استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 38 الأربعاء 25 05 1443

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى
0:16واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاولى
0:35سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة ينعقد هذا المجلس الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس لشرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول. للامام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي الصنهاجي المالكي رحمة الله تعالى عليه
0:55وهذا المجلس نتم فيه ما سبق بدؤه في الاسبوع المنصرم في الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول وقد تقدم في المجلس الماضي مدارسة الفصلين الاولين منه في حقيقته وفي حكمه. ومجلس الليلة بعون
1:14لا نتم فيه الفصول الثلاثة الباقية الناسخ والمنسوخ وما يتوهم انه ناسخ وطريق معرفة النسخ سائلين الله التوفيق والسداد الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين
1:37اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ. يعني هذا فصل يتناول فيه المصنف رحمه الله ما يقع به النسخ وما يقع فيه
1:56ما يقع به وما يقع فيه. يعني ما الذي يكون ناسخا فيقع به النسخ وما الذي يقع فيه فيكون منسوخا وهذا من اهم فصول ابواب النسخ عند الاصوليين والقاعدة العامة فيه ان الشرط العام للناسخ ان يكون مساويا للمنسوخ او اقوى منه
2:20يعني من حيث الثبوت وقوته ودرجته هذا عند الجمهور. وقرره القرافي رحمه الله قاعدة في باب النسخ. بل بعضهم نقل على ذلك الا يكون ناسخا الا ان يكون اقوى من المنسوخ او مساويا. والامثلة اتية والصور ستأتي ان شاء الله
2:41خلافا للامام ابن حزم الظاهري رحمه الله. والعلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله فانهما ذهبا الى عدم اشتراط هذا الشرط وانه طالما ثبت الناسخ صح النسخ به. سواء كان مساويا او اقوى او دون ذلك
3:05لان الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. وستأتي الصور في هذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله لما يصح ان يكون ناسخ وما يقع فيه النسخ فيكون منسوخا قال رحمه الله يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الاكثرين عندنا وعند الاكثرين عندنا يعني عند المالكية كما هو
3:30رحمه الله. وعند الاكثرين هل هذه اشارة الى الخلاف؟ ان نسخ القرآن بالقرآن محل خلاف عدد من الاصوليين حكى الاتفاق على ذلك. ولم يحكي فيه خلافا وان هذا مما لا يخالف فيه احد
3:48وهذا الاجماع الذي يحكونه هو اسقاط لخلاف ابي مسلم الاصبهاني الذي مر بكم ليلة الاسبوع فان خلافه في عدم وقوع النسخ في القرآن خلاف شاذ ومطرح وهو اما غير ثابت عنه واما متأول كما مر بكم انه يسميه تخصيصا لا يسميه نسخا فيكون
4:13وعندئذ لا حقيقة لهذا الخلاف. فقول المصنف رحمه الله عند الاكثرين لا يشير به الى خلاف في المسألة الا ان يكون المقصود ابا مسلم الاصبهاني كما تقدم وخلافه غير معتبر. ومن هنا حكى عدد من الاصوليين الاجماع
4:32على ماذا على نسخ القرآن بالقرآن ولانه واقع وصوره كثيرة ومرت بكم في درس المنصرف اية المصابرة واية عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
4:53قوله تعالى وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وكذلك اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وايكم منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا. ثم قال بعدها الان خفف الله عنكم وعن
5:11ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين اية الصدقة النجوى اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم
5:26ان تفعلوا وتاب الله عليكم الاية فاذا لا خلاف في ذلك انما يشير به الى ما سبق ذكره. وهذا تكرار يعني مصنف تناول المسألة هناك وليس هذا من كراري اللغو الذي لا فائدة منه لكنه في هذا الفصل يريد حصر صور الناسخ والمنسوخ
5:48فلا يحسن ان يقفل الصورة هذه وقد تقدم ذكرها. فاعادتها هنا من باب ايرادها مع اخواتها في باقي صور وقوع الناس والمنسوخ والسنة المتواترة بمثلها والاحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة اجماعا. كم سورة هذي
6:15السنة المتواترة بمثلها والاحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة. يعني نسخ الاحاد من السنة بالمتواتر قرآنا وسنة. فاما ان تقول ثلاثة او اربعة عطفا على قوله يجوز ثم قال اجماعا ولو نظرت لانها منطبقة على الاصل في الباب. ما القاعدة؟
6:42ان يكون الناسخ مساويا او اقوى. اذا كانت السنة المتواترة ما المساوي لها السنة المتواترة مثلها فتكون ناسخة وكذلك سنة الاحاد التي ثبتت بطريق الاحاد. بل مساوي لها سنة الاحاد ومن اقوى منها؟
7:00القرآن والسنة المتواترة فقال اجماعا يعني هذا لا خلاف فيه وهذا الاجماع راجع الى الصور المذكورة في هذه الجملة اما السنة بمثلها والاحاد بمثلها فله امثلة نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة
7:21يقول ابن النجار الفتوح الحنبلي رحمه الله واما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتر فلا يكاد يوجد لان كلها احاد اما في اولها واما في اخرها واما في اسنادها الى اخره مع ان حكم نسخ بعضها ببعض
7:44عقلا وشرعا لكن المثال عزيز وقد لا يتحقق. طيب ونسخ السنة الاحاد بالاحاد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها سنة احاد ولم تثبت تواترا ونسخ سنة الاحادي بالكتاب قالوا مثل اية صلح الحديبية
8:05فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في السنة الشروط التي اصطلح عليها مع قريش في صلح الحديب ومنها ان يعيد من يأتيه عليه الصلاة والسلام مؤمنا من مكة ولا عكس فانه لا يردون من جاءهم مرتدا اليهم
8:26ثم جاءت اية الامتحان يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. فان مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن الاية. قالوا هذا مثال فنسخت فيها السنة بالقرآن
8:48وكذلك نسخ سنة الاحاديث بالسنة المتواترة كما قال المصنف رحمه الله اجماعا. اذا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة ونسخ السنة الاحاد بالاحاد ثلاث سور فيها النسخ بالمساوي فلا خلاف فيها
9:07وصورة فيها النسخ بالاقوى. نسخ سنة الاحاد بالقرآن وبالسنة المتواترة. انتهينا الان من سور النسخ المساوي والنسخ بالاقوى سينتقل الى صورة اخرى وهي نسخ القوي بالضعيف. يعني نسخ القرآن بسنة الاحاد او السنة المتواترة بسنة الاحاد. نعم
9:32واما جواز نسخ الكتاب بالاحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا. هذا قول نعم. خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي منا هذا القول الثاني هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الاحاد اذا طبقت القاعدة الاصل في باب انه لا يجوز النسخ الا بالمساوي والاقوى اذا لا يصح
9:58وتقدم قبل قليل ان ابن حزم والعلامة الشنقيطي رحم الله الجميع لا يشترطون ذلك الشرط فمثل هذه الصورة تكون عندهم صحيحة وجائزة غير ان من الجمهور ممن يقول بالقاعدة ايضا يخالف في المسألة. قال خلافا لبعض اهل الظاهر
10:18والباجي منا يعني من المالكية. فانهم قالوا بوقوع نسخ القرآن بالسنة الاحاد. واستدلوا بالوقوع ومن ادلة الوقوع عندهم قصة قباء في تحويل القبلة قصة مسجد او اهل مسجد قباء والحديث في الصحيحين
10:39حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه لما نزلت الاية بتحويل القبلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله الى اهل قباء. قال ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات
10:55فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها قال فاستداروا وهم في الصلاة ما الصورة؟ الصورة ان الصلاة الى
11:12الى بيت المقدس كان ثابتا عندهم متواترا وكانوا يصلون ثم جاءهم خبر واحد وهم يصلون فقال لهم ان القبلة قد تحولت فثبت النسخ عندهم بخبر واحد فنسخ خبر الواحد هذا ما كان
11:30متواترا قبل قالوا فلما ثبت عندنا الوقوع فعلام يخالف نقول لا يوجد ولا يجوز ولا يصح اذا هذان مذهبان المصنف تكلم عن الجواز العقلي والوقوع الشرعي. قال فجائز عقلا غير واقع سمعا. يقول من حيث العقل ما في شيء يمنع
11:51لكن من حيث الوقوع لا يقع هذا في الشريعة لانه لا بد من كون الناسخ اقوى او مساويا القول الثاني قال خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي. فماذا قالوا بالجواز عقلا
12:07والوقوع شرعا هناك قول ثالث حكاه الباجي في احكام الفصول ولم يذكره المصنف رحمهما الله وهو القول بالمنع عقلا وينسب هذا خطأ للشافعي رحمه الله ولا يقول بذلك البتة ولا يصح هذا ولا احد ينكر هذا يعني الكلام في الجواز العقلي ما يخالف فيه احد
12:30انما الكلام على الوقوع الشرعي اعد واما جواز نصف الكتاب بالاحاد. واما جواز نسخ الكتاب بالاحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا. من حيث الجواز العقلي نعم ومن حيث الوقوع لا يوجد
12:47طيب والامثلة التي ذكرها القائلون سنأتي الى ذكرها؟ والجواب عنها بعد قليل لكن هذا مذهب الجمهور. ان النسخ لا يوجد في الشريعة ان ينسخ القرآن احاديث احد. نعم خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى مكة
13:12طيب القول الذي عليه الجمهور انه غير واقع حكاه الامدي والسمعاني والجويني اتفاقا والحقيقة ان الاتفاق غير واقع يقول الجويني اجمع العلماء على ان الثابت قطعا لا ينسخه مظنون. والمواتر قد
13:31متواتر قطعي والاحاد ظني هذا الاجماع من حيث التأصيل لكن الصورة هذه فيها خلاف. اما الباجي رحمه الله صاحب احكام الفصول الامام ابو الوليد فانه يرى التفصيل بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده
13:49فيرى امكانية النسخ بسنة الاحاد زمن النبي عليه الصلاة والسلام دون ان يقع بعد ذلك وهذا القول الذي يرجحه الامام الغزالي كذلك في المستصفى قال مستدلا من هو الباجي ومن يقول بالوقوع بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى مكة يعني خبر اهل قباء كما تقدم قبل قليل
14:17واجيب بعدة اجوبة. هذا مثال لو سلم به الجميع لانقطع النزاع وينبغي الا يخالف فيه احد. الحديث صحيح في البخاري ويحكي قصة تحويل القبلة لاهل قباء الجواب عنه عند الجمهور من عدة اوجه. الوجه الاول
14:39ان المنسوخ هنا وهو صلاتهم الى بيت المقدس لم يكن ثابتا بالقرآن يعني اين الاية في القرآن التي تأمر بالصلاة الى بيت المقدس حتى تقول ان الخبر الذي جاءهم وهم في الصلاة خبر احاد نسخ القرآن
15:01قالوا يعني اطلاق قوله تعالى واقيموا الصلاة في القرآن الامر بالصلاة امر بشروطها واركانها وماهيتها. فتناول ذلك استقبال القبلة التي كانت الى بيت المقدس وفي الجواب تكلف كما ترى الاعتراض الثاني ان يقال ان
15:23اهل قباء هنا لم يعملوا بخبر الواحد ناسخا لما ثبت عنده من القرآن المتواتر خبر الواحد هنا احتف به من القرائن ما ارتقى الى افادته العلم والقطع وليس ظنيا وهذا جواب اخر
15:42لان عند الجمهور خلافا للمعتزلة ومن وافقه من الاشاعرة انه لا يصح الاطلاق ان خبر الواحد كله يفيد الظن. لا بعض خبر الواحد يفيد القطع والعلم. لما يحتف به من القرائن والشواهد. واهل قباء كان عندهم من القرائن من صدق الايمان
16:02ضيق مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة ما جعل الخبر هذا عندهم قاطعا. الا ترى انهم ما تأخروا ولا ترددوا ولا انتظروا الى فراغ الصلاة فيعرفون من المتكلم ومتى جاء الخبر ومتى تحولت القبلة قد تجاوزوا ذلك كله
16:23فافاد ان الخبر عندهم الذي سمعوه وهم في الصلاة قد افاد العلم اليقيني. فعملوا به وبالتالي فلا يصح مثالا لان تقول خبر واحد مظنون نسخ قرآنا ثابتا بتواتر. وكذلك آآ ان
16:40ستقول في هذا المثال انه نسخ للسنة المتواترة بالاحاد كما قلت وليس نسخا للقرآن بحديث الاحاد. ومما استدل به ايضا هؤلاء القائلون وقوع بالقياس قياس النسخ على التخصيص. قالوا فكما يجوز تخصيص عموم القرآن بسنة الاحاد فكذلك يجوز نسخ القرآن بسنة
17:02الاحاد ما وجه الشبه او المعنى المشترك ان كلا من النسخ والتخصيص اخراج بعض افراد المدلول في العموم اخراج بعض افراد العام واحاده وفي النسخ اخراج بعض افراد الزمان الذي يعمل فيه بالحكم واجيب عنه بان
17:24خبر الواحد الذي رفع دلالة العموم في القرآن رفع مظنونا. دلالة العام ظنيا والنسخ اذ يرفع دلالة يرفع دلالة قطعية. فلا يصح القياس ايضا من هذا الوجه. ومما استدل به كذلك
17:44جملة من الامثلة وكلها غير مسلمة يعني يمكن نقاشها مثلا قالوا حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اكل كل ذي ناب من السباع ناسخ لاية سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
18:04فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فحصلت الاية. المحرمات في الاطعمة. ولم تذكر اكل زي ناب من السباع او ذي المخلب من الطير. قالوا فالحديث ناسخ وهذا ايضا مثال غير مسلم لانه مخصص لا ناسخ على الحقيقة. فهو اخراج بعض افراده لا ناسخ لدلالته. ومما استدلوا به كذلك
18:29اللي قالوا حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ناسخ لاية النساء لما ذكرت المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فجاء الحديث ناسخا وايضا هذا ليس ناسخا على الحقيقة بل هو
18:47مخصص تخصص بعض افراد العموم الذي في الاية وهكذا فسيكون كل مثال يمكن الاجابة عنه من وجه ولذلك بقي قول الجمهور اقوى حتى لو قلنا بالجواز العقلي اعطني مثالا واحدا صحيحا مسلما لان اية قرآنية متواترة نسخها حديث احد. نعم
19:13احسن الله اليكم لنا ان الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالاحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن. ايش يعني العلم على الظن لقوته عليه رتبة والاضعف لا ينسخ الاقوى او لا يحكم به على الاقوى. ولذلك قالوا ان الاحاد لينسخ الثابتة من القرآن. طيب حتى
19:41هذا الدليل عند الجمهور اجاب عنه الغزالي والباجي الذين لا يرون اه الذين يرون وقوع ذلك فقالوا الا يصح ان يتعبد بخبر واحد لرفع حكم العقل البراءة الاصلية يعني الا يثبت تشريع حكم ابتداء باحاديث احد
20:02تشريع الحكم ابتداء رافع للبراءة الاصلية والبراءة الاصلية حكم عقلي والحكم العقلي قطعي فرفع خبر الواحد حكما قطعيا. فما المانع ان نأتي في النسخ فنرفع به حكما قطعيا. فكما جاز ذلك ينبغي ان يجوز هذا. طبعا هذا كله مع المناقشة في
20:25اصل المسألة وهي قطعية المتواتر وظنية الاحاد. وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق من شرح مختصر الروضة وجمع الجوامع وغيره ان هذا الاطلاق الذي قرره المعتزلة وسرى في كتب الاصول مسلما لا يصح اطلاقه
20:46فالمتواتر من حيث هو متواتر قطعي والثبوت نعم. لكن فيه دلالته يتفاوت وحديث الاحاد او خبر الواحد في الاصل ان كان يفيد الظن فانه ربما ارتقى الى العلم لامور خارجة فيكون خبر واحد في ذاته لكنه قطعي في ثبوته لما احتف به من القرائن. والمحدثون يضربون مثالا
21:12باحاديث الصحيحين في كثير منها غير المتواترة فانها احاديث احاد قطعت الامة بقبولها وارتقت بالاقبال عليها والتصديق بما فيها والتسليم به فاحتفت به قرائن وليس كغيرها من احاديث الاحاد الصحيحة في دواوين السنة الاخرى
21:33وكذلك تقول فان الخبر الواحد وان افاد الظن فان الاصوليين من اهل السنة مطبقون على افادته العمل. وان لم يوفد العلم الاعتقادية كما يقررونه من ناحية الثبوت واما الدلالات فمتفاوتة. نعم
21:51ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض اصحابه. هذه الصورة الخامسة او السادسة. نسخ السنة بالكتاب السنة المتواترة او الاحاد لا فرق لان نتكلم على ان الناس يخلقون قرآنا والقرآن متواتر
22:12فسواء قلت ان السنة احاد فيكون نسخ الاحاد بالمتواتر. او قلت ان السنة متواترة فيكون نسخ المتواتر بالمتواتر. فاذا الصورة اما نسخ او نسخ اضعف يعني يكون الناسخ مساويا او اقوى
22:29قال يجوز ايضا على القاعدة العامة النسخ بالمساوي او او بالاقوى يجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا. قال خلافا للشافعي وبعض اصحابه. ما خلاف الشافعي خلاف الشافعي لا علاقة له بتقسيم الاصوليين هذا
22:50الذي انبنى على تقسيم المعتزلة المتواتر والاحاد الى قطعي وظني تقسيم الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة تقسيم جلي واضح ارتبك كثير من الاصوليين في فهمه والشافعي رحمه الله بين مذهبه في النسخ بيانا واضحا في كتاب الرسالة
23:13لكنه نزل في فهمه على طريقة الاصوليين في تقسيمهم الناسخ والمنسوخ المساوي والاقوى فاخطأوا في فهمي وبعضهم غلط الشافي يقول كيف؟ يقول الشافعي انه السنة ما تنسخ بالقرآن والقرآن اقوى ولا احد يخالف في هذا. طيب والامثلة الكثيرة الموجودة الشافعي رحمه الله
23:33ويقرر قاعدة انه لا يمكن ان تنسخ سنة الا بسنة ولا قرآن الا بقرآن حتى لو وجدت اية تنسخ حديثا لابد ان يكون مع الاية حديث يبين النسخ كذلك والقرآن كذلك لا ينسخ القرآن الا قرآن
23:55فاذا قلت لكن عندي مثال لسنة اخرى نسخت القرآن سنة متواترة يقول سيكون هناك دلالة قرآنية اخرى ايضا فيكون مذهبه كما يقول رحمه الله في الرسالة يقول وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا
24:14سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبه رحمه الله حيث وقع النسخ بالقرآن فمع القرآن سنة وكذلك العكس لا تنفردوا سنة بنسخ القرآن ولا ينفرد اية من القرآن بنسخ سنة
24:32الا ومع الدليل المنسوخ من جنسه ما يدل على النسخ ما تنفرد سنة تنسخ القرآن وليس معها اية. ولا ينفرد آآ قرآن ينسخ السنة وليس معه حديث هذا الذي قرره وقد وضح مراده عدد من الاصوليين كابن السبكي وغيرهم لتأكيد معنى كلام الشافعي والزركشي كذلك في البحر المحيط
24:58وانه اخطأ من لم يفهم كلام الشافعي وخطأه او تأول قوله. فقول المصنف خلافا للشافعي لانه يرى ان نسخ السنة لابد ان يكون معها ناسخ من السنة كذلك. وبعض اصحابه
25:16وهذا الكلام الذي تابع فيه الاصوليون الشافعية امام مذهبهم رحمه الله تعالى في المسألة وهو ايضا رواية عند الحنابلة ان نسخ السنة لا يكون الا بسنة مثلها واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
25:39قال والبيان ليس نسخا بل هو مبين ومكمل معنى القرآن. نعم لنا نسخ القبلة بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ما وجه الشاهد في المثال ما وجه الشاهد قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره
26:03يعني شطر المسجد الحرام طب هذا قرآن نسخ ماذا نسخ الصلاة الى بيت المقدس والصلاة الى بيت المقدس بماذا ثبتت على الطريقة المثال هنا انه سنة نسختها اية وسيأتيك النزاع بالعكس
26:21نقول لا اقيموا الصلاة في امره وهي اية قرآنية تشمل القبلة لانها من شروط الصلاة. فالامر بالصلاة امر بشروطها واركانها وصفتها. فاذا جاء ما ينسخها فقد نسخ جزءا من دلالة الاية فيكون قرآن نسخ
26:39قرآنا هذا على المنازعة في التسليم بالمثال. ولذلك ماذا قال القرافي ولم يكن ولم يكن التوجه للمقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقرار. احترازا من هذا الايراد. قال ما كان التوجه الى بيت المقدس ثابتا بالقرآن
26:55بل كان ثابتا بالسنة قال عملا بالاستقراء الامثلة والشواهد التي دلت على انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس. نعم ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند اكثر اصحابنا. وواقع كنسخ الوصية
27:15للوارث بقوله عليه السلام لا وصية لوارث ونسخ اية الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع لان اية الحبس في البيوت نسخت بالجلد. هذه الصورة السابعة نسخ القرآن بالسنة المتواترة. على القاعدة
27:35عامة عند الاصوليين يجوز او لا يجوز يجوز لمن لانه مساوي قال لمساواتها له في الطريق العلمي. ايش يعني في الطريق العلمي الاعتقادي في الثبوت في القوة هذا متواتر وهذا
27:50متواتر قال عند اكثر اصحابنا هذا مذهب الجمهور وليس المالكية فقط وخالف في ذلك الشافعي وكثير من اصحابه وخالف فيه ايضا الامام ابن حزم وبعض الشافعي مثل الامام الجويني واكثر الظاهرية ورواية عند الحنابلة ان القرآن لا ينسخ بالسنة ولو كانت متواترة
28:15هنا ايضا جانبان جواز عقلي ووقوع قال يجوز وواقع الواقع يحتاج الى دليل واثبات. قال كنسخ الوصية للوارث بحديث لا وصية لوارث نسخ الوصية للوارث يقصد قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين
28:43والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فامر الله بالوصية للوالدين والاقربين ثم ماذا؟ ثم يقول نسخه الحديث لا وصية لوارث. سواء كان من الوالدين او من الاقربين قالوا فالحديث ناسخ للاية والحديث متواتر فهذه سنة متواترة نسخت
29:06الاية هذا مثال المثال الثاني نسخ اية الحبس في البيوت بالرجم في حد الزنا الحبس في البيوت اية النساء واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا عفوا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
29:28فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قالوا هذه اية وهي قرآن. نسخت بحديث متواتر وهو حديث الرجم رجم ماعز والغامدية او العامرية. هذا حديث صحيح ثابت
29:47فهذا سنة نسخت قرآنا ذكر مثالي طيب والمانعون؟ قال الشافعي لم يقع ما وقع. طيب وهذه الامثلة عنها جواب قال لان اية الحبس في البيوت ما نسخت بحديث الرجل نسخت باية الجلد في سورة النور
30:11الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالحقيقة ان القرآن نسخ القرآن وليس الحديث هو الذي نسخ شوف هذا على طريقة الشافعي لا يمكن ان توجد اية ولها ناسخ في السنة الا وله في القرآن ما يدل على ذلك. والعكس لا توجد سنة منسوخة بقرآن الا وفي السنة ما يدل
30:35وايضا على نسخها بالسنة من جنسها يقول لم يقع. طيب والحديث لا وصية لوارث ايضا اجيب بان الناسخة اية الميراث يوصيكم الله في اولادكم فلما حدد الانصبة للورثة نسخ الوصية
30:54فيوصيكم الله في اولادكم هو الناسخ والحديث دل عليه ليش نقول هذا؟ قالوا بدلالة لفظ الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا فلا وصية لوارث وهذا يشير الى ان الحديث جاء بعد نزول
31:11الاية ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبالاجماع كذلك على دلالة الحديث لا وصية لوارث متنازع في كونه متواترا واذا نازعنا في تواتره ما سلم المثال
31:25والاجماع منعقد على عدم الوصية للوارث. فاذا الناسخ ليس هو الحديث هذا لانه فيه اشكال في اثبات تواتره ولنا اثبات في نسخه بالاية كذلك ولا يلزم ان يكون هذا مما دل عليه السنة
31:43متواترة على انفراد. وعلى كل حال فالمقصود بهذا المثال كما ترى انه لا يصح التفرد به. يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت آآ هي الاية المنسوخة والناسخ لها يوصيكم الله في اولادكم. اية الحبس
32:02اه والتي يأتين الفاحشة من نسائكم نسخت باية الزانية والزاني وليس بحديث الرجم فقال ذلك لم يقع ولنا جواب اخر في اية الحبس ما تقدم غير ما مر ان الاية هنا فيها الحكم مغيا بغاية
32:22حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والحكم اذا انتهت غايته وشرع حكم اخر بديل عنه لا يكون ما يكون نسخة فانتهاء مدة الحكم المغيا ليست نسخا. فبالتالي ايضا هذا جواب عن المثال يجعله غير مسلم به
32:44بقي ان ان الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وهو يتكلم على اية الوصية قال قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب
33:02الله عز وجل فاذا قرآن نسخ قرآنا وروى عنه ابو الفرج قال نسخت الوصية للوالدين او نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قوله الى وصية لوارث ونسخت او ونسخت الوصية للاقربين باية المواريث حكى ذلك ابن القصار والباجي رواية عن ابي فرج عن الامام ما لك
33:29يقول الاية تقول الوصية للوالدين والاقربين. يقول نسخ الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوارث ونسخ الوصية للاقارب باية المواريث في النساء. فكل منهما نسخ هذا بسنة متواترة وهذا باية قرآنية اخرى. نعم
33:48والاجماع لا والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. هذه الصورة الثامنة. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به يعني الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا لان النسخ انما يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع
34:10لا ينعقد الا بعده فلا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا. يقول ابن عقيل الحنبلي ما عرفت فيه مخالفا فاحكي قوله يشير الى الاطباق بالاتفاق على مسألة النسخ بالاجماع يذكر عند الآمد وغيره الخلاف منسوبا الى عيسى ابن ابان من الحنفية رحمه الله تعالى
34:35وما يذكر من امثلة في لذلك ان اجماعا يحمل النسخ فالحقيقة ان الناسخ ليس هو الاجماع بل مستند الاجماع معنا مستند الاجماع الدليل الذي يقوم عليه الاجماع هو الناسخ في الحقيقة. فلم يقع النسخ بالاجماع. مثال ذلك ما روى الترمذي
34:58رحمه الله تعالى في جامعه ثم قال ليس في كتابي حديث اجمعت الامة على ترك العمل به الا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر
35:12وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. هذه العبارة المشهورة للامام الترمذي التي يبين فيها صحة احاديثه في الجامع. يقول ليس في احاديث الجامع شيء من الروايات اجمعت الامة على ترك العمل به الا مسألتين. الجمع في المدينة من غير
35:32اه مطر ولا خوف وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة يقول انعقد الاجماع على ترك العمل به ظاهر العبارة ان هذا الاجماع ناسخ لهذين الحديثين ان الاجماع ناسخ. طيب لو سلمت بالعبارة
35:50ستقول الاجماع ليس هو الناسخ انما مستند الاجماع هو الناسخ يعني مستحيل ان تكون الامة اجمعت على حديث ابن عباس في مسألة الجمع بين الصلاتين الا وعندها دليل مستحيل ان تترك الامة حديث قتل شارب الخمر في الرابعة ان شرب فاجددوه ثم ان عاد فاجلدوه قال في الرابعة فاقتلوه. مستحيل ان تتركه الامة
36:14الا وعندها مستند ما تجمع هكذا عن هوى فالناسخ في الحقيقة هو مستند الاجماع لا الاجماع. مع ان النووي رحمه الله قد حكى ان يقول اما ما قال الترمذي في حديث شارب الخمر
36:29فكما قال يعني اجمعت الامة على تركه. قال وهو حديث منسوخ دل الاجماع على نسخه وليس وليس الاجماع هو الناسخ. ثم قال واما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به. يشير الى ان من اهل العلم من عمل بحديث ابن عباس
36:50في الجمع من غير مطر ولا خوف. وذكر ابن رجب ان بعض العلماء ايضا عمل بحديث شارب الخمر في قتله في الرابعة وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله. فلم يصح في المثالين اجماع منعقد
37:04وبعضهم ينازع في اثبات اجماع ناسخ قالوا مثل اجماع الصحابة على جمع المصحف الذي امر به الصديق رضي الله عنه هو اجماع ناسخ لمنع كتابة المصحف الذي استقر زمن النبي عليه الصلاة والسلام
37:22واجماع ثان للمصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بحرق ما عداه من المصاحف وانعقد الاجماع فهذا اجماع ثان وكلاهما ناسخ والمثال ايضا لا يستقيم ولا يسلم على اطلاق. اما كتابة المصحف زمن ابي بكر رضي الله عنه فاجماع نعم
37:42لكن من قال انه ناسخ لا نسخ فيه لان المنع من كتابة المصحف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا بحكمة. وهي الا يختلط بالقرآن والا يكتب شيء عفوا جمعه كان جمعه كان مجموعا فلم يصنع ابو بكر رضي الله عنه شيئا سوى انه جمعه بين دفتيه كما قال
38:04علي رضي الله عنه واما جمع عثمان رضي الله عنه فليس نسخا وانما تركوا بعض ما فيه سعة وتوسعة على المسلمين لمصلحة اعظم. فليس ناسخا لحكم اه رفع به حكم شرعي
38:22فترك بعض الجائز ليس نسخا والاقتصار على بعض ما فيه وجوه للتوسعة وترك بعضها ليس نسخا حقيقيا في الشريعة والله اعلم احسن الله اليكم ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للاصل
38:41ومنع ابو الحسين من نسخه مع بقاء الاصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل الضرب الفحوى وهو مفهوم الموافقة قال الله تعالى في سورة الاسراء اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف
39:00هذا المنطوق تحريم التأفف والمفهوم تحريم الضرب واللعن والشتم والعياذ بالله للوالدين هذا مفهوم الموافقة المسألة هنا عندي دلالة منطوق ومعها مفهوم موافقة فهل يجوز انفصالهما؟ يعني ان ينسخ المنطوق الاصل
39:23فيبقى المفهوم او العكس ينسخ المفهوم فيبقى المنطوق نصنف وجه الكلام الى مفهوم الموافقة. هل يكون ناسخا ومنسوخا اما نسخ الاثنين معا يعني ان يأتي ناسخ فينسخ الاية منطوقها ومفهومها فلا اشكال فيه. قال رحمه الله ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة
39:49تبعا للاصل ما الاصل المنطوق يعني ان ياتي ناسخ لذلك النص فينسخ منطوقه ومفهومه معا هذا لا اشكال فيه. الكلام اين على نسخ احدهما دون الاخر. قال رحمه الله منع ابو الحسين من نسخه يعني مفهوم الموافقة
40:11مع بقاء الاصل يعني هل يجوز ان يأتي ناسخ فينسخ تحريم الضرب للوالدين ويبقى تحريم التأفف ابو الحسين يمنع هذا يمنع ان ينسخ المفهوم مع بقاء الاصل ليش؟ قال دفعا للتناقض
40:30اي تناقض سيكون التأفيف حراما والضرب حلالا لو جاء الناسخ لو وقع جوازه ناسخا. فاذا لا يمكن على قوله بالحسين ان تنسخ الفحوى او الموافقة ويبقى المنطوق اذا لم يجوز نسخ مفهوم الموافقة وحده
40:53قول ابي الحسين منع يشير الى تجويز غيره لوقوع ذلك. الجمهور يجوزون الوقوع لما؟ قالوا لان كلا من المنطوق والمفهوم دلالة مستقلة بنفسه فينسخ هذا دون هذا والعكس وهذا الذي عليه الجمهور الاصوليين جواز استقلال كل واحد من المنطوق عن المفهوم
41:19فيثبت احدهما وينسخ الاخر والعكس نعم ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته او عقلية على الخلاف. النسخ به بالمفهوم انتهى من قضية نسخه ان يكون منسوخا هل يجوز ان يكون مفهوم الموافقة منسوخا
41:44قال ابو الحسين لا وقال الجمهور نعم لانفصال الدلالتين. طيب تعال الى المفهوم هل يكون ناسخا ينسخ غيره لتحريم الضرب للوالدين. هل سينسخ حكما اخر وهذا مثال ولو ظربت امثلة اخرى لاتسعت الدائرة. هل يجوز؟ قال يجوز وفاقا مثل لو ورد تحليل الضرب مثلا
42:08فيكون ناسخا هذا مفهوم فيكون ناسخا على تحرير دل على تحريم نسخ تحريم التأفف. فهل يكون مفهوم الموافقة ناسخا يقول يجوز وفاقا حكى الوفاق وان كانوا هذا يعني ذكره عدد من الاصوليين كالرازي المصنف تبع فيه الرازي والامدي كذلك
42:28والرهوني في شرحه المختصر ابن الحاجب حكوا الاتفاق على انه يجوز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخا لكنه لا يسلم الاتفاق ففيه خلاف. اشار اليه الباجي وذكره الشيرازي. وكذلك ابن السبكي والزركشي وعدد من اصول
42:47المسألة فيها خلاف. خلاف من اين خلاف مبني على دلالة الموافقة. هل هي لفظية او قياسية فان قلت قياسيا ففيها الخلاف الذي في القياس هل يكون ناسخا او لا يكون؟ علما ان المصنف رحمه الله لم يتطرق في هذا الفصل
43:07بالناسخ والمنسوخ لم يتطرق الى النسخ بالقياس ونسخه نعم والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه فان الوجوب ساقط عنه قاله الامام. هذه اخر صورة وختم بها المصنف الفصل
43:25حكاية عن الرازي غير موافق له عليها يقول الرازي لو ان مسلما سقطت رجلاه انقطعت مثل فجاء يتوضأ سيسقط عنه في الوضوء غسل الرجلين قل فهذا نسخ لوجوب غسل الرجلين في حقه
43:50يقول المصنف قاله الامام ما الذي دل عليه؟ قال العقل العقل يكون ناسخا بحق من سقطت رجلاه فان الوجوب ساقط عنه ودل على سقوط هذا الوجوب العقل واصبح العقل ناسخا
44:08لكن هذا ضعيف ضعفه المصنف رحمه الله في شرحه وقال من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال انها نسخت في حقه. هذا اصلا ليس نسخا حتى تقول ان العقل هو الذي دل او غيره. هو اصلا ليس نسخا
44:27سقوط العبادة او بعض العبادة عن المكلف للعجز لا يسمى نسخا في الاصل. قال رحمه الله لا يقال انها نسخت في حقه لان ان زوال الحكم لزوال محله او سببه ليس بنسخ
44:42والا يعني يلزم على قول الرازي والا كان النسخ واقعا طول الزمان بطريق الاسباب وعدمها. فقول الامام ليس بصحيح قال الزركشي الخلاف فيه سهل لرجوعه الى التسمية. الكلام مع الرازي هو في التسمية وليس في حقيقة
45:01باعتبار هذا نسخا لانه تقدم عندنا في تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخي بخطاب فيفهم ان العقل ليس خطابا فلا يكون ناسخا. نعم الفصل الرابع فيما يتوهم انه ناسخ. هذا الفصل فيه مسألة شهيرة
45:22نسميها الاصوليون بمسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ فما الناسخ عندهم ما الناسخ الزيادة على النص عندهم ناسخة قال المصنف فيما يتوهم انه ناسخ والفصل الذي قبله
45:46اللي انتهينا منه الان قبل قليل في الناسخ والمنسوخ ماذا اراد اراد ان يفصل هنا في هذا الفصل ما قال فيه بعض الاصوليين انه ناسخ وهو ليس كذلك كما قال في المخصصات بعدما ذكرها قال فصل
46:06فيما ليس مخصصا وكما قال في الامر فيما ليس من مراده يخص فصلا يورد فيه المسائل الخلافية التي يترجح فيها ضعف القول به عند اصحابه. سؤال مسائل هذا الفصل فيها خلاف. طيب وحتى مسائل الناسخ والمنسوخ نسخ الكتاب للسنة والسنة فيها خلاف ولا ما فيها؟ طيب كده
46:31تريني فيه خلاف فلماذا افرد هذه بفصل وقال فيما يتوهم قالوا لان دعوى النسخ هنا بعيدة ضعيفة يعني فوصفها بالتوهم وهذا جواب جيد لكن يرد عليه ان اخر مسألة فرغنا منها قبل قليل في رده على الرازي هي ايضا
46:54من الوهم ان يكون العقل ناسخا. اه ايضا الحظ معي انه قال فيما يتوهم انه ناسخ والرازف المحصول عنونة فقال فيما يظن انه ناسخ وليس كذلك فعدد القرف يعني عبارة الرازي فيما يظن وقال فيما
47:13يتوهم فلماذا صنع الرازي ذلك؟ صنع القرار في ذلك ان الرازق قال فيما يظن وايهما اعلى درجة تظن اعلى درجة من الوهم قالوا نظر الرازي الى مدعي النسخ فعبر بالظن يعني في ظنه ونظر القرى فيه
47:36الى مانع النسخ في المسألة فعبر عنه بالوهم فيما يتوهم انه ناسخ. نعم الفصل الرابع فيما يتوهم انه ناسخ يعني وليس كذلك في الحقيقة. نعم زيادة صلاة على الصلوات او عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا. لو انه فرضت علينا خمس صلوات
48:00ثم فرضت علينا صلاة سادسة هل يعتبر هذا نسخ للخمسة السابقة الزيادة؟ الجواب لا طيب لو فرض علينا الصلوات الخمس قبل الهجرة ليس لو بل هو هكذا ثم فرض صوم رمضان في السنة الثانية ثم فرض الحج في السنة الثامنة
48:21تشريع العبادة بعد عبادة هل هو نسخ لما سبقها من عبادات الجواب لا باتفاق. طيب اللي مش يريد المسألة؟ يريدها تمهيدا للتي بعدها كلامهم على الزيادة يتنوع الى انواع اما ان تكون زيادة مستقلة من جنس الاصل
48:40الاصل الصلاة او العبادة فزيادة صلاة على صلاة او زيادة عبادة على عبادة ليست نسخا وفاقا ليش؟ قالوا لعدم تحقق شرط النسخ وهو المنافاة فلا منافاة بين الزائد او الزيادة والمزيد عليه. فالزيادة هنا لم ترفع حكما شرعيا حتى نعتبره
49:04نسخا فبقيت المسألة على حالها. كل ما في الامر ان الصوم لما فرض ماذا رفع رفع البراءة الاصلية وهذا ليس نسخا. الحج لما فرض فاصبح واجبا بعد ان لم يكن واجبا
49:20ما رفع حكما رفع البراءة الاصلية ورفعها ليس نسخة هذه المسألة مقدمة للتالية. لكن قبل ان ينتقل المسألة التالية قال وفاقا. اليس كذلك طيب على هذا الوفاق اجيبوا عن هذا السؤال
49:37قالت الحنفية الوتر واجب وهذا على مذهبهم والخلاف فيه مشهور واجب وليس فرضا طيب ولان الوتر واجب فاصبحت الصلوات الواجبة ست خمس مفروظات والوتر واجب فلما اصبحت الصلوات ستا نسخ هذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
50:02لان الوسط يكون بين طرفين متساويين فلما كانت الصلوات خمسة كانت الثالثة وسطا بين الاولى والثانية والرابعة والخامسة فلما صارت زوجا ستة لم يعد هناك وسط وهذا نسخ للاية قلتم قبل قليل وفاقا زيادة صلاة ليست نسخا. طيب كيف تجيبون عن هذا السؤال
50:29الحنفية يقولون الوتر ناسخ لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا اشكال يحتاج الى جواب يعني بغض النظر عن خلافك او وفاقك معهم في حكم الوتر هل هو واجب او سنة
50:46تعال للتنزل معهم على انه واجب. هم متفقون معك ان زيادة صلاة على الصلوات لا تكون نسخا. فلماذا قالوا هنا ان هذا نسخ؟ او ما الجواب عنه؟ اراد المصنف الجواب عن هذا
51:01التفريع على ذلك الوفاق السابق وانما جعل اهل العراق يقصد به المذهب الحنفي. وانما جعل اهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع لما فيه من رفع قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب فاصبحت الصلوات ستا
51:24فاذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الصلاة الوسطى لانه ما عاد فيه وسط وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى امر بالحفاظ على الصلاة الوسطى. فاذا زال الوسط زال الطلب بالمحافظة قالوا هذا هو النسخ
51:41رفع حكم في الاية. نعم فان المحافظة فان المحافظة على الوسطى تذهب تذهب لصيرورتها غير وسطى. يعني ما عاد هناك وسطى هذا قولهم والمصنف رحمه الله اكتفى بايراده وتناول في الشرح
52:01الجواب عن هذا الاشكال رد بان هذا لا يبطل تأكيد ما صدق عليه قوله تعالى وسطى. وانما يبطل كونها وسطى. شوف فرق بين انه يبطل ما صدق عليه لفظ وصفى وبين ان يبطل كونها وسطى. طيب ابطال كوني هذه الصلاة اصبحت وسطى امر حقيقي لا حكم
52:27قم شرعي فرفعه او تغييره ليس نسخا. نحن نقول رفع حكم شرعي ولهذا ذكر بعضهم ان من احسن الاجوبة ان الوسطى في الاية ليست من العدد بل هي علم على صلاة معينة. ولهذا اختلف المفسرون
52:44كثيرا بتحديد الصلاة الوسطى فقائل انها العصر وهو ارجح الاقوال لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وقائل انها الجمعة وقائل انها الظهر وقائل انها المغرب وقائل انها الفجر والعصر
53:01كل الاقوال قيلت وقيل ان الصلوات الخمس هي وسطى ولم يرد صلاة بعينها فعلى هذا الخلاف يقول ان من احسن الاجوبة ان يقال ان الاسطى في الاية ليس من العدد بل هي علم على صلاة معينة مأخوذ من الوسط
53:18وهو الخيار وليس التوسط بين شيئين كذلك جعلناكم امة وسطا قال في الحديث خيارا عدولا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ليس اوسطهم طولا او سنا افضلهم اعقلهم هو اللي قال ذلك ناصحا في قصة اصحاب الجنتين. فعلى كل حال فاذا اذا كان مأخوذا من الوسط وهو الخيار فالفاضل لا يتغير
53:43وبزيادة صلاة. خمسة ستة سبعة عشر صلوات الصلاة الوسطى يعني الفاضلة لن تتغير سواء سميتها تلك الصلاة او ذلك. نعم والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه والشافعي. خلافا للحنفية. هذه مسألة
54:05المقصودة في الفصل وقدم بالاولى زيادة عبادة على العبادات وصلاة على الصلوات مقدمة وتمهيدا للمسألة. اتفقنا اذا ان زيادة صلاة مستقلة على الصلوات او زيادة عبادة مستقلة على جنس العبادات ليس
54:24نسخا وفاقا لا يخالف فيه احد لانه لا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلم يرفع حكم شرعي الان مسألتنا الخلافية زيادة على العبادة الواحدة الزيادة على العبادة الواحدة مثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين
54:47فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كانت ركعتين فاصبح الظهر والعصر والعشاء اربعة فزادت ركعتين بعد ان كانت ركعتين. هذا زيادة على العبادة الواحدة
55:09هل هذا نسخ؟ قال ليس نسخا طيب كان الحد في الزنا مثلا جلد مائة في سورة النور. ثم اصبح جلد مئة وتغريب عام كما في الصحيح فكان مئة جلدة فاصبح مئة جلدة وتغريب سنة فاصبح زيادة على الحكم الواحد
55:33نلحظ فرقا دقيقا بين المثالين في الصلاة الزيادة جزء من المزيد يعني الصلاة كانت ركعتين فاصبحت اربعة فما عدد الركعتين وحدها مستقلة؟ هي جزء من الاربع لكن في الحد كان جلدا فقط فاصبح جلدا وتغريبا. فالتغريب جزء اخر مستقل اضيف الى الحد يمكن انفصاله عنه. هي صورة تدخل
55:59تحت الزيادة على العبادة الواحدة بدأ المصنف بتقرير الحكم فقال ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه. نعم وقيل ان الزيادة والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه والشافعي. خلافا
56:23الحنفية عند ما لك رحمه الله يقول ابن القصار هو الذي يدل عليه مذهب ما لك ويقول الباجي عليه اكثر اصحابنا فمالك رحمه الله واصحابه والشافعي رحمه الله واصحابه. والحنابلة كذلك فهو مذهب الجمهور
56:41ان الزيادة على النص ليست نسخة سواء كانت جزءا من العبادة او كانت زيادة مستقلة مثل زيادة التغريب على الجلب وزيادة ركعتين على ركعتين في الصلاة الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا
57:00قال خلافا للحنفية فهم يعتبرون الزيادة على النص نسخ يقول البخاري عبد العزيز وهو قول عامة العراقيين من مشايخنا واكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا قالوا لان المزيد الذي دخلت عليه الزيادة صار غير مجزئ. كيف يعني؟ يقول اليس كان الجلد هو الحد كاملا؟ فلما جاء التغريب اصبحت
57:31اصبح الجلد غير مجزئ غير كافي فلابد ان تضيف اليه. يقول كونه كان مجزئا فاصبح غير مجزئ هذا رفع للحكم الشرعي. هو نسخ يقولون هو نسخ وكذلك يقول كانت الركعتين مجزئة. فلما اصبحت اربعا صارت الركعتين
57:51غير مجزئة وكونه كان مجزئا فاصبح غير مجزئ هو رفع لحكم شرعي رفع الاجزاء ركز في هذه النقطة لان الجواب سيكون عليها. مذهب الجمهور يقولون هذا الذي رفع كان مجزئا فاصبح غير مجزئ
58:09هذا الذي رفع ليس حكما شرعيا بل حكم عقلي كانت الصلاة ركعتين ثم اضيفت ركعتين الركعتين التي اضيفت ما حكمها قبل الزيادة غير واجبة غير عدم الوجوب هذا براءة اصلية
58:26فكونه جاء ففرض ركعتين اخرى رفع حكما براءة اصلية وليس حكما شرعيا كان الجلد وحده ما حكم التغريب قبل ان يفرض غير واجبه. عدم الوجوب هنا حكم شرعي لا حكم عقلي براءة براءة اصلية. فجاء الحكم وشرع التغريب فاصبح واجبا بعد ان لم يكن واجبا
58:52ورفع البراءة الاصلية ليست نسخة. هذا هو مستند الجمهور وغيرهم في المسألة. في بين الحنفية والجمهور قولان تفصيليا يذكرهما المصنف قبل ان يذكر الامثلة. والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند
59:12اكثر اصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل ان نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب او شرطك او الشرط كانت كانت نسخا والا فلا هذا قول تفصيلي ثالث في المسألة
59:31لم يقل انه نسخ باطلاق كما يقول الحنفية ولم يقل انه ليس نسخا باطلاق كما يقول الجمهور توسطوا فماذا قال؟ صاحب هذا القول لم يسمى في كتب الاصول. وخطأ بعضهم ينسبه الى الرازي ولم يقل به
59:49هذا القول ايش يقول؟ يقول ان كانت الزيادة منافية لما دل عليه المفهوم مفهوم المخالفة فهو نسخ والا فلا. مثال لو قال في المعلومة زكاة هذا مثال افتراضي الحديث يقول في الغنم السائمة زكاة
1:00:08لو لو جاء نص فقال في المعلوفة زكاة في المعلومة الزكاة ما مفهومه ان السائمة لا زكاة فيها فيكون هذا المفهوم للزيادة منافيا للمنطوق. قال ان نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب كانت نسخا
1:00:32والا فلا والا فلا يعني مثل الامثلة التي ضربناها قبل قليل فانها لا تكون ناسخة. هذا القول تفصيلي لكن كما قلت لك ينسبه الى القاضي عبدالجبار وبعضهم الى الرازي ولا يصح ذلك. نعم
1:00:48وقيل ان لم يجز الاصل بعدها فهي نسخ والا فلا. ان لم يجز الاصل بعدها بعد ايش بعد الزيادة ايش يعني لم يجز الاصل؟ او ممكن تنطقها ان لم يجز
1:01:02او يجزي باختصار ان غيرت الزيادة حكم المزيد حتى صار وجوده كالعدم فهو نسخ. يعني اذا اصبحت الزيادة اذا جعلت الزيادة الحكم المزيد عليه من غيرها لا عبرة به فهي مؤثرة فستكون نسخا
1:01:24مثل زيادة ركعة في الصبح وزيادة عشرين جلدة في حد القذف او كان الحكم فيه تخيير بين آآ شيئين فاصبح تخير بين ثلاثة اشياء. يقول هذا النص هذا المثال في الزيادة يجعل الحكم قبل الزيادة غير معتبر. يصبح
1:01:43الحكم وبعد الزيادة مختلفا عما كان عليه قبل الزيادة. ما وجه الاختلاف؟ انه يكون غير مجزئ فيكون نسخا والا فلا مثل زيادة التغريب على الجلد ما غير الجلد. بقي الجلد كما هو. ايش يعني؟ يعني لو جاء الحاكم فجلد مائة جلدة فقال له الناس لم تطبق الحد. قال اين الخطأ؟ قالوا
1:02:08التغريب هل يحتاج ان يعيد الجلد لينفذ التغريب الجواب لا اذا لم يغير المزيد عليهم. فهذا مثال يقول هذا المثال ليس نسخا وذاك نسخ لان الركعتين التي صلاها ظهرا وكان يظن ان هذا هو المجزئ. فقالوا لا. زيدت في صلاة الحضر فاصبحت اربعا
1:02:31سيعيد الصلاة اربع ركعات. فهذا فرق بين زيادة غيرت المزيد واخرى لم تزد. يقول ابن الحاجب المختار ان الزيادة ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ. اذ هو حقيقته والا فلا. هذا
1:02:50كالضابط الكلي لهذه الصور راجع الى تحقيق مناط وهو هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فيكون او لم ترفع فلا يكون نسخا. والى هذا الضابط ترجع هذه الاقوال بالتفصيل. هذا القول ان لم يجزي الاصل بعدها فهي نسخ كزيادة
1:03:10ركعتين وزيادة عشرين جلدة في الحد مثلا بخلاف زيادة التغريب على الجلد. قال فهي نسخ والا فلا. هذا القول منسوب الى عدد من الاصوليين اشهرهم القاضي عبد الجبار وكذلك الامام ابو بكر الباقلاني ابو الوليد الباجي آآ الغزالي ماله الى هذا التفصيل الى التفريق بين نوعين في
1:03:37نوع يغير المزيد عليه ونوع لا يغيره بل هو اضافة مستقلة تأتي زيادة عليه لك ان تقول ثلاثة اقوال في المسألة هي المعتبرة اعتبار الزيادة على النص نسخا مطلقا قول الحنفية
1:03:56عدم اعتبار الزيادة عن النص نسخا مطلقا قول الجمهور من المذاهب الثلاثة التفصيل بين الزيادة ان تكون مغيرة للمزيد عليه او مبقية عليه مع اضافة فهذا نسخ وذاك لا وهو الذي رجحه
1:04:11من الاصوليين كابي الوليد الباجي والغزالي والقاضي ابو بكر الباقلاني وينسب ايضا للقاضي عبدالجبار. نعم فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا. وكذلك زيادة التغريب ليست نسخة بانها ما رفعت حكما شرعيا
1:04:34ما حكم التغريب قبل الزيادة غير واجب وعدم الوجوب هنا حكم شرعي لا حكم عقلي براءة اصلية الدليل الذي اوجب التغريب وزاده رفع حكما عقليا لا حكما شرعيا فلذلك ليس نسخا. نعم
1:04:56فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة بالايمان رقبة بكفارة الظهار مثلا من قبل ان يتماسى هذه الرقبة المطلقة التي قيدناها باية اخرى بوصف الايمان ليس نسخا نفس الكلام لان الرفع هنا يعني ما ما
1:05:20قبل التقييد ماذا كان حكم الرقبة المؤمنة بوصف الايمان المقيدة بالايمان كانت غير واجبة عدم الوجوب هنا ليس حكما شرعي بل حكما عقليا. فجاء القيد فجعله واجبا. فما رفع حكما شرعيا بل عقليا
1:05:38فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة بالايمان واباحة قطع السارق في الثانية وضع السارق في المرة الثانية قيد بالثاني لان القطع في الاولى بنص الاية. فاقطعوا ايديهم. طب لو سرق ثانية
1:05:58فانه مثال يتصور به الزيادة فلذلك اورده مثالا نعم والتأخير والتخيير بين الواجب وغيره كما لو اوجب غسل الرجل في الوضوء. ثم خير بينه وبين المسح فاصبح الغسل الذي كان واجبا اصبح الذي كان واجب العينين اصبح واجبا
1:06:22مخيرا كذلك يقول ليس نسخا ليش؟ لان عدم الوجوب الذي كان موجودا في المسح فاصبح واجبا ليس رفعا لحكم شرعي. نعم لان المنع من لان المنع من اقامة الغير مقام لان لان المنع من اقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي في كل
1:06:47المنع من اقامة الغير مقامه عقلي. يعني المنع الذي كان قبل الزيادة كان عقليا لا شرعيا فلما رفع ما رفع حكم شرعي حتى نعتبره نسخا وكذلك لو وجب الصوم الى الشفق يعني الصوم الواجب الان الى غروب الشمس. طيب لو افتراضا جاء دليل
1:07:09فاوجب الصيام الى خروج وقت المغرب الى العشاء مغيب الشفق وليس مغيب الشمس فزادت المدة. ايضا لن يكون نسخا. ليش؟ لانه رافع لعدم الوجوب السابق. يعني ما حكم وجوب الصوم بعد المغرب
1:07:28الى العشاء غير واجب عدم الوجوب هنا حكم عقلي او شرعي حكم العقل فرفعه ليس نسخا. طيب هذا كله يقول المصنف عندنا وعند الحنفية هذا نسخ زيادة التغريب على الجلد
1:07:48نسخ وزيادة الحكم بشاهد ويمين على ما جاء في سورة البقرة من الاكتفاء بشهادة رجلين او رجل وامرأتين نسخ وش يعني نسخ؟ قالوا يعطى قاعدة النسخ فلما نظروا فاذا هو احاديث احاد زيادة على ما جاء في احكام القرآن
1:08:10هو من باب النسخ والقاعدة عندهم ان السنة الاحاد لا تنسخ المتواتر فتركوا العمل بحديث الشاهد بيمينه وتركوا ايضا مسألة التغريب ليس رفظا لكن قالوا قاعدته قاعدة نسخ ولا تنطبق عليه القاعدة في آآ قوة الناسخ فلذلك لم ينسخ به ما ثبت في القرآن فاكتفوا به. وهذا على اصلهم في
1:08:40ان الزيادة على النص نسخ وهو مما تفردوا به وسمعت مذهب الجمهور وطريقة الجواب عنه احسن الله اليكم ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي ان لم يتوقف عليه. لما تكلم عن الزيادة
1:08:59ختم الفصل بمسألة النقصان من العبادة. الزيادة على العبادة ليست نسخة. طيب والنقص من العبادة يعني ماذا لو نسخ سنة من سنن الصلاة نسخ لجزء من العبادة هو نقصان منها
1:09:15هل هو نسخ؟ قال قبل ان تقول نعم او لا النقصان العبادة اما ان يكون نسخا لما يتوقف عليه الباقي او لا يتوقف عليه النسخ او النقص من العبادة اما ان يتوقف عليه الباقي او لا يتوقف. فان لم يتوقف عليه الباقي يعني يصبح الباقي مستقلا كان تنسخ سنة
1:09:39من الصلاة وباقي افعال الصلاة لا تتوقف على تلك السنة فسيكون ذلك ليس نسخا للباقي باتفاق. واما ان كان متوقفا عليه الباقي ففيه الخلاف الاتي. نعم وان نغصان العبادة ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي ان لم يتوقف عليه هذا باتفاق
1:10:01نقصان العبادة نسخ بعضها هو نسخ للقدر الذي سقط دون الباقي. ان لم يتوقف عليه. نعم وان توقف قال القاضي عبدالجبار هو نسخ في الجزء دون الشرط واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ مطلقا. وهذا قول الجمهور
1:10:23المنسوب الى الرازي والكرخي انه لا يعتبر نقصان العبادة نسخا سواء توقف عليه الباقي او لم يتوقف عليه باتفاق في صورة ان لم يتوقف عليه الباقي فانه نسخ وليس نسخا ان توقف عليه. هذا الذي عليه الجمهور ونسب هنا الى القاضي عبدالجبار التفصيل بين الجزء والشرط
1:10:51لان الجزء بعض الماهية والشرط خارج عنه فقال ان نسخ الجزء نسخ للباقي واما نسخ الشرط فليس كما لو جاء نص فنسخ استقبال القبلة او نسخ شرط الطهارة او نسخ شرط ستر العورة
1:11:10فانه سيكون مترتبا عليه الباقي لكنه ان كان شرطا فلا يؤثر وان كان جزءا. هذا كان ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل نعم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ هذه الخاتمة التي ختم بها الباب في هذا الفصل الخامس هي طريقة الاصوليين بعد
1:11:32كما علمك ما يكون ناسخا وما لا يكون وما صوره وما خلاف المسائل فيه هذه طريقة التطبيق حتى تعرف النسخ في الشريعة اليك طريقة الوقوف عليه والخلاصة ان طريقة معرفة النسخ في الشريعة شيئان لفظي ومعنوي
1:11:54لفظي دليل النص يقول لك هذا نسخ ذاك ومعنوي يعني انت تلتفت الى امارات وعلامات تستفيد منها نسخة حكم لحكم اخر اقتصر المصنف رحمه الله على طريقين فيما يعرف به النسخ
1:12:14واغفل طريقا ثالثا ذكره الغزالي والشيرازي وغيرهم وهو الاجماع فالاجماع احد الطرق التي يعرف بها النسخ ولم يذكره المصنف يقول العراقي لم يتعرض له كثير من المصنفين ونص عليه الشافعي
1:12:34وذلك كنسخ الزكاة سائر الحقوق المالية وهذا مثل قول حذيفة رضي الله عنه اه والحديث اخرجه احمد والنسائي وابن ماجة يقول في وقت سحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع
1:12:55يقول كان يتسحر قل هو النهار الا ان الشمس لم تطلع والاجماع منعقد ان وجوب الامساك يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع النهار هذا مثال لاجماع دل على النسخ فمن الطرق لمعرفة النسخ الاجماع. ولم يذكره المصنف رحمه الله
1:13:18نعم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ النسخ يعرف بالنص على الرفع او على ثبوت النقيض او الضد الاول لفظي والثاني معنوي النسخ يعرف اولا بالنص على الرفع. ما مثاله
1:13:39كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فايكم منكم مائة صابرة. الى اخره والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. نسخت بقوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا نص
1:14:01عن الرفع الثاني معنوي يعرف من ثبوت النقيض او الضد. ايش يعني؟ يعني يأتيك حكم ثم تجد حكما اخر مناقض له. ايش يعني مناقض لا يتعذر الجمع بينهما ولابد ان يكون ايضا معرفة بالتاريخ
1:14:24يعني هذه طريقة معنوية ان تجد حكمين متناقضين او متضادين لا يمكن الجمع بينهما وهناك تاريخ وما عندي نص يقول هذا نسخ ذاك فيقينا سيكون هذا عندي امارة على النسخ وهو معنوي لا لفظي
1:14:44كاستقبال الكعبة مثلا بعد بيت المقدس كثير من المنسوخات التي هي مجرد تعارض بين حديثين ولا يمكن الجمع بينهما فيه النسخ نعم ويعلم التاريخ بالنص على التأخير او السنة او الغزوة او الهجرة. ويعلم نسبة ذلك الى زمان الحكم او برواية
1:15:09من مات قبل رواية الحكم الاخر. هذه طرائق يعني يريدونها تباعا للفائدة طالما توقف النسخ على معرفة المتقدم من المتأخر فمن المهم معرفة تاريخ الحكمين الناسخ والمنسوخ. ايهما قبل الاخر؟ قال وله طرق
1:15:25طالما ليس عندي نص على اثبات النسخ وانا ساعتمد الطريقة المعنوية. حكم ناقض حكما فانظر الى تاريخ هذا وذاك ثم بينهما حتى استطيع ان اتعرف. قال بالنص على التأخير كقول جابر رضي الله عنهما كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار
1:15:50هذا نص على تأخير احد الحكمين او السنة تقول هذا في سنة خمس وذاك قبل الهجرة او هذا بعد الهجرة وذاك قبلها او بالغزوة كان هذا في رجوعهم من غزوة بدر او في تبوك
1:16:07او تقول هذا في فتح مكة او في صلح الحديبية فهذه احكام ومنه قال العلماء في مسألة تحريم لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة فجلسوا يرصدون التواريخ حرمت ثم ابيحت ثم حرمت
1:16:24يرصدون التواريخ ووجدوا اخر ذلك في لحوم الحمور في غزوة خيبر وجدوا ذلك في نكاح المتعة مثلا فيما بعد فتح مكة فينظرون الى ربطها بالغزوات بالاحداث بالتاريخ بالهجرة. قال ويعلم نسبة ذلك الى زمان الحكم. فتعرف
1:16:44هذا الحكم منسوبا الى زمانه فيقول مثلا طلق بن عدي انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم قباعا عن عن رجل اذا مس ذكره فهذه تعطيك الاماكن الوقائع الزمن التاريخي الذي تحدد به متقدما ومتأخرا
1:17:02اه حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته اماما فصلى في بيته وهو شاك وصلى ورأى قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. مع حديثه في صلاته في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. وستقول هذا
1:17:17متأخر يقينا لانه قبل الوفاة بايام وذاك متقدم وهكذا قال او برواية من مات قبل رواية الحكم الاخر وليس مات قبل راوي لا رواية من مات قبل رواية وليس قبل موت راوي الحكم الاخر. فتواريخ الوفاة للرواة ليست هي المؤثرة ولكن
1:17:39يثبت عندي ان راوي الحكم الاول مات شهيدا في غزوة بدر وفي احد او في الخندق والحكم الثاني شرع او ثبت بعد ذلك في صلح الحديبية فمات راوي الحكم الاول قبل ورود الحكم الثاني وليس قبل موت راويه الثاني. نعم
1:18:03قال القاضي عبدالجبار قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا هذا قبل ذاك مقبول وان لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الاحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم. وشهادة النساء في الولادة دون النسب
1:18:22وقال فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز ان يكون اجتهادا منه وقال الكرخي ان قال ان قال ذا نسخ ذاك لم يقبل. وان قال هذا منسوخ قبل لانه لم يخل
1:18:40لم يخل لانه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به وظعفه الامام. هذا خاتمة الفصل وبه يتم الباء بفضل الله عندنا ثلاث جمل ترد عن الصحابي كيف نتعامل معها في باب النسخ. الجملة الاولى يقول هذا الحكم قبل هذا
1:19:02يشير الى ايش التاريخ الجملة الثانية ان يقول الصحابي هذا الحكم منسوخ الجملة الثالثة ان يقول الصحابي هذا نسخ هذا في فرق طيب اما الذي لا اشكال فيه فان يدلنا الصحابي على تاريخ
1:19:25الحكم يقول هذا شرع قبل ذاك او يقول يقول هذا كان قبل الحجاب قبل ان يفرض الحجاب او هذا قبل كذا فيحدد لنا تاريخ احد الحكمين من الاخر تقدما وتأخرا. قال القاضي عبد الجبار
1:19:43قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذاك مقبول. ليش مقبول انا اخذ منه حكما يفيدني فيه بمعرفة التاريخ هو ادرى به. والخبر متواتر يعني اعلى من ان تقول هو صحيح السند اليه
1:20:03ثبت عندي تواترا ان يقول هذا قبل ذاك. فصح عندي ان يقول عن خبرين متواترين هذا قبل ذاك قبلته طبعا لاحظ معي اثبات التاريخ يترتب عليه اثبات النسخ عند التعارض وعدم امكان الجمع. الحكمين المتناقضين
1:20:25انا اعتمد على قول الصحابي في اثبات التاريخ لا في دعوى النسخ ستقول طيب هذا تحصيل حاصل. انت اذا قبلت قوله في التاريخ سيلزم منه ان تقبل النسخ. يعني لو قال الصحابي ترى اه حديث جابر ناسخ لحديث الوضوء من لحم الابل ما قبلته. ولو قال لك هذا
1:20:47قبل ذاك قلت طيب اقبله وسابني عليه انه ناسخ. طب هي هي. يقول لا في فرق يمكن ان يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونحن كما نأتي الى شهادة الرجلين في اثبات ان هذا الرجل او المرأة محصنة متزوج
1:21:07فيثبت عند القاضي انه وقع في الفاحشة والعياذ بالله فثبت عنده انه وقع في الفاحشة وثبت عنده بشهادة اثنين انه محصن فحكم بالرجم. شهادة الاثنين ليست على الرجم بل على الاحصاء
1:21:20لكن ثبوت الاحصان يترتب عليه ثبوت الرجم شهادة النساء في الولادة شهدت النساء ان هذه المرأة القابلة التي كانت تولدها ومعها من يعينها شهدت شهدتا ان هذه المرأة هذا الغلام او تلك الجارية
1:21:40فيقبل شهادة النساء في الولادة ويترتب عليه اثبات النسب ولا يقبل شهادة النساء في اثبات النسب ابتداء يقول ارأيت هذه المسائل التي قبلنا فيها او ترتب فيها حكم بناء على حكم فكذلك الشأن في قول الصحابي. هذا قبل ذاك مقبول والا
1:22:02ام يقبل قوله في نسخ المعلوم لم؟ قال كثبوت الاحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم الرجم الذي لا يثبت بشهادة اثنين بل بشهادة اربعة وكذلك شهادة النساء في الولادة دون النسب الذي لا يشبت مثل شهادة النساء
1:22:20بجامع ان اثبات التاريخ ومعرفته سبب للنسخ فكذلك اثبات الاحصاء سبب للرجم واثبات الولادة سبب لاثبات النسب. فهذا من ذاك الباب قول القاضي عبدالجبار هو الذي عليه الجمهور. قال ابن الحاجب وفيه نظر
1:22:45من حيث انه نسخ للمتواتر بالاحاد. يعني عندي خبر متواتر فقبلت قول صحابي وهو حديث احاد فقبلت قوله فنسخت المتواتر بالاحاد واجيب بان قول الصحابي هنا ليس نسخا بل حكاية للنسخ وفرق بين الامرين
1:23:02فلما قبلت قوله انبنى عليه النسخ ولم اعتبر قوله هو الناسخ. فالفرق بين المسألتين والحكاية بالاحاد يجب العمل بها كسائر اخبار الاحاد. اذا هذا في قول الصحابي هذا قبل ذاك. طيب ماذا لو قال الصحابي هذا الحكم منسوخ؟ قال فخر الدين لا يقبل
1:23:25لم؟ قال لجواز ان يكون اجتهادا منه واجتهادا قد يوافق عليه وقد لا يوافق وابو الحسن الكرخي قال يقبل قول الصحابي هذا منسوخ. ليش؟ قال لانه يجزم بشيء لا مجال للاجتهاد فيه
1:23:44فيكون قاطعا به فينبغي ان نقبل قوله بخلاف ما لو قال الصحابي هذا نسخ هذا فهذا قد يكون واردا مورد الاجتهاد. لكن لو جاء وقطع في المسألة جازما فقال هذا منسوخ
1:24:00فانما نقبله. فالكرخ فرق بين قول الصحابي هذا منسوخ وقوله هذا نسخ ذاك والرازي رحمه الله تعالى يقول كلاهما لا يقبل لا جزمه بقوله هذا منسوخ ولا بقوله هذا نسخ هذا لان كليهما يحتمل
1:24:19الاجتهاد قال المصنف بعدما حكى قول القرخي قال وضعفه الامام اذا هذان قولان الاول عدم قبول قول الصحابي هذا منسوخ. لاحتمال ان يكون اجتهادا والثاني قبوله عند ابي الحسن الكرخي. وحكى
1:24:39الباجي والقاضي عبد الوهاب قولا ثالثا بانه يثبت النسخ بقول الصحابي مطلقا بانه يحكي واقعة لا مجال فيها للاجتهاد ويبقى هذا احتمالا. وهي مسألة فيها الخلاف المذكور في الفصل تم
1:24:58الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ وبه تم الباب الرابع عشر بحمد الله تعالى في النسخ ويكون مجلسنا في الاسبوع المقبل الباب الخامس عشر في الاجماع ان شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. والعلم النافع
1:25:19او العمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد الحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.