها ايضا لا يمكن ان تسنى او تجمع. لكن المصنف رحمه الله اراد بالجمع هنا
5:00كبار انواع النهي. فلذلك يأتي النهي تارة للتحريم وتارة للكراهة. وتقدم مثل هذا التنبيه في باب الاوامر هناك وان صيغة فواعل في اللغة لا تأتي جمعا الا على صيغ محدودة في المفردات التي
5:20يمكن ان يتم عليها الجمع على صيغة فواعل. وقد ذكرها الشراح هناك في الباب الرابع في الحديث عن الاوامر. فقالوا لا يأتي صيغة فواعل جمعا عند النحات الا محصورا في سبعة اوزان فاوعل مثل جوهر فيجمع على
5:40جواهر فوعلة مثل صومعة فتجمع على صوامع. فاعلة مثل قاصعاء وهو من ابواب جحر الربوع كذلك يجمع على قواصع فاعل مثل طابع وطوابع فاعلة مثل فاطمة وفواطن فاعل المؤنث الذي لا مذكر له مثل حائض وطامث فيقال حوائج فاعل اذا لم يكن صفة لمذكر عاقل مثل كاهل
6:10فيجمع على فواعل. وانت ترى ان لفظة امر فعل. ولفظة نهي كذلك فعل ليست في الصيغ السبعة التي تجمع على فواعل وتقدم التنبيه عليها هناك. من معاني النهي وموارده في الكتاب والسنة امور كثيرة. الذي يهم الفقيه
6:30اصولية منها ما كان نهيا يدل على التحريم او نهيا يدل على الكراهة. لانه مقتضى نهي الشريعة كتابا وسنة فاما التحريم مثل لا تقربوا الزنا لا تشركوا بالله شيئا لا تقتلوا النفس والكراهة مثل قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
6:50ومثل قوله من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا. نهي يدل على الكراهة. وما عدا هذه الصيغ هي مما ينبغي الوقوف عليها للتمييز بينها وبين غيرها. فيأتي النهي تارة بمعنى الدعاء وهو من موارده ايضا في المعالي
7:10قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الصيغة صيغة نهي لكن المعنى ليس نهيا هو دعاء يأتي للارشاد يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يأتي النهي للاهانة لا تعتذروا اليوم
7:30انما تجزون ما كنتم تعملون. يأتي للتحقير يعني تحقير الشيء الذي توجه النهي اليه او عنه. لا تمدن عينيك الى ما به ازواجا منهم ويأتي لبيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وربما يأتي في صيغ اخرى ومعان
7:50دلالات اخرى لاجل هذا يعقد الاصوليون باب النهي للحديث عن ما يتعلق بصيغه ما يتعلق بدلالاته ما باستعمالاته واحكامه من حيث اقتضاء ما يتضمنه النهي وهو ما سيرده المصنف رحمه الله في الفصول الثلاثة
8:10الفصل الاول في مسماه مسماه الظمير يعود الى النهي ما مسمى المسمى الشيء الذي وظع عليه الاسم فاصبح مسمى لذلك الاسم. مسمى النهي المفترض ان يكون صيغته الدالة عليه. لانك لما تقول لا تفعل تقول هذا هو مسمى النهي. يعني هذا الذي سمي نهيا
8:40لا تفعل المصنف هنا لن يتكلم على الصيغة. سيتكلم عن دلالة الصيغة. فهي اذا ما مسمى النهي؟ لان مسمى النهي صيغته. ومسمى الصيغة لا تفعل هي التي يريدها هنا ولذلك قال في مسماه وهو عندنا للتحريم انتقل مباشرة الى ماذا؟ الى الحكم الذي دلت عليه الصيغة
9:10اذا لك ان تقول المصنف في باب الاوامر هناك بنفس الطريقة. قال باب الاوامر الفصل الاول في مسماه. هناك ماذا قال في الاوامر؟ قال الله مبتدأ بمسمى الامر. قال اما لفظ الامر فالصحيح انه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر
9:30اللغات وبعدين بعد جملة جملتين قال واما اللفظ الذي هو مدلول الامر فهو موظوع عند ما لك رحمه الله الام او اصحابه للوجوب الى اخره. فلما تقول مسمى الامر يعني صيغته او لفظه الدال عليه. ثم
9:50ما هذا اللفظ له ايضا مسمى وهو حكمه او دلالته فلما تقول لي مسمى النهي انت تريد ماذا؟ الصيغة اذا انت قلت مباشرة الى حكم الصيغة ودلالتها فانت تتكلم عن مسمى مسمى النهي. ولهذا يقول الشراح في
10:10سماه يعني المقصود يعني هو محذوف مقدر في مسمى مسماه او حكم مسماه لان مسماه هي الصيغة وهو يتكلم عن حكمها نعم. الفصل الاول في مسماه وهو عندنا للتحريم. لماذا لم يعرف القرافي
10:30الله تعالى النهي هل سقط سهوا؟ او غفلة؟ الجواب لا هذا ولا لانه في باب التعريفات في الاول عرف كل ما يتعلق بتقسيمات الالفاظ وعرف النهي هناك. لما قال اللفظ
10:50لطلب الترك طلبا جازما. خلاص فلا يحتاج الى تكرار التعريف. افرد كل التعريفات هناك في باب مستقل. فانتقل مباشرة نعم وهو عندنا وهو عندنا للتحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الامر وهو عندنا من يقصد
11:10يقصد المالكي كل ما يذكره القرافي رحمه الله عندنا او في مذهبنا واصحابنا فيقصد به مذهب المالكية وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم من المذاهب كافة. ليس المالكية فقط بل المالكية والحنفية والشافعية
11:30والحنابلة والظاهرية وارباب الطوائف اصل النهي للتحريم. ثمة اقوال اخرى مرت بكم في كتب الاصول ان فهي ايضا يمكن ان يحمل على الكراهة. قال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر. ما الذي سبق؟ الذي سبق ما ذكر هناك. هل النهي
11:50حقيقة في التحريم او حقيقة في الكراهة فمن قال هو حقيقة في التحريم؟ قال هو مجاز في الكراهة. يعني لا يحمل عليه الا بقليل او هو العكس حقيقة في النهي ولا يحمل على التحريم الا بقرينة فيكون مجازا فيه. او هو مشترك بينهما مثل لفظة
12:10مشتركة بين الطهر والحيض؟ ام هي للقدر المشترك بين التحريم والكراهة؟ وهو مطلق الترك او طلب او التوقف ايضا مذاهب كما سبق في الامر هناك. هل الامر للوجوب حقيقة؟ ام للاستحباب حقيقة؟ ام مشترك
12:30بينهما ام للقدر المشترك ام للتوقف؟ واقوال مضت ايضا هناك؟ اختصر فقال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر. وهذا جاز يفعله كثير من الاصوليين اذا جاءوا لابواب النهي. درسنا في الامر وفي الاوامر ثمانية فصول. وبعضها طويل مثل الفصل
12:50هناك في مسماه ودلالاته طويل بسط فيه الكلام. جاء للنهي في اربع صفحات قال فصول ثلاثة واوجز. غالب الاصولين يفعل هذا ثم اذا جاء قال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر او يقول لكل مسألة من الامر وزان من النهي على العكس فلا حاجة الى
13:10يعني ما يقال هناك يقال هنا مثله من الجهة المقابلة. فيوجزون الخلاف وبعض الاصوليين يعيدوا المسائل كامل كل ما يذكر في الامر يذكر في النهي هنا ويعيده كما فعل ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع. يقول البيضاوي النهي
13:30الامر في التكرار والفور. ولذلك اختصر الكلام قال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر. انتهينا. النهي للتحريم فاذا حملته على غيره فما جاز. سواء قلت للكراهة او قلت للدعاء او قلت للتحقير او قلت لاي معنى مما سبق
13:50المعاني السابقة قبل قليل. فاذا فهمت ان النهي للتحريم فلنسأل السؤال الوارد في الامر. قلنا هناك الامر يدل على التكرار او لا يدل فيه مذاهب يدل على الفور او لا يقتضي الفور والكلام كله في الامر المطلق وفي النهي المطلق
14:10والمقصود بالمطلق ما لا تقترن معها وقرينة تدل على شيء من تلك الدلالات. فاذا قال لك لا تفعل دوما فهمنا انه نهي يقتضي الاستدامة والتكرار. وكلامنا ليس هنا كلامنا على نهي فيه مجرد النهي لا تفعل
14:30فما الذي يدل عليه؟ تكرار وفور ام لا هذا ولا ذاك؟ انتقل المصنف رحمه الله الى حكاية ما فيهما واختلف العلماء في افادته للتكرار وهو المشهور من مذهب العلماء. وعلى القول
14:50عدم افادته وهو مذهب الامام فخر الدين لا يفيد الفور عنده. اختلف العلماء في افادته للتكرار في افادة النهي. ايش نقصد بالتكرار؟ ايش نقصد؟ انسحاب النهي على جميع الازمنة. بمعنى من قال
15:10لا تشرب الخمر ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل. هل يتحقق الامتثال بان يجتنب المكلف هذه المنهيات وسرقة وزنا وخمرا وكذا وكذا. ان يتركها سنتين من عمره خمس سنوات عشر سنوات. فلو وقع في شيء من ذلك
15:30بعد يصدق انه ممتثل؟ اذا قلت لا اذا انت تقول النهي يقتضي التكرار. العبارة بطريقة اخرى لا ايعد المكلف في النهي ممتثلا الا اذا استدام على ترك المنهي عنه على الدوام هذا اذا
15:50مرادنا بقولنا ان النهي يقتضي التكرار. هل في هذا خلاف؟ هل من اهل العلم من يقول ان النهي الشرعي لا تفيد التكرار بعبارة اخرى هل من العلماء من يقول انه لا يعد عاصيا لو زنا مرة في عمره او شرب الخمر
16:10خمس سنوات من حياته او قتل خمسة انفس فقط لا يعد عاصيا لانه قتل خمسة ولم يقتل مئات الالوف وشرب الخمر سنتين وتركها خمسين سنة. وزنا مرات والاغلب انه لم يفعل. هل هذا يقوله احد؟ الجواب لا
16:30الكل متفق على ان النهي يستلزم النهي الشرعي يستلزم الترك على الدوام. هذا القدر لا خلاف فيه فهنا يقال هل النهي المطلق يقتضي التكرار؟ يرد فيه الخلاف في النهي اللغوي. اما الشرعية
16:50فلا ينبغي ان يرد فيه خلاف ليش؟ لان الادلة الشرعية تقررت ان الله جل جلاله وان نبيه صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء فان ذلك يستلزم اجتناب المنهي عنه على الدوام. فلا تفهم ان الخلاف هنا
17:10انه من العلماء من يقول ان النهي لا يقتضي التكرار معناه انهم يجوزون ترك المعصية احيانا وفعلها احيانا لان النهي عندهم لا التكرار انتبه هذا لا يقول به احد. فالمقصود في قوله اختلف العلماء في افادته للتكرار يعني من حيث اللغة ودلالة
17:30النهي قال وهو المشهور من مذاهب العلماء او من مذهب العلماء المشهور ما هو؟ اقتضاء النهي للتكرار وانسحابه على جميع الازمنة لان قضيته الدوام. فلا يتحقق الامتثال بالكف مرة واحدة. طيب يقابل هذا
17:50القول قول ثان ان النهي لا يقتضي التكرار ولا يفيده هل هؤلاء يقولون بانه يجوز فعله المنهي لا هم يقولون انا اتكلم على النهي لا تفعل لم يتعرض للمرة ولا للتكرار. هو فقط طلب الكف
18:10ولا دلالة فيه. لكن هل يجب على المكلف ان يكف على الدوام؟ الجواب نعم. لكن ليس من قوله لا تفعل. من اين اذا من العبودية التي خلقنا لاجلها ومن عموم نصوص الشريعة وقواعدها لكن ليست الصيغة فالكلام على الدلالة اللغوية. هل صيغة لا
18:30افعل هي التي دلت على النهي على الدوام هؤلاء قائلون بعدم افادة النهي التكرار يقصدون ان الصيغة لا تدل على ذلك يقابل ذلك قول ثالث طواه المصنف رحمه الله ولم يذكره وهو ان النهي يقتضي التكرار ولو قيد بالمرة
18:50هو دائما لابد ان يستلزم التكرار ولو كان مقيدا حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع وقال اه العراقي وفي الشرح لم اره لغيره فهما قولان اذا انه يقتضي التكرار وانه لا يقتضيه. قال المصنف رحمه الله وعلى القول الثاني
19:10بعدم افادته افادة ايش؟ النهي للتكرار وهو مذهب الامام فخر الدين اي الرازي صاحب بالمحصول. قال لا يفيد الفور عنده. ربط مسألة التكرار بفورية. يقول الرازي النهي عنده لا يقتضي التكرار ولا
19:30الفور طيب الفور هذي مسألة اخرى هل صيغة لا تفعل تستلزم الامتثال فورا منذ نزول النهي التكليف منذ بلوغه للمكلف يلزمه ان يكف يعني من سمع لا تشرب الخمر ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني هل يلزم منه
19:50والامتثال على الفور فيه الخلاف الموجود في الامر ايضا هناك. والذي عليه كثير من المحققين ان الصيغة من حيث افعل او لا تفعل لا علاقة لها بالزمن. لها علاقة بالطلب. افعل طلب الفعل. لا تفعل طلب الكف عن الفعل
20:10زمن هذا من اللوازم من دلالات اخرى اما الصيغة فلا تدل عليه. الرازي رحمه الله ذكر المسألة بشقيها. السؤال هنا اربط بين المسألتين. من يقول ان النهي يستلزم الفورية. يلزم منه الفور. هل يقتضي هذا
20:30التكرار عنده؟ الجواب نعم لانه يقتضي الفورية في الامتثال فالتكرار عنده مستمر. والذي يقول ان النهي لا يدل على الفور يمكن ان يقول بالتكرار ويمكن ان لا يقول به. قال والامام فخر الدين مع القول بعدم افادة
20:50النهي للتكرار فانه قال لا يفيد الفور ايضا. فالتزم في المسألتين ان النهي من حيث هو نهي لا يدل على شيء. حجة ان النهي احيانا يرد لعدم التكرار. يقول عندنا صيغ نهي ونفهم منها ان المطلوب ليس
21:10فيها التكرار فصعب ان نجعلها قاعدة. يقول الا ترى ان الطبيب يقول للمريض لا تأكل اللحم او لا تفسد الدم. هل اقول له لا تأكل اللحم هو ينهاه عن اكل اللحم طيلة العمر؟ الجواب لا لكنها مدة المرض فالنهي من حيث هو نهي لا يقتضي التكرار
21:30والجواب عن مثال الرازي ان العرف هنا قرينة. ثم اذا قلنا ان النهي لا يقتضي التكرار سيلزم منه او يريدون عليه الزاما فاسدا يلزم منه ان لا يوجد عاص البتة بمنهي عنه. لانه ان وقع اليوم
21:50وغدا وبعد غد وبعد سنة ثم ترك وكف فان النهي لا يقتضي التكرار وتقدم مثل هذا الايراد. نعم علقه فعل ضد المنهي عنه. لان العدم غير مقدور. وعند ابى وعند ابي هاشم
22:10المنهي عنه. الحكم خطاب الله. المتعلق بفعل المكلف. ايجاد صلاة وزكاة وصيام رمضان تحريم الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والكذب. هذا هو الحكم. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فاذا لا تكليف الا بفعل لا تكليف الا بفعل لا نزاع في هذا في متعلق
22:40الامر متعلق اسمه مفعول يتعلق متعلق يعني الشيء الذي تعلق به الامر وهو الحكم اما النهي قلنا لا تكليف الا بفعل هذا في الامر. اما في النهي فاختلفوا فيه على مذاهب. النهي ما متعلقه بمعنى النهي
23:00اذا جاء فبأي شيء يتعلق به واجب المكلف للامتثال. فمنهم من يقول متعلق النهي الكف يعني لا تتحرك ايش المطلوب فيه؟ الكف عن الحركة او سكون فتقول هل هو كف؟ ام هو فعل ضد المنهي عنه
23:30فاذا قلت المطلوب منه الكف عن الفعل فقولك لا تتحرك معناه معناه الكف عن الحركة. طيب الكف فعل او ليس فعلا؟ فيه خلاف اصولي على التحقيق ان الكف فعل كما ينقله الشاطبي عن المحققين ان الكف فعل يعني شخص رأيته جالسا هكذا
24:00ما فعل شيئا من الحرام؟ كمثل احدكم الان جالس هنا؟ وقد كف لسانه عن الكذب لانه ما تكلم وكف نظره عن الحرام لانه لا يزال داخل المسجد. وكف لسانه ويده ورجله عن كل خطوات الحرام وافعال الحرام. طيب السؤال
24:20هنا هذا الكف عن تلك الافعال هو فعل او ليس فعلا؟ التحقيق ان الكف فعل يعني هو هو والجام النفس هذا فعل. صحيح صورته انه لم يخرج فيه فعل ظاهر للعيان. لكنه الجام
24:40النفس واحجام عن الفعل. اذا نعود مرة اخرى صيغة لا تفعل النهي. هل هو كف ام هو فعل ضد المنهي فلما اقول لا تتحرك عليك ان تتلبس بالسكون الذي هو ضد الحركة. اقول لك لا تقف. انهاك عن
25:00الوقوف هل المطلوب فيه الكف عن الوقوف؟ او المقصود به فعل ضد المنهي عنه فتجلس؟ او تضطجع طيب اختيار المصنف هنا وكلامه في الشرح يقتضي انه مذهب الجمهور قال متعلقه متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه وليس
25:20الكف لكن هما مذهبان شهيران لاهل العلم. الكف وهو الذي ذكره ابن الحاجب وصححه الاحمدي كذلك ان كف فعل فيقول المتعلق النهي هو الكف عن الفعل. اما الذي رجحه القرافي هنا وكلامه في الشرح
25:40يقتضي انه مذهب الجمهور متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه. القولان انتبه. القولان اتفقا على ان متعلق النهي فعل وليس عدما فعل لكن ما هو الفعل؟ فمنهم من يقول هو الكف ومنهم من يقول هو فعل
26:00المنهية عنه لكن كلاهما يقول ان متعلق النهي فعل. ليش؟ يقابله القول الثالث الذي ذكره رحمه الله هنا ونسبه ابي هاشم المعتزل. يقول متعلق النهي عدم المنهي عنه ليس الكف عدم فعل المنهي عنه. لا تتحرك هو
26:30نفس لا تفعل عدم الحركة. طب تقول هو هو نفس القول السابق الكف. الكف فعل. هو يقول قولك في اللغة في الصيغة لا تفعل لا يلتفت الى اي شيء. العربي اذا سمع لا تفعل ما يفهم منه الا عدم الفعل عدم الحرج
26:50هل المطلوب عدم نقول؟ نقول نعم المطلوب هو العدم. فالذي قال لا المطلوب هو الكف يقول العدم غير مقدور العدم عدم يعني هل تستطيع ان تعدم شيئا؟ الجواب لا. انت توجد معدوما ممكن. لكن يقال لك الشيء غير الموجود
27:10مطلوب منك الا توجيهه هو اصلا غير موجود. فانت تطلب شيئا مستحيلا. قال المصنف رحمه الله فعل ضد المنهي عنه ان العدم غير مقدور. العدم هو معدوم فكيف اعدم شيئا غير غير موجود؟ ولهذا قال وعند ابي هاشم هو عدم
27:30عنه قال الابياري وهو قول باطل جار على مذهبه الفاسد بنفي الاعراض. ورأي الجمهور ان غير مقدور للمكلف فلا يصح التكليف به. ما منشأ الخلاف؟ بين ابي هاشم والاصوليين كافة. هو
27:50النظر الى اللفظ ام النظر الى المعنى؟ ابو هاشم تحجر في النظر الى اللفظ لا تفعل قال مطلوب هو عدم الفعل. هل العدم مطلوب؟ قال نعم هو يقول لا تفعل. فتحجر على اللفظ والاخرون نظروا الى المعنى
28:10المعنى لا تفعل هل هو الكف عن الفعل ام فعل ضد المنهي عنه فنظروا الى المعنى ومن ثم نشأ الخلاف القول الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله وذكره الغزالي في المستصفى ونسبه لاكثر المتكلمين. التفريق بين الترك
28:30لمجرد المقصود لنفسه بغير قصد الضد معه كالصوم. لما يأمرك بالصوم فهو يأمرك بترك الشراب فهنا لا حاجة الى ان تقول هو كف عن الطعام والشراب والجماع ولا يحتاج ان تتلبس بظده. قال فالمكلف
28:50فيه الفعل ولهذا وجبت فيه النية انت في الصوم تمسك الامساك كف. انت منهي عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في النهي هناك في الصوم لانه مقصود لنفسه ترك مجرد. فعندئذ المطلوب فيه الفعل ولذلك وجبت فيه النية. اما
29:10الترك المقصود فيه ايقاع ضده. فذلك مقصود فيه ان يكون التلبس بضد المنهي عنه. قال مثل الزنا فان كلف فيه مطلوب بضد ذلك وهو التعفف او النكاح او التسري عزى الغزالي هذا القول لاكثر
29:30لمين؟ هذه مسألة شبيهة بقضية هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء امر بظده شبه كبير ولذلك فان القرافي رحمه الله في شرحه لما شرح المسألة اورد هذا السؤال قال ما الفرق بين المسألة ومسألة
29:50النهي عن الشيء امر بظده. فرق تفريقا دقيقا فقال مسألة النهي عن الشيء امر بضده نظر في النهي والامر من حيث الصيغة. وهما المتعلقان النهي هو الذي يتعلق. فنسأل عن هذا
30:10المتعلق الذي هو النهي هل يدل على الامر بضده او لا؟ قال اما اذا تقرر عندنا هناك هل النهي عن شيء امر بظده او ليس امرا فهناك مهما اتفقنا على قول امكننا ان نختلف في المتعلق الذي هو العدم
30:30او الضد قلنا المتعلق هو النهي يتعلق بايش؟ يتعلق بالفعل او بالضد. فهناقش المتعلق هنا هل المطلوب وفي الفعل الكف او المطلوب التلبس بالضد. نتناقش المتعلق سيأتيك الان في الفصل الثالث الحديث عن متعلق
30:50المسألة وهو النهي هل يستلزم الامر بظده او لا؟ قال فهما مسألتان فالبحث في احدى المسألتين في المتعلق بالكسر هناك والبحث هنا في المتعلق بالفتح. الخلاصة ان التزام ربط مسائل الاوامر بالنواهي على اضطراد هكذا عند
31:10كثير منهم القاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول من العلماء من فرق بين الامر والنهي فحمل النهي على التحريم والامر على الندب يقول الاصل بينهما التساوي اذا قلت النهي للتحريم فالامر للوجوب. يقول لكن من العلماء من نزل بالامر رتبة فقال الامر يدل
31:30الندب وقال النهي يدل على التحريم. لماذا التفاوت؟ قال لان النهي يعتمد المفاسد والامر يعتمد المصالح. يعني المقصود في النهي درء المفاسد. والمقصود في الامر جلب المصالح. قال ودرء المفاسد في نظر الشرع اولى من جلب جلب المصالح. فيكون
31:50مقتضاه اعلى من ذاك. اه ايضا قال القرفي لم ارى للاصوليين في النهي مثل الخلاف الذي في الامر في اعتبار العلو والاستعلاء او احدهما او عدم احدهما ويلزم التسوية في البابين. يعني من يقول هناك الامر يلزم العلو او الاستعلاء ينبغي ان
32:10وصرح المحلي في شرح جمع الجوامع بالتسوية بينهما. نعم. الفصل الثاني في اقسامه في اقسام النهي باعتبار متعلقاته يعني في الشيء الذي يتعلق به النهي. واذا تعلق اشياء فاما على الجميع نحو الخمر والخنزير. واما على الجمع نحو نحو الاختين. او
32:40وعلى البدل نحو ان فعلت ذا فلا تفعل ذاك. كنكاح الام بعد ابنتها. او عن كجعل الصلاة بدلا من الصوم. هذا فصل يسير خفيف. النهي يا اخوة اما ان يكون
33:00تعلقه واحدا متحدا مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. خلاص. متعلق النهي دون شيء واحد ما هو؟ الشرك. فلا تقل لهما اف. المتعلق شيء واحد التأفف. ولا تنهر هما المتعلق شيء واحد النهر نهر الوالدين. هكذا عامة صور النهي في الاغلب يكون المتعلق
33:30متحدا واحدا وتارة يتعدد. هذا التعدد له صور من صوره ان يأتي النهي عن الجميع يعني جميع المتعلقات مثل الخمر والخنزير يعني ينهاك عن شرب الخمر وينهاك عن الخنزير فهذا يأتي نهيا عن الجميع. قال ان الله في حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
34:00التمر والميتة والخنزير والاصنام. هذا نهي عن ايش؟ عن الجميع. يعني وجود اكثر من من هي عنه في صيغة واحدة لا يورث اشكالا ولا تناقضا ولا اضطرابا. الصورة الثانية ليس نهيا عن الجميع بل عن الجمع
34:20وليس عن الجميع يعني يأتي النهي عن احدهما اذا جمعته مع الاخر. اما احدهما منفردا فيمكن ان يكون منهيا عنه وليس كلاهما. قال نحو الاختين في النكاح. لا يجوز ان تجمع بين الاختين ويجوز نكاح احداهما منفرد
34:40عن الاخرى النهي هنا تعلق بماذا؟ بالجمع بين الاختين. فلا تقول آآ هند وفاطمة اختان. ولذلك فالشريعة حرمتهما عليه. الشريعة ما حرمت عليك الاختين. حرمت عليك الجمع بينهما. فاذا نكحت احداهما
35:00فهو حلال ما متعلق النهي هنا؟ قال الجمع بينهما مثل الاختين. قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الصورة الثالثة اذا فتعدد متعلق النهي ليس نهيا عن الجمع ولا عن الجميع بل نهيا عن البدل. مثل ان فعلت ذا فلا تفعل
35:20ذاك ومثاله نكاح الام بعد ابنتها. قال الله عز وجل وهو يبين المحرمات من النساء قال وامهات نسائكم وقالوا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة حرام بمجرد الدخول لامها فنكح على امرأة ولها بنت. فطالما نكحا ودخل بها حرمت ابنتها
35:50اه ما متعلق النهي هنا؟ قال المتعلق هو عن البدل. ان تزوجت الام ودخلت بها حرمت عليك البنت. وان عقدت على البنت حرمت عليك الام. وامهات نسائكم. لا تقل لي المنهي عنه هنا هو الجمع. نعم هو في صورة جمع
36:10سيأتيك التفريق لكن هنا بدن لا يترتب الحكم بالتحريم الا بعد ان يقع احدهما ان فعلت ذا فلا تفعل ذاك الصورة الاخيرة قال تعلق النهي المتعدد عن البدل الاول على البدل والثاني عن البدل والمقصود
36:30ان تجعل الصلاة بدلا من الصوم. فهذا ممنوع شرعا وهو منهي عنه في كل احكام الشريعة ان تجعل تكليفا كان اخر او تأتي بعبادة بدلا عن الاخرى فهذا منهي عنه من اي وجوه النهي قال من النهي عن البدن. هذي محاولة لحصر صور
36:50النهي اذا تعدد متعلقه. اضاف بعض الشراح صورة اخرى طالما نفكر في حصر الصور النهي عن التفريق عكس الجمع النهي عن التفريق عكس سورة النهي عن الجمع. قال مثل لبس احد النعلين فقط. قال لا
37:10يمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما او ليحفهما جميعا كما في الصحيحين. فجائز له لبسهما معا ونزعهما معا المنهي عنه هنا تعلق بماذا؟ ممكن تقول تعلق بالجمع بينهما لكن المطلوب الجمع بينهما
37:30اما لبسا واما خلعا فتعلق النهي هنا عن التفريق بينهما في الحكم. لاحظ معي ان اطلاقا التعدد في هذه الاقسام نقول تعدد متعلق النهي جواز او مجاز. لان متعلق النهي في الحقيقة شيء واحد هو الجمع او التفريق. فلذلك تقول نهي
37:50عن الجميع عن الجمع اه مثل ما يقول النحات في المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهم ينهون عن الجمع فلو اكلت السمكة وحده فلاح رجل شربت اللبن وحده فلا حرج. لكن يتكلمون عن الجمع بين الامرين. يبقى الصورة الان نكاح الام بعد ابنتها
38:10ما الفرق بينه وبين الجمع بين الاختين؟ هند واسماء اختان. فاذا تزوجت هندا حرمت اسماء والعكس هند واسماء ام وابنتها. فاذا نكحت هندا ودخلت بها حرمت ابنتها اسماء. واذا عقدت على اسماء حرمت امها. فليش جعلناها
38:30صورة وهذي صورة هذا تفريق دقيق. النهي عن البدل اللي هو مثل نكاح الام بعد ابنتها. يرجع الى النهي عن جمع مثل قولك ان فعلت كذا فلا تفعل ذلك ان الجمع محرم. سورة الفرض ان الاول الجمع بين الاختين
38:50نهي باعتبار الزمان. يعني في زمان واحد انت لا يحل لك ان تجمع بينهما. لكن يمكن ان تنكح واحدة ثم تطلق او موسى تنكح اختها ففي عمرك وحياتك اجتمعت لك الاخت. لكن النهي كان باعتبار الزمان الواحد. الصورة الثانية نكاح
39:10ام البنت باعتبار الفعل. فلو نكحت الام ودخلت بها ماتت او طلقتها بقيت الاخرى محرمة ابدا. فهذا وجه الفرق بين الصورة الفصل الثالث الفصل الثالث في في لازمه وهو هذا اخر الفصول في
39:30نهي او في النواهي كما قال المصنف يلازمه والضمير يعود الى النهي. المقصود باللازم اثر النهي. لان الاثر من لوازم النهي المقصود به الحكم ما الذي يؤثر فيه النهي في الدلالة والكلام على اقتضائه الفساد واقتضائه الامر
39:50ضده مسألتان في هذا الفصل. وهو عندنا يقتضي الفساد المسألة المشهورة في الاصول هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه؟ قبل ذلك دعونا نحرر المسألة. النهي تارة يدل الدليل على عدم اقتضائه الفساد. فهذه قرينة مثل طلاق الحائض. حرام وواقع. منهي عنه. ويثير
40:20ويأثم فاعله لكن الطلاق محسوب وواقع. وتارة يدل الدليل ومثل ايضا في السورة الاولى تلقي الركبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلق في حديث ابي هريرة نهى عن تلقي الركبان. قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى
40:40سيده السوق فهو بالخيار. هذه قرينة اثبات الخيار فرع عن صحة البيع. فالنهي عن الركبان دلت القرينة هنا على انه لا يستلزم الفساد. اذا طلاق الحائض وتلقي الركبان من الامثلة التي
41:00فيها الدليل على عدم اقتضائه الفساد. وتارة يأتي النهي ويدل الدليل على اقتضائه الفساد فهذا لا اشكال فيه في الصورتين. الخلاف اين هو؟ فيما عدا ذلك. النهي المطلق الذي لا قرينة فيه تدل على
41:20او تدل على عدم الفساد. نريد قاعدة نطردها جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر وعن صوم يوم العيد وجاء ان هذا في العبادات وجاء النهي في العقود مثلا عن آآ بيعتين في بيعة وجاء النهي عن التناجس وجاء النهي عن
41:40تلقي الركبان وصور كثيرة جاءت في النهي في البيع. نريد قاعدة نجعلها مطردة في العبادات وفي المعاملات. اذا وجدنا نهي فهل نجعله مضطردا فيقتضي الفساد؟ او لا يقتضيه؟ يحتاج الفقهاء الى ضبط المسألة فمن ثم جاءت في الاصول. هل النهي يقتضي الفساد
42:00اولى عندك ثلاثة اقوال ذكرها المصنف هنا انه يقتضي الفساد قال عندنا. قال خلافا لاكثر الشافعية والقاضي ابي بكر منا يعني وبعض الحنفية ايضا وجمهور المتكلمين لا يدل على الفساد. هذان مذهبان والثالث بالتفصيل منسوب لا بالحسين البصري والرازي
42:20انه في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد. فرقوا بين العبادات والمعاملات. والتحرير الذي عليه مذهب المالكي والشافعي وهو عند الحنابلة ان المسألة ليست ذات صورة واحدة. يقولون النهي ننظر
42:40الى محل وروده. فان توجه الى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد. وان توجه الى وصفه لازم او امره الخارجي عنه شرطا فيقتضي الفساد. وان توجه الى امر خارج لا يؤثر فيه او وصف من اوصافه
43:00عنه فلا يقتضي الفساد فيفرقون بين الصور تجتمع لهم المسائل وتتنزل على النصوص بشكل مضطرب فليس القول باقتضاء الفساد مطلقا ولا بعدم اقتضائه مطلقا. المسألة مهمة وتحريرها عند طالب العلم. والمتخصص في الدراسة الفقهية
43:20فقهون او المتخصص في الاصول تحرير المسألة مهم. لان كثيرا من النواهي الشرعية نحتاج الى معرفة حكمها. ماذا اتى بعبادة في صورة من صور النهي مثل ما قلت لك صام يوم عيد او آآ صامت الحائض
43:40او صلى في وقت نهي او طاف بلا طهارة وامثلة كثيرة في هذه الصورة. او في العقود والمعاملات ماذا لو وقع العقد احدى صور النهي ما موقف الفقهاء؟ فتحرير المسألة اصوليا مطلب كبير. ولذلك اعتنى به عدد من العلماء في تحرير القضية
44:00وضبطها والكلام عنها وللعلاء رحمه الله تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد. افردها برسالة بسط فيها اقوال العلماء وقرر فيها المذاهب ونقل فيها وحرر رحم الله الجميع. نعم. وهو عندنا يقتضي الفساد عند من؟ الملك
44:20مالكية ولهذا يقول الابياري في التحقيق شرح البرهان الصحيح من مذهب مالك ان النهي يدل على الفساد. فكثير من ائمة المالكية ينصون على ان هذا مذهب مالك. النهي يقتضي الفساد الا في صورة استثنائية محدودة ستأتي الان في كلام القرافي
44:40شأن الفساد عدم ترتب اثار الفعل عقدا كان في العقود او في العبادات. نعم. وهذا ليس خاصا بالمالكية بالمناسبة بل هو كثير من الشافعية بل قال السمعاني هو ظاهر مذهب الشافعي. وكحتى الحنابلة في كثير من اه الفقهاء والمذاهب
45:00عندهم والمشهور عند الحنفية او عن بعضهم كما يذكره ايضا البزدوي رحم الله الجميع. وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لاكثر الشافعية والقاضي ابي بكر منا. فماذا عندهم؟ هذا المذهب الثاني. اذا
45:20النسب الى اكثر الشافعية والقاضي ابي بكر الباقلاني من المالكية وكذلك بعض الشافعية ينسب الى الشيرازي والغزالي وبعض الحنفية ايضا كما ذكره البزدوي ان النهي لا يقتضي الفساد. وجمهور المتكلمين ايضا ان النهي لا يدل على الفساد. سؤال اذا كان النهي لا يدل على الفساد هل يدل
45:40على الصحة ليس كل من يقول ان النهي لا يدل على الفساد يلتزم القول بالصحة. سيأتيك مذهب الحنفية. اذا هذان مذهبان وفرق ابو الحسين البصري والامام فخر الدين بين العبادات
46:00فق فيقتضي فيقتضي الفساد. وبين المعاملات فلا يقتضي. ابو الحسين البصري والرازي تبعا له قالوا النهي في العبادات يقتضي الفساد. واما في المعاملات فلا يقتضي. حجتهم ان معتمد براءة الذمة
46:20طول المصلحة وليس عدم المفسدة في العبادات. مقتضى براءة الذمة حصول المصلحة. فيصح مع الاثم. كالطلاق زمن الحيض ما تقدم قبل قليل. موجب لحكمه ويقع الطلاق. وبالتالي فهو واقع مع الاثم. يقولون وهذه دقيقة لا تلازم بين
46:40السبب وحكمه فقد يكون السبب مشروعا والحكم غير مشروع والعكس السبب غير مشروع والحكم مثل الا ترى يقولون اسباب العقوبات الشرعية اسباب الحدود ما سبب حد الزنا الزنا ما سبب حد السرقة؟ السرقة ما سبب القصاص؟ قتل. يقولون هذه عقوبات شرعية موجبة لاحد
47:10هي اسباب اسباب محرمة تحريمها لم يفصلها عن ترتب اسبابها عليها. فقد يكون السبب غير مشروع والحكم المترتب عليه شرعيا فيقولون هي مع ذلك موجبة باحكامها ومن ثم قالوا لا اشكال ان يقتضي السبب
47:30الذي هو النهي يقتضي الفساد لكن العقد صحيح. مثل ما قالوا النجش بيع النجش الصحيح مع الاثم. ولذلك ثبت الخيار لمن وقع له الغبن فيرجع بحقه في الخيار ليفسخ او ليمضي البيع ان شاء. اثبات الخيار له
47:50فرع عن صحة البيع ولو كان فاسدا ما ثبت الخيار. وكذلك في تلقي الركبان وتقدمت الصورة قبل قليل. فعند ابي الحسين والرازي التفريق بين عبادات والمعاملات. نعم. لنا ان النهي انما ثلاثة مذاهب الان للجمهور النهي
48:10وبالفساد آآ بعض الشافعية وبعض المالكية وجمهور المتكلمين النهي لا يقتضي الفساد آآ ما ينسب الى بالحسين البصري الفرق بين المعاملات والعبادات وثمة قول الرابع شاذ غريب لا يعرف حكاه المازري
48:30في اه في شرح صحيح مسلم في المعلم ونسبه الى احد الائمة المالكية ان النهي يقتضي الفساد في حق الله ولا يقتضي الفساد في حق الادمي. قد تقول هو شبيه بقول الرازي وبالحسين يقتضي في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات
48:50موجها التفريق بين العبادات والمعاملات يقول في المحصول قالوا واما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد انه لا يفيد الملك. انتم تقولون انه يقتضي الفساد يعني النهي عن هذا البيع لا يفيد الملك. يقول الرازي
49:10لو دل النهي على عدم الملك يعني عدم ترتب اثار العقد فاما ان يدل عليه بلفظه او بمعناه لا تناجشوا هل دل على فساد البيع وعدم ترتب الملك عليه باللفظ او بالمعنى؟ قال لا يدل عليه بلفظه لان لفظ النهي
49:30لا يدل الا على الزجر انتهينا؟ ايش بقي؟ من حيث المعنى. قال ولا يدل عليه بمعناه ايضا. لانه لا استبعاد ان يقول الشارع نهيتكم عن هذا البيع ولكن ان اتيت به حصل الملك. لا يمتنع. قال مثل الطلاق زمن
49:50حيض والبيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة. ممنوع شرعا لكن ان حصر تم الملك. فالبيع صحيح مع الاثم مثل الطلاق زمن الحيض حرام ويقع. قال واذا ثبت ان النهي لا يدل على الفساد بلفظه
50:10ولا بمعناه وجب الا يدل عليه اصلا. فقال النهي اذا لا يقتضي الفساد. نعم لنا لنا ان النهي انما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهية عنه. والمتضمن والمتضمن للمفسدة هذا دليل عقلي للجمهور. لماذا قالوا النهي يقتضي الفساد؟ قالوا لان الشريعة اذا اقرت شيئا من
50:40فانما هو لتحصيل المصلحة للخلق. واذا ورد النهي ها تبين انه لا مصلحة فيها. هل يكون في شيء ما مصلحة للعباد فتنهى عنه الشريعة؟ لا اذا نهت عنه الشريعة تبين انه لا مصلحة فيه او ان
51:00المفسدة التي فيها تربو على مصلحتها. يقول فان هذا هو سبب اقتضاء النهي الفساد. ولان ثمرة سبب العقد هذا او العبادة ان كان حصول الثواب والمدح شرعا او براءة الذمة وسقوط القضاء فالنهي يقتضي تخلف ذلك
51:20ما يأتي الشرع فينهى ويجعل ما يترتب على هذا الناحية ان تبرأ ذمتك من تلك العبادة. وان يثبت لك الحق في الانتفاع. وان يكون لك ثبوت المدح شرعا ينهاك ثم يمدحك ينهاك ثم يرتب لك الثواب ينهاك ثم يعتبرك قد برأت ذمتك ينهاك فيسقط عنك القضاء
51:40والتكليف بالعبادة هذا تناقض يقول وتوجه النهي يتناقض مع موجبات الصحة ولذلك قالوا النهي يقتضي الفساد فهذا دليل عقلي ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة
52:00بها لما قال النهي يقتضي الفساد شرح لك ما هو الفساد. قال في العبادات كذا وفي المعاملات كذا. ايش يعني تقول عبادة فاسدة؟ وصوم فاسد والصلاة فاسدة قال معناها وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها
52:20لا يقبل الله صلاة بلا طهور. فمن صلى بلا طهارة صلاته باطلة ويحتاج الى اعادة. اذا بقيت الذمة مشغولة لان العبادة وقعت على نحو من خلل اين الخلل؟ الخلل اما في الاركان او في الشروط التي لا تصح العبادة الا بها. فاستلزم ابقاء الذمة مشغولة لم تبرأ
52:40نعم وفي المعاملات وفي المعاملات عدم ترتب اثارها عليها الا بس وفي المعاملات عدم ترتب اثارها عليها. اثار ايش؟ العقود في المعاملات. عقد بيع عقد ايجارة عقد رهن كفى لا حوال اي صورة من صور العقود في المعاملات. ما معنى ان يكون العقد فاسدا؟ قال الا يترتب الاثر عليه. ما الاثر
53:10اثر عقد الاجارة الانتفاع بالعين المؤجرة. فلما اقول اجارة فاسدة ايش يعني؟ لا يحق لك الانتفاع ايها المستأجر. لما عقد بيع فاسد معناه عدم ترتب اثار عقد البيع ما اثاره؟ امتلاك المشتري لعين المبيع وانتفاع
53:30اعوه به وبيعه واهداؤه ووقفه. فجئت قلت لك وقفك هذا لاغي. واكلك الطعام هذا لاغي وترده ضمان واقول لك هبتك هذه لاغية وكل تصرفاتك التي تصرفت به ليش؟ لان اصلا انت اشتريت هذا بعد
53:50الثاني يوم الجمعة والنهي يقتضي الفساد انت اصلا ما تملكت السلعة. هذا معنى الفساد. اننا قلنا ان النهي في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يستلزموا فساد العقل فاذا فسد
54:10كل ما تصرفت به بعد شرائك لذلك المبيع تصرف غير معتبر عدم ترتب اثارها عليها. استثنى القرار رحمه الله هنا صورة فقال الا نعم. الا ان يتصل بها ما يقرر اثارها
54:30على اصولنا في البيع وغيره هذا استثناء عند المالكية فقط خاصة مبني على اصل من اصولهم المعتبرة مراعاة الخلاف النهي عندهم يقتضي الفساد. في العبادات وفي المعاملات على حد سواء قال في البداية وهو عندنا يقتضي الفساد. عهد هنا
54:50فاورد لك تنبيها مهما قال المالكية النهي عندهم في العقود يقتضي الفساد الا اذا اتصل بالعقد ما يقرر اثره ايش يعني هذا؟ مسألة شرحت سابقا ومرت معنا هناك في ايضا في تعريف الصحة والفساد واوردناها هناك. النهي يدل على فساد
55:10انهي عنه؟ طيب واذا فسد البيع وجب فسخه واذا فسخ عادت السلعة الى البائع والثمن الى المشتري. لكن ماذا لو اتصل بالعقد اتصل به التصرف يجعل الاثر متقررا قال خلاص نمضيه ونتركه وهي
55:30طودة عندهم في اربعة اشياء. واحد حوالة الاسواق اثنين تلف العين ثلاثة نقصانها اربعة تعلق حق الغير بها حصريا هذه اربع صور يقررها المذهب المالكية في مذهبهم انها لو وقعت بعد عقد فاسد ها
55:50فيمضي بثمنه ولا يعود لا يفسخ. وان كان العقد عندهم فاسدا. ليش؟ قالوا اتصل به ما يقرر اثره. ايش حوالة الاسواق؟ يعني انت قلت السلعة في السوق من يد الى يد واشتراها ثان وثالث ورابع. فصعب عند ان تذهب للمشتري الثاني
56:10قل لك بعتها فتروح للثالث ثم للرابع وتجدها مرت على خمسة ستة مشتري حوالة الاسواق خلاص ترتب الاثر فيمظونه الصورة الثانية العين اشترى كيلو البرتقال اكلوا هو واصحابه في خمس دقائق وانتهى وش يرجع لك؟ انتهى تلفت العين استعملها او نقص
56:30هذي صورة ثالثة. الرابع تعلق حق الغير بها. اهداها وقفها رهنها. هذي تعلق بها حق للغيب فيجعلون هذا تصرفا يجعل اثر العقد الفاسد متقررا. قال على اصولنا في البيع وغيره عند غير المالكين
56:50هي لا عبرة بهذا الاثر المتصل ويفسد العقد ولو تداولت ومئة يد ولو انتقل الى مئة مشتري يفسخ ويعود على الذي ذكرت لك. يقول القرفي رحمه الله تعالى قاعدة اهل المذهب المالكية. ان النهي يدل على الفساد. وتفاريعهم
57:10تقتضي انه يدل على شبهة الصحة. شبهة صحة ليس الفساد المحض. ثم قال وهنا مذهب مالك انه يدل على على وجه يثبت معه شبهة الملك وحجته مراعاة الخلاف ويتصل به من العوارض ما يقرر الملك الملك فيه من تغير سوق او عين او تعلق حق غير على تفصيل مذكور
57:40في الفقه نعم. وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل. تقدم هذا القول لا يدل على الفساد مطلقا عادته ليست تكرارا هو يريد ان يعيده الان ليبني عليه الاستدلال. قال هناك خلافا لاكثر الشافعية والقاضي ابي بكر وايضا بعض
58:10الحنفية صرحونا فقال قال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا. تحرير مذهب الحنفية المشهور لهم في دلالة النهي الذي ينبغي ان يفهمه طالب العلم ان النهي يقتضي الصحة ان كان النهي لوصفه ولم يكن من
58:30الافعال الحسية ويقتضي النهي الفساد ان كان لعينه باختصار. النهي ان كان لعين المنهي عنه يقتضي الفساد. وان كان لوصف فلا يقتضي الفساد. يفرقون بين بيع درهم بدرهمين الربا يعني فيجعلونه بيعا فاسدا لا
58:50فيمكن تصحيحه. اما البيع المنهي عنه لذاته. الذي لا يجوز شرعا فانه لا يمكن كبيع الخمر. فلا يصح بوجه يقول هذا اقتضاء الفساد عندهم. ليش لا يدل على الفساد مطلقا؟ بل هم تجاوزوا هذا. قال يدل على الصحة
59:10عدونا نهي الشريعة عن شيء من العقود دليلا على الصحة. واستندوا الى دليل عقلي. قال لاستحالة النهي عن المستحيل يقول انت لا تنهى الاعمى عن النظر الى حرام. اعمى تقول له لا تنظر الى كذا. هو اصلا ما يرى
59:30انت لا تنهز من عن القيام. شخص مريض مرضا مزمنا هو اصلا ما يستطيع القيام. فلا معنى لان تنهاه عن القيام يقول فانت عندما لا يتوجه لك ان تنهى الاعمى عن النظر والزمن عن القيام. لو كانت الصحة معدومة من المنهي عن
59:50لم تنع ورود النهي لو كانت الصحة غير موجودة لو كان فسادا ما احتجنا الى النهي لكن اما وقد ورد النهي دل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه؟ الجواب عن هذا هم يتكلمون عن صحة عادية. تنهى الاعمى عن النظر وتنهى الزمن عن
1:00:10القيام كلامنا ليس في الصحة العادية. كلامنا عن الصحة الشرعية. بمعنى انه يمكن ان يوقع الفعل على الوجه المنيه عنه. بينما في الاعمال في الصحة العادية مستحيل. لا يمكن ان ينظر والزمن لا يمكن ان يقوم. اما المنهي شرعا يمكن ان يبيع بعد النداء الثاني ويمكن
1:00:30ان يطلق في زمن الحيض ويمكن ان يصوم يوم العيد. ويمكن ان يفعل ويفعل اشياء كثيرة من المنهيات. فالصحة العادية ليس كلامنا فيها الكلام في الصحة الشرعية. ولذلك الاصح عند الحنفية كما قلت ان كان النهي لوصفه كدرهم بدرهمين
1:00:50فعندهم يصح البيع وان كان لعينه فلا يصح كما قرر ذلك ائمتهم كالسرخسي والبزدوي والبخاري في كشف الاسرار. نعم ويقتضي الامر بضد من اضداد منهي عنه لزوما. هذه اخر جملة في الفصل وبها يتم المجلس
1:01:10اقتضاء النهي الامر بضد من اضداد المنهي عنه لزوما. يعني ليس لغة ليس من جهة اللفظ فمثلا لما اقول لك لا تقف النهي عن الوقوف يقتضي بلازمه ان تتلبس باحد اضداد الوقوف المنهي عنه. فلن
1:01:40امتثل النهي الذي وجهته اليك قلت لك لا تقف الا اذا تلبست باحد اضضاده فماذا عليك ان تفعل تجلس تضطجع تمشي تتحرك انا قلت لك لا تقف. فانت تتلبس باحد اضاده
1:02:00ولا يمكنك ان تتلبس بجميع الاضداد في ان واحدة. قلت لك لا تقف فاذا جلست خلاص امتثلت. اضطجعت تحركت مشيت جريت امتثلت. فاقتظاء النهي للامر بضد من امداده لزوما يعني
1:02:20وليس باللفظ يعني انا لما قلت لك لا تقف هل في معاجم اللغة ان لا تقف من معانها من معانيه اجلس؟ لا لغة لا يدل على ذلك لكنه لزوما يعني من حيث اللازم لا يتحقق امتثال النهي الا بالتلبس باحد اضداده. يقول الباجي
1:02:40الله في الاشارة والنهي عن الشيء امر باحد اضاده. وهم يفرقون في القاعدة بين صيغة الامر وصيغة النهي. هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء امر بضده؟ فتقول هنا الامر بالشيء نهي عن
1:03:00ارداده امرك بالجلوس. فكيف تمتثل بترك جميع الاضداد فلا تقف ولا تضطجع ولا تتحرك ولا تجري. فلا تكون ممتثلا الا بصورة واحدة في الامر والنهي عن الشيء امر باحد اضداده لانه يتحقق به الامتثال. آآ
1:03:30يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد تقدمت المسألة هناك في دلالة الامر اه قال الامر بالشيء يقتضي النهي عن جميع اضداده ثم قال هناك وقد اورد اه مسألة الامر قال وهو يدل على النهي عن اضداد المأمور به عند اكثر اصحابه
1:03:50به من المعنى لا من اللفظ. خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من اهل السنة. اه فائدة نختم بها مسألة حكى غير واحد الاتفاق على ان نهي التنزيه لا يقتضي الفساد. في مسألة هل النهي يقتضي الفساد
1:04:10كثير يعلقها بنهي التحريم خاصة. يعني مثلا من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا يقعد في بيته خالف النهي وجاء المسجد وصلى. يقتضي الفساد ليش لان النهي كراهة فحكى غير واحد الاتفاق على ان نهي التنزيه لا يقتضي الفساد. ذكره الصفي الهندي في نهاية الوصول
1:04:40ام العلاء في تحقيق المراد وابن السبكي في جمعه والزركشي في البحر واختار السبكي في الجمع خلاف ذلك ان النهي يقتضي الفساد سواء كان للتحريم او للكراهة. تم لنا هذا الفصل وتم معه الباب الخامس بعون الله وفضله. ونشرع
1:05:00وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى في الباب السادس في العمومات. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وان يزيدنا علما وينفعنا بما تعلمنا انه هو السميع العليم
1:05:20اليم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.