هل يجوز دفع الزكاة لعلاج المرضى وإفطار الصائمين ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة في افطار الصائمين او معالجة المرضى وهل يجوز دفع مال الزكاة لشراء ديزل لماطور القرية؟ حتى يتمكن اهل القرية من تشغيل الكهرباء في منازلهم. علما ان
0:26اهل القرية من الفقراء والمحتاجين فالحمد لله الجواب لقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر وذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
0:50والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والمتقرر في قواعد الزكاة عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية وليست اجتهادية فلا يجوز للانسان بناء على هذا الاستدلال الاثري والنظري ان يجتهد في في احداث مصارف للزكاة خارجه
1:13عن هذه المصارف الثمانية المقررة في كتاب الله عز وجل وبناء على ذلك فلا يجوز صرف الزكاة في اصناف اخر كصرفها على المرظى فان كون الانسان مريظا لا يعتبر مرظه مسوغا لاخذ الزكاة
1:35ولان من المرضى من هو غني قادر على العلاج ولله الحمد والمنة فاذا اعطاء المريض لانه مريظ ليس من مصارف الزكاة وكذلك تفطير الصائمين ايضا ليس من مصارف الزكاة. فان من الصائمين من ليس مستحقا للزكاة
1:54وانما جاء معهم ليفطر. اما استئناسا او تطفلا او بخلا فليس كل احد يجلس على مائدة تفطير الصائم يكون محتاجا للزكاة فاذا كونه صائما ليس من جملة ما يسوغ صرف الزكاة له. وكونه مريضا ليس من جملة ما يسوغ صرف الزكاة له
2:26ومن ذلك ايضا ما ذكره السائل من انهم يريدون ان يشتروا وقودا القرية لدينم والقرية او كما ذكره السائل او لماطور القرية حتى يعينهم على الماء والكهرباء فهم يريدون ان يشتروا له وقودا بالزكاة
3:01فنقول وهل ذلك من مصارف الزكاة؟ الجواب لا ليس من المصارف وبناء على ذلك فلا يجوز ان تصرف الزكاة لا في شراء الوقود ولا في تفطير الصائمين ولا في علاج المرضى ولا في بناء المساجد والربط والمدارس
3:28ولا في اصلاح دورات مياه المساجد ولا في غيرها من الامور التي لم يحددها الله عز وجل في هذه الاية فلا يجوز الاجتهاد في احداث مصارف جديدة لا دليل عليها لا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
3:50فمن دفع الزكاة في تفطير الصائمين فان ذمته الى الان لم تبرأ. ومن دفعها في علاج المرضى فان ذمته الى الان لم تبرأ ومن دفعها في شراء وقود لدينمو القرية او ماطور القرية فان ذمته الى الان لم تبرأ. فقد اه
4:10صرفها في غير مستحقيها فعليه حتى تبرأ ذمته ان يعيد اخراجها مرة اخرى مع التوبة الى الله عز وجل من صرفها في غير مستحقيها. والله اعلم