استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تنقيح الفصول في علم الأصول لفضيلة الشيخ أ د حسن بخاري 45 الثلاثاء 14 07 1443

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام. فهذا هو المجلس الخامس والاربعون بعون الله تعالى
0:20من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى. المنعقد هذا اليوم الرابع الرابع عشر من شهر رجب الحرام سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة. وهو ثاني مجالس الحديث عن باب القيام
0:40الذي ابتدأناه الاسبوع المنصرم وهو في ترتيب المصنف رحمه الله تعالى الباب السابع عشر. مضى معنى ليلة الدرس المنصرم الحديث عن الفصلين الاولين في حقيقته وحكمه. ثم اول الفصل الثالث في الطرق الدالة
1:00على العلة قال المصنف رحمه الله وهو ثمانية اشياء. اخذنا منها النص والايماء ونكمل في هذا المجلس ان شاء الله وتعالى بقية الطرق الدالة على العلة وهي تتمة الفصل الثالث من هذا الباب السابع عشر في القياس وما
1:20به وهذا المجلس نتم فيه هذه الطرق الدالة على العلة وذلك انها صلب هذا الباب اعني القياس وهي اه ركنه الاكبر والحديث فيه هي موطن الموضع الذي يناقش فيه الاصوليون ركن القياس الاعظم وهو
1:40الا واثباتها وتحريرها والوقوف عليها هو مربط الفرس في موضوع القياس عند الاصوليين سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين
2:00نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله في الباب السابع عشر في الفصل الثالث قل مناسب ما تضمن مصلحة او درء مفسدة. فالاول كالغنى علة لوجوب الزكاة. والثاني كالاسكال
2:20علة لتحريم الخمر لما رتب المصنف رحمه الله تعالى الطرق الدالة على العلة وذكر انها ثمانية ابتدأ بالنص وثنى بالايماء وقال انه خمس صور تقدم ذكرها وان الامر كما قال الغزالي رحمه الله تعالى
2:40في مسلك الايماء انه متعدد الوجوه غير منحصر. والخمسة الاوجه التي ذكرها المصنف هي مثال لها ليس الا لما انتهى من النص والايماء انتقل الى ثالث الطرق وهو طريق المناسبة. تذكر رعاك الله
3:00الحديث في هذا الفصل عن المسالك عن الطرق التي يتمكن بها الاصولي والفقيه والناظر في الدليل يتوقف يستطيع الوصول من خلالها الى الوقوف على العلة. والقياس قائم على العلة. فاذا تحققت العلة امكن النظر فيما بعد
3:20في تحققها في الفرع والحاقها بالاصل وتعدية الحكم وما يتم امر القياس. فالعمل الاكبر عند الاصوليين في باب القياس هو الوقوف على العلة. ولهذا يعتنون بذكر مسالك العلة وربما قالوا طرق اثبات العلة بعناية
3:40ويريدون فيها الادوات والوسائل والطرق التي تثبت بها. تكلم رحمه الله على النص وتكلم على الاماء فيما سبق ليلة الدرس المنصرم وذكرنا ان غيظه غيره ذكر الاجماع باعتباره ايضا من الطرق التي تثبت بها العلة. الطريق الثالث في تقسيم
4:00رحمه الله المناسب او اذا اردت تسمية الطريق والمسلك فتقول المناسبة. المناسبة بين ماذا وماذا المناسبة بين الوصف المراد اثبات عليته وبين الحكم. فعندما يقول مجتهد استنبطت من الدليل ان هذا الوصف مناسب للحكم او علة للحكم
4:30قالوا له كيف اثبته علة؟ فيقول بالمناسبة. المناسبة اذا هي عبارة عن وصف ينظر في ملائمته او مناسبته للحكم المراد تعليله. عند كثير من الاصوليين يأتي مسلك المناسبة متأخرا بعد مسلك الصبر والتقسيم. كثير من الاصولين يقدم الصبر والتقسيم الاتي
5:00ذكره رابعا يقدمه بعد مسلك الايماء والنص. والمصنف رحمه الله قدم المناسبة. المناسبة اذا من اهم الطرق بالدالة على العلة وهي ايضا اكثرها حظا في كلام الاصوليين واوفرها بالتقسيم والتنويع وظرب المثال
5:20كما سيأتينا يقول السبكي رحمه الله في المناسبة هي تعيين العلة بابداء مناسبة مع والسلامة من القوادح. تثبت ارتباط الحكم بوصف مناسب له مقترن به وخال من القوادح التي يمكن ان تقدح في كونه علة. اذا معنى المناسبة الوصف المناسب لان يترتب
5:50فعليه الحكم. فمثلا لو ان الشرع حرم الخمر ولم يذكر لنا علة لو لم يأتي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. لكان متقررا عند العقلاء ان الخمر ما حرمت الا لكونها مسكرة
6:10مخلة بالعقل الذي كرم الله به ابن ادم. فاذا تأثير الخمر على العقل واسكاره وتغطيته هو الوصف المناسب لذلك الحكم الذي هو تحريم الخمر. فهذا معنى المناسبة اذا هو ابداء وصف
6:30مناسب لان يترتب عليه الحكم. السؤال هل هذا افتاءات على الشريعة؟ كل كلامنا في المناسبة فيما لو يصرح به النص او يومئ اليه لانه لو صرح او اومأ لكان ذلك في المسلكين الاولين النص والايمان
6:50لكنه لا ايماء ولا تصريح في النص فيجتهد. المجتهد. فقال مثلا الفقهاء العلة في تحريم في الذهب والفضة في حديث آآ ابي الدرداء وغيره رضي الله عنهم او عبادة بن الصامت قالوا العلة النقدية او الثمنية
7:10والعلة في تحريم التفاضل ايضا في البر والشعير والتمر والملح. كونها طعاما او مكيلا او قوتا فهذا نظر في مسألة اثبات او ابداء وصف مناسب لان يترتب عليه الحكم دون غيره
7:30الاشياء. هذا المسلك قال المصنف ما تضمن مصلحة او درء مفسدة. يعني هو الوصف ما يعني هو الوصف الذي تضمن مصلحة او درء مفسدة. وقيل في تعريف المناسب الملائم لافعال العقلاء عادة
7:50الملائم لتحريم الخمر ارتباطه بوصف الاسكار. والاخلال بالعقل. المناسب في حكم كونه كذا وتذكر الاوصاف الملائمة لذلك الحكم. يسمى وصف المناسب او مسلك المناسبة يسمى في كثير من الاصوليين عدة اسماء تدور حول هذا المعنى فمنهم من يسميه الاخالة مصدر للفعل خالة
8:20او اخال يخيل الاخال يعني الظن ان يظن الشيء ذلك وصفا ملائما. ويسمى ايضا بالمصلحة ويسمى برعاية المصلحة او رعاية المقاصد وهو ايضا آآ مأخوذ من تخريج المناط الذي تقدم ذكره في الدرس المنصرم هو استخراج
8:40في المناسب من الدليل لاجل اثبات عليته للحكم. قال المصنف رحمه الله ما تضمن مصلحة او مفسدة اذا هو وصف يقوم على ملائمته من اي جهة من جهة تضمنه مصلحة
9:00تحقق بها ذلك الحكم او مفسدة تدرأ لتحقيق ذلك الحكم. قال فالاول نعم. فالاول كالغنى علة لوجوب الزكاة. والثاني كالاسكار علة لتحريم الخمر. لان الاصل في ورود الشرائع بناء على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فهذا الاصل الشرعي العام منهم
9:30انطلق الحديث عن مسلك المناسبة. فعندما يبحث الاصولي والفقيه في حكم ما جاء في النص باحثا عن وصف مناسب اي زاوية ينظر فيها الى المناسبة؟ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ليست مناسبة شكلية. ليست مناسبة اه
9:50تأخذ بالبين العلة والحكم او بين الوصف والحكم باعتبار اخر سوى كونها محققة للمصلحة. قال او لدرء المفسدة. قال فالاول كالغنى يعني ما تضمن مصلحة مثل وصف الغنى علة لوجوب الزكاة. قال والثاني كالاسكار
10:10علة لتحريم الخمر. الغنى وصف مناسب لوجوب الزكاة. اوجب الشرع الزكاة في مال الغني الذي بلغ ماله نصابا. الغنى هو الوصف المناسب. لتحقيق المصلحة اي مصلحة في ايجاد الزكاة مواساة الفقير. اذا المصلحة في الحكم هو مواساة الفقير. ما الوصف الذي يتضمن تحقيق تلك المصلحة؟ من الذي
10:40يواسي الفقير القادر الغني. فوصف الغنى يتضمن تحقيق المصلحة التي من اجلها شرع الحكم وهي حجاب الزكاة. فالمواساة للفقراء والمصلحة المتحققة هي المواساة والغنى هو اللقص الذي يتضمن تلك المصلحة
11:00قال وفي مثال الثاني درء المفسدة قال كالاسكار علة لتحريم الخمر. وصف الاسكار مناسب لحكم تحريم الخمر لما فيه من مفسدة اخلاله بالعقل فهذا وصف مناسب. ليش قلنا مناسب؟ لانه تضمن
11:20درء المفسدة التي من اجلها شرع الحكم. فهكذا يكون البحث عن وصف مناسب. معنى المناسبة تضمنه مصلحة اودرء مفسدة يتحقق بها معنى المناسبة. هذا اصل عام كبير. تنزيله على تطبيق استدعي تقسيمات عدة عند الاصوليين. ومسلك المناسبة من اوسع المسالك حديثا عند الاصوليين. حديثا عن اقسامه
11:50وانواعه وامثلته والاختلاف بين الاصوليين في بعض التسميات وبعض الامثلة تندرج تحت اي نوع. لكنها في النهاية هي ما يذكر في كلام الاصوليين هو نوع من تدريب الاصول على النظر في معنى المناسبة واوصافها الملائمة
12:10مراتبها وتقسيماتها. نعم. احسن الله اليكم. والمناسب ينقسم الى ما هو في محل الضرورات ما هو في محل الحاجات والى ما هو في محل التتمات. قال المناسب ينقسم الى كذا وكذا وكذا وبعد قليل ايضا سيقول لك
12:30وهو ايضا ينقسم الى ما اعتبره الشارع وما لم يعتبره او ما الغاه او الذي جهل امره. تقسيمات المناسب وصفي المناسب له عدة تقسيمات وربما قسمه بعضهم الى بحسب افضائه الى المقصود الى مقطوع ومظنون وراجح
12:50او متساوي الاحتمالات. هذا محاولة منهم لتقريب تناول وصفي المناسب. هذا التقسيم الاول الذي بدأ به المصنف تقسيم للمناسب باعتبار درجة اهميته. او ان شئت فقل باعتبار درجة تحقيقه للمصلحة. لان
13:10الاصوليين والمقاصديين يقسمون يقسمون المصلحة الشرعية التي جاءت بها الشريعة في كل احكامها الى مراتب فان ليست درجة واحدة. وبحسب الاهمية فاعلاها درجة المصالح الضرورية او ما يسمونها بالضرورات والمرتبة الثانية المصالح الحاجية او ما يسمونها بالحاجيات. المصلحة الثالثة هي التحسينيات او المصالح
13:40تحسينية وربما قالوا التتمات. اذا المصالح التي اتت بها الشريعة في كل احكامها لا تخرج عن واحد من هذه المراتب الثلاثة مرتبة الظرورات وهي اعلاها ما لا يمكن الاستغناء عنه. ويحتاج اليه كل احد على كل حال. فهذه ضرورات
14:00المرتبة الثانية اقل ليس الضرورة يحتاج اليها ولكن في بعض الاحوال وليس كالضرورة يحتاج اليها كل احد وعلى كل حال. المرتبة والسادسة يمكن الاستغناء عنها. مصالح جاءت بها الشريعة لتوسعة حياة العباد. لتكون حياتهم اكمل واحسن
14:20التحسينيات او يسمى التتمات كما سماها المصنف رحمه الله. هذا التقسيم ايش؟ هذا التقسيم المصلحة الشرعية. التي جاءت بها الشرائع كلها وليس شريعة الاسلام فقط. كل الشرائع جاءت بتحقيق هذه المصالح بدرجاتها الثلاثة
14:40اما الضرورات فهذا في كل الشرائع بلا استثناء. ويقصدون بها المصالح الخمسة الكبرى حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال او النسب حفظ المال وبعضهم يزيد سادسا وهو العرض. هذه خمسة او ستة مصالح ضرورية. لابد منها
15:00اقامة الحياة لا يستغني عنها كل احد في كل الاحوال. حفظ دينه ونفسه وعقله ونسبه وماله وعرضه هذه ضرورات للحياة. فاذا اختلت او تلفت انقلبت الحياة الى عدم الى هرج
15:20من متفاوت واضطراب فلا بد من تحققها لاستقرار الحياة فوجودها ضرورة ولهذا سميت بالمصالح الضرورية الان يا اخوة الكلام على تقسيم المصالح الشرعية. الذي جر الكلام اليها ان وصف المناسب ما تضمن مصلحته. فاذا قلت لك
15:40يبقى المناسب ما انواعه؟ ستقول ان كان مشتمدا على مصلحة ضرورية فهو مناسب ضروري. وان كان مشتملا على مصلحة فهو مناسب حاجي وان كان مشتملا على تتمات المصالح او التحسينيات فهو مناسب تحسيني او من التتمات
16:00فهذا التقسيم منبني على هذا. فاولها الحديث اذا عن تقسيم المصالح الشرعية. قلب احكام الشريعة من الطهارة والصلاة الصيام والزكاة والحج مرورا بفقه المعاملات نكاح وبيوع وطلاق وحضانة ونفقات وانتهاء باحكام الجنايات والاداب الشرعية
16:20لا يخلو حكم في الشريعة من اشتماله على تحقيق مصلحة او درء مفسدة. ما شرع الله في شريعة الاسلام شيئا عبثا ان تجد حكما في الشريعة لا مصلحة له او لا مفسدة تدرأ به محال. ليس ليس هذا في الاسلام بل في كل الشرائع
16:40يعني شريعة احكم الحاكمين ودينه الذي ينزله على الانبياء والمرسلين عليهم السلام. ويكلف به الخلق اجمعين. هل يخلو من حكمة الا هذا محال. انسان في البشر انت رب بيت واسرة محال ان تقرر قرارا في بيتك واسرتك ومع زوجتك واولادك
17:00عبثت بلا حكمة مقصودة. وكلما علت المرتبة ترتيبات المجتمع ترتيبات الدولة ترتيبات النظام العالمي. ليس هناك من الترتيبات والانظمة شيء يكون عبثا. فاذا افترظت ان افعال عقلاء البشر لا تخلو من آآ ان
17:20حقق مصلحة وتدرأ مفسدا فما ظنك بشريعة رب البشر الخالق الحكيم سبحانه؟ اذا اذا تقرر هذا الاصل فلما فتشنا المصالح التي جاءت بها احكام الشريعة وجدناها منقسمة على هذه المراتب الثلاث. الضرورات والحاجيات والتحسينيات وبناء عليها
17:40عندما يبحث الفقيه والاصول في مناسبة وصف لحكم وقلنا بين قوسين المناسبة هي تظمن المصلحة ودرء مفسدة اذا سيرتبط لا محالة بحاجته الى معرفة مراتب هذه المصالح في اي رتبة هي؟ ما فائدة التقسيم هذا؟ قال المصنف بعد
18:00فيقدم الاول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض. فائدتها الاحتكام اليها عند التعارض. يعني عندما يتعارض فقيها في تعليل شيء واحد بوصفين مختلفين. فاي الوصفين نقدم ما كان في مرتبة اقوى. او عندما يتعارض قياسان كل قياس
18:20يقوم على علة وكل علة فيها وصف مناسب مشتمل على مصلحة او درء مفسدة فسيسند الترجيح هنا الى المرتبة ينتمي اليها الوصف المناسب. نعم والمناسب ينقسم والمناسب ينقسم الى ما هو في محل البلورات والى ما هو
18:40وفي محل الحاجات والى ما هو في محل التتمات. فيقدم الاول على الثاني. ما الاول؟ الضرورات يقدم على الحاجيات نعم. فيقدم الاول على الثاني والثاني على الثالث عند تعارضه. طيب. قال المناسب ينقسم الى الى ما هو في محل
19:00ضرورات قلنا الضرورات التي لا يستغنى عنها. وهي التي لا بد منها لكل احد على كل حال. وسيأتي كلام المصنف الان ها هي الكليات الخمس مثال ذلك ما شرع لحفظ الضرورات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسب والمال
19:20كل الاحكام الشرعية التي تضمنت مثلا شرع القصاص حفظا للنفوس وحد الردة حفظا للدين وايجاب الجهاد حفظا للدين وتحريم الخمر حفظا للعقل وايجاد حد الزنا حفظا للنسب وحجاب حد السرقة حفظا للمال. ستجد احكام
19:40الشريعة دائرة على هذه المصالح الضرورية الخمسة. قال والى ثانيا والى ما هو في محل الحاجات الذي يحتاج اليه ولكن ليس دائما ولكل احد بل في بعض الاحوال. ما شرع لدفع الحاجة يضربون له مثالا بتشريع او
20:00بحل البيع والايجارة. يعني لما احل الشرع البيع واحل الايجار هذه عقود. السؤال هل الانسان الى البيع والشراء والى الاستئجار. ضرورة في الحياة بحيث ان لم تتحقق فهو الموت المحقق الجواب
20:20لكنها حاجة ومعنى حاجة انه يترتب على فواتها في الحياة مشقة وحرج. لكن الحياة يمكن ان تستمر وتبقى. فالفرق بين الضرورة والحاجة هو اثر فواتها. فالضرورات فواتها فوات للحياة والحاجيات فواتها حرج ومشقة وعسر لكن الحياة ممكنة. على ان مثال البيع والايجار يعني
20:50يزعجه من باب الضرورات كما ذهب الابياري صاحب شرح البرهان. المرتبة الثالثة قال الى ما هو في محل التتمات. اذا ليس ضرورة ولا حاجة لكنها تتمات. يعني ما يمكن الاستغناء عنها لكن الشريعة شرعت احكامها توسعة
21:10لحياة العباد واه ادخالا للتحسين على حياتهم وان لم يترتب على ذلك حرج ولا فوات حياء اذن ما لا ترهق اليه ضرورة ولا حاجة قالوا مثل خصال الفطرة. قص الشارب واعفاء اللحى ونتف الابط وحلق العانة
21:30ما هذا؟ هذه احكام هي خصال فطرة. فواتها غيابها لا يترتب عليه فوات حياء ولا مشقة وحرج. لكن كمالات في الحياة جاءت بها الشريعة فاحكام الطهارة واداب الشريعة وسائر هذا الباب من الاداب واحكام
21:50خلقي ما جاءت به الشريعة في التحسينات داخل في هذه المرتبة مثل اجتناب النجاسات والحث على الكمالات والاعتناء مظهري والهدي واللباس وسائر ما حثت عليه الشريعة من مكارم الاخلاق داخل في التتمات. احكام الشريعة بوسعك
22:10ان تصنفها جميعا بلا استثناء على هذه المراتب الثلاثة. ويمكن ان تقسمها فلا يمكن ان تجد حكما لا يدخل في واحد من هذه الثلاثة اطلاقا. نعم. قال فيقدم الاول على الثاني يعني عند التعارض. والثاني على الثالث كما اسلفت المقصود بالتعارض اما
22:30تعارض تعليلين في حكم واحد او تعارض قياسين فيقدم قياس على قياس بالنظر الى نوع العلة او الوصف مناسب على المصلحة في احدى مراتبها. اثنى الله اليكم. فالاول نحو الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والاديان
22:50والانساب والعقول والاموال. وقيل والاعراض. هذه الكليات الخمس وربما اسموها الضرورات الخمس او سموها المصالح الشرعية الخمس فحفظها في كل الشرائع والمنلحك الغزالي وغيره اجماع الملل على اعتبار هذه الكليات الخمس
23:10هي حفظ الدين والنفوس والانساب والعقول والاموال. وللمقاصدين ها هنا كلام يطول في شرح معنى حفظ الشريعة لهذه الضرورات الخمس وانها من جانبين الوجود والعدم كما قرر الشاطبي رحمه الله ولكل من الجانبين
23:30وحديث ايضا عن ترتيب هذه الخمسة فالجمهور على تقديم حفظ الدين على غيره لان غيره شرع من اجله فدل ذلك على تقديمه ثم الخلاف بينهم هل النفس مقدم حفظ النفس مقدم على العقل او العكس؟ الجمهور على تقديم حفظ النفس على العقل
23:50يليه كما قال المصنع حفظ النسب ثم المال. والحديث ايضا عن زيادة السادس وهو العرض الذي رأى اضافته بعض الاصول كالطوفي وابن السبكي فجعلوها ستة بدل مما تكون خمسا وبعضهم جعل العرض متضمنا في النسب. فقال هي خمسة
24:10خلاف ليس كبيرا ولا مؤثرا في اثبات كونها كليات خمس. فمثلا عندما نقول وصف مناسب في هذه الكليات. الان القصاص قتل للقاتل. وسبب ايجاب القصاص القتل العمد. فالقتل وصف مناسب لحكم القصاص يعني ما حكمة او ما علة ايجاب القصاص في الشريعة؟ لماذا اوجبت الشريعة قتل القاتل؟ ما الوصف
24:40القتل. فالقتل وصف متضمن لمفسدة وهي ازهاق الروح. التي جاءت الشريعة بقفل باب وكذلك تقول في باقي الضرورات الخمس. تقول مثلا الشرك وصف مناسب للحراب. او الردة وصف مناسب لحد القتل الزنا وصف مناسب لحده المشروع. السرقة وصف مناسب لحد السرقة. تحريم الخمر وصف
25:10مناسب لحفاظ الشريعة على العقل وكذلك حد القذف في حفظ العرض وكل ذلك داخل في اوصاف مناسبة بواحدة من هذه الخمس او الست كما قال المصنف وقيل والاعراض اشارة الى الخلاف في اضافة السادس هذا. احسن الله
25:30والثاني مثل تزويج الولي ما هو؟ الحاجات. الحاجات. نعم. والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة فان النكاح غير ضروري. لكن الحاجة تدعو اليه في تحصيل الكفؤ لان لا يفوت. الان يضرب لك امثلة
25:50باحكام جاءت بها الشريعة متضمنة لمصلحة في هذه المرتبة. الشريعة مثلا جاءت حكمه هو تزويج الولي للصغيرة. والمقصود به ولاية الاجبار يعني الا يؤخذ رأيها واختيارها. قال فان النكاح غير ضروري
26:10وبالتالي فاذا كان النكاح ليس ضرورة بل هو حاجة من حاجات الحياة وقد علمت الفرق بين رتبة الحاجة ورتبة الضرورة فان الولاية متصلة بالنكاح ليست ضرورة بل هي من الحاجيات. طيب الان الولي سيزوج موليته الصغيرة بناء على
26:30ما اعطي من ولاية فلن يختار لها الا الكفء المناسب لها في التزويج. الكفؤ وصف مناسب لتزويج الولي للصغيرة الذي ترتب عليه حكم وهو ما هو؟ اباحة تزويج الصغيرة للولي. غير الولي
26:50ليس بوسعه ان يزوجها. وشرع هذا للولي خاصة. الوصف المناسب هنا الكفاءة. فالكفؤ وصف مناسب لتحقيق المصلحة. اي مصلحة قال الحاجة تدعو اليه في تحصيل الكفء لان لا يفوت. الحاجة الا يفوت الكفؤ الخاطب المتقدم
27:10طيب ولو فات؟ فات خير لكن هل هو ضرورة تفسد معها الحياة ولا تستقيم؟ الجواب لا لكنه سيفوت كفؤ ويخشى من تبدله او استبداله بمن ليس كفئا فتكون الحياة عسيرة
27:30لكن لن تكون مستحيلة او شبه عدم. ولذلك صنفت في مرتبة الحاجة. والثالث ما كان حثا على الاخلاق كتحريم تناول القاذورات وسلب اهلية الشهادات عن الارقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات
27:50ثالث من مراتب المصلحة في الشريعة التتمات. او ما يسمى بالتحسينات. قال ما كان حثا على مكارم اخلاقي وهذا الذي دائما يجعلونه في باب او في مرتبة التحسينات في المصالح الشرعية او التتمات هو هذا الباب. قالوا
28:10اداب ومكارم الاخلاق. جاءت الشريعة مثلا بالحث على الطهارة واجتناب النجاسة والحث على اخذ الزينة والاعتناء باللباس والمظهر والهيئة والسمت والى اخره. ابواب الاداب ومكارم الاخلاق والحث على الطهارة والزينة واجتناب النجسات والنقص
28:30كل ذلك داخل في هذه المرتبة التي هي التحسينات. لم؟ لان وجودها من تتمات الحياة. ومن حسنها للعبد لكن فواتها لا يترتب عليه لا عسر ولا عدم كما في الضرورات وفي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ما كان
28:50حثا على مكارم الاخلاق واعطاك ثلاثة امثلة. قال كتحريم تناول القاذورات. الشرع حرم اكل النجاسة طيب القاذورات والنجاسات وصف مناسب لتحريم تناولها. اذا هذا وصف ترتب عليه حكم ما هو؟ تحريم تناولها. ما الوصف المناسب؟ كونها نجاسة وقذرا. طيب اي مفسدة تفضي اليها
29:20الوقوع في الدنايا. طيب هذه المصلحة هل هي ضرورية في الشريعة؟ الجواب لا. ولا حاجة لكنها من التحسينات ومع ذلك فالشريعة جاءت بتشريع الاحكام التي تزين الحياة للعبد وتكملها. كتحريم تناول
29:40القاذورات. اذا مكارم الاخلاق ليست من الضرورات ولا من الحاجيات في حياة البشر. قال المثال الثاني سلبي اهلي الشهادات عن الارقاء. العبد ليس اهلا للشهادة. لان من شروط الشهادة الحرية. فالعبد
30:00مسلوب الاهلية. السؤال لماذا سلبت الشريعة الارقاء اهلية الشهادة؟ قال لان الخسة وصف مناسب لسلب الشهادة. لان الخسة او او لان الشهادة منصب تشريف لا يناسب العبد ليس المقصود بالخسة هنا الا خسة النظرة في المجتمع وانه ليس في مرتبة الحر الذي
30:30له مكانته وله اثره الشرعي في الاحكام. فالعبد لا تجب عليه جمعة ولا تجب عليه جملة من الاحكام الواجبة على احرار لان امره ليس بيده فسلبت اهلية الشهادة من باب هذا النوع الذي هو التحسينيات وهو داخل في الحث على مكارم الاخلاق
30:50والابتعاد عما يدنسها او يدنو بها. المثال الثالث قال نحو الكتابات ونفقات القرابات. الكتابة العقد الذي يكون بين السيد وعبده المكاتب على ان يدفع لمولاه آآ قدرا او مالا يعتق بعد
31:10مقسطا على نجوم. قال الله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. عقد المكاتبة فيه مصلحة وهي عتق عبد وتكريمه وتلك ايضا مصلحة تنشدها الشريعة وهي في مرتبة الحاجيات. نفقات القرابات القرابة وصف مناسب لوجوب
31:30نفق هذا الحكم الذي ترتب على هذا الوصف وهذه المصلحة ايضا في درجة مكارم الاخلاق. ان تنفق على قرابتك سواء كانوا محتاجين فيكون ذلك احسانا وصلة واجرا او كانوا غير محتاجين فيكون ذلك ايضا من باب الاستحباب لتوثيق العلاقة وصلة الاقارب
31:50لما انتهى من هذه المراتب الثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات يبين لك الان ان الوصف المناسب قد يتردد في تصنيفه بين واحدة من هذه المراتب فلا يقطع او يتردد هل هو ضروري او حاجي؟ السؤال ما سبب التردد
32:10اجتهاد المجتهد في النظر الى الوصف. هل يتحقق فيه مصلحة في مرتبة الضروريات؟ او هو دون ذلك فيكون في الحاجيات ويعطيك امثلة. نعم. احسن الله اليكم وتقع اوصاف مترددة بين هذه المراتب. اي مراتب
32:30ثلاث الضرورات والحاجيات والتحسينات. كقطع الايدي باليد الواحدة فان شرعيته ضرورية. صونا للاعضاء وامكن ان يقال ليس منه لانه لا يحتاج لانه لا يحتاج الجاني فيه الى الاستعانة بالغير وقد يتعذر. طيب
32:50مثال قطع الايدي باليد الواحدة هذا حكم. يعني لو ان مجموعة جناة اجتمعوا على قطع يد انسان اليد باليد. طيب اجتمع اثنان وثلاثة. كم يد ستقطع؟ بعدد الجناة. اجتمع ثلاثة ستقطع ثلاثة ايام
33:10فهذه قطع ايد بيد واحدة. السؤال علة هذا الحكم استيفاء الحق القصاص حفظ الاعضاء يعني لماذا اوجب الشرع القصاص؟ ان كان في القصاص بالنفس فحفظا للنفس. وان كان في الاطراف فحفظا للاطراف. طب هذا قصاص في اليد. فالوصف المناسب هو حفظ الاعضاء. حفظ الاطراف حفظها من
33:40ماشي من الجناة يعني لو لم تشرع الشريعة القصاص لتمادى اهل الاجرام. واذا علم يجرم انه لا شيء يلحقه سيتمادى. وسيجني اليوم ثم بعد غد ثم بعدها ويستمر العدوان فجاءت الشريعة لحسمها
34:00هذا الباب واغلاقه فشرعت القصاص. فبالنسبة للاطراف الوصف المناسب او الحكمة في قصاص الاطراف هو حفظ الاعضاء او حفظ الاطراف فالان هذا المعنى حفظ الاعضاء في اي مرتبة يدخل؟ في الضرورات لان النفس
34:20وما يتصل بها او ما كان جزءا منها يدخل في حفظ الضرورات فحفظ الاعضاء من حفظ النفس لانها جزء منها. طيب لو لم تقطع الايدي اثنين وثلاثة واربعة وخمسة لو لم تقطع باليد الواحدة لامكن للجاني كلما
34:40اراد جناية ان يستعين بغيره فيشترك اثنان وثلاثة لضمانهم ان لا قطع للايدي باليد. فسيكون هذا مفسدة للجناية على الاعراب فجاءت الشريعة بحفظها فشرعت اذا تقطع الايدي باليد الواحدة. الان هو يريد ان يضرب لك مثالا. بمثل
35:00هذا التعليل والوصف الذي فيه هل هو ظرورة؟ هذا توجيه لانه ظرورة. انه لو لم يشرع لامكن الاستعانة من الجاني بغيره فينتفي القصاص. طيب الوجه الاخر ماذا يقول؟ يقول لا انا لا انظر اليه بهذا المعنى. بل اقول انه
35:20ليس كذلك لان الجاني قد لا يستعين بغيره وقد يستعين بغيره فلا يساعده المستعان به. فليس بالضرورة ان يتحقق هذا المعنى الذي يحذر منه عند القائل بان المعنى او المصلحة هنا ضرورية. فاذا لا تكون ضرورة. قال المصنف رحمه الله كقطع
35:40باليد الواحدة فان شرعيته ظرورة. شرعية ايش؟ القطع. ما وجه كونه ظرورة؟ قال صونا للاعظاء من اي اعتبار باي اعتبار؟ كما قلنا انه لو لم يأتي به الشرع لامكن للجاني الاستعانة بغيره فينتفي القصاص
36:00قال رحمه الله وامكن ان يقال في الوجه الاخر باعتبار اخر ليس منه يعني ليس قطع اليد من الضرورات ليش؟ قال لانه لا يحتاج الجاني فيه الى الاستعانة بالغيب. سيستقل بقطع اليد لو كان جانيا
36:20وقد يستعين الجاني بغيره فيتعذر على غيره المشاركة. طيب من نظر الى اعتبار الشرع صيانة الاعضاء قال قطع الايدي باليد ضرورة. ضرورة. ومن نظر الى عدم تحقق الاستعانة استعانة الجاني بغيره
36:40قال ليس بظرورة فسيكون شرع او مشروعية قطع الايدي باليد حاجة وليس ضرورة فهو تفاوت نسبي كما اترى فمن نظر اليه باعتبار قال هو ظرورة يريد المصنف ان يفسح لك النظر في تقدير الوصف المناسب في اي
37:00مرتبة يكون لانها قائمة على اجتهاد. والاجتهاد مبنى نظر وهو محل تفاوت. فلاجل ذلك قرر مثل هذا ليتسع المجال في استيعاب ما يمكن الاجتهاد فيه. احسن الله اليكم. ومثال اجتماعها
37:20كلها في وصف واحد هذه فائدة ثانية. بعدما ذكر المراتب الثلاثة الضرورات والحاجيات والتتمات اعطاك فائدة اولى وهو ان الوصف قد يتردد بين مرتبتين ولا يقطع ويكون فيها خلاف. الفائدة الثانية ان الوصفة
37:40واحد يصلح ان يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتمة تارة. فتجتمع فيه المعاني كلها المراتب كلها في وصف واحد لكن هذا لن يكون الا بالنظر الى هذا الوصف من اكثر من اعتبار. تجتمع الضرورة والحاجة والتتمة في
38:00لشيء واحد واعطاك ثلاثة امثلة. وجوب النفقة واشتراط العدالة والمشقة التي تبنى فيها الرخص وتخفيف الاحكام في الشريعة. المشقة قد تكون في مرتبة الضرورة احيانا. والحاجة احيانا والتتمة احيانا. العدالة المشترطة
38:20في الشهادات في الاسلام قد تكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتم تنتارة. وجوب النفقة في الاسلام قد يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتم تنتارة ويعطيك كل واحدة بامثلتها. ومثال ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد
38:40اجتماع ايش؟ كلها الثلاثة المراتب الضرورات وحاجات وتتمات في وصف واحد ان نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والاقارب تتمة. الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة. طيب سواء كانت هذه النفقة على
39:00نفسك لتأكل فهذه ضرورية لان الحفاظ على النفس ضرورة. او كان على اهل بيتك زوجة واولاد والحفاظ عليهم من مسئوليته وامانته وما اوجبه الشرع عليه فيكون حاجة. او يكون على اخرين. الانفاق على غيرهم الاقارب
39:20ليست واجبة في ذمتك وان لم تنفق عليهم فهناك من يقوم بنفقتهم. فيكون تتمة فليس ضرورة ولا حاجة هذا مثال اجتماع الاوصاف المراتب الثلاثة في وصف واحد وهو وجوب النفقة. نعم. واشتراط العدالة
39:40في الشهادة ضروري صونا للنفوس والاموال. وفي الامامة على الخلاف حاجية لانها شفاعة. والحاجة داعية حال الشفيع الان اعطاك مثالا ثان وهو اشتراط العدالة في الشهادة وفي الامامة وفي النكاح. الان
40:00ليتكلم على وصف واحد وهو الشهادة. الشهادة قررتها الشريعة في اكثر من موضع. سترى الان ان بعض المواضع الشهادة فيها ضرورة وفي بعض المواضع الشهادة فيها حاجة وفي بعضها تتمة. مثال الضرورة في الشهادة اشتراط العدالة في الشهادة. الشهادة
40:20وصف مناسب لاشتراط العدالة. ما المصلحة؟ قال صون النفوس والاموال. القاضي في الحكم. متى يحتاج الشهادات حكم يتعلق بما يحفظ النفس او المال او العرض. يحتاج الشهادة لاثبات آآ جناية او
40:40اثبات السرقة او الاثبات براءة. فقد يوجب قصاصا او يدفعه ويثبت حد سرقة او ينفيها. فصون للنفوس اموال شرعت الشهادات فهنا اشترطت العدالة. فالعدالة هنا في هذا المرتبة تحقق مصلحة ضرورية
41:00عدالة الشاهد لان شهادته يتوقف عليها اثبات الحكم الذي تصان به النفوس والاموال. واذا كان صون النفوس والاموال ضروريا فالشهادة واشتراط العدالة فيها بهذه المرتبة. المرتبة الثانية العدالة عندما تكون في مرتبة الحاجيات
41:20وليس في مرتبة الضروريات قالوا عدالة الامام في الصلاة. اشتراط العدالة في امام الجماعة. هل يشترط في امام الصلاة امام الجماعة ان يكون عدلا. قال المصنف على الخلاف. اشار رحمه الله الى ان
41:40قول عند المالكية باشتراط عدالة الامام. ولهذا من صلى خلف فاسق تعاد صلاته. اه فان كان مفسقا بقطعي اعاد مطلقا وان كان مفسقا بظني اعاد ان كان في الوقت والا فلا. فهذا مبني عندهم على اشتراط العدالة في
42:00امام ولا تصح الصلاة خلف فاسق وتجب الاعادة. طيب خذها بين قوسين على هذا القول على اشتراط العداء لان القول الاخر الذي عليه حنفية والشافعية ومشهور قول الحنابلة عدم اشتراط العدالة وجواز امامة غير العدل ولهذا يصححون الصلاة خلف الفاسق هذا مذهب الجمهور فعلى هذا
42:20قول قال المصنف على الخلاف فاشار احترازا لان عندهم قولا اخر في المذهب وهو ايضا قول لبعض الحنابلة او رواية عند الحنابلة عند الحنابلة رأي الجمهور وهو عدم اشتراط العدالة. طب على القول باشتراط عدالة الامام. اشتراط العدالة فيه ضرورة
42:40هل في مرتبة الضرورات؟ قال لا. لانها شفاعة والحاجة داعية لاصلاح حال الشفيع. علل بما يبين هو ان الوصف المعتبر هنا ليس في مرتبة الضرورات. بخلاف اشتراط العدالة في شهادة الشاهد عند القاضي في المحكمة. الشهادات في القضاء احكام في
43:00فيها صيانة نفوس واموال. اما هنا فغاية ما فيها صحة امامة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله لانها شفاعة. والحاجة داعية اصلاح حال الشفيع يقصد ان الصلاة قربى. والعبد يصلي بين يدي ربه طالبا العفو. فهي لون من الشفاعات. العبد
43:20الى ربه بالعمل الصالح ليشفع له عمله عند ربه. فغاية ما فيها ان الحاجة داعية لان يكون هذا العبد المتقدم بين يدي اهل مسجدي ان يكون صالحا على خير لتقبل الصلاة ليكون ذلك ادعى الى حصول مطلوبهم بالشفاعة بصلاتهم
43:40الثالث وفي النكاح وفي النكاح تتمة. لان الولي فين العدالة في النكاح؟ لا عدالة الولي فشوف في الاول عدالة شاهد والثاني عدالة امام والثالث عدالة ولي في النكاح. وفي النكاح تتمة وفي النكاح
44:00تتمة لان الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضرار. وقيل حاجية على الخلاف. طيب هل يشترط في الولي في النكاح ان يكون عدلا؟ ايضا قال المصنف على الخلاف المشهور عند المالكية عدم
44:20العدالة في الولي. ليش ؟ قال اكتفاء بالوازع. السؤال الشافعية ورواية عند الحنابلة يشترطون في الولي ان يكون عدلا. تعرف ايش معنى هذا؟ يعني ان كان الولي غير عدل فوجوده كعدمه. كما لو كان الولي كافرا
44:40او ميتا فان تعذر وجود الولي حقيقة او حكما ما العمل؟ تنتقل الولاية الى الذي يليه فان كان ابا انتقلت الى الجد وان لم يوجد فالى الابن على ترتيب الاولياء. فمن يشترط العدالة يجعل فقدانها
45:00مؤثرا في سقوط ولايته والانتقاد الى من يليه. يقول رحمه الله على الخلاف يعني اشار الى المشهور عند المالكية وهو عدم الاشتراط لكنه يقول على القول باشتراط العدالة في الولي كما هو قول الشافعية ومشهور قول الحنابلة. العدالة شرط طيب السؤال
45:20العدالة في الولي في النكاح عند من يقول به في اي مرتبة؟ هل هو ضرورات؟ لا. ما المقصود من الولي؟ رعاية المصلحة صح؟ مصلحة من؟ من يري عقدها ابنته او اخته او موليته اي مصلحة اختيار الكفء المناسب لها دفع
45:40عنها هذه المصلحة هل هي متوقفة على عدالة الولي؟ قال لا. الولي بمجرد كونه وليا ابا ابا مثلا او اخا باخته التي يزوجها عنده من وازع الفطرة والغيرة على موليته ما يدفعه
46:00لحفظ مصلحتها فقد يكون فاسقا لكنه صاحب مصلحة ونظر في موليته. فالمسألة غير متوقفة على العدالة. اذا كون العدالة عند من يقول باشتراطها ليست وحدها العدالة هي المحك الذي يبنى عليه تحقيق المصلحة من ولي النكاح
46:20قال رحمه الله لان الولي قريب يزعه يردعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضرار لن يرضى بزوج يكون عارا عليها او يجلب الضرر والفساد لحياتها. ولهذا قيل ان العدالة المشترطة في الولي
46:40في النكاح من مرتبة التتمات. يعني يكفيه كونه ابا او اخا ليرعى هذا الامر ويحقق المصلحة. لكن من تتمة ذلك ان يكون عدلا فكان في مرتبة التتمات. قال وقيل حاجيا. ايضا يصرف نظرك الى الخلاف
47:00هل عدالة الولي في مرتبة الحاجيات او تتمات اعطاك قولا بانها تتمة وبين لك الوش؟ قال وقيل حاجية على الخلاف المذكور في المسألة كما تقدم. نعم. ولا يشترط في الاقرار ولا يشترط في الاقرار. بقوة الوازع الطبعي
47:20لا يشترط ايش؟ العدالة. وصف العدالة. الان مرة معنا وصف العدالة في الشاهد ووصف العدالة في الامام حاجة. ووصف العدالة في الولي في النكاح تتمة. طيب هل عدالة المرء في اقراره بيقر على نفسه عند القاضي. هل يشترط
47:50لقبول اقراره ان يكون عدلا. يعني هل سترد يرد اقراره كما ترد شهادة الفاسق؟ الفاسق لماذا يرد شهادته لافتقاد شرط العدالة. طيب هذا شرط العدالة غير موجود في المقر فلماذا يقبل اقراره؟ قال لا يشترط وصف العدالة في الاقراء
48:10لقوة الوازع الطبعي. يزع المرء عن ايش؟ عن ادانة نفسه او اضراره بنفسه بغير موجب فيقبل يقبل اقراره على نفسه سواء كان برا او فاجرا بل مؤمنا او كافرا. فهذه لا علاقة لها بالعدالة وهذا باتفاق. لا
48:30يشترط في الاقرار عدالة البرء كما قال مصنف رحمه الله لقوة الوازع الطبعي. نعم. ودفع المشقة يعني مصلحة ذكر مثالين الان على اجتماع المراتب في الوصف الواحد باعتبارات متفاوتة. ذكر مثال النفقة
48:50قد تكون ضرورية او حاجية او تتمة. وذكر مثال اشتراط العدالة قد تكون ضرورة او حاجة او تتمة. هذا مثال لوصف واحد يمكن ان تتحقق فيه المراتب الثلاثة باعتبارات متفاوتة دفع المشقة. الذي جاء
49:10به الشريعة ومنها جاءت الرخص هل هي ضرورة او حاجة او تتمة؟ قال يمكن ان يقع فيها ايضا ذلك دفع المشقة باعتبار اثرها في الرخص قد يكون ضروريا وقد يكون حاجيا وقد يكون تتمة. نعم. ودفع المشقة عن النفوس مصلحة
49:30ولو افضت الى مخالفة القواعد دفع المشقة مصلحة. ولو افضى الى مخالفة القواعد. الم تأتي الشريعة مثلا تخفيف في صلاة الخوف وقد تختل بها الصلاة في اركانها. ما هذا؟ هذا مخالفة للقواعد. ان تؤدى الصلاة على غير الصفات
49:50التي شرعت لها باركانها وواجباتها. لكن دفع المشقة عن النفوس مصلحة. ولو افضت الى مخالفة القواعد يعطيك امثلة المراتب. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص. ما هي؟ المشقة. نعم وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن ابي زيد في النوادر تقبل شهادة
50:20امثلهم حالا لانه ظرورة. وكذلك يلزم في القضاة وولاة الامر. طيب اذا عم الفسق في البلد عياذا بالله قل او عدم العدل وعامة من في البلد فساق. فمن اين تجلب شهودا في اثبات حكم عند القاضي
50:40لن تستشهد الا بهم. هذه ضرورة لانك اما ان تقبل شهادة فاسق او او تعطل الاحكام. طيب وتعطيل الاحكام هنا ماذا يعني؟ يعني فوات النفوس ويعني فوات الاموال وهذه اتفقنا على انها ضرورات
51:00فاذا قال وهي يعني المشقة آآ او مصلحة المشقة او دفعها عن النفوس ضرورية مؤثرة في الترخيص اذ قال كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. عموم الفسق اذا في البلد مناسب وصف مناسب لقبول شهادة غير العدل
51:20لمصلحة ضرورية حفظ النفس حفظ المال. ونقل عن ابن ابي زيد القيروان المالكي في كتابه النوادر والزيادات. قال اقبلوا شهادة امثلهم حالا. يعني كلهم فساق نسأل الله السلامة. لكن يؤخذ اخفهم فسقا. امثلهم حالا يعني
51:40احسنهم حالا. قال لانه ظرورة. فانظر كيف يعلل الفقهاء في مثل هذه المواظع بالمرتبة التي تتحقق فيها المصلحة فلو قال قائل لكنكم اخللتم بقاعدة الشريعة في الشهادة ممن ترضون من الشهداء وهذا لا ترضى شهادته. وقول الله
52:00قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا ليس عدلا. قال قبل قليل دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو افضت الى مخالفة القواعد خالفنا القواعد لكن ليس معارضة للشريعة ولكن مراعاة لمصلحة اعظم في الشريعة تقرر عندنا انها
52:20فبالتالي اصبح هذا المعنى وهو دفع المشقة في مثل هذه الصورة بهذا المثال في مرتبة الظرورات. قال وكذلك يلزم في القضاة وولاة الامور يعني في تعيينهم. وتوليهم القاضي في استقبائه وولي الامر في تنصيبه. الاصل
52:40الا يولى الا العدل. لكن ماذا لو عم الفسق؟ فيتولى امثالهم حالا. هل يستقظى الفاسق؟ الجواب اذا عدم البلد من ان يكونوا فيهم عدلا فانه ظرورة والا تعطل النظر في القضاء والحكم بين الناس. احسن الله اليكم محاجية
53:00في الاوصياء ما هي؟ دفع المشقة هذا الوصف دفع المشقة عن النفوس يكون في مرتبة الحاجيات في ما الاوصياء؟ اتخاذ الوصي الذي يوصي له الانسان بالتصرف في ما له. يسمى الوصي
53:20والجمع اوصي. نعم. وحاجية في الاوصياء على الخلاف في عدم اشتراط العدالة. اذا هل يشترط في الوصي ان يكون عدلا؟ قال على الخلاف. طيب من يشترط في الوصية ان يكون عدلا؟ فاذا اتخذت وصيا فاسقا سقطت وصيتك له لعدم
53:40فلو جاء بعد موتك وقال اوصاني فلان اول ما ينظر القاضي في اثبات عدالته عند من يشترط العدالة فاذا لم تثبت عدالته اسقط وصايته ولا ينظر فيها. ومن لم يشترط يجريها. سؤال على قول من يشترط العدالة في الوصي هل هي ضرورة؟ قال
54:00المصنف هي حاجية. ليش حاجية؟ مذهب او مشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله انه يشترط في الوصية ان يكون ترى الحال. اذا هو لا يشترط العدالة. يكفي فيه انتفاء الجهالة ويكفي فيه ستر الحال. اذا الحاجة الى الوصية
54:20الى وصي غير عدل كما قال فيما لو عم الفسق او ربما كان من اقرب الناس اليه وهو يثق فيه دون غيره فيتحول فيه المعنى الذي يريده فهي حاجة دفعا للمشقة الناشئة من منع المرء عمن يريد ان يعتمد عليه. قال انا اريد ان اوصيه لانه مثلا شريكي في
54:40يا رب او ابن عمي او من اقرب جيراني لكنه لا يتحقق فيه وصف العدالة. فكونك تحول بينه وبين من يريد ان يوصي اليه مشقة فدفع هذه المشقة في اي مرتبة؟ الحاجيات نعم. وتمامية في يقصد في مرتبة التتمات
55:00نعم وتمامية في السلم في السلم وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب. فان في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. هذه الاحكام التي يقول عنها الفقهاء انها على خلاف قواعد الشريعة وعلى خلاف القياس. بيع السلم
55:20مساقاة وبيع الغائب وبيع مثلا الجأ عقد الجعالة والمغارسة اما فيها جهالة في عقود او فيها غرر. الاصل فيها كما قال مصنف القواعد العامة نهى عن بيع الغرر. البيوع المجهولة لا تصح. فهذه
55:40احكام شرعت على خلاف تلك القواعد. قال هذا من التتمات. يعني لو لم يشرع بيع السلم ولا بيع المساقات ولا بيع الغائب قال فان في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. فجاءت مشروعيته في الشريعة مشتملة على
56:00اصلح في اي مرتبة دفع مشقة. المشقة التي هنا كالمشقة في اتخاذ شهود في بلد عما فيه الفسق لا فرق كبير. المشقة هناك ضرورية. والمشقة هنا تتمات. لان بيع السلم ممكن ان يستغني عنه الانسان
56:20ويبيع حاضرا لا بيع السلم انه بيع اجل مجهول او معدوم في اصله بيع معدوم. فالعجز وصف مناسب لبيع ما ليس عندك وهو حكم مترتب على هذا لمصلحة دفع المشقة عن النفوس وهي في مرتبة التتمات. في المساقات الذي تصنعه انت تتفق وتدفع
56:40ارضى الى من يقوم بزرعها وسقيا في مقابل جزء معلوم مما يخرج منها. انت اتفقت وعقدت معه على امر ليس حاضرا ولا تدري ما الذي يكون مما يخرج من الارض فعاد في اصل تكييف معناه في الجملة الى خلاف ما جاءت به الشريعة من اشتراط
57:00العلم عند التعاقد بين طرفين على المعقود والمعقود عليه وهذا غير متحقق في المزارعة والمساقاة الجعالة ان تجعل جعلا على آآ امر مجهول واو عمل غير محدد غير معلوم. من يأتيني بكذا من يصنع كذا فله كذا. فالجهادة ايضا موجودة في مثل هذه العقود
57:20قال المصنف في منع هذه الامور لو جاءت الشريعة فمنعت بيع السلم لانه بيع ما لا يملك. ومنعت بيع الغائب ومنعت اه كما قلنا مثلا الجعالة ومنعت المغارسة لان فيها جهالة وغررا اذا منعت الشريعة ذلك سيصيب الناس في حياتهم
57:40مشقة جاءت الشريعة فدفعتها بشرعية تلك العقود. المشقة المدفوعة هنا. في اي مرتبة؟ قال من التتمات لان انها من تتمات معاشهم في الحياة. احسن الله اليكم وهو ايضا ينقسم الى ما اعتبره ما هو؟ الوصف
58:00مناسب طب انتهينا من تقسيم اول وهو تقسيم الوصف المناسب باعتبار ايش؟ باعتبار مرتبته في المصلحة عليها ضرورات وحاجيات وتتمات. اخذناها اخذنا امثلتها ثم اعطاك فائدتين. الاولى تردد الاوصاف احيانا
58:20بين هذه المراتب والثانية اشتمال بعض الاوصاف على المراتب الثلاثة باختلاف الاعتبارات. انتقل الان الى تقسيم ثاني هو ايضا مهم بالنسبة للقياس. مهم بالنظر الى مستوى المناسبة بين الوصف والحكم
58:40الى مستوى المناسبة هل العلاقة في الملاءمة قوية او متوسطة او ظعيفة؟ هذا مؤثر جدا وهو من ادب دق مواضع كلام الاصوليين على مسالك التعليل في القياس. ليش؟ يتكلمون على امور معنوية غير قابلة للقياس ويريدون
59:00ضبط معاييرها قدر المستطاع بما يمكن ان يقاس. الان المناسبة ما هي؟ هي ان يظن مناسبة وصف في اللي حكم صح؟ الحكم جاءت به الشريعة من الله عز وجل. والوصف اجتهاد من من المجتهد من الناظر من الفقيه
59:20اذا هو ينظر في ماذا؟ ينظر في مناسبة الوصف المدعى عليته للحكم الذي يراد تعليله. طيب واحدة من تقسيمات الوصف المناسب ان بينه وبين الحكم مناسبة قوية او ضعيفة. على اي اساس سنقول
59:40هذا مناسبته قوية للحكم هنا جاءوا بمعيار قالوا الوصف درجات والحكم درجات فكل كلما اقتربت خصوصية الوصف من خصوصية الحكم كان اقوى في العلاقة بينهما. فيكون الوصف المناسب هنا مؤثرا جدا. وكلما ضعف ضعفت العلاقة فضعف الوصف بذلك الوصف ليكون علة لهذا
1:00:10الحكم. اذا فهمت هذا فسيتكلم الان على تقسيم الوصف المناسب بهذا الاعتبار. انتهينا من الاعتبار الاول درجة المصلحة التي يشتمل عليها الوصف الان لا ينظرون الى الوصف المناسب وعلاقته بالحكم قوة وضعفا. فيتكلمون على درجة قوة ارتباط
1:00:30الوصف بالحكم وهذا مهم. فينتظرون فينظرون الى هذه الاقسام الشرعية بعناية. فقالوا من البداية. اي وصف ان جاء مرتبطا بحكم ونقول انه مناسب لا يخرج عن ثلاثة احوال. الحال الاول ان
1:00:50يشهد الشرع باعتباره وصفا مناسبا. النوع الثاني ان يشهد الشرع بالغائه وعدم اعتباره ولا النظر فيه. هذان طرفان ان يشهد الشرع باعتباره. والثاني ان يشهد الشرع بالغاء وعدم اعتباره. المثال الاول شهادة الشارع لمناسبة وصف الاسكار لتحريم الخمر. النوع الاخير ان يقال
1:01:20نقول بمنع زراعة العنب لانه مفض الى صناعة الخمر. هذي المناسبة ضعيفة بين خوف من ان يصير الامر بزراعة العنب الى اتخاذه خمرا لان الشرع الغى هذا الاعتبار. الشرع اباح زراعة العنب
1:01:40واباح آآ العمل عليها. حرم الصناعة فيه والاتجارة به لتلك الاغراض المحرمة. لكن ان تأتي الى اصل اباحة الانتفاع العنب فتحرمه هذا الغاه الشارع. اذا عندك مثالان لوصف اعتبره الشارع فهو معتبر شرعا. ووصف الغاه الشارع فهو
1:02:00بلغا شرعا. يبقى بينهما مرتبة وسط هي ميدان النقاش. المصلحة المسكوت عنها. المسكوت عنها تسمى مصلحة مرسلة. بعضهم اخرجها دليلا مستقلا وسيذكرها المصنف رحمه الله في اخر ابواب الكتاب. في الفصل الاول من الباب
1:02:20المصالح المرسلة وما موقف العلماء منها؟ فسيتناول الان سيترك الملغاة لانها لا اقسام لها ويترك المصلحة المرسلة لان الحديث ات عنها سيتكلم عن المصلحة المعتبرة شرعا. هذا الذي سننظر الى علاقة الوصف المناسب فيه بالحكم
1:02:40قوة وظعفا. نعم وهو ايظا وهو ايظا ينقسم الى ما اعتبره الشرع. والى ما الغاه والى كما جهل حاله. والاول ينقسم الى ما هو؟ الاول الى ما شهد له الشرع بالاعتبار
1:03:00شهد له الشرع بالاعتبار وسيأتيك بامثلته واقسامه. والاول ينقسم الى ما اعتبر نوعه في طوع الحكم نوعه الضمير يعود الى ايش؟ الوصف كل التقسيم الان العلاقة بين الوصف والحكم كما
1:03:20قلنا فاما ان تكون العلاقة وثيقة قريبة فيكون الوصف مؤثرا في الحكم ويسميه بعضهم المؤثر هذا الاسم وقد يضعف عن ذلك فيسحبون منه وصفا مؤثر فيسمونه الملائم. يعني حتى في اللغة فيه دلالة المؤثر وصف
1:03:40له اثر والملائم لا يبلغ درجته وان كان فيه الملاءمة. يعني المناسبة. طيب قال والاول يعني ما اعتبره الشرع من الاوصاف ينقسم الى قبل التقسيم عليك ان تفهم مراتب الوصف ومراتب الحكم فانها درجات
1:04:00فاذا قلت جنس الوصف من حيث هو وصف. هذا عام جنس ينقسم الوصف الى معتبر وغير شرعا صح؟ طيب هذان نوعان تحت الوصف فالوصف جنس ومعتبر وغير معتبر نوعان تحت هذا الجنس. طيب اترك غير
1:04:20يعتبر لا اقسام له. المعتبر ما اشتمل على مصلحة او دفع مفسدة. هذا ايضا وصف اخص. في المصلحة ان تكون في الوصف ان يكون مشتملا على ان يكون معتبرا مشتملا على مصلحة او يكون معتبرا مشتملا على دفع مفسدة. ثم كل من
1:04:40هما الوصف المعتبر شرعا المتضمن مصلحة او المتضمن درء مفسدة كل واحد انقسم الى ما كان ضروريا او حاجيا او تحسينية. طيب اعلى مراتب الوصف في التقسيم كونه وصفا الجنس العام وصف. بغض النظر عما يكون
1:05:00معتبر او غير معتبر. فلما كلما نزلنا نوعا من الانواع تحت ذلك التقسيم نحن ننتقل الى خصوصيات. فرق بين ان تقول وصف مطلق وبين ان تقول وصف معتبر. فوصف معتبر نوع اخص. وصف معتبر وبين ان تقول
1:05:20معتبر مشتمل على حكمة او على مصلحة. ويقابله وصف معتبر مشتمل على درء مفسدة. بين ان تقول وصف معتبر مشتمل على مصلحة ضرورية او مصلحة حاجية كلما زادت القيود زادت
1:05:40وصية الوصف هيا ركز معي. كلما كان الوصف اخص كان اقوى. ليش؟ للتركيز الذي فيه وكلما كان اعم كان اضعف. طب هذا تقسيم الوصف؟ مثله تماما تقسيم الحكم. الحكم جنس
1:06:00في الشريعة الحكم الشرعي. طلب وتخيير. التخيير اباحة والطلب. طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل جازم وغير جازم وجوب وندب. وطلب الترك كذلك جازم وغير جازم. تحريم وكراهة. ارأيت كيف؟ فجنس الحكم عام. ثم ينقسم الى طلب وتخيير. ثم الطلب ينقسم الى فعل وترك ثم الفعل وجوب. فكلما
1:06:30نزلت حتى الواجب الحكم المطلوب شرعا فعله وجوبا. شفت كم وصفة الان؟ طيب هذا الوجوب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة ام من المعاملات او من العادات. كلما نزلت في الاوصاف في الحكم كان اخص. ومرة اخرى كلما كان الحكم اخص ويقابله
1:06:50في الوصف اخص كانت العلاقة اقوى لانك يعني لما تأتيني بوصف ملائم في عبادة مخصوصة او التيمم فتثبت لي معنى ليس موجودا في الشريعة الا هنا. هذه خصوصية جدا. فالتعليل بها مؤثر
1:07:10وتستند عليها في اثبات المعنى او في التعليم او في بناء حكم قياسا بناء عليه سيكون اقوى بخلاف ما لو عمدت الى وصف في مراتب اعلى فان تعليلك بها مقبول لكنه سيكون اضعف في مقابل التعليل الاخص. فاذا اذا فهمت التقسيم سنأتي الى امثلة
1:07:30تبين الفرق بين نوع ونوع مع المثال. والاول ينقسم الى ما اعتبر نوعه في نوع حكم طيب قلنا ايهما اعم الجنس او النوع؟ الجنس اعم. طيب والنوع اخص. طيب فلما اقول ما اعتبر فيه نوع الوصف في
1:07:50الحكم هذا عموم الخصوص خصوص يفيد قوة او ضعفا قوة اذا هذا اعلى المراتب في الوصف المناسب مع اعتبر نوع الوصف فيه في نوع الحكم. نعم. كاعتبار نوع الاسكار في نوع التحريم
1:08:10اعتبار نوع الاسكار. لانه يتضمن كما قلنا درء مفسدة الاسكار. لكن هذا الوصف كونه مسكرا وصف دقيق وخاص يتعلق بشرب المسكر ما يتعلق بامور اخرى. يقابله نوع التحريم تحت طلب الترك. فنزلت ايضا الى
1:08:30تحريم وصف حكم خاص وقابله وصف خاص. فلما اعتبرنا نوعا من الاوصاف خاصا في لحكم خاص كان هذا مثالا لما اعتبر نوعه في نوع الحكم وهو اعلى المراتب كما تقدم. والى
1:08:50اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة. هذا عام ولا خاص؟ عام. انتقل الان الى القسم الثاني المقابل وهو والاعلى في العمومات ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم. نعم كالتعليل كالتعليل بمطلق المصلحة
1:09:10كاقامة الشرب مقام القذف لانه مظنته. الاثر المشهور المنسوب الى الامام علي رضي الله عنه لما سئل عن حد شارب الخمر. فقاسه على القذف. ما علاقته وعل فقال او في الاثر المنسوب اليه قال اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى فحدوه
1:09:40المفتري جعل التعليل بمطلق المصلحة اقام الشرب مقام القذف. قد يقول قائل في بداية النظر هذا باب وهذا باب هذه جناية وهذه جناية. هذه مخالفة شرعية وهذه مخالفة. قال قاس لانه مظنته يعني هو
1:10:00اولوا اليه هذا ليس مباشرا فهذا مما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. جنس الحكم الذي هو حد ويريد اثبات الحد. فقارن بمطلق الوصف الذي هو مطلق المصلحة الذي هو كف عدوانه او شره
1:10:20ومنع مفسدته بما رأيت فشرب الخمر جنس للوصف والحد مطلق جنس للحكم او اقامة الحد عليه. طيب هذان هاتان مرتبتان متقابلتان ما اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم فهذا في اعلى المراتب اقواها. يقابله ما اعتبر جنس
1:10:40في جنس الحكم وهو اضعفها. طيب يبقى بينهما مرتبتان. ما اعتبر عين هذا في جنس ذاك او العكس. ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم او جنس الوصف في عين الحكم وهما المرتبتان الاتيتان. والى ما اعتبر نوعه في جنسه
1:11:00نوع ايش؟ الوصف في جنس الحكم. واذا ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار كاعتبار الاخوة في التقديم في الميراث. فيقدم في النكاح. طيب. شوف هذا القياس. الاخوة معتبرة في التقديم في
1:11:20ميراث الاخوة في العصبات مرتبة مقدمة على العمومة مثلا. ومؤخرة عن البنوة. هذا الوصف وهو الاخوة وصف معتبر مناسب نريد ان نعرف الان مرتبة المناسبة من حيث علاقتها بالحكم. في التقديم التقديم جنس تقديم في
1:11:40تقديم في النكاح تقديم في العصبات تقديم في الولاية. اذا يشتمل على اكثر من نوع من التقديم. فلما قال الاخوة وصف مناسب للتقديم علل بوصف خاص في حكم عام. فاعتبر نوعا الوصف في
1:12:00انس الحكم. سؤال. هل هو بقوة الوصف المؤثر عينه في عين الحكم؟ لا. هل هو في ضعف الوصف مؤثر جنسه في جنس الحكم الجبل هو اعلى منهما هو وسط. ما اعتبر عينه عين الوصف في جنس الحكم
1:12:20الاخوة وصف خلاص؟ وهي نوع حدد نوع المؤثر والنسب جنس فالجنس النسب اعم فلما اتكلم عن النسب والنسب فيه ابوة وفيه بنوة وفيه اخوة وفيه عمومة. فاخذ من النسب الاخوة فاخذ عين الوصف وليس الجنس وهو
1:12:40نسب وجعله في مقابل الحكم والتقديم جنس تحته كما قلنا تقديم ميراث تقديم نكاح التقديم في صلاة الجنازة لانه اخوة فيقدم ثم اذا اردت مثالا ادق تقول اخوة الابوين الشقيق اقوى من الاخوة لاب
1:13:00اقوى في ايش؟ في كل هذه المسائل اقوى في الميراث اقوى في ولاية النكاح في العصبات في نفس الكلام. طيب هذا تأثير نوع في جنس كذلك تأثير نوع الاخوة وهذا وصف اخص. اذا جئت افاضل بين درجتين من الاخوة فعللت بهذا. انا اعلل
1:13:20بعين الوصف في جنس الحكم. نعم. والى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم كاسقاط الصلاة عن حائض بالمشقة فان المشقة جنس وهي نوع من الرخص. ليش قال المشقة جنس؟ لانه في مشقة صلاة وفي مشقة صيام
1:13:40ومشقة عبادات اخرى مشقة حج وطواف والى اخره. فالمشقة جنس فلما قال تسقط الصلاة عن الحائض للمشقة لاجل المشقة. الحكم الذي تكلم عنه هو اسقاط الصلاة. تكلم على حكم معين. جنس حكم
1:14:00الا نوع حكم نوع حكم تكلم عن اسقاط الصلاة عن الحائض. نوع نوع حكم. وعلل بوصف عام وهو والمشقة. قال تسقط الصلاة عن الحائض المشقة. لو جيت تحلل هذا التعليل الفقهي ستجده مشتملا على حكم
1:14:20خاص عيد الحكم وعلى وصف عام وهي المشقة. هذا التحليل يساعدك على النظر في قوة بين الوصف المذكور علة وبين الحكم المراد تعليله. لان هذه امثلة انت تكون بها الملكة حتى تستطيع التحليل
1:14:40التعليلات الفقهية واشتمالها على الاوصاف المناسبة وتعرف درجتها. طيب. قال المشقة جنس. ليش جنس؟ لانه تحتها انواع مشقة المشقة صيام مشقة حج او طواف ونحوها. قال وهي نوع من الرخص. طيب المشقة جنس وتحتها
1:15:00انواع ومن الاحكام كذلك اسقاط الصلاة وهذا حكم خاص وهو تحت حكم اعم وهو التخفيف. ويدخل تحت واسقاط الصلاة وقضاء الصوم وليس اسقاطه فتحته انواع ايضا فعلل لحكم لحكم معين
1:15:20بتعليل او بجنس عام. هذه الان مرتبتان في المنتصف. ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم او العكس ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. السؤال اتفقنا على ان هاتين المرتبتين اقوى
1:15:40من ما اعتبر فيه الجنس في الجنس واضعف مما اعتبر فيه النوع في النوع. اتفقنا على هذا. السؤال بين هاتين المرتبتين ايهما اقوى؟ ما كان فيه عين الوصف معللا لجنس الحكم او العكس
1:16:00طيب اقرأ فتأثيره فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس تأثير النوع في النوع اي مرتبة يقصد الاولى مقدم على الجميع. لكن وليش قال مقدم على تأثير النوع في الجنس؟ يعني هو يعني اصلا كأنما الغى مسألة
1:16:20مفاضلة مع تأثير الجنس في الجنس لانها الاضعف. قال تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع. ليش؟ ما وجوه التقديم ايوة نحن قلنا يعني عبرنا بقوة المناسبة او بقوة الوصف من اجل الخصوصية فيه من الطرفين. خصوصية ايش
1:16:40الوصف والحكم فانت خدت عين الوصف في عين الحكم. يعني بعض الاصول يقول عين والمصنف يقول نوع ما في فرق تقول نوع الحكم او عين الحكم في نوع الجنس او في عين الجنس بمعنى واحد. فاذا في خصوصية من الطرفين وهي النوع او العين فلما
1:17:00في الطرفين اكتسبت قوة. طيب خذ مثالا يعني يساعدك على تنزيلها. قالوا اذا لم يجد العريان لا ثوب حرير او ثوبا فيه نجاسة. ففي ايهما يصلي؟ مع التعليل ففي ايهما يصليها؟ في الحرير ويترك الثوب النجس. ليش
1:17:30ها ليش الحرير محرم في كل حال. والنجس محرم للصلاة فهذا يقتضي ايش؟ الوصف الاخص بالحكم اقوى صح؟ طيب ثوب نجس اخص بالصلاة او ثبو الحرير. ثوب النجس اخصه. ليش؟ لانه مرتبط بالنهي في الصلاة المشترط فيها الطهارة
1:18:10فتأثيره اقوى فقالوا يصلي في ثوب الحرير والسبب ان الوصف الموجود في الثوب النجس اقوى لانه تأثيره وعين الوصف في عين الحكم. فالقوة له. فاعتبر لان ثوب الحرير هو اعم في النهي
1:18:30فهو محرم داخل الصلاة وخارجها. هذا على المشهور عند المالكية في طلب هذا المثال لان تحريم النجس من تأثير النوع في النوع الحرير من تأثير النوع في جنس الحكم. وقد ذهب اصبغ رحمه الله من المالكية الى العكس. قال يصلي
1:18:50بالثوب النجس. ليش؟ قال لجواز لبسه في غير الصلاة. فهو اخف من الحرير الذي يحرم لباسه في الصلاة فنظر الى اعتبار اخر مهما يكن من تعليل نظرك الى تحليل هذا التعليل ومما يتكون في تركيب
1:19:10ينمي الملك عندك في معرفة طريقتهم في تقرير الاحكام رحم الله الجميع. نعم وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع. هذه العبارة من مصنف تجيب على السؤال اللي سألنا عنه قبل قليل. هاتان المرتبتان في الوسط تأثير
1:19:27ونوع الوصف في جنس الحكم او تأثير جنس الوصف في عين الحكم ايهما اقوى؟ قال المصنف تأثير نوع الوصف في جنس الحكم مقدم. يعني جعل القوة للوصف او للحكم. الوصف الكلام عندنا على الوصف المناسب. فلما رأى القوة في الوصف اعطاه
1:19:47القوة في المرتبة. هذه الافضلية تراجع عنها المصنف في شرحه رحمه الله. ليش؟ لانه في الباب القادم ان شاء الله في الباب التاسع عشر في التعارض والترجيح. ذكر هناك في الفصل الخامس قال والمناسب الذي اعتبر نوعه في
1:20:07الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه ثم قال والثاني والثالث متعارظان فاثبت هناك التكافؤ بين هاتين المرتبتين لان في كل منهما قوة من وجه. هذا فيه قوة في الوصف وهذا في قوة في خصوصية
1:20:27الحكم او في حكم في نوع الحكم. فقال في شرحه رحمه الله المنقول انهما متساويان متعارضان. والذي في الاصل يعني في المتن ما ارى نقله الا سهوا. لكن لو اردنا بيان توجيه لتفضيل هذا فقد علمت انه
1:20:47لقوة الوصف فنوعه في الوصف مقدم على نوع الحكم. مثال ذلك دفع الصائل من البهيمة عن النفس يضمن او لا يضمن صائل من البهيمة حيوان من البهائم صائل. آآ خروف بقرة ثور
1:21:07صائل جاء يعتدي فدفعه فقتله. يضمن طيب انت تنظر الى ماذا؟ هل ستقيسه على الانسان الصائلي الراغب في القتل فيقتل فيكون هذا من الموانع من القصاص كونه دفع صائب او تقول تنظر
1:21:27الى زاوية اتلافه مالا فيجب فيه الضمان. ها هنا كيف تتم المفاضلة بين وجهين متقابلين؟ بالنظر الى هذه راتب هل هذا الوصف اقوى من ذاك؟ فيعطى الحكم او لا؟ على الخلاف الموجود في هذا التفاوت في الترتيب. نعم
1:21:45احسن الله اليكم وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس وهو الضمير يعود الى اخر مذكور تأثير الجنس في النوع. يريد ان يقول ان تأثير الجنس في الجنس في اخر ها في اخر المراتب. مثال ما يخرج من غير البول
1:22:05غائط سلس البول وحتى سلس البول يدخل فيها سلس وخروج الدود والحصى هل يوجب الوضوء؟ يقول الشافعي هو حدث فيجب الوضوء. انظر الى الوصف وانظر الى الحكم قال هو حدث فيجب الوضوء. الحدث جنس وصف او عين وصف. جنس لانه في حدث اصغر وحدث اكبر. قال
1:22:32يجب الوضوء نوع حكم. طيب هذا تأثير جنس الوصف في عين الحكم. فيقول ما لك في المسألة نفسها هذا مكلف يشق عليه الفعل فيسقط عنه الحكم هذا مكلف يشق يشق عليه الفعل. هذا عين وصف او جنس وصف. جنس وصف فيسقط عنه الحكم
1:23:01كذا قال يسقط عنه الحكم هذا جنس حكم او عين حكم؟ جنس. فاذا ذكر تأثير جنس وصف في جنس حكم فاي التعليلين سيكون اقوى في هذا المثال؟ تعليل الشافعي لانه علل بجنس وصف في نوع حكمه. فلما يثبت النوع في احد
1:23:21الطرفين سيعطيه قوة. مثال اخر اختلافهم في نية الوضوء. فيقول ما لك رحمه الله هل تجب النية في الوضوء؟ يقول عبادة بدنية تفتقر الى نية اصله الصلاة. يعني يفتقر الى نية كالصلاة وهي اصل الطهارة. عبادة بدنية
1:23:41هذا بدنية لا هذا نوع. نوع وصفين. قال يفتقر الى نية نوع حكم اوجب النية يقول غيره طهارة مائية لا تفتقر الى نية هذاك قال اصله الصلاة وهذا قال اصله ازالة
1:24:02نجاسة. يعني اجعل الوضوء مثل ازالة النجاسة. ازالة النجاسة طهارة مائية والوضوء طهارة مائية. ذاك لا افتقر الى نية فهذا مثله لا يفتقر الى نية. حلل هذا ايضا التعليل. طهارة مائية نوع وصف او جنس وصف. جنس
1:24:22نوع وصف الطهارة الترابية ومائية فهذا نوع وصفين. لا تفتقر الى نية نفي الاحكام جنس وليس نوعا لما يقول لا يوجب كذا او لا حكم فيه النفي جنس. فذكر تأثير نوع الوصف في جنس الحكم. فيكون مقابله القول المنسوب الى مالك
1:24:42والله اقوى لانه ربط بين تعليل وصف او نوع وصف في نوع حكم. وقس على هذا امثلة كثيرة وبعض كتب الاصول تتوسع في ضرب امثلة تدريب وملكات. وبعض الامثلة قد يخالف في تقريرها. المقصود هو النظر الى ملكة يتنمى
1:25:02بها عند الناظر في كلام اهل العلم الفقهاء خاصة طريقتهم في تركيب الاوصاف المؤثرة في الاحكام في باب القياس. ويوجدونها امثلة للتدريب والملكات في المناظرات وكلام الفقهاء وكيف تقيس قولا مقابل قول. نعم. احسن الله اليكم
1:25:22ملغى نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر. هذه اه مصلحة ملغاة. لان الشرع الذي اباح زراعة العنب لم يلتفت الى هذا المعنى الملغى وهو المنع من زراعة العنب خشية اتخاذه خمرا لو ارادت الشريعة ان تمنع ذلك لمن
1:25:42طيب الخلاصة اه طيب والذي جهل امره؟ والذي جهل امره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. المصلحة المرسلة المرسلة من الارسال وهو الاطلاق يعني المسكوت عنها. لم نجد في الشريعة ما يشهد لها باعتبار
1:26:02ولا بالغاء ما حكمها؟ قال التي نحن نقول بها يعني المالكية. فانه ينسب الى المالكية من بين المذاهب خاصة اه استدلالهم بالمصلحة المرسلة. قال المصنف رحمه الله وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. يعد
1:26:22رحمه الله من اول واكثر من قرر آآ تفنيد نسبة العمل بهذا الدليل المالكية وحدهم. فهو يقول بل هو موجود في كل مذاهب لكنه بين مقل ومستكثر. واطنب رحمه الله في شرحه في هذا الموضع. وفي الباب الاخير الذي فيه الاستدلال
1:26:42وذكر دليل المصلحة المرسلة في الفصل الاول من الباب العشرين. وايضا قرر هناك بما فيه مقنع وكفاية. ان المصلحة المرسلة لا يتفرد وبها مذهب ما لك بل هي موجودة في المذاهب كلها. واكد ذلك الشاطبي ايضا رحمه الله في الموافقات. وعزز ذلك عدد من غير المالكية كابن
1:27:02تيمية وابن القيم من الحنابلة في اثبات انه اصل لا يتفرد به المالكية فلا وجه للانكار على العمل بهذا الدليل لانه تقرر في كل المذاهب وان لم يسمى بهذا الاسم. على كل حال سنترك الحديث عن هذا النوع من المصالح في بابه لانه موضع الاستدلال به
1:27:22اكتفى هنا بالاشارة بقوله عند التحقيق هي عامة في جميع المذاهب وسيأتي الحديث عنها هناك تفصيلا ان شاء الله تعالى قال هنا المصلحة المرسلة سبب الخلاف فيها الذي ينسب الى المالكية وغيرهم تعارضها بين اصلين. الاصل
1:27:42الاول ان الاصل عدم اعتبار الا ما اعتبره الشرع. طيب فما سكت عنه؟ هل هو معتبر؟ الجواب لا. هذا اصل والاصل الثاني الذي يقابله ان المصلحة في الشريعة معتبرة في الجملة. فهذان اصلان فمن نظر الى
1:28:02افتقار هذه المصلحة المرسلة الى اعتبار الشريعة توقف. ومن نظر الى اعتبار الشريعة للمصلحة في الجملة اعتبره وصار هذا الموضع من المصالح المرسلة مشتملا على وجهين مترددين بين طرفين القبول وعدمه. اذا فهمت ذلك الان فالوصف
1:28:22المناسب من حيث قوة العلاقة بينه وبين الحكم ينقسم الى المراتب الاربعة ما اثر عينه في عين الحكم فهو الاقوى. ويسميه بعض الاصوليين المؤثر. في مقابل الثلاثة الاقسام الاخرى يسمونها الملائم
1:28:42وبعضهم يسمي الاخير فقط ما اثر جنسه في جنس الحكم بالملائم وما اثر عينه في عين الحكم فهو المؤثر ويجعل تسمية لما بينهما متفاوتا فقط حتى تدرك تفاوت الاصولين في التسمية. والغزالي وابن قدامة في الروضة زادوا مصطلحا ثالثا الغريب
1:29:02فقالوا الوصف المناسب من حيث تأثيره في الحكم اما مؤثر واما ملائم واما غريب. فالمؤثر ما اثر عينه فعيد الحكم والغريب ما اثر الجنس في الجنس والملائم ما كان بينهما. فهي اصطلاحات متفاوتة
1:29:22الاشكال عندما تريد تنزيل مصطلح في كتاب على مصطلح عند غيره فيورث الاشكال والا هي بحسب ما يقرره اهل العلم يضربون امثلة ايضا للمصالح الغريبة التي اعتبر الجنس فيها في الجنس وبعضهم اعتبرها من المصالح الملغاة شرعا
1:29:42المثال المشهور للامام يحيى ابن يحيى الليث المالكي لما افتى احد امراء بني امية بالاندلس لما افطر في نهار رمضان بالجمال فافتاه بايش؟ بصيام شهرين. قال لان عتق الرقبة متيسر عليه ولا يتحقق به الحكمة من الكفارة وهي الردع
1:30:02فتفاوت اهل العلم في النظر الى موقفهم من فتواه. فمنهم من قال هي هو يعني تعليل غير معتبر شرعا الشريعة التي شرعت الحكم ما فرقت بين غني وفقير وقادر وعاجز. ومنهم من قال بل هو نظر الى
1:30:22حكمة من الكفارة وهي الردع والزجر. فتعليله معتبر فمنه قال طب حتى لو علل هو نظر الى ماذا؟ الى تأثير وصف لم تعتبره الشريعة فصار التفاوت فينتصر المالكية الى ما اقول تخريج قوله بل الى بيان الوجه الذي بني عليه قوله في كونه ليس
1:30:42مقترحا بالكلية او غير معتبر شرعا بقدر ما هو اجتهاد قد يوافق فيه وقد لا يوافق. وعلى كل حال فالذي حققه بعض ائمة المالكية كم كالامام الشاطبي رحمه الله تعالى ان هذا مما لا يصح اعتباره وانه غير معتبر على الاقل للاجماع
1:31:02الذي نقله غير واحد آآ يعني لما يقول آآ لما وطأ الخليفة جارية له فافتاه بصيام الشهرين المتتابعين في ناقش المالكية ان الكفارة اقوى زجرا له بهذا الذي افتاه به. وينتقدون على بعض الشافعية كالغزالي وكالرازي
1:31:22بهما من تخطيئته لانه بناه على اصل مذهب المالكين الكفارة عندهم على التخيير لا على الترتيب. فاذا كانت على التخيير فلم آآ يخرج عن اصل الكفارة. ومن انتقده قال حتى على التخيير ما وجه الزامه باحد خصال الكفارة المبنية على التخيير دون غيرها
1:31:42وعلى كل حال يعني الشاطبي هو من اجلة علماء المالكية ذكر ان فتوى الامام يحيى الليثي مخالفة للاجماع لان علماء بين قائل بالترتيب في الكفارة وقائد بالتخيير فلا وجه لتعيين الصوم من بين خصال الكفارة
1:32:02والله اعلم. فهذا التقسيم قد يطول بك النظر فيه في كتب الاصول لتعرف طريقة الاصولين في ايراد المسألة ومناقشتها نعم احسن الله اليكم. الرابع الشبه. قال القاضي ابو بكر هو الوصف الذي لا يناسب
1:32:22وبذاته ويستلزم المناسب لذاته. وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. طيب هذا النوع الرابع من المسالك اثبات العلة قال المصنف هو الشبه. ويسمى بقياس الشبه. لماذا سمي بالشبه؟ قال لان فيه وصف لا هو
1:32:42ومناسب بذاته ولا يستلزم المناسبة. طيب اذا ايش موقعه من الاعراب؟ قال هو واقع بين قياس المناسب الذي فيه وصف مناسب وبين قياس الطرد الذي يعتمد على وصف لا علاقة له بالحكم
1:33:02فهو في مرتبة بينهما. الحقيقة ان قياس الشبه مما شكى صعوبته جماعة من المحققين كامام الحرمين والغزالي من اي وجه من وجه تحريره والمراد به. قال الفهري في شرحه للمعالم للرازي. قال لم يعن لم
1:33:22يعنى بتصويره الا الحذاق. فقيل ما يثير اشتباها بين محلين على الجملة. ويغلب على ظن استواؤهما فى الحكم وقيل ما يوهم في مخيل يعني ما يظن كونه وصفا مناسبا. وقيء وقيل منزلة بين المناسب والطرد
1:33:42وسبب الاشكال ان القياس كله مبني على المشابهة. بين الفرع والاصل فما وجه تسمية احد انواع القياس او احد المسالك بقياس الشبه وقصر الاسم عليه والقياس بكل انواعه اصلا مبني على
1:34:02مشابهة. قال القاضي ابو بكر الباقلاني هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته. هذا من ادق التعريفات واشهرها بعضهم يقول هو قياس الدلالة. كما صرح بذلك بعضهم قال لان ما كان الوصف فيه دالا على
1:34:22علة وليس هو العلة. خذ مثالا مشتهرا عندهم في كتب الاصول يضربونه لقياس الشبه. يقولون الخل مائع لا تبنى القناطر على جنسه عادة وما لا تبنى القناطر على جنسه عادة فلا تزول بها النجاسة قياسا على الدهن
1:34:42الدهن الزيت لا يستعمل في الطهارة في الوضوء ولا يستعمل ايضا في ازالة النجاسة ما وجوه القياس هذا؟ قالوا يعني كلاهما سائل ليس من شأن القناطر التي هي تبنى على الجسور فوق الانهار والمعابر
1:35:02لا تبنى على الخل ولا تبنى على الدهن. هل هذا الوصف مؤثر لما نحن بصدد الحديث يعني من طهارة هذا المائع وازالته للنجاسة الوصف هذا غير ملائم. يعني كونه تبنى عليه القنطرة يصلح ان يكون مزيلا للنجاسة ولا تبنى عليه القنطرة لا يصلح. الوصف ذاته غير مؤثر. قال هو
1:35:22الزم للوصف المناسب. ما الوصف المناسب؟ قال القلة والكثرة. لماذا كان الماء وحده هو المناسب لبناء انا اعتقد لانه هو الماء السائل الكثير الذي يحرج الناس الى بناء قناطر يعبرون فوقه من ضفة الى ضفة في الانهار والقنوات الجارية والمياه
1:35:42ونحو ذلك. ليس في الدهن نهر يجري وليس في الخل نهر يجري يحتاج الى بناء قنطرة. فلما يقول في تكلم الفقيه يقول سائل او مائع لا تبنى القنطرة على جنسه في العادة وما لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزول به النجاسة لا
1:36:02تبنى على جنسه القناطر هذا وصف غير مناسب. لكنه مستلزم للوصف المناسب كما قلت لك وهو القلة. فعندئذ نقول ايش؟ شهد الشرع هذا موضع الشاهد. لماذا لا يستعمل في ازالة النجاسة؟ قالوا وجدنا الشارع
1:36:20يحكموا بعدم استعمال الماء في الطهارة بسبب القلة. كما لو كان مسافرا وعنده قليل ماء لا يكفي فيحكم لك الشر بعدم استعماله والعدول عنه الى التيمم. فوجدنا ان القبلة وصف مناسب. فالتفتنا فاذا الخل والدهن
1:36:40ليكونوا عند الانسان يشتركوا في وصف القلة للماء فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة كما اثرت القلة في عدم استعمال الماء اذا احتيج اليه. فكذلك الخل لا يستعمل في الطهارة والجامع القلة. فلما يقول في التعبير
1:37:00مائع لا تبنى على جنسه القناطر في العادة. هذا الوصف هو المناسب. لا ولكنه يستلزم المناسب قال وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. مثال مسح الرأس في الوضوء. يقول الحنفي
1:37:20يكرر ويكون المسح مرة واحدة قياسا على الخف بجامع المسح الحكم ما هو عدم التكرار والوصف كونه ممسوحا من الوضوء ويقول غيره ركن من اركان الوضوء يؤدى بالماء فيستحب التكرار كما في بقية الاركان
1:37:49ركن من اركان الوضوء يستعمل فيه الماء. فيشرع فيه التكرار كسائر الاركان. طيب ما هذا قال هذا مثال الان يتكلم على وصف ليس هو المناسب لذاته لكنه يستلزم. فيقول ركن من اركان الوضوء. انا لو كان الحديث هنا عن
1:38:09جنس حكم في او عين وصف في عين حكم او نحوها لامكن لكن يعني لانه يؤدى بالماء فيستحب التكرار كسائر الاركان فقاسه على سائر الاركان بجامع كونه ركنا في اركان الوضوء. والثاني قاسه على الخف بالنظر الى المسح فيه. فهذا قياس الشبه
1:38:29لان بعض الاصوليين يعرف قياس الشبه بانه ما تردد في الحاقه باكثر من اصل او لكثرة اشباهه يمكن الحاقه اكثر من اصل وهذا الذي ايضا رجحه الزركشي في البحر المحيط نسبة للامام الباقلاني. وعندما لا يجزم
1:38:49الاصولي باحد الاوصاف كونها هي الملائمة للحكم يسمى قياس الشبه. فاذا تعددت الاوصاف قالوا قياس غلبة الاشباه. يعني هو الى اي الاصول اكثر شبها فيلحق به. قياس المعنى او العلة
1:39:09هو الذي تحققت فيه المناسبة بين الوصف والحكم. ممتاز. طيب وقياس الطرد الذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم. ما في صلة فالذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم غير معتبر. قياس الطرد سيأتيك انه اضعف انواع المسالك. وقياس العلة او ما يسمى مقياس المعنى
1:39:36هو انواع القياس لثبوت المناسبة فيه بين الوصف والحكم. قالوا فقياس الشبه يقع بينهما وسط. لان المناسبة فيه ليست ظاهرة الوصف غير مستلزم ولا هي ممتنعة كما هي في قياس الطرد فلذلك يقع فيه التفاوت فما لم تظهر فيه
1:39:56بالمناسبة بعد البحث ولكن الف من الشارع الالتفات اليه في الجملة فيسمى بقياس الشبه. نعم والشبه يقع والشبه ضعف الحكم كشبه العبد المقتول بالحر او شبهه بسائر المملوكات ماذا لو قتل
1:40:16العبد العبد لو قتل الحر عبدا فلا قصاص طيب فهل تجب فيه الدية او القيمة هل تجب فيه؟ يعني ماذا لو قتل الانسان الجاني؟ لو قتل شاة لك فحاكمته الى القاضي بماذا سيحكم لك؟ بقيمة الشاة. لو قتل ابنا لك لا قدر الله. سيكون بالقصاص. طيب نحن
1:40:44الان في العبد لا قصاص لان الله يقول والحر بالحر. الحر بالحر. طيب. لا قصاص لكن السؤال هل على الجاني الحر في قتله العبد المملوك هل فيه الدية؟ قياسا على الحر او فيه القيمة قياسا على سائر المملوكات. بالنظر الى العبد المقتول
1:41:04كونه اداميا ماذا يوجب؟ دية. وبالنظر الى كونه مملوكا تجب فيه القيمة. يقول الحنفية هو الى كونه ادميا اشبه فتجد فيه تجب فيه القيمة ما لم تزد على دية الحر. ولذلك يقولون دية الحر الا
1:41:24دراهم قيمة العبد متفاوتة فربما بلغت قيمته قيمة حر. ويقول الجمهور النظر الى كونه مملوكا يوجب القيمة مهما بلغ ولو زادت على دية الحر. فالنظر هنا الى ايش؟ النظر الى المعنى الذي ينظرون. الشبه بين العبد والادم
1:41:47شبه صوري او شبه حكمي لا هل الحر كالعبد في الاحكام في الشريعة؟ لا الشبه صوري كونه اديميا والجمهور يقولون هو شبه بسائر المملوكات هو يشبه الشاة والبعير والالة في كونه يباع ويشترى شبه صوري او حكمي حكمي. اي الشبهين اقوى
1:42:12في التأثير هذا محل تفاوت. ولهذا اختلفوا في قياسي الشبه. فمنهم من قال هو حجة مطلقا صورة انا او حكما. ومنهم من قال ليس حجة لا صورة ولا حكما. ومنهم من قال هو حجة ان كان شبها صوريا ومنهم من قال بالعكس. وسيأتيك ان
1:42:32كالغزاري قال هو حجة للمجتهد في في تقرير الحكم دون المناظر في مجالس المناظرة وسيأتي ايضا كلام الرازي بعد قليل والشبه يقع والشبه يقع في الحكم كشبه العبد المقتول بالحر او شبهه بسائر المملوكات
1:42:52وعند وعند ابن وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية الى الجلسة الاولى في الحكم اه ابن علي احد اه متكلم المعتزلة وله اقوال تذكر في الاصول شاذة. قد يقع الشبه في الصورة. وابن القيم رحمه الله ممن
1:43:12شنع على الاقتصار على الشبه الصوري وانه لا يبني حكما في الشريعة. لكن يقول يقع الشبه في الصورة. قال كرد الجلسة الثانية كالجلسة الاولى في الحكم. الجلسة الثانية في الصلاة. يردها الى الجلسة الاولى فتكون كلتاهما سنة للمشابهة في الصورة
1:43:32والحق ان عند الحنابلة والشافعية يذكر هذا لكن في ماذا؟ اما في التشهدين او في الجلوسين فينسب الى الامام احمد ان الجلوس الثاني في الصلاة واجب مثل الجلوس الاول. فرد الجلسة الثانية الى الاولى. والشافعية
1:43:52يقولون بوجوب التشهدين. فردوا احدهما الى الاخر. فاذا هذا شبه صوري ان كلاهما تشهد او كلاهما جلوس. فلم زيدوا في التقرير في اثبات الحكم على مجرد الصورة. هذا جلوس وهذا جلوس او هذا تشهد وذاك تشهد. نعم. وعند الامام وعند الامام
1:44:12التسوية بين الامرين اذا غلب على الظن انه مستلزم للحكم عند الراس لا فرق بين ان يكون شبها في الصورة او شبها في الحكم ليس احدهما باولى من الاخر لخصوصيه. بل بما غلب على الظن انه مستلزم للحكم. سواء كان قياس شبه في
1:44:32صورة او قياس شبه في الحكم وكأن قول الرازي في مقابل من يقول بالتفريق بين الشبهين. فمنهم كما قلت لك من جعل الحجة في قياس الشبه صورة دون الحكم والعكس. فقال التسوية بين الامرين نعم وهو وهو ليس بحجة عند القاضي منا. عند القاضي ابي بكر
1:44:52وهو مذهب عدد من الشافعية كابي اسحاق والشيرازي انه ليس حجة قياس الشبه وهو الحقيقة محل تردد وخلاف وبمثل القاضي ينفيه تماما وانه لا يصلح ان يعتمد حجة. نعم. الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف
1:45:12طيب طال مجلس اليوم وارى الوقوف عند هذا نكمل غدا ان شاء الله. المسلك الخامس وما بعده مع الفصل التالي في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1:45:32على اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.